فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
51 paragraphs · vol. 8, p. 235
Page 2 of 2
- vol. 8, p. 245
فلم ير أن يجلد مسلم لكافر.
قال أبو بكر الخلال: سماع إسحاق وجعفر متقدم، وسماع حنبل آخر. والذي أذهب إليه من قول أبي عبد اللَّه: أنه لا يجلد مسلم لكافر.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٤٣ - ٣٤٤ (٧٤٤ - ٧٤٥)
-
[٢٦٤٧ - ٢ - الإحصان]
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في بكر قذفت. قال: يجلد قاذفها، وكذلك الثيب أيضًا: يجلد قاذفها.
قال له: فأربعة شهدوا بالزنا فوجدوها بكرًا؟
قال: لا يجلدون؛ لأنهم قد حصنوا ظهورهم.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٣٣)
-
[٢٦٤٨ - هل يجب الحد على قاذف الأمة؟]
-
نقل أبو طالب. على قاذفها - أي: الأمة- الحد، واحتج بحديث ابن عمر أنه قال: عليه الحد.
- vol. 8, p. 246
ونقل المروذي: إن ابن عمر يقول: عليه الحد، وأنا لا أجترئ على ذلك، إنما هي أمة أحكامها أحكام الإماء.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٣١
[٢٦٤٩ - ٣ - كون المقذوف يتأتى منه الفعل]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال لجاريةٍ لم تحض: يا زانية؟ قال: ليسَ فيه حدٌّ، وإذا قال لغلامٍ لم يحتلمْ: يا زان. ليس فيه حد، وإنْ قال صبيٌّ لرجلٍ: يا زاني ليس قول الصبيِّ بشيءٍ.
قال أحمدُ: إذا كانت بنت تسع سنين يجلدُ قاذفُهَا، فإِنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بني بعائشةَ -رضي اللَّه عنها- وهي بنتُ تسع، والغلامُ إذا بلغَ عشرًا يُضْرَبُ قاذفُه؛ لأنَّه يُضْرَبُ على الصَّلاةِ وهو ابن عشر، وأمَّا قولُ الصَّبيِّ فليسَ بشيءٍ.
قال إسحاقُ: كل ما قذف غلامًا يطأ مثله فعلى قاذفِه الحدُّ. وكذلك الجارية إذا جَاوزَتْ تسعًا ويُوطأ مثلها، وقول الصبيِّ كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٤٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قَذفَ مجبوبًا.
قال: ليس عليه شيءٌ.
قال أحمدُ: مجبوب وغير مجبوب عليه الحدُّ.
قال إسحاق: يعزر لانتهاكِ الحرمةِ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٥٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: سُئِلَ سفيانُ عَنْ رجلٍ قذفَ خصيًّا؟ قال: إِنْ كان يطيقُ الجماعَ فعلى قاذفِه الحدُّ.
قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: أطاقَ أو لم يطق عليه الحدُّ.
vol. 8, p. 247قال إسحاقُ: عليه الحدُّ كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٥٩)