غسل الوجه
122 paragraphs · vol. 1, p. 210
Page 1 of 4
- vol. 1, p. 210
[١٤٥ - الوجه وما يدخل فيه]
-
نقل عنه أبو الحارث في تخليل اللحية: إن شاء خللها مع وجهه، وإن شاء إذا مسح رأسه.
-
"المغنى" ١/ ١٥٠
vol. 1, p. 211وقال المروذي: أراني أبو عبد اللَّه ما بين أذنه وصُدغه، وقال: هذا موضع ينبغي أن يتعاهد.
قال الخلال: الذي ثبت عن أبي عبد اللَّه رحمه اللَّه، في اللحية أنه لا يغسلها وليس من الوجه ألبتة.
-
"المغني" / ١/ ١٦٢
[١٤٦ - صفة غسله]
قَال مُحَمَّدُ بْنُ الحَكَمِ: كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَأْخُذَ المَاءَ، ثُمَّ يَصُبَّهُ، ثُمَّ يَغْسِلَ وَجْهَهُ، وَقال: هذا مَسْحٌ، وَلَكِنَّهُ يَغْسِلُ غَسْلًا.
-
"المغنى" ١/ ١٦٦.
-
[١٤٧ - حكم تخليل اللحية والعمل إذا نسيه]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يخللُ لحيتَه إذا توضَّأ؟
قال: إِي واللَّه، وإنْ لم يفعلْ أجزأه ما سالَ على اللحيةِ.
قال إسحاق: ذلك إذا سَهَا عَن التخليلِ أو كان متأولا فأمَّا إذا تركَ عمدًا أعاد.
-
"مسائل الكوسج" (٧)
قال صالح: وسئل أبي: عن رجل نسي أن يخلل لحيته ثم صلى، هل يعيد؟ قال: لا يعيد.
-
"مسائل صالح" (٤١٧)
vol. 1, p. 212قال أبو داود: قلتُ لأحمد بن حنبلٍ: تخليل اللحية؟
قال: يخللها؛ قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث - يعني: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .
- (١)انظر: أحاديث تخليل اللحية في "نصب الراية" ١/ ٢٣ - ٢٦، و"تلخيص الحبير" ١/ ٨٧ - ٨٥، و"صحيح أبي داود" ١/ ٢٤٥ - ٢٤٩ (١٣٣).
-
"مسائل أبي داود" (٤٠)
قال موسى الجصاص: سألت أحمد: هل يُخلِّل لحيتهُ إذا توضَّأ؟
قال: إي واللَّه.
-
"الطبقات" ٢/ ٤٠٤
[١٤٨ - صفة تخليل اللحية]
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأخذ ماء للحية؟
قال: نعم، وإذا روى وجهه من الماء أجزأه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٥)
-
روى عن المروذي في طهارته: أنه غسل لحيته حتى وصل الماء إلى أصول شعره.
-
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤١١
قال يعقوب: سألت أحمد عن التخليل، فأراني من تحت لحيته، فخلل بالأصابع.
وقال حنبل: من تحت ذقنه من أسفل الذقن، يُخلِّلُ جانبي لحيته جميعًا بالماء، ويمسح جانبيها وباطنها.
-
"المغني" ١/ ١٤٦، ١٥٠، "المعونة" ١/ ٢٥٤.
- vol. 1, p. 213
[١٤٩ - غسل اللحية أفضل، أم تخليلها؟]
قال محمد بن الحكم: سألت أحمد، أيما أعجب إليك، غُسل اللحية أو التخليل؟
فقال: غسلها ليس من السنة، وإن لم يخلل أجزأه.
-
"المغني" ١/ ١٦٥، "الإنصاف" ١/ ٣٣٦
[١٥٠ - غسل الذراعين]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا توضَّأ يغسل فوق الذراعين؟
قال: لا.
قال إسحاق: إنْ فعل فحسن، إذا أراد بِهِ ما وَصَفَ أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- إذ قال: أردت أن تنتهيَ الحليةُ إلى موضعِ الطهور (١) .
- (١)هو ما رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٠٠، والبخاري (١٣٦) بسنده عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد، فتوضأ فقال: إني سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". ورواه أيضًا مسلم (٢٤٦) بلفظ مقارب.
-
"مسائل الكوسج" (٦)
وقال حنبل: رأيت أبا عبد اللَّه يبلغ بالماء فوق المرفقين.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٧١
[١٥١ - وضوء الأقطع]
قال عبد اللَّه: سألت أبي: عمن قطعت يده من المرفق؟ فقال: يغسل
vol. 1, p. 214الموضع الذي قطع: يدير عليه الماء يمسح.
قلت لأبي: فإن قطعت رجله؟ قال: يغسل إلي الموضع الذي كان يغسله.
-
قرأت على أبي: من قطعت يده من المرفق؟
فقال: يغسل الموضع الذي قطع، يدير عليه الماء بيده الأخرى فإن قطعت رجليه؟
قال: يتوضأ إلى الموضع الذي كان يتوضأ قبل أن تقطع رجله.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧)
-
[١٥٢ - تخليل الأصابع]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يخللُ أصابعَ يديْهِ وَرجليْهِ؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كَمَا قال؛ لأنَّ تخليلَ أَصَابع اليدين سنةٌ (١) أَيْضًا ويُقالُ: هوَ مَقيلُ الشيطان.
- (١)عن لقيط بن صبرة قال: أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إذا توضأت فخلل الأصابع" رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٣، وأبو داود (١٤٢)، والترمذي (٣٨)، والنسائي ١/ ٧٩، وابن ماجه (٤٤٨) وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٣٠).
-
"مسائل الكوسج" (١٧)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا توضأ فأدخل رجله في الماء ثم أخرجها؟
قال: ينبغي أن يمر يده على رجله ويخلل أصابعه.
قلت: فلم يفعل، يجزئه؟
قال: أرجو.
vol. 1, p. 215قلتُ: يجزئه من التخليل أن يحرك رجليه في الماء؟ قال: أرجو.
قال أحمد: ربما زلق الماء عن الجسد في الشتاء.
-
"مسائل أبي داود" (٤٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن تخليل الأصابع عند الوضوء؟
قال: يخلل أصابعه، وإذا كان قد روى رجله من الماء فلا يأمر لا يخللها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٦)
قال عبد اللَّه: سئل أبي -وأنا شاهد- عن تخليل الأصابع في الوضوء؟
فقال: يعجبني التخليل، وإن وصل الماء إليه أجزأه.
-
ورأيت أبي يخلل أصابع رجليه في الوضوء، ورأيته إذا مسح برأسه وأذنيه مسح قفاه (١) .
- (١)أي قفى رأس -من غير أن يصل إلى الرقبة، فإن غسل الرقبة من البدع التي لم يثبت فيها حديث صحيح.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٠)
-
[١٥٣ - تحريك الخاتم عند الوضوء والغسل]
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسألُ عن تحريك الخاتم في الوضوء؟ فقال: إذا كان واسعًا يدخله الماء أجزأه، وإن كان ضيقًا لا يدخله الماء، حرَكه.
-
"سنن الأثرم" (٤٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يتوضأ يحرك خاتمه؟
قال: إذا كان ضيقا فلا بد من أن يخرجه.
-
"مسائل أبي داود" (٤٦)
vol. 1, p. 216قال حنبل: سألت أبا عبد اللَّه عن جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق؟
قال: يغسل موضع الخاتم.
قلت: فإن جف غسله؟ قال: يغسله. قلت: فإن صلى ثم ذكر؟ قال: يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة.
-
وذكر هارون المستملي أن أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل: أنكر تحريك الخاتم إلا ثلاثة أحاديث: حديث علي بن داود العطار، وحديث ابن مهدي عن ابن سيرين والحسن، وحديث جعفر بن برقان، عن حبيب بن أبي مرزوق (١) ، لم يكن عنده غير هذِه الثلاثة أحاديث.
- (١)أثر ابن سيرين علقه البخاري قبل حديث (١٦٥)، ووصله ابن أبي شيبة ١/ ٤٤ (٤٢٤) من طريق خالد، عن ابن سيرين، وصححه ابن حجر في "الفتح " ١/ ٢٦٧. وأثر الحسن رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٤ (٤٣٠) عن حنظلة بن ثُهلان، عن أبيه، عن الحسن. وأثر جعفر بن برقان رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٤ (٤٢٥) من طريق جعفر، عن حبيب، عن ميمون أنه كان يحرك خاتمه إذا توضأ.
-
"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٢٠٧، ٧٠٣
[١٥٤ - حكم مسح الرأس والعمل إذا نسيه]
قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: إذا نَسيَ أَنْ يمسحَ برأسِه؟
قالَ: إذَا كَانَ في الصَّلاةِ يقطعُ وَيمسحُ برِأسِهِ وَيغسلُ رِجْلَيْهِ، وَإذَا نَسيَ أنْ يغسلَ يَدَيهِ أَوْ بَدَأَ بِرجليهِ قَبْلَ يَدَيهِ أَوْ برأسِهِ قَبْلَ يديهِ، فَإنَّهُ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثُمَّ يديهِ ثُمَّ يمسحُ بِرأسِهِ، ثُمَّ يغسلُ رِجْلَيهِ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى في القرآنِ، وإنْ انغمس في الماءِ لا يُجْزِئه حتَّى يتوضأَ.
- vol. 1, p. 217
فإِذَا عَلَّمَ رجلا الوضوء لا يجزئه قال: وهو في الغسلِ مِنَ الجنابَةِ أيسرُ إنَّمَا قال اللَّهُ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] .
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئل سفيان رحمه اللَّه تعالى: عن رجلٍ توضَّأ ونسي أنْ يمسحَ رأسَه، فقام يُكَبر في الصَّلاةِ، ثُمَّ ضحك؟ قال: يمسحُ برأسِهِ ولا يعيد الوضوءَ، لأنَّه لمْ يكن دخلَ في صَلاتِهِ.
قال الإمام أحمد: عليه أَنْ يمسحَ برأسهِ ثم يغسل رجليه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٩٣)
قال أحمد بن هشام: قلت لأحمد: إذا نسي مسح رأسه أجزأه بلل لحيته؟
قال: قد قيل بذلك.
-
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٢٦
[١٥٥ - صفة مسح الرأس]
قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: كيف تَمسحُ المرأةُ بِرأسِهَا؟
قال: مُقَدَّم رأسِهَا يُجْزِئُهَا، وَأَشَارَ الإمامُ أحمدُ بِيَدِهِ.
قال إسحاق: تمسحُ مقدمَهَا ومؤخرَهَا وَقرنَيْهَا فإنْ اقتصرت عَلَى مُقَدَّمِ رَأسِهَا رجوتُ أَنْ يُجزِئَهَا.
-
"مسائل الكوسج" (١٥)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: كَيفَ يمسحُ الرأسَ؟
vol. 1, p. 218قال: يمسحُ مِنْ مقدمٍ إلى مؤخرٍ، ثُمَّ مِنْ مُؤخرٍ إلى المقدَّمِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٦)
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن مسح مرة واحدة؟
فقال: نعم.
-
"سنن الأثرم" (٣)
قال الأثرم: وسمعتُ أبا عبد اللَّه يسأل عن مسح الرأس، كيف هو؟
فقال: هكذا. ووضع يديه كلتيهما على مقدَّم رأسه، ثم جرَّهما إلى مؤخر رأسه، ثم ردهما جميعًا إلى المكان الذي منه بدأ، وذلك كله في مرة واحدة لم يرفعهما عن رأسه، ثم قال: على حديث عبد اللَّه بن زيد (١) .
قال أبو عبد اللَّه: وحديث عليَّ هكذا (٢) . ووضع يديه على مقدم رأسه، ثم جرهما إلى قفاه ولم يردهما.
- (١)سبق تخريجه.
- (٢)سبق تخريجه.
-
"سنن الأثرم" (٧)
قال صالح: قلت: مسح الرأس؟
قال: يبدأ بمقدم رأسه، ثم بمؤخر رأسه إلى المقدم.
-
ويعجبني أن يأخذ للأذن ماءً جديدًا.