باب ما جاء في شروط وجوب القصاص
82 paragraphs · vol. 8, p. 31
Page 3 of 3
- vol. 8, p. 50
"الفروع" ٥/ ٦٣٣.
قال حرب: قال: إن لم يعلم - أي: السيد بجناية العبد- فلا شيء عليه بحال، وإن علم ضمنه بالقيمة فقط، ولو قتله المالك لزمته قيمته للمجني عليه.
-
"تقرير القواعد" ٣/ ٥٠