باب ما جاء في شروط وجوب القصاص

82 paragraphs · vol. 8, p. 31

Page 1 of 3

  1. [٢٥٢٨ - ١ - عصمة المقتول]

    قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث أنه سأل أبا عبد اللَّه: قلت: نصراني قتل نصرانيًّا؟

    قال: يقتل به.

    vol. 8, p. 31
  2. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٥ (٨٩٦)

  3. ٢ - المكافأة

    أولًا: المكافأة في الدين

    [٢٥٢٩ - لا يقتل مسلم بكافر]

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: يقتل المسلم بكافرٍ؟

    قال: لا يُقتل المسلم بكافرٍ. قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٣٩٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: رجلٌ مسلمٌ قتلَ رجلًا مِنْ أهلِ الذمَّةِ؟

    قال: عليه ديته، ولا يقتل به، لا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ.

    قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنْ يكونَ عمدًا فديته مغلظة ألف دينار لما زال عنه القود، وكذا قال عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٩٥ (١٨٤٩١ - ١٨٤٩٢، ١٨٤٩٥)، والبيهقي ٨/ ٣٢ - ٣٣.
  5. "مسائل الكوسج" (٢٥٠٤) .

    vol. 8, p. 32قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ قتلَ مشركًا عمدًا. قال: يغرم دية المسلم في ماله ويعزر ويحبس.

    قال أحمد: هكذا نقول.

    قال إسحاق: كما قال.

  6. "مسائل الكوسج" (٢٦٢٤) .

    قال صالح: وقال: لا تقتل مسلمًا بكافر، ولا حرًّا بعبد.

  7. "مسائل صالح" (١٠٦٠)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل المسلم يقتل الكافر؟

    قال: لا يقتل به.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١٥٥٢)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا يحيى بن سعيد، وحدثني أبو خيثمة، نا يحيى بن سعيد، نا سعيد بن أبي عروبة، نا قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي -رضي اللَّه عنه- فقلنا: هل عهد نبي اللَّه إليك شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، قال: وأخرج كتابًا من قراب سيفه فإذا فيه: "الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ، وْمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أو آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" ، وهذا لفظ حديث أبى رحمه اللَّه (١) .

    1. (١)رواه أحمد ١/ ١٢٢، وأبو داود (٤٥٣٠)، والنسائي ٨/ ١٩ قال الحافظ الزيلعي في "النصب" ٤/ ٣٣٥: قال في "التنقيح": سنده صحيح. = = وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (٩٩٣): إسناده صحيح. وقال الألباني في "الإرواء" ٧/ ٢٦٧: رجاله ثقات رجال الشيخين.
  9. "السنة" (١٢٤٨)

    vol. 8, p. 33قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا هشيم، نا مطرف، عن الشعبي أنا أبو جحيفة قال: قلت لعلي -رضي اللَّه عنه- يا أمير المؤمنين: هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب اللَّه عز وجل؟ قال: فقال: لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يؤته اللَّه عز وجل رجالًا في القرآن وما في الصحيفة. قال: قلت: وما في الصحيفة؟ قال: فيه العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مؤمن بكافر.

  10. "السنة" (١٢٥١)

    قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد الوراق قال: حدثنا محمد ابن حاتم بن نعيم قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سألت أحمد عن حديث عبد اللَّه بن (عمرو) (١) -رضي اللَّه عنهما-: "ولا يقتل مؤمن بكافر" (٢) من هذا الكافر؟

    قال: كل الكفار.

    قلت: اليهودي والنصراني منهم؟ قال: نعم.

    وقال أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قال لي أبو عبد اللَّه: لا يقتل مسلم بكافر.

    قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن يحيى بن كثير، عن عكرمة قال: لا يقتل المسلم بالذميّ (٣) .

    vol. 8, p. 34قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري قال: لا قود على مسلم من كافر (١) .

    1. (١)في المطبوع: (عمر). وما أثبتناه من مصادر التخريج.
    2. (٢)رواه أحمد ٢/ ١٨٠، وأبو داود (٤٥٣١)، وابن ماجه (٢٦٥٩) وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (٦٦٩٠): إسناده صحيح. وانظر: "الإرواء" (٢٢٠٨).
    3. (٣)"مصنف عبد الرزاق" ١٠/ ٩٨ (١٨٥٠٣، ١٨٥٠٥).
    4. (١)مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٩٨ (١٨٥٠٢).
  11. كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الكتاب الذي كتبه: "لا يقتل مؤمن بكافر" .

    وقال: أخبرني عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مسلم قتل نصرانيًّا؟

    قال: لا يقاد به؛ لأنه لا يقتل مسلم بكافر وعليه ديته.

    وقال: وأخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل أنه سأل أبا عبد اللَّه فقال: لا يقتل مسلمٌ بكافر.

    قال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن العبد إذا قتله حر قتل به، واليهودي والنصراني النفس بالنفس؟

    قال: النفس بالنفس كتب على اليهود قال: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} [المائدة: ٤٥] التوراة ولما كتب عليهم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فقال: لا يقتل مؤمن بكافر، حديث علي فقد أراك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النفس بالنفس، وكذلك العبد جميع أمره ناقص ليس مثل الحر. قال وسمعته يقول: لا يقتل مسلمٌ بكافر.

  12. وحديث سعيد بن أبي عروبة قال قتادة: عن الحسن، عن قيس بن عباد في قصة علي: لا يقتلُ مؤمنٌ بكافرٍ.

  13. قيل له: أليس يجريان في الأحكام مجرى واحدًا، وفي أشياء يوافقون المسلم؟

    قال: المسلمُ يرثُ الكافرَ، والكافرُ يرثُ المسلم؟ !

    vol. 8, p. 35قال لي: أليس تنكح نساؤهم ولا ينكحون نساءنا؟ قال: بلى. والدية دون دية المسلم. والمجوس لا تنكح نساؤهم، فليس المسلم مثل الكافر.

    قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مسلم قتل كافرًا؟

    قال: لا يقتل مؤمن بكافر.

    قلت: أليس قال اللَّه تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥] .

    قال: ليس هذا موضعه، علي -رضي اللَّه عنه- يحكي ما في الصحيفة: "لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ" وروي عن عثمان ومعاوية (١) : لم يقتلوا مسلمًا بكافر.

    قال الخلال: أخبرنا الميموني قال: قال أبو عبد اللَّه: كأنها كانت في بني إسرائيل: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥] . وكأن هده الآية كانت في القصاص. {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: ١٧٨] . وكأنها حجة من احتجّ، حيث قال: "لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ" .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٩٦ (١٨٤٩٢ - ١٨٤٩٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٩ (٢٧٤٦٦)، والبيهقي ٨/ ٣٣.
  14. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٥ - ٣٩٧ (٨٩٨ - ٩٠٤)

    قال الخلال: قال - يعني: عبد اللَّه: وحدثني أبي قال: حدثنا هشيم وغير واحد منهم شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا من أهل الحيرة نصرانيًّا عمدًا.

    قال: فكتبت في ذلك إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-. قال: فكتب إليه: أن أقيدوه منه. قال: فدفع إليه، فكان يقال له: اقتله. قال: فكان يقول: حتى

    vol. 8, p. 36يجيء الغيظ حتى يجيء الغضب. قال: فبينما هم كذلك إذا كتاب من عمر -رضي اللَّه عنه- أن لا تقتلوه، فإنه لا يقتل مؤمن بكافر، وليعط الدية.

    قال - يعني: عبد اللَّه: وحدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل، عن جابر بن عامر قال: قال عليّ -رضي اللَّه عنه-: من السُّنَّة أن لا يقتلَ مؤمن بكافر.

    قال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: قرأت على أبي عبد اللَّه حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أقاد لذي عهد في عهده وقال: "أنا أحق مَن وَفَّى بعهده" (١) .

    1. (١)رواه الشافعي في "المسند" ٢/ ١٠٥، وعبد الرزاق ١٠/ ١٠١ (١٨٥١٤)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٧ (٢٧٤٥١)، وأبو داود في "المراسيل" (٢٥٠)، والدارقطني ٣/ ١٣٥، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٣٥١، والبيهقي ٨/ ٣٠ من طرق عن ابن البيلماني، مرسلًا. ورواه الدارقطني ٣/ ١٣٥ من وجه آخر موصولًا. ثم قال: الصواب مرسل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله. وقال ابن حزم: خبر مرسل، ولا حجة في مرسل.
  15. فأملى عليّ: ليس له إسناد، وهو من حديث ربيعة عن ابن البيلماني. قال: هو مرسل، وحديث على أثبت، وعمر (٢) وعثمان (٣) .

    قال: أحسن الأسانيد عنه أنه كتب: يقاد. ثم أتبعهم كتابًا: أن لا يقتل.

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٠٠ (١٨٥٠٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٩ (٢٧٤٦٥)، والبيهقي ٨/ ٣٢.
    2. (٣)رواه الشافعي في "المسند" ٢/ ١٠٦، وعبد الرزاق ١٠/ ٩٦ (١٨٤٩٢)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٩ (٢٧٤٦٦)، والبيهقي ٨/ ٣٣.
  16. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٩ - ٤٠٠ (٩٠٦ - ٩٠٩)

  17. ٢٥٣٠ - نصراني قتل مجوسيًّا

    قال الخلال: أخبرني أبو النضر العجلي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نصراني قتل مجوسيًا؟

    قال: يقتل به.

    vol. 8, p. 37
  18. وزعم أن دية الذميّ على النصف من دية المسلم. وأن دية المجوسيّ ثمانمائة.

    قلت: كيف يقتل به وديتهما مختلفة؟

  19. فكأنه قال: أذهب إلى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قتل رجلًا بامرأة.

  20. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٤ (٨٩٥)

  21. ٢٥٣١ - ثانيًا: المكافأة في الحرية

    قال إسحاق بن منصور: قلت: في القود بين الحرَّ والمملوكِ؟

    قال: لا يقاد الحر من المملوك، عليه ثمنه.

    قال إسحاق: أصاب، وكذلك إذا كان خطأ، فعليه ثمنه، بالغًا ما بلغ؛ لأنه مال.

  22. "مسائل الكوسج" (٢٣٧٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عبدٌ قتلَ حرًّا، أو حُرٌّ قتلَ عبدًا؟

    قال: أمَّا العبدُ فَيُقْتَل بالحرِّ، وإن أعتقه المقتول لا يكون عتيقا، إنَّما له العفو، فإذا عفا عنه رجع إلى سيِّده.

    قال إسحاق: كما قالَ، فإنْ أعتقه لم يجز عتقه؛ لأنَّ له القود.

  23. "مسائل الكوسج" (٢٣٨٣) .

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: والحرُّ لا يقتلُ بالعبدِ.

    vol. 8, p. 38قال إسحاق: كما قالَ.

  24. "مسائل الكوسج" (٢٣٨٤) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل قتل عبْده؟

    قال: لا يُقتلُ به؟

    قال إسحاق: كما قال.

  25. "مسائل الكوسج" (٢٣٨٦) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ - يعني: سفيان- عن رجلٍ قتلَ عبدًا عمدًا. قال: يقتلُ به.

    قال أحمد: لا.

    قُلْتُ: عبدُه وعبدُ غيرِه واحدٌ؟

    قال: نعم.

    قال إسحاق: كما قال.

  26. "مسائل الكوسج" (٢٦٢٣)

    قال صالح وسألته: يقاد حر بعبد؟

    قال: لا يقاد.

  27. "مسائل صالح" (٤٢١)

    قال صالح: وإن توقاه أعجب إلي.

    قال أبي: أقتل الرجل بالمرأة، ولا أقتل الحر بالعبد، ولا أذهب إلى حديث سمرة (١) ، . . .

    1. (١)رواه أحمد ٥/ ١٠، وأبو داود (٤٥١٥)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي ٨/ ٢٠، والبيهقي ٨/ ٣٥ من طريق الحسن عن سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من قتل عبد قتلناه ومن جدع عبد جدعناه. = = قال البيهقي: قال قتادة: إن الحسن نسي هذا الحديث، قال: لا يقتل حر بعبد. فقال البيهقي: يشبه أن يكون الحسن لم ينس هذا الحديث، ولكن رغب عنه لضعفه، وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة، وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة. وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٥/ ٢٦٨: حديث سمرة لا تقوم به حجة؛ لأن أكثر أهل العلم يقولون: إن الحسن لم يسمع من سمرة، وأيضًا لو كان صحيحًا عن الحسن ما كان خالفه، فقد كان يغني بأن لا يقتل حر بعبد.
  28. وكان الحسن يقول: لا يقتل حر بعبد (١) .

    1. (١)رواه البيهقي ٨/ ٣٥، وفي "المعرفة" ١٢/ ٣٥ (١٥٧٦٧، ١٥٧٧٠).
    vol. 8, p. 39
  29. "مسائل صالح" (١٠٩٥)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن حديث سمرة: "من قتل عبده قتلناه" قال: فتيا الحسن على غيره.

    قال أحمد: ولكن يضرب.

  30. "مسائل أبي داود" (١٤٦٨)

    قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا يقاد حر بعبد.

  31. "مسائل أبو داود" (١٤٦٩) .

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يقتل الحر بالعبد، وقال: حديث سمرة تركه الحسن.

  32. "مسائل ابن هانئ" (١٥٤٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحر يقتل بالعبد؟

    فقال: لا يقتل الحر بالعبد.

    قلت لأبي: لا يقتل الحر بالعبد؟

    قال: أنهيت حديث سمرة: "من قتل عبده قتلناه" ، ثم تلا هذِه الآية:

    vol. 8, p. 40{وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} .

    قلت لأبي: فإذا قتل الرجل المسلم النصراني أو اليهودي والمجوسي لا يقتل به؟ أتذهب إلى حديث أبي جحيفة عن علي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقتل مسلم بكافر" (١) .

    قال أبي: فكان الحسن يقول في حديث سمرة: "من قتل عبده قتلناه" . يحدث به عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحدث به قتادة عنه، ورواه خالد عن الحسن موقوفًا. وقال قتادة: نسي الحسن هذا الحديث بعد، وكان الحسن لا يفتي به بعد.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٧٩، والبخاري (٦٩١٥).
  33. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٦٢)

  34. [٢٥٣٢ - هل يشترط المكافأة في الجنس؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُقتلُ الرجلُ بالمرأةِ؟

    قالَ: يقتلُ الرجلُ بالمرأةِ، وديتُهَا على النصف.

    قال إسحاق: كما قال.

  35. "مسائل الكوسج" (٢٤٠٦)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: القِصاصُ بين الرِّجالِ والنِّساءِ في كل عمدٍ أو خطأ؟

    قال أحمد: نعم، القِصاصُ بين الرِّجالِ والنِّساءِ في قليلٍ أو كثيرٍ، إن قطعَ يدَها قُطعت يدُه، وإن قتلَها قُتلَ بها، وكلُّ شيءٍ من القِصاصِ فهو بينهما.

    vol. 8, p. 41قال إسحاق: كما قال.

  36. "مسائل الكوسج" (٢٤٤٧) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقتلُ المرأتانِ والثلاث برجلٍ؟

    قال: نعم.

    قال إسحاق: كما قال.

  37. "مسائل الكوسج" (٢٥٥٣) .

  38. [٢٥٣٣ - ٣ - عدم الولادة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقتلُ ابنه خطأ أو عمدًا أو يقتل أباه خطأ أو عمدًا؟

    قال: الأب لا يرثُ ولا يقاد، وإذا قتلَ أباه عمدًا أقيد بأبيه، وإذا كان خطأ فعلى قومِه الديةُ. قال إسحاق: كما قال.

  39. "مسائل الكوسج" (٢٥١٨)

    قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يقتل بابنه؟

    قال: لا.

  40. قيل له: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنت ومالك لأبيك" ؟ (١)

    قال: يأخذ من مال ولده ما شاء، فأما القتل فلا يقتل به.

    1. (١)رواه ابن ماجه (٢٢٩١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٥٨ (٦١٥٠)، والطبراني في "الأوسط" ٤/ ٣١ (٣٤٣٥)، والبيهقي في "الدلائل" ٦/ ٣٠٤ من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-. قال البوصيري في "الزوائد" (٧٦١): حديث جابر صحيح، رجاله ثقات، على شرط البخاري. ا. هـ وله شاهد من حديث عائشة رواه الإمام أحمد ٦/ ١٦٢، وأبو داود (٣٥٢٨)، والترمذي (١٣٥٨)، والنسائي ٧/ ٢٤٠، وابن ماجه (٢١٣٧) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: = = "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان ١٠/ ٧٢ (٤٢٥٩)، والحاكم ٢/ ٤٦. وقد صحح الألباني حديث جابر في "صحيح ابن ماجه" (١٥٨٨)، و"الإرواء" (٨٣٨)، وصحح حديث عائشة في "الإرواء" (١٦٢٦).