فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
79 paragraphs · vol. 8, p. 262
Page 2 of 2
- vol. 8, p. 272
"مسائل الكوسج" (٢٤٩٤)
-
[٢٦٦٩ - المستعير إذا جحد العارية، هل يجب عليه الحد؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ استعارت شيئًا كاذبة، فكتمته؟
قال: إن المعني: إنها كانت تستعير وتجحد، ولا أعلم شيئًا يدفعه.
قال إسحاق: كما قال: تقطع يدها.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤١٤)
قال عبد اللَّه: وفيما قرأت على أبي قلت: تذهب إلى حديث عمر: أن امرأة كانت تستعير المتاع، فقطعها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) ؟
قال: لا أعلم شيئًا يدفع هذا.
قال: لما أن أخذت وجحدت فقطعها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٦٢، ومسلم (١٦٨٨) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-. ورواه الإمام أحمد ٢/ ١٥١، وأبو داود (٤٣٩٥)، والنسائي ٨/ ٧٠ من حديث ابن عمر. ولم أجده من حديث عمر، ولعله سقطت كلمة (ابن) من "مسائل عبد اللَّه". واللَّه أعلم. وفي الباب أيضًا عن جابر -رضي اللَّه عنه-.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٧)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المستعير إذا جحد؟
vol. 8, p. 273قال: إذا استعار، ثم جحد، ثم أقر قطعه على الحديث.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٩)
-
٢٦٧٠ - ٥ - ألَّا يكون السارق مضطرًا للسرقة
قال الجوزجاني: سألت أحمد عنه، أي عن حديث: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة (١) ، فقلت: تقول به؟
قال: إي لعمري، لا أقطعه إذا حملته الحاجة، والناس في شدة ومجاعة.
- (١)رواه عبد الرزاق ١/ ٢٤٢ (١٨٩٩٠)، وابن أبي شيبة ٥/ ٥١٦ (٢٨٥٧٧) عن عمر موقوفًا.
-
"المغني" ١٢/ ٤٦٢
قال أحمد بن حفص السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة، فقال: العذق: النخلة، وعام سنة: مجاعة. فقلت لأحمد: تقول به؟
فقال: إي لعمري. قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟
فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك، والناس في مجاعة.
-
"إعلام الموقعين" ٣/ ١١
٦ - ثبوت جريمة السرقة
ذكر ما تثبت به جريمة السرقة:
[٢٦٧١ - أ - الإقرار]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تلقين الإمام السارق إذا أُتي به؟
vol. 8, p. 274قال: لا بأسَ به، وأرد السارق مرتينِ، وفي الزنا أربع مرات.
قال إسحاقُ: كما قال، ولكن إذا رده في مقامٍ واحد في كلِّ مرة يولي حتى يعرض عنه، ثم يرجع.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٩١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المملوكُ إذا اعترفَ بالسرقةِ؟
قال: إذا كان شيء يقام عليه في بدنه إلَّا أن يكونَ شيئًا يذهب بنفسِه.
قال إسحاق: كما قال يقطع.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٩٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا أقرَّ بالسرقةِ، ثم أنكرَ؟
قال: يُترك.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ المقر أبدًا بالحد. زِنًا كان أو سرقة إذا أنكر فللإمام تركه؛ لأنَّ الحد إنما يثبت بإقرارٍ لا ببينة، فإذا رجع قبل أن يحد كان رجوعًا، وكلما كان شهود أمضي الحد، وإن رجع الشهود قبل أن يحد الحد لم يحد أيضًا.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٢٠)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: إذا أَقَرَّ بالسرقةِ مرتينِ، ثم أنكرَ؟
قال: يُتركُ.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤١٢)
قال صالح: وقال: لا يقطع السارق حتى يقر مرتين.
قلت: إِلى أي شيء تذهب؟
قال: إِلى قول على، أقام عليه الحد لما أقر مرتين (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٩١ (١٨٧٨٣)، والبيهقي ٨/ ٢٧٥.
-
وأصحاب أبي حنيفة يأخذون به؛ إذا رجع بعد الأربعة في الزنا
vol. 8, p. 275يتركونه، ويقولون في السرقة: مرة واحدة، وإن أنكر لم يقبلوا منه.
-
"مسائل صالح" (١٢٠٨)
-
نقل مهنا عن أحمد: إذا أقر العبد أربع مرات أنه سرق قطع.
-
"المغني" ١٢/ ٤٦٥
[٢٦٧٢ - ب - الشهادة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن سارقٍ أخرجَ المتاعَ مِنَ الدَّارِ وشهدوا عليه أنَّه سرقَ؟ قال: أمرني صاحبُ الدارِ أَنْ أخرجَه.
فقال: أرى أنْ يُقام عليه الحد.
قال أحمد: إذا شهدوا أنه سرقَ أرى يُقَام عليه الحدّ.
قال إسحاقُ: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٧٨)
-
جـ - القرائن
[٢٦٧٣ - لو وجد المسروق عند الرجل، هل يثبت عليه الحد؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اللص يوجدُ معه المتاع فيؤخذ منه وتقطع يده؟
قال: إذا كانَ سَارقًا يقطعُ، ويؤخذُ منه المتاع.
قال إسحاقُ: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٣٩)
vol. 8, p. 276قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وُجدت السرقة عند رجل؟
قال أحمد: صاحبُهَا أحقُّ بها حيث وجدها، ولا يجب على الآخر شيء حَتَّى يثبت عليه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٣٠)
-
٧ - انتفاء الشبهة
[٢٦٧٤ - إذا سرق العبد سيده، هل يقام عليه الحد؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقطع عبد الرجل إذا لم يكنْ معه في بيتِه؟ قال: ليسَ عليه قطعٌ.
قال إسحاقُ: كما قال لا قطعَ عليه؛ لأنَّه مالٌ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٣٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن مكاتبٍ سرقَ مِنْ مولاه ترى عليه حدًّا؟ قال: يُدرأ عنه، والمولى إِنْ أخذَ من مكاتبه يُدرأ عنه، أيهما سرقَ مِنْ صاحبِه لم يقمْ عليه الحد.
قال أحمدُ: جيدٌ.
قال إسحاقُ: كما قال، لا قطعَ على واحدٍ منهما إِذَا أخذَ مالَ صَاحبِهِ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٦٩)
قال إسحاق بن منصور: قلت: والعبد إذا لم يكن في خدمة مولاه.
قال: العبد لا يقطع في مال مولاه.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٧٥)
قال صالح: وقال أبي: إذا سرق العبد من مولاه لم يقطع.
-
"مسائل صالح" (٦٢٨)
- vol. 8, p. 277
[٢٦٧٥ - إذا سرق الآبق، يقام عليه الحد؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: يقطع الآبق إذا سرق؟
قال: نعم.
قال إسحاق: نعم.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٩٢)
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في الآبقِ لا يقطعه مولاه: قد عيب ذَلِكَ على ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (١) .
قال أحمدُ: قريبًا مما قال، وأمَّا إذَا زنَتْ أو زَنا ملك يمينه فيجلدُه أو يجلدها المولى قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا زَنَتْ فاجْلِدُوهَا" (٢) .
قال إسحاقُ: كما قال.
- (١)رواه مالك ص ٥٢٠ عن نافع أن عبدًا لابن عمر عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد اللَّه بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق. فقال له عبد اللَّه بن عمر: في أي كتاب اللَّه وجدت هذا، ثم أمر به عبد اللَّه بن عمر، فقطعت يده. ورواه الشافعي ٢/ ٨٣ (٢٦٩) عن مالك، عن عُروة بن أذينة، وعبد الرزاق ١٠/ ٢٤٠ (١٨٩٨٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٦ (٢٨١٤١)، والدارقطني ٣/ ٢٠٧، والبيهقي ٨/ ٢٦٩.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤٩ عن مالك، عن عُروة بن أذينة، وعبد الرزاق ١٠/ ٢٤٠ (١٨٩٨٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٦ (٢٨١٤١)، والدراقطني ٣/ ٢٠٧، والبيهقي ٨/ ٢٦٩.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٦٧)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال الحسنُ: لا يقطع الآبق إذا سرقَ (٣) ، وبه يأخذُ سفيانُ. قال أحمد: لأي شيء لا يقطع؟ !
vol. 8, p. 278قال إسحاق: يقطعُ أشدّ القطعِ.
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٦ (٢٨١٣٧).
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٨١)
قال صالح: العبد إِذا سرق من غير مال سيده؟
قال أبي: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك أن غلامًا لبعض أهل مكة سرق رداء لصفوان بن أمية، فأتى به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر بقطعه، فقال: يا رسول اللَّه، تقطعه من أجل ثوبي، خلِّ عنه، قال: "فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ" ، فقطعه.
قال صالح: قال أبي: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك أن غلامًا لبعض أهل مكة سرق رداء لصفوان بن أمية فأتى به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمره بقطعه (١) .
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق أن رجلًا ادعى على عبده أنه سرق، فرفعه إِلى شريح، فاعترف، فقال: هو عبد لا يجوز اعترافه (٢) .
قال صالح: قال أبي: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد اللَّه بن المبارك، عن معمر، عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز؛
vol. 8, p. 279قال: ما بلغك في العبد الآبق إذا سرق؟ قال: قلت: لا أدري. قال: كان عثمان ومروان لا يقطعانه. قال: فقدمت المدينة فحدثني سالم بن عبد اللَّه: أن ابن عمر قطع عبدًا له آبقًا سرق (١) .
- (١)رواه بإسناده ولفظه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٩ (٢٨١٧٥). ورواه الإمام أحمد ٣/ ٤٠١، وأبو داود (٤٣٩٣)، والنسائي ٨/ ٦٨، وابن ماجه (٢٥٩٥) من طريق مالك، ومالك ص ٥٢١ من طرق عن صفوان بن أمية. قال المزي في "تحفة الإشراف" ٤/ ١٨٩: المحفوظ حديث مالك، عن الزهري، عن صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان. وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطي" ٤/ ٩٤: ولا أعلمه يتصل من وجه يحتج به. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (٢٣١٧) بمجموع طرقه.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٩ (٢٨١٦٩).
- (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٤٠ (١٨٩٨٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٦ (٢٨١٣٢).
-
"مسائل صالح" (١٤٠٣)
-
[٢٦٧٦ - إذا سرق الوالد من مال ولده، هل يقام عليه الحد؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: أيما مَحْرم سرقَ من مَحْرمه كان الذرى أحسن.
قال أحمد: أقولُ تقطع إلَّا في الأبوينِ والولد والجد وولد الولد وإن سَفَلوا، والجد وإنِ ارتفعَ لا يقطع.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٧٥)
قال ابن هانئ: وسئل يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟
قال: لا يقال: سرق، له أن يأخذ منه، ولا يقطع.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٥٠) ، (١٥٦٣)
-
[٢٦٧٧ - إذا سرق الرجل زوجته، هل يقام عليه الحد؟]
قال صالح: قلت: فالزوج من امرأته؟
قال: إذا كانا جميعًا في البيت فهذا جائز.
-
"مسائل صالح" (٦٢٨)
- vol. 8, p. 280
نقل حنبل: لا يقطع الرجل إذا سرق من امرأته، فإذا بان كل واحد عن صاحبه قطع.
-
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٥٠
[٢٦٧٨ - إذا سرق من بيت المال]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مثل (١) من سرق من بيت المال فدُرئ عنه الحد؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)أي: الرجل يقع على جارية بينه وبين شريك له.
-
"مسائل الكوسج" (٩٣٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الذي يسرق من بيت المال؟
فقال: لا يقطع. قال أبي: وان كان عبدًا يقطع؛ لأنه ليس فيه نصيب.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٨)