الشرط الثاني: دخول الوقت

223 paragraphs · vol. 1, p. 602

Page 2 of 6

  1. "مسائل صالح" (٣٧)

    قال حرب: سئل أحمد عن الرجل يصلي المغرب قبل أن يغيب الشفق؟

    قال: لا أدري.

    vol. 1, p. 608
  2. "فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٣٨٤

    vol. 1, p. 609[٣٥٢ - ذكر الشفق]

    قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: ما الشفقُ؟

    قال: في الحضرِ البياضُ، وَفِي السَّفِر أرجو أنْ تكونَ الحمرة؛ لأنَّ في السَّفَرِ يجمعُ بينَ الصَّلاتين جَدَّ بِهِ السَّيرُ أَوْ لَمْ يَجِد فإذَا جَمَعَ بينهما فَلَا يُبَالِي مَتَى صَلَّاهُما.

    قال إسحاق: الشَّفَقُ: الحُمْرةُ في الحَضَرِ كَانَ أَوْ فِي السَّفَرِ؛ لأنَّ دخولَ الوقتِ بِهِ، وإنَّمَا رخّص لَهُ في العُذْرِ فِي المطرِ وَالسَّفَرِ أَنْ يُقَدِّمَ العِشاءَ عَن الوَقْتِ، يَجْمعهمَا جَمِيعًا أو يُؤَخِّر العِشَاءَ والمغربَ كذلِكَ إلى رُبْعِ اللَّيلِ حتَّى يَجمعهمَا جَمِيعًا هكَذا سُنَّة الجمعِ.

  3. "مسائل الكوسج" (١٣١)

    قال صالح: وسئل عن الشفق؟

    فقال: أما في الحضر حتى يذهب البياض، وفي السفر إذا ذهبت الحمرة.

  4. "مسائل صالح" (٦٦٨)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الشفق؟

    قال: أما في الحضر فيعجبني أن يكون البياض وذلك أنه قال: إذا استوى الأفق، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يحب تأخير العشاء وأما في السفر فالحمرة.

  5. "مسائل أبي داود" (١٨٤)

    قال ابن هانئ: سألته عن الشفق؟

    فقال: في السفر الحمرة، وفي الحضر البياض.

  6. "مسائل ابن هانئ" (١٨١)

    vol. 1, p. 610قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن الشفق، هو الحمرة أو البياض؟

    فقال: الشفق في السفر هو الحمرة.

  7. "مسائل عبد اللَّه" (١٨٢)

    قال عبد اللَّه: سُئل أبي وأنا أسمع عن الشفق؟

    فقال: في السفر حتى تذهب الحمرة، وفي الحضر حتى يذهب البياض ثم تصلي، أذهب إلى حديث ابن عون عن موسى بن أنس: أن أنسًا كان يقول لجاريته: إذا استوى الأفق فأتيني (١) . قال أبي: واستواؤه: أن تذهب الحمرة والبياض، ويستوي الأفق.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٧٩ (٨٩٥٦).
  8. "مسائل عبد اللَّه" (١٨٤)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا هشيم بن بشر قال: أخبرني عبد الرحمن بن يحيى، عن أبي جبلة عن ابن عباس قال: الشفق: الحمرة (٢) .

    1. (٢)رواه البيهقي ١/ ٣٧٣، وابن عساكر في "التاريخ" ٣٦/ ٤٠، من طريق الإمام بنفس هذا الإسناد.
  9. "مسائل عبد اللَّه" (١٨٦)

    قال عبد اللَّه: نا أبي قال: نا عقبة قال: نا عبد اللَّه بن نافع قال: حدثني أبي عن ابن عمر قال: الشفق. الحمرة (٣) ، فإذا ذهبت الحمرة فقد غاب الشفق.

    1. (٣)رواه عبد الرزاق ١/ ٥٥٩ (٢١٢٢)، وابن أبي شيبة ١/ ٢٩٣ (٣٣٦٢)، والدارقطني ١/ ٢٦٩، والبيهقي ١/ ٣٧٣ عن نافع عنه.
  10. "مسائل عبد اللَّه" (١٨٧)

  11. [٣٥٣ - وقت العشاء]

    قال صالح: وسألته عن وقت عشاء الآخرة؟

    قال: إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، وقد قيل: إلى نصف الليل.

    vol. 1, p. 611
  12. "مسائل صالح" (٣٨)

    قال صالح: قلت: من كان في سفر فصلى أهل القافلة العتمة قبل أن يغيب الشفق؟ قال: أرجو.

  13. "مسائل صالح" (٤٥١)

    قال ابن هانئ: وسئل عن وقت عشاء الآخرة؟

    قال: إذا غاب الشفق، وذهب وقت المغرب.

  14. "مسائل ابن هانئ" (١٧٨)

    قال ابن هانئ: قلت: للمسافر أن يؤخر عشاء الآخرة إلى ثلث الليل، أو ربع الليل؟

    قال: نعم، له من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل.

  15. "مسائل ابن هانئ" (١٨٢)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعجبني في الحضر أن لا تصلى العشاء الآخرة إلا بعد ذهاب البياض، وأما في السفر: فإذا ذهبت الحمرة فلا أرى بأسًا أن تصلى العشاء الآخرة، وأن يجمع بينها وبين المغرب إذا غابت الحمرة.

  16. "مسائل عبد اللَّه" (١٨١)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعجبني في الحضر أن تؤخر العشاء الآخرة حتى يذهب البياض، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يعجبه تأخير العشاء الآخرة حتى يغيب الشفق.

  17. "مسائل عبد اللَّه" (١٨٣)

    vol. 1, p. 612قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا وكيع قال: ثنا ثور الشامي عن مكحول قال: كان عُبَادة بن الصامت وشداد بن أوس يُصليان العشاء في بيت المقدس إذا غابت الحمرة (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١/ ٥٥٦ (٢١١١)، وابن أبي شيبة ١/ ٢٩٣ (٣٣٦٣).
  18. "مسائل عبد اللَّه" (١٨٥)

  19. نقل حرب عنه: أن آخر وقتها - أي: العشاء- إذا ذهب نصف الليل، وهو أصح.

  20. "الروايتين والوجهين" ١/ ١١٠

    ونقل أبو طالب والمروذي: للمسافر أن يصلي العشاء قبل أن يغيب الشفق.

  21. "الاختيارات الفقهية" المطبوعة مع "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٢٦٨

    ونقل حرب عنه فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق؟

    قال: نعم.

  22. "فتح الباري" لابن رجب ٤/ ١٩١

    ونقل عنه الأثرم فيمن صلى العشاء في الحضر قبل مغيب البياض: يجزئه، لكن أحبُّ إليَّ أن لا يصلي في الحضر حتى يغيب البياض.

  23. "فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٣٨٦

    وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: قدر كم تأخير العشاء الآخرة؟

    قال: ما قدِّر ما يؤخر بعد أن لا يشق على الجيران.

  24. "فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٤٠٤

    vol. 1, p. 613[فصل في جماع مواقيت الصلاة]

    قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه: ما الذي يعتمد عليه في مواقيت الصلاة، من الأحاديث التي جاءت؟ وأي حديث عندك أقوى؟ والحديث الذي روى ابن المبارك، عن الحسين بن علي، عن وهب بن كيسان، عن جابر (١) ما ترى فيه؟ وكيف حال الحسين؟

    فقال أبي: أما الحسين فهو أخو أبي جعفر بن محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت حديث ليس بالمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره. وقد روي في المواقيت غير حديث: حديث ابن عباس (٢) ، وبريدة (٣) ، وعبد اللَّه بن عمر (٤) ، وجابر (٥) ، وأبي موسى (٦) ، وأبي برزة (٧) ، وأبي هريرة (٨) ، فكل يصف صفة فيها بعض ما وصف الآخر،

    vol. 1, p. 614فمنهم من وصفها في الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وإذا كان ظل كل شيء مثله فهو وقت العصر. ومنهم من لم يحدها بالميل إلا في بعض الحديث، في وقت العصر يصليها ما لم تتغير الشمس، والمغرب حتى تغرب الشمس، والعشاء الآخرة حتى يغيب الشفق إلى ثلث الليل إلى آخر وقتها، وقال بعضهم: إلى نصف الليل الأوسط، وأرجو أن يكون الأمر فيه واسع إن شاء اللَّه؛ لاختلافهم في الوصف، إلا أن العصر لا تؤخر حتى تغيب الشمس، وتأخير العشاء الآخرة يستحب تأخيرها في غير حديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) ، والفجر بغلس إلا أن يشق على جيران المسجد ويكون أرفق بهم إسفارها، وقد جعل لها حدين إذا طلع الفجر فهو أول وقتها.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٣٠، والترمذي (١٥٠) والنسائي ١/ ٢٦٣. قال الترمذي: وقال محمد: أصح شيء في المواقيت حديث جابر.
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٣٣، وأبو داود (٣٩٣)، والترمذي (١٤٩). قال الحافظ في "التلخيص" ١/ ١٧٣: وصححه أبو بكر بن العربي، وابن عبد البر.
    3. (٣)رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٤٩، ومسلم (٦١٣).
    4. (٤)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢١٠، ومسلم (٦١٢). من حديث عبد اللَّه بن عمرو، فإن لم يكن تصحيف. فرواه الدارقطني ١/ ٢٥٩، ٢٦١ - ٢٦٢ عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-.
    5. (٥)سبق تخريجه.
    6. (٦)رواه الإمام أحمد ٤/ ٤١٦، ومسلم (٦١٤).
    7. (٧)رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٢٥، والبخاري (٥٤١)، ومسلم (٦٤٧).
    8. (٨)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٢، والترمذي (١٥١)، ورواه النسائي ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠ قال ابن الملقن: وعزاه الشيخ تقي الدين في "الإمام" إلى رواية النسائي. . . وقال: ورجال إسناده أخرج لهم مسلم في "صحيحه". وهو كما قال اهـ "البدر المنير" ٣/ ١٥٩.
    9. (١)منها ما رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢١، والبخاري (٥٧١)، ومسلم (٦٤٢) من حديث ابن عباس.
  25. "مسائل عبد اللَّه" (١٧٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن وقت الظهر؟

    فقال: أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، ووقت العصر إذا خرج وقت الظهر، وهو إذا صار ظل كل شيء مثله، فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. وقد روي في بعض الحديث: أن آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه. وقال بعضهم إلى أن تصفر الشمس فهو آخر وقت العصر. وأول وقت المغرب إذا غاب حاجب الشمس الأعلى إلى أن يغيب الشفق (٢) . فمن الناس من يقول: الشفق: الحمرة (٣) ، ومن

    vol. 1, p. 615الناس من يقول: الشفق: البياض، إذا ذهبت الحمرة بقي البياض ثم يذهب البياض فيستوي الأفق بالسواد، فذلك آخر وقت المغرب وهو أول وقت العشاء الآخرة. فمن الناس من يقول: آخر وقت العشاء الآخرة ثلثا الليل، ومنهم من يقول: نصف الليل.

    1. (٢)راجع التخريجات السابقة.
    2. (٣)سبق تخريجه.
  26. "مسائل عبد اللَّه" (١٨٠)

  27. [فصل في أحكام متعلقة بالمواقيت]

    vol. 1, p. 616
  28. [٣٥٤ - تعجيل الصلاة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذَا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ، فَصَلَّى رَجُلٌ في بَيتِهِ، ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَهُم؟

    قال: إذَا صَلوا فِي غَيرِ وَقْتٍ صَلَّى فِي بيتِهِ ثُمَّ أَتَاهُم.

    قال إسحاق: كما قال.

  29. "مسائل الكوسج" (١٣٢)

    قال صالح: وسألته عن الصلاة يوم الجمعة إذا أخروها؟

    قال: يُصلِّيها لوقتها، ويصليها مع الإِمام.

  30. "مسائل صالح" (٣٩)

    قال صالح: وسألته عن الصلاة تصلى لوقتها، أو ينتظرُ الإِمام؟

    قال: يُصليها لوقتها.

  31. "مسائل صالح" (٤٠)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن العبد أرسله مولاه في حاجة، فتحضر الصلاة، أيُصلي ثم يقضي حاجة مولاه، أو يقضي حاجة مولاه ثم يصلي، ولعله إذا قضى الحاجة لا يجد مسجدًا يصلي فيه؟

    قال: إذا علم أنه إن قضى حاجة مولاه أصاب مسجدًا يصلي فيه، يقضي حاجة مولاه، وإن علم أنه لا يدرك، صلى ثم قضى حاجته.

  32. "مسائل ابن هانئ" (٣٥٦)

    قال ابن هانئ: استعمل أبو عبد اللَّه قومًا من الكساحين، يكسحون له كنيفًا، فلما كان وقت الظهر، وقف على رأس المخرج، فقال: أخرجوا

    vol. 1, p. 617من المخرج، وتوضئوا وصلوا، فلم يدعهم حتى خرجوا واغتسلوا وصلوا.

  33. "مسائل ابن هانئ" (٢٠٠٨)

    وقال الميموني: ضعفه أحمد - أي: حديث: "أول الوقت رضوان اللَّه" (١) - فقال: من يروي هذا؟ !

    1. (١)رواه من حديث ابن عمرَ الترمذيُّ (١٧٢) وقال: هذا حديث غريب. ورواه من حديث أبي محذورة ابن عدي في "الكامل" ١/ ٤١٥، والدارقطني ١/ ٢٤٩، والبيهقي ١/ ٤٣٥. ورواه من حديث جرير بن عبد اللَّه الدارقطني ١/ ٢٤٩. وقد ضعف الحافظ رواياته كلها. انظر "التلخيص الحبير" ١/ ١٨٠. وضعف الألباني في "ضعيف الجامع" (٢١٣٠، ٢١٣١) حديثي جرير وأبي محذورة.
  34. "الانتصار" ٢/ ١٦١

    ونقل أبي بكر بن حماد المقري عنه في الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصلي به،

    قال: يؤخرها.

  35. "الفروع" ٢/ ٣١٠، "معونة أولي النهى" ١/ ٥١٤

    ٣٥٥ - الإبرادُ في الظُّهرِ، وتأخير العشاء

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما الإبرادُ في الظُّهرِ؟

    قال: الإبرادُ في الصَّيفِ يستحبُّ تأخير صَلَاتَين: الظُّهر فِي الحَرِّ والعِشَاء الآخرة.

    قال إسحاق: كَما قال إلَّا أنَّ العِشَاء الآخرة تَأخِيرُهَا مَحْبُوبٌ فِي الشِّتَاءِ وَالصيفِ.

  36. "مسائل الكوسج" (١٢٥)

    vol. 1, p. 618قال إسحاق بن منصور: وكان الإمامُ أحمدُ يؤخرُ الظهرَ في الحرِّ.

  37. "مسائل الكوسج" (٤٦٠)

    قال صالح: التعجيل في الصلوات إلا في الصلاتين: صلاة الظهر يبرد بها في شدة الحر، وصلاة العشاء الآخرة تؤخر.

  38. "مسائل صالح" (١٠٣٩)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: يعجبني تعجيلُ الصبح وتأخيرُ الظهر في الصيف وتأخيرُ العشاءِ الآخرةِ في الصيف والشتاء. قلتُ: وتعجيلُ العصر؟

    قال: نعم.

  39. "مسائل أبي داود" (١٨٢)

    قال حنبل: حدثنا أبو عبد اللَّه أحمد، حدثنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن بيان، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: كنا نصلي مع نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الظهر بالهاجرة، فقال لنا "أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم" .

  40. "جزء حنبل" من "فوائد ابن السماك" ص ٨٨ (٤٤)

    قال الخلال: وقَال المَيْمُونِيِّ: أَنَّهُمْ ذَاكَرُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ حَدِيثَ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فقال: أَسَانِيدُ جِيَادٌ، ثُمَّ

    قال: خَبَّابُ يَقُولُ: شَكَوْنَا إلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فلَمْ يَشْكُنَا، وَالْمُغِيرَةُ كَمَا تَرى رَوى القِصَّتَيْنِ جَمِيعًا.

    قال الخلال: وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ المَيْمُونِيِّ: وَكَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُول اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم الإِبْرَادَ. وَقال الأَثْرَمُ بَعْدَ ذِكْرِ أَحَادِيثِ التَّعْجِيلِ، وَالْإِبْرَادِ: فَأَمَّا التِي ذَكَرَ فِيهَا التَّعْجِيلَ فِي غَيْرِ الحَرِّ، فَإِنَّ الأَمْرَ عَلَيْهَا.