فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد

51 paragraphs · vol. 8, p. 235

Page 2 of 2

  1. فلم ير أن يجلد مسلم لكافر.

    قال أبو بكر الخلال: سماع إسحاق وجعفر متقدم، وسماع حنبل آخر. والذي أذهب إليه من قول أبي عبد اللَّه: أنه لا يجلد مسلم لكافر.

    vol. 8, p. 245
  2. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٤٣ - ٣٤٤ (٧٤٤ - ٧٤٥)

  3. [٢٦٤٧ - ٢ - الإحصان]

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في بكر قذفت. قال: يجلد قاذفها، وكذلك الثيب أيضًا: يجلد قاذفها.

    قال له: فأربعة شهدوا بالزنا فوجدوها بكرًا؟

    قال: لا يجلدون؛ لأنهم قد حصنوا ظهورهم.

  4. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٣٣)

  5. [٢٦٤٨ - هل يجب الحد على قاذف الأمة؟]

  6. نقل أبو طالب. على قاذفها - أي: الأمة- الحد، واحتج بحديث ابن عمر أنه قال: عليه الحد.

  7. ونقل المروذي: إن ابن عمر يقول: عليه الحد، وأنا لا أجترئ على ذلك، إنما هي أمة أحكامها أحكام الإماء.

    vol. 8, p. 246
  8. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١٣١

    [٢٦٤٩ - ٣ - كون المقذوف يتأتى منه الفعل]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال لجاريةٍ لم تحض: يا زانية؟ قال: ليسَ فيه حدٌّ، وإذا قال لغلامٍ لم يحتلمْ: يا زان. ليس فيه حد، وإنْ قال صبيٌّ لرجلٍ: يا زاني ليس قول الصبيِّ بشيءٍ.

    قال أحمدُ: إذا كانت بنت تسع سنين يجلدُ قاذفُهَا، فإِنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بني بعائشةَ -رضي اللَّه عنها- وهي بنتُ تسع، والغلامُ إذا بلغَ عشرًا يُضْرَبُ قاذفُه؛ لأنَّه يُضْرَبُ على الصَّلاةِ وهو ابن عشر، وأمَّا قولُ الصَّبيِّ فليسَ بشيءٍ.

    قال إسحاقُ: كل ما قذف غلامًا يطأ مثله فعلى قاذفِه الحدُّ. وكذلك الجارية إذا جَاوزَتْ تسعًا ويُوطأ مثلها، وقول الصبيِّ كما قال.

  9. "مسائل الكوسج" (٢٦٤٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قَذفَ مجبوبًا.

    قال: ليس عليه شيءٌ.

    قال أحمدُ: مجبوب وغير مجبوب عليه الحدُّ.

    قال إسحاق: يعزر لانتهاكِ الحرمةِ.

  10. "مسائل الكوسج" (٢٦٥٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: سُئِلَ سفيانُ عَنْ رجلٍ قذفَ خصيًّا؟ قال: إِنْ كان يطيقُ الجماعَ فعلى قاذفِه الحدُّ.

    قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: أطاقَ أو لم يطق عليه الحدُّ.

    vol. 8, p. 247قال إسحاقُ: عليه الحدُّ كما قال.

  11. "مسائل الكوسج" (٢٦٥٩)