الشرط الثاني: دخول الوقت
223 paragraphs · vol. 1, p. 602
Page 3 of 6
- vol. 1, p. 619
وَأَمَّا حَدِيثُ خَبَّابُ وَجَابِرٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، فَإِنَّ ذَلِكَ عِنْدَنَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَ بِالْإِبْرَادِ، وَقَدْ جَاءَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا حَدِيثُ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قال: كُنَّا نُصلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالْهَاجِرَةِ فقال لَنَا: أَبْرِدُوا.
-
فَتَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ الإِبْرَادَ كَانَ بَعْدَ التَّهْجِيرِ، وَالْحَدِيثُ الآخَرُ أَبْيَنُ مِنْ هذا خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو خَلْدَةَ قال سَمِعْت أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ: النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذَا كَانَ البَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الحَرّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ.
-
"طرح التثريب" ٢/ ١٥٤
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أي الأوقات أعجب إليك؟
قال: أول الأوقات أعجب إلى في الصلوات كلها، إلا في صلاتين: صلاة العشاء الآخرة، وصلاة الظهر في الحر يبرد بها، وأما في الشتاء فيعجل بها.
-
"التمهيد" ١/ ٢ - ٣
[٣٥٦ - إذا شك في الزوال وهو في السفر]
قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: إذَا شَكَّ فِي الزَّوالِ وَهوَ فِي السَّفَرِ؟
قال: لا، حتَّى لا يشكّ ويَسْتَيقِن.
-
سألتُهُ مرةً أخرى، فقال: حتَّى يستيقنَ. ثُمَّ سألتُهُ فقال: حتَّى يستيقنَ.
قال إسحاق: كَمَا قال، لا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ كالفَجْرِ، لا يجوزُ أَبَدًا في عذرٍ أو غيرِ عُذْرٍ أنْ يُصْلِّي قبلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَكذَلِكَ المغرب قَبْلَ غروبِ الشَّمْسِ.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٧)
vol. 1, p. 620قال حنبل: قال أحمد: لا يصلي حتى لا يشك في الزوال في السفر والحضر.
-
"شرح العمدة" ص ٢٥١
[٣٥٧ - الصلاة يوم غيم]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في يوم غيمٍ كيف يصلي الظُّهرَ وَالعصرَ؟
قال: يؤخِّرُ الظُّهرَ وَيعجلُ العصرَ. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٨)
-
٣٥٨ - إذا وضع العشَاءُ وحضرت الصلاة
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا وُضِعَ وحَضَرَتِ الصَّلاةُ؟
قال: فابدءوا بالعَشَاءَ. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٠)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن قوله: "إذا حضر الصلاة والعشاء" (١) ؟
قال: إذا كان نال منهُ شيئًا يقومُ إلى الصلاة. واحتجَّ بحديث عمرو بن أمية (٢) والمغيرة بن شعبة (٣) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٠، والبخاري (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٩) من حديث ابن عمر.
- (٢)رواه الإمام ٤/ ١٣٩، والبخاري (٢٠٨)، ومسلم (٣٥٥).
- (٣)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٣، وأبو داود (١٨٨)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٤).
-
"مسائل أبي داود" (٢٧١)
vol. 1, p. 621قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلٍ قعد على طعامه ثم أقيمت الصلاة، أيقوم إلى الصلاة أم يقعد؟ قال: إذا كان قد أكل منه شيئًا يقوم إلى الصلاة، وإن لم يكن أكل منه شيئًا، أكل وقام إلى الصلاة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٥٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تصلي بحضرة الطعام" (١) ما معناه؟
قال: إذا حضر الرجل طعام وأقيمت الصلاة، قال: يبتدئ بالطعام إلا أن يكون قد نال منه شيئًا على حديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه: احتز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من كتف ثم صلى (٢) ، وحديث ابن عمر أنه كان يسمع الإِقامة فلا يقوم عن العَشَاء، من حديث عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر (٣) .
- (١)سبق تخريجه.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٧٩، والبخاري (٢٠٨)، ومسلم (٣٥٥).
- (٣)رواه البخاري (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٩)، ورواه الإمام أحمد ٢/ ١٠٣ من طريق وهيب، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٠٠)
قال أبو الحارث: وسئل عن العشاء إذا وضع وأقيمت الصلاة؟
فقال: قد جاءت أحاديث، وكان القوم في مجاعة، فأما اليوم فلو قام رجوت.
وقال حنبل: قال أحمد: إن كان أخذ من طعامه لقمة أو نحو ذلك فلا بأس أن يقوم إلى الصلاة فيصلي، ثم يرجع إلى العشاء؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يحتز من كتف الشاة فألقى السكين وقام.
vol. 1, p. 622وقال حرب: قال أحمد: إن كان قد أكل بعض طعامه فأقيمت الصلاة فإنه يتم أكله، وإن كان لم يأكل شيئًا فأحب أن يصلي.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، بدائع الفوائد " ٣/ ٦٨
قال أحمد بن الحسين: سألت أحمد إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة؟
قال: أبدأ بالعشاء.
قلت: أنال منه شيئًا ثم أخر إلى الصلاة؟
قال: لا، بل تعشّ.
قلت: أخاف أن تفوتني الصلاة جماعة.
قال: إن الرجل إذا تناول منه شيئًا ثم تركه فكان في نفسه شغل من ترك الطعام إذا لم ينل منه حاجته.
قلت: فيأتي على ما يريد من الطعام ثم يصلي؟
قال: نعم، وإن خاف أن تفوته الصلاة ما دام في وقت.
-
"بدائع الفوائد" ٣/ ٦٨
[٣٥٩ - النوم قبل العشاء والحديث بعدها]
قال عبد اللَّه: قال سألت أبي عن الحديث الذي نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النوم قبل العشاء الآخرة، وعن الحديث بعدها (١) ، فالرجل يقعد مع عياله بعدما يصلي يتحدث ثم يقوم فينام هل يخرج لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونهيه؟
vol. 1, p. 623قال: ينبغي له أن يتجنب الحديث والسمر بعدها -يعني العشاء الآخرة- وكان ابن عمر ينام قبل العشاء ويوكل من يوقظه (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٢١، والبخاري (٥٤٧)، ومسلم (٦٤٧) من حديث أبي برزة الأصلي.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٢٢ (٧١٩٤).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٩٤)
قال الحسين بن إسحاق التستري: سئل عن السمر بعد العشاء الآخرة؟
قال: لا، إلا لمسافر أو مصل، فأما الفقه فأرجو أن لا يكون به بأس.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ١٧٦
vol. 1, p. 624[٣٦٠ - فصل في جماع أوقات النهي]
قال صالح: قال أبي: إذا طلعت الشمس فارتفعت قِيد رمح أو رمحين فالصلاة مقبولة حتى يقوم قائم الظهيرة، وذلك قبل الزوال، فإذا قارب الزوال فأمسك عن الصلاة حتى تزول الشمس، فإذا زالت فهو وقت الظهر؛ ما بدا لك حتى يدخل وقت العصر، إذا صار ظل كل شيء مثله من حين تزول إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، أو تصفر الشمس؛ فهو آخر وقت العصر، فصل ما بين ذلك، فإذا صليت العصر فلا تصل حتى تغرب الشمس، وهو وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، فصل ما بدا لك، فإذا غاب الشفق فهو وقت العشاء الآخرة، فإذا صليت العشاء الآخرة فآخر وقتها؛ فمنهم من يقول: إلى ثلث الليل، ومنهم من يقول: إلى نصف الليل، فإذا صليت العشاء فتطوع ما بدا لك، إلى أن يطلع الفجر، فإذا طلع واعترض فهو وقت صلاة الفجر، فإذا صليت الفجر فلا تطوع بشيء، حتى تطلع الشمس وتكون قيد رمح أو رمحين.
-
"مسائل صالح" (٥٩١)
قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه يمسك عن الصلاة في هؤلاء الساعات، وكان يصلي الضحى قريبًا من الزوال، وإذا كان في الجمعة صلّى ما شاء اللَّه أن يصلّي، ثم أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن، فإذا أذن قام فصلّى ركعتين، أو أربع ركعات.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٨٠)
- vol. 1, p. 625
[فصل في أحكام متعلقة بأوقات النهي]
-
[٣٦١ - إذا دخل عليه وقت النهي وهو في الصلاة]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل: صلى بالغداة، فلما صلى ركعة قام في الثانية طلعة الشمس؟
قال: يتم الصلاة هي جائزة.
قلت لأبي: فمن زعم أن ذلك لا يجزيه؟
فقال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥٤، والبخاري (٥٩٥)، ومسلم (٦٨١) من حديث أبي هريرة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٩٠)
-
[٣٦٢ - صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ نصف النهارِ؟
قال: أكرهه يوم الجُمعةِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ.
قال إسحاق: أما يوم الجمعةِ فهوَ أَهْوَن.
-
"مسائل الكوسج" (١١٩)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ بعدَ العصرِ؟
قال: لا يُصلي بعد العصرِ إلَّا صلاةً فائتةً أو عَلَى الجنَازَةِ إلَى أنْ تُطَفَّل (٢) الشمسُ للغيبوبةِ.
vol. 1, p. 626قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ العصرَ لا يكونُ بعدَهُ سنَّة ولا تَطوعٌ ولكن يُصلى بعدَه الفوائِتُ والجنائز، وإنْ كانَ كسوفًا صُلِّيت؛ لأنَّها فائتةٌ.
- (٢)طفل الشمس: مالت إلى الغروب.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ بعدَ العصرِ؟
قال: ما يُعجبني أن يصليَ بعد العصرِ إلا أنْ يكونَ فَاتَهُ شيءٌ كما فَعَلَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٩٣ مختصرًا من حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنهما-. ورواه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤) مطولًا من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
-
"مسائل الكوسج" (٣٨٧)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن ركعتي الفجر: أيهما أحب إليك أيصليهما في بيته أو في المسجد؟ قُلْتُ: حديثُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دخل أحدُكم المسجدَ فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (٢) .
قال: إذا كان في مثل هذِه الساعة - يعنى: قبلَ الفجرِ أو بعدَ العصرِ- في وقت لا تصلحُ الصلاةُ فيه أو كان على غير وضوء.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٥، والبخاري (٤٤٤، ١١٦٣)، ومسلم (٧١٤)، من حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه-.
-
"مسائل الكوسج" (٤٢٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره الصلاة نصف النهار في الشتاءِ والصيفِ؟
قال: نعم، في يوم الجمعةِ وغيرها.
قال إسحاق: لا بأسَ بها يوم الجمعة.
-
"مسائل الكوسج" (٥٠٥)
vol. 1, p. 627قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: يوم الجمعة صلاة كله (١) ؟
قال: ليس هذا استثناء، لا يعجبني الصلاة نصف النهارِ، ولو كان كما قال لصلوا بعدَ العصرِ.
قال إسحاق: بل يوم الجمعة صلاة كله.
- (١)روي ذَلِكَ عن طاوس موقوفًا، رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٠٤ (٥٣٣٥)، وابن أبي شيبة ١/ ٤٦٩. وعن الحسن موقوفًا، رواه البيهقي ٢/ ٤٦٥.
-
"مسائل الكوسج" (٥٣٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: أي وقت تمسك عن الصلاة يوم الجمعة؟
قال: قبل أن تزول الشمس، إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يتحرى الزوال يوم الجمعة؟
قال: هؤلاء مؤذنونا يتحرون الزوال يوم الجمعة، فوقته إذا زالت.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٨٣)
قال ابن هانئ: قلت إنه: يروى عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه قال: الجمعة كلها صلاة؟
قال أبو عبد اللَّه: فإن كان كما قال، كأن تكون صلاة بعد العصر! لا أرى هذا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٨٤)
قال البغوي: سمعت أحمد يقول: إذا سمع الرجل إقامة الصلاة ولم يركع ركعة الفجر خرج إلى الصلاة.
-
"البغوي" (٥٨)
-
نقل الفضل بن زياد، وحبيش بن سندي، وإسماعيل بن سعيد: تجوز
vol. 1, p. 628صلاة الكسوف والآيات في غير وقت صلاة.
-
ونقل مهنا عنه: يجوز سجود القرآن بعد صلاة الفجر، وقبل طلوع الشمس.
-
ونقل المروذي عنه: يقضي الوتر بعد طلوع الشمس.
-
ونقل الأثرم عنه: أحب إلي أن يقضي ركعتي الفجر عن الضحى، فإن صلاهما بعد الفرض أجزأه.
وقال بكر بن محمد: قال: لا يصلي صلاة الكسوف نصف النهار وبعد العصر.
-
ونقل المروذي عنه: يصلي تحية المسجد إلا أن يكون وقتًا لا تجوز فيه الصلاة.
-
ونقل الأثرم عنه: لا يسجد للقرآن بعد طلوع الفجر.
-
ونقل: لا يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس.