باب ما جاء في شروط وجوب القصاص

82 paragraphs · vol. 8, p. 31

Page 2 of 3

  1. قيل له: يروى عن مالك بن أنس: إذا كان قتله غيلة؟

    قال أبو عبد اللَّه: هذا قول أهل المدينة. كأنه يضعفه.

    وقال: قتل غيلة. لا يكون له وليّ. إنما وليّه السلطان.

    vol. 8, p. 42
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٢١٤)

    قال حرب: سئل عن امرأة قتلت ولدها، فقال: أما الرجل إذا قتل ابنه فقد بلغنا أنه لا يقتل، ولم يبلغنا في المرأة شيء.

  3. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٣.

  4. نقل حنبل عنه: لا أقيد والدًا بولد ولا ولدًا بوالده عمدًا ولا خطأ.

  5. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٤.

  6. [٢٥٣٤ - القصاص بين الرجل وامرأته]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قتل امرأتَه خطأً أو عمدًا؟

    قال أحمد في العمد: يُقتلُ بها، وفي الخطأ: الدِّية على عاقلتِهِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  7. "مسائل الكوسج" (٢٤٤٨) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أفضى إلى جاريةٍ، فخرقها، فماتَتْ أو لم تمت؟

    vol. 8, p. 43قال أحمد: ما أعرف فيه سنة إلا حديث حماد بن سلمة، ما أعلم عليه شيئًا ولا على عاقلته.

    قال إسحاق: كلما أفضى إلى إمرأتِه وهي جاريةٌ حديثة السن لا يفتض مثلها حتَّى خرقَها فماتَتْ فإنَّه ضامنٌ، حكمه حكمُ الخطأ، ما كان دون التسعة فإنه يخشى عليها.

  8. "مسائل الكوسج" (٢٥٨١)

  9. [٢٥٣٥ - هل يشترط في القصاص أن يكون بحضرة السلطان أو نائبه؟]

    قال ابن هانئ: وسئل عن رجل قتل رجلًا، فقامت عليه البينة عند الحاكم، فأمر بقتله، فعدا بعض ورثة المقتول، فقتل الرجل بغير أمر الحاكم؟

    فقال: هذا قد وجب عليه القتل، ما الحاكم ههنا! !

  10. "مسائل ابن هانئ" (١٥٤٠)

  11. فصل الاشتراك في الجناية

    ١ - اشتراك متغايرين في التكليف في الجناية

    [٢٥٦٣ - رجل وصبي اشتركا في الجناية]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ وصبيٌّ قتلا كبيرًا؟

    قال: يقتلُ الكبير، وتكونُ نصف الديةِ على عاقلةِ الصغيرِ.

    قال إسحاق: لا، بل يصير دية على الصبي نصفه علَى عاقلته؛ لأن عمده خطأ، وعلى الكبير النصف في ماله.

    vol. 8, p. 44
  12. "مسائل الكوسج" (٢٣٨٧) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل إذا قتل صبي ورجل؟

    قال: الدية النصف والنصف.

  13. "مسائل أبي داود" (١٤٤٩) .

    قال ابن هانئ: وسئل عن رجل وصبي، قتلا رجلًا؟

    قال أبو عبد اللَّه: عليهما الدية، ولا قود عليهما، يؤدي الرجل نصف الدية، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.

  14. "مسائل ابن هانئ" (١٥٤٢) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وصبي قتلا رجلًا عمدًا؟

    فقال: إذا دخله من لا يقاد منه، يصير (١) دية المقتول (٢) ، فعلى عاقلة

    vol. 8, p. 45الصبي، أو المجنون نصف دية المقتول، وعلى البالغ غير المجنون نصف الدية في ماله.

    1. (١)في المطبوع: "تصير"، وهو خلاف الأصل. والمعنى أنه لا قود في هذِه الصورة بل يرجع إلى دية المقتول فللأولياء المطالبة بها أو العفو. واللَّه أعلم.
    2. (٢)في المطبوع: للمقتول، وهو خطأ وخلاف الأصل.
  15. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٦٤) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وصبي قتلا رجلًا؟

    قال: عليهما الدية، ولا قود عليهما، يؤدي الرجل نصف الدية، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.

  16. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٦٥) .

  17. [٢٥٣٧ - صبي ومجنون قتلا أباهما أو أحدثوا جناية]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن صبيٍّ ومجنون قتلا أبَاهما، أو حفرَا حفرةً في غيرِ حدهما، فوقعَ أبوهما فيها فماتَ؟

    قال: لا يرثانِ وليس عليهما كفارةٌ.

    قال أحمد: لا يرثانِ، وما أحسن الكفارة.

    ثم قال: لابد لهما مِنَ الكفارةِ إذا أدرك الصبيُّ وأفاقَ المجنونُ، وأمَّا الديةُ فعلى عاقلتهما.

    قال إسحاق: كما قال.

  18. "مسائل الكوسج" (٢٦١٢) .

    قال إسحاق بن منصور: قلت: صبيٌّ ومجنونٌ قتلا أباهما؟

    قال: لا يرثان، وديته على عاقلةِ الأبِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  19. "مسائل الكوسج" (٢٤٦٣)

  20. [٢ - اشتراك متغايرين في الحرية في الجناية]

    vol. 8, p. 46
  21. [٢٥٣٨ - حر وعبد اشتركا في جناية]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حُرٌ وعبدٌ قتلا حرًّا خطأ؟

    قال: أمَّا العبدُ فإِنَّما تكونُ الجنايةُ فيه على سيدِه بقدرِ قيمته، فإذا أسلمه فهو لهم، وإنْ لم يسلمه فداه بنصفِ ديةِ المقتولِ، وعلى عاقلةِ الحرِّ نصفُ ديةِ المقتولِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  22. "مسائل الكوسج" (٢٥٩٧) .

    قال إسحاق بن منصور: عبدُ وحر قتلا حرًّا؟

    قال: يُقتلانِ جميعًا.

  23. "مسائل الكوسج" (٢٣٨٥)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حر وعبد قتلا عبدًا؟

    قال: أما الحر فلا يقتل بالعبد، ويكون على الحر نصف قيمة العبد في ماله، والعبد إن شاء سيده أسلمه بجنايته وإلا فداه، بنصف قيمة العبد المقتول.

  24. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٦٣)

  25. [٣ - اشتراك جمع متماثل في الجناية]

    vol. 8, p. 47
  26. [٢٥٣٩ - النفر يشتركون في قتل رجل]

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمدَ -رضي اللَّه عنه-: عمر -رضي اللَّه عنه- أقادَ برجلٍ ثلاثة (١) ؟

    قال أحمد: إي لعمري.

    قال إسحاق: كما قال، يُقادُونَ بواحدٍ لو اجتمعَ على قتلِ واحدٍ مائةٌ وأكثر.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٤٧٥ (١٨٠٧٣) من طريق معمر عن الزهري وقتادة عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه أقاد الرجل بثلاثة في صنعاء. وروى البخاري (٦٨٩٦): وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أن غلامًا قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.
  27. "مسائل الكوسج" (٢٣٤١) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ اجتمعوا على رجلٍ فأمسكه بعضُهم، وفقأ بعضهم عينَه؟

    قال: هؤلاء شركاء، تفقأ أعينهم، وإذا كان في القتلِ يُقتلون به.

    قال إسحاق: كما قال، سواء.

  28. "مسائل الكوسج" (٢٣٨٨) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقتلُ المرأتانِ بالمرأةِ؟

    قال: نعم.

  29. "مسائل الكوسج" (٢٥٥٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ؟ تقتلُ المرأتانِ والثلاث برجلٍ؟

    قال: نعم.

    vol. 8, p. 48قال إسحاق: كما قال.

  30. "مسائل الكوسج" (٢٥٥٣)

    قال أبو طالب، وأحمد بن سعيد: إذا أمسك رجلًا فجاء آخر فقتله، فهل على الممسك القود؟ قال: يقتل القاتل ويحبس الماسك حتى يموت.

  31. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٨.

  32. قال أبو الصقر وحنبل في قوم اجتمعوا بدار فجرح وقتل بعضهم بعضًا، وجهل الحال: أن على عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح.

    قال أحمد: حدثنا هشيم، أنبأنا الشيباني عن الشعبي قال: أشهد على عليٍّ أنه قضى به.

  33. "الفروع" ٥/ ٦٤٣

    [٢٥٤٠ - الآمر بالجناية هل يشترك فيها؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الرجلُ يأمر عبدَهُ أن يقتلَ رجلًا فقتلَهُ؟

    قال أحمد: يُقتلُ السيدُ، ويُحبسُ العبدُ، ويُضربُ، ويُؤدَّبُ.

    قال إسحاق: حسنٌ.

  34. "مسائل الكوسج" (٢٤٥٠) .

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ أمر مملوكَ رجلٍ أنْ يقتلَ سيدَه فقتله؟

    قال: يضمن قيمة المملوك.

    vol. 8, p. 49قال أحمد: ليس عليه إلا الإثم، والعبدُ إن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا تركوه.

    قال إسحاق: كما قال.

  35. "مسائل الكوسج" (٢٤٥٨) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان، في رجلٍ أمرَ مملوكَ رجلٍ أَنْ يقتلَ سَيّدَه فقتلَهُ. قال: ضمن قيمة المملوك. قال: هو وجه ما قال.

  36. "مسائل الكوسج" (٢٦٠٧) .

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أمرَ رجلٌ رجلًا أنْ يقتلَ رجلًا فقتله. قال: يقتلُ القاتل.

    قال إسحاق: كما قال.

  37. "مسائل الكوسج" (٢٦٠٨) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: رجلٌ أمرَ رجلًا أَنْ يقتلَ مسلمًا فقتلَه؟

    قال: لا يقادُ منه، وعليه أدب يُنكل به.

    قال إسحاق: كما قال، إلَّا أَنْ يكونَ حين أمره أعانه على ضبطه فأمسكه عليه حتَّى قَتلَه، فحينئذٍ يقتلانِ جميعًا.

  38. "مسائل الكوسج" (٢٦٨٣) .

    قال أبو طالب: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا أمر غلامه فجنى، فعليه ما جنى، وإن كان أكثر من ثمنه، وإن قطع يد حر فعليه دية يد الحر، وإن كان ثمنه؛ أقل، وإن أمره سيده أن يجرح رجلًا فما جنى فعليه قيمة جنايته، وإن كانت أكثر من ثمنه، لأنه بأمره.

  39. "الشرح الكبير" ٢٥/ ٤٥٦.

    vol. 8, p. 50قال مهنا: إذا أمر صبيًّا أن يضرب رجلًا فضربه فقتله فعلى الذي أمره، ولا شيء عليه بدفع سكين إليه، لم يأمره.

  40. "الفروع" ٥/ ٦٣٢, "المبدع" ٨/ ٢٥٧.

    قال أبو طالب: من أمر عبده أن يقتل رجلًا فقتله قتل المولى وحبس العبد حتى يموت.