ثانيا: أقسام النذر من جهة الأشياء التي من جنس المعاني المنذور بها

96 paragraphs · vol. 8, p. 597

Page 2 of 3

  1. [٢٩٠٥ - نذر الصوم لمن لا يقدر عليه]

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ نذر الصوم فصار شيخًا وكبر؟

    قال: يعجبني أن يطعم ويكفر.

    vol. 8, p. 603
  2. "مسائل أبي داود" (١٤٤٦) .

  3. نقل الفضل بن زياد: يطعم ويكفر.

  4. ونقل المروذي في الشيخ الكبير إذا لم يطق صوم النذر: يكفر ويعود إلى نذره.

  5. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٧٢.

  6. [٢٩٠٦ - صيام الأشهر المنذورة متتابعة]

    قال صالح: قال أبي: إذا قال: للَّه أن أصوم شهرين متتابعين، فإن اعترض الأيام صام ستين يومًا، وإن ابتدأ الشهر فصام شهرين متتابعين فكان تسعة وخمسين أجزأه.

  7. وقال في رواية أبي طالب فيمن كان عليه صيام سنة أو أقل: فإن كان صام في النصف من الشهر صام بقية الشهر والشهر الذي بعده على التمام والنقصان، وتم أيامه الأولى ثلاثين يومًا.

  8. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٧٣.

  9. [٢٩٠٧ - ٢ - نذور بأشياء من جهة المعاصي، والواجب فيها]

    قال البغوي: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل قال: حَدَّثَنَا هشيم عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن رجل نذر أن يشرب الفضيخ فقال: يكفر عن يمينه ولا يشربها.

    vol. 8, p. 604
  10. "الأشربة" للخلال (١٣٦) .

  11. نقل أبو طالب عنه: ما كان نذر معصية أو لا يقدر عليه، ففيه كفارة يمين.

  12. "المغني" ٢٨/ ٢٢٩, "الفروع" ٦/ ٤١١.

  13. نقل عنه مهنا في النذر للقبور: هو للمصالح ما لم يعلم ربه، وفي الكفارة الخلاف، وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع، فإن فعل المعصية لم يكفّر.

  14. "الفروع" ٦/ ٤٠٤.

  15. [٢٩٠٨ - ٣ - نذور بأشياء من جهة المكروهات, والواجب فيها]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا استْلحَحَ أحدُكم باليمينِ في أهلهِ فإنَّه أتمُّ له عند اللَّه عز وجل من الكفارةِ التي أمرهُ اللَّه عز وجل بها.

    قال: يَعني: يكفرُ يمينَهُ. قال إسحاق: كما قال، يقولُ: لا يلح في يمينهِ فَتَمضي عَليه بَل يَرجع فيكفرُ يمينه.

  16. "مسائل الكوسج" (١٧٣١) .

    vol. 8, p. 605قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل نذر أن يطلق امرأته؟

    قال: يكفر يمينه؛ لأن في طلاقه هلاكها.

  17. "مسائل أبي داود" (١٤٤٥) .

  18. نقل عنه أبو طالب في رجل نذر أن يطلق امرأته فقال: لا يطلق ويكفر.

  19. قيل له: هو معصية؟

    قال: وأي شيء من المعصية أكثر من الطلاق، إذا طلقها فقد أهلكها.

  20. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٤

    قال الفضل بن زياد: سألت أَبا عبد اللَّه عن حديث ابن شبرمة، عن الشعبي في رجل نذر أن يطلق امرأته. فقال له الشعبي: أوف بنذرك (١) ، أترى ذلك، فقال: لا، واللَّه.

    1. (١)رواه سعيد بن منصور في "سننه" ٢/ ٨٩ (٢١٧٢) وفيه: فقال الشعبي: كفَّر يمينك.
  21. "المسائل التى حلف عليها الإمام أحمد" (٧١) ، "الطبقات" ٢/ ١٩٢، "إعلام الموقعين" ٤/ ٦٨.

  22. [٢٩٠٩ - من نذر نذر لا يقوى عليها]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حَلف بنذورٍ كَثيرة مسماة إلى بيتِ اللَّه عز وجل أن لا يُكلم أباهُ أو أخاهُ بكذا وكذا؟ نَذرَ الشيَء لا يقوى عَليه أبدًا؟

    قال: كفارةُ يمينٍ إذا كانَ على مَعنى اليمين، وإذا كانَ على وجهِ التقرُّبِ إلى اللَّه عز وجل فالوفاءُ به أن لا يكونَ مُعذَّبا في ذَلِكَ، فيكونُ على حديث أخت عقبة (٢) .

    vol. 8, p. 606قال إسحاق: كما كان نذورًا على هذِه الجهةِ فكفارةُ يمينٍ مُغلظةٌ وهو مُخير، وإذا كانَ في طاعةِ اللَّه فعليهِ الوفاءُ بما نَذرَ.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٠١، والبخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤).
  23. "مسائل الكوسج" (١٧٥٦) .

    قال إسحاق بن منصور: قلت: من قال: عليه عتق مائة رقبةٍ؟

    قال: إذا أراد اليمين فكفارة يمين.

    قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنها مغلظة.

  24. "مسائل الكوسج" (١٧٧٠) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد ذُكر له رجل نذر نذرًا لا يطيقه؟

    قال: يكفر يمينه.

  25. "مسائل أبي داود" (١٤٤٤) .

    قال ابن هانئ: سألت أَبا عبد اللَّه قلت: رجل عاهد اللَّه عز وجل أن لا يأكل من قرابته شيئًا وهو يحتاج إليهم؟

    قال: أحب إلى أن يتقرب بأكثر من كفارة اليمين.

  26. "مسائل ابن هانئ" (١٤٨٣) .

    قال ابن هانئ: سألته عن النذر إذا لم يقدر عليه؟

    قال: إذا كان فيه تعذيب كفر. وذكر حديث أخت عقبة وذهب إليه.

  27. "مسائل ابن هانئ" (١٥٠١) .

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل يجعل على نفسه نذرًا أن يحج ماشيًا فيضعف عن المشي؟

    قال: إذا ضعف عن المشي يكفر، يطعم عشرة مساكين، أو يصوم.

  28. "مسائل ابن هانئ" (١٥٠٤) .

  29. [٢٩١٠ - من حلف بهدي ما لا يقدر عليه من إنسان أو دار أو غير ذلك]

    قال إسحاق بن منصور: قلت الرجل يهدي الرجل؟

    قال: إذا أراد اليمين فكفارة اليمين إلَّا أن ينذر أن ينحره فعليه كبش، كما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.

    قال إسحاق: كما قال، لما استعمل هاهنا النية.

    vol. 8, p. 607
  30. "مسائل الكوسج" (١٥٦٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رَجل نَذَرَ أنْ ينَحر نَفسَهُ؟

    قال: يَفدي نَفسَه، إذا حَنث يذبحُ كبشًا.

    قال إسحاق: كما قال.

  31. "مسائل الكوسج" (١٧٧٤) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: أنا أُهدي جاريتي هذِه، أو دَاري هذِه؟

    قال: كفارةُ يمين إذا أَرادَ اليمين.

    قال إسحاق: كما قال.

  32. "مسائل الكوسج" (١٧٧٥) .

    قال صالح: سمعت أبي يقول: من حلف بهدي ما لا يقدر عليه من إنسان، أو دار، أو غير ذلك، قال أبي: فإن كان حلف يريد اليمين مثل قوله: ماله في المساكين، أو هو يهدي فلانًا، فأرجو أن يجزئه كفارة يمين إذا كان يريد اليمين، وقد قال بعض الناس بحجة، وقال بعض الناس: يهدي بدنة، وقال بعضهم: شاة.

  33. "مسائل صالح" (١٧٨) .

  34. نقل حنبل عنه: إذا نذر ذبح أولاده، وله ثلاثة، يذبح عن كل واحد منهم كبشًا.

    vol. 8, p. 608
  35. وعن أبي طالب: قرأت على أحمد: حَدَّثَنَا ابن نمير، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس في الذي يقول: أنا أنحر فلانًا. فقال: عليه كبش؛ ذبح إبراهيم كبشًا.

    وقال المروذي: وقال في امرأة حلفت بنحو ولدها: اختلفوا فيها فقال قوم: تهريق دمًا.

  36. فقيل له: ليس شيء أكثر من هذا، تطعم عشرة مساكين، فإن لم تقدر تطعم صامت ثلاثة أيام متتابعة يجزئ عنها.

  37. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٧٠, ٧١

    نقل حنبل فيمن نذر ذبح ولده أو نفسه ذبح كبشًا قيل: مكانه، وقيل: كهدي: يلزمانه.

  38. "الفروع" ٦/ ٤٠٣, "المبدع" ٩/ ٣٢٩

    [٢٩١١ - تعدد النذور وموجبها واحد]

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ قال: إن فعل ابني كذا وكذا فكل ما يملك في المساكين صدقة وهو يهودي ونصراني وعليه ثلاثون حجة، ففعل ذلك ابنه، فسمعت أَبا عبد اللَّه أفتاه بنحو هذا، ثم أخرجه إلينا الرجل خط أبي عبد اللَّه أَيضًا فقرأت الرقعة بقوله: عليه، ماله في المساكين صدقة، إن عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، وأما الحج فمن الناس من يشدد فيه، ومن الناس من يرخص، وأما قوله: يهودي ونصراني، فيكفر كفارة يمين، والذي سمعته أفتاه قال:

    vol. 8, p. 609يتصدق بشيء.

  39. "مسائل أبي داود" (١٤٨٣) .

  40. [٢٩١٢ - قضاء النذر عن الغير]

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الصومُ يُطعم عنه في رمضان والنَّذرُ يُقضى عنه.

    قال إسحاق: أجادَ كما قال.