غسل الوجه
122 paragraphs · vol. 1, p. 210
Page 2 of 4
- vol. 1, p. 218
"مسائل صالح" (٥٥)
قال صالح: وسألت أبي عن المرأة كيف تمسح برأسها؟
قال: لا تبالي كيف مسحت.
-
"مسائل صالح" (٥٨)
vol. 1, p. 219قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال له رجل شعراني - أي: شعره إلى منكبه: كيف أمسح - يعني: رأسي في الوضوء؟
-
فأقبل بيديه على رأسه مرة، فقال: هكذا. كراهية أن يتشوش شعره.
-
"مسائل أبي داود" (٤١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كيف تمسح المرأة رأسها في الوضوء؟
قال: هكذا؛ ووضع على وسط رأسه ثم جرهما إلى مقدمه ثم رفعهما فوضعهما حيث منه بدأ ثم جرهما إلى مؤخره.
-
"مسائل أبي داود" (٤٢)
قال ابن هانئ: وسئل عن مسح الرأس، يعم به الرأس؟
قال: نعم، فأراني أبو عبد اللَّه، فمسح يده من مقدم رأسه، ثم أمرّها إلى مؤخر رأسه، ثم رجع بيده إلى مقدم رأسه أيضًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٨)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة. كيف تمسح رأسها؟
قال: تبدأ من مؤخّر رأسها إلى مقدّمه، ثم تردُّ يدها إلى وسط رأسها.
قلت: كيف تمسح المرأة رأسها؟ فأراني من مؤخر رأسها إلى مقدَّمه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٠)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: مسح الرأس يقبل بيديه ويدبر، وإن أتى بيده يقبل وبدبر.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٣)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: من ترك بعض رأسه ناسيًا؟
قال: أرجو أن لا يكون عليه بأس، ولكن يقبل بيديه ويدبر بهما،
vol. 1, p. 220يمسح رأسه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٩)
قال أحمد في رواية حرب: يمسح رأسه كله، كذا جاء الحديث: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح رأسه كله (١) .
- (١)رواه ابن خزيمة ١/ ٨١ (١٥٧).
-
"العدة في أصول الفقه" ٣/ ٧٣٥، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ٢٠٥.
قال أبو طالب: سمعت أحمد يقول: إذا أخذ شعره، إن شاء مسح على رأسه وإن شاء لم يمسح.
قلت: لا يكون مثل العمامة؟
قال: لا، العمامة يُمسح عليها، والخف يمسح عليه، فإذا خلع أعاد، والشَّعرُ إذا مسَّ بالرأس يصيبه الماءُ، ويبلغ أصول الشعر، فإذا أخذ الشعر فالماء قد أصاب ما بقى من شعره، وليس هو مثل العمامة والخفِّ.
-
"الطبقات" ١/ ٨٣
قال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن مسح برأسه وترك بعضه؟
قال: يجزئه. ثم قال: ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله! وقد نُقل عن سلمة بن الأكوع، أنه كان يمسح مقدَّم رأسه، وابن عمر مسح اليافوخ.
وقال مهنا: قال أحمد: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل.
قلت له: ولم؟
قال: كانت عائشة تمسحُ مقدَّم رأسها.
-
"المغنى" ١/ ١٧٥ - ١٧٦.
- vol. 1, p. 221
[١٥٦ - تكرار مسح الرأس]
-
روى الأثرم: وقد سُئل عن مسح الرأس مرة واحدة؟
فقال: نعم؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ فغسل وجهه ثلاثًا ويديه ثلاثًا، ومسح برأسه مرة واحدة.
-
وروى أبو الحارث: وقد سُئل عن مسح الرأس ثلاثًا أو واحدة؟
فقال: إن مسح ثلاثًا فحسن، وإن مسح مرة أجزأه.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٧٣، ٧٤
[١٥٧ - تكرار مسح الرأس بماء واحد]
قال إبراهيم بن الحارث: سألت أحمد عن مسح الرأس؟
فقال: هكذا. ووضع يديه كلتيهما على مقدم رأسه، ثم جرّهما إلى مؤخر رأسه، ثم ردهما جميعًا إلى المكان الذي منه بدأ في مرة واحدة، ثم رفعهما.
وقال أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي: حضرت مجلس أبي عبد اللَّه، وقد سئل عن المسح بالرأس فأومأ بيده من مقدم رأسه وردهما إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه.
-
فسئل عن الردة بماء جديد؟ فقال: بماء جديد.
قال أبو بكر الخلال: لم يضبط هذا الشيخ ما قيل لأبي عبد اللَّه ولا ما قال، ولولا أنها مسألة قد حدث بها قوم لم أخرج مثل هذا عنه.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٧٣، ٧٤
vol. 1, p. 222[١٥٨ - إذا أصاب المطر رأسه، فمسحه، أيجزئه؟]
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل توضأ فأصاب رأسه ماء السماء فمسحه بيده أيجزئه من مسحه رأسه؟
قال: إذا نوى، أخشى أن لا يجزئه حتى ينوي.
-
"مسائل أبي داود" (٢٧)
-
[١٥٩ - هل يمسح عنقه وقفاه مع رأسه؟ !]
قال عبد اللَّه: ورأيت أبي يخلل أصابع رجليه في الوضوء، ورأيته إذا مسح برأسه وأذنيه مسح قفاه (١) .
- (١)أي قفا رأسه من غير أن يصل إلى الرقبة، فإن غسل الرقبة من البدع التي ليس يثبت فيها حديث صحيح. وقد أورد ابن قدامة هذِه الرواية في "المغني" ١/ ١٥١ وعقب عليها بتضعيف الخلال لها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٠)
قال جعفر بن محمد: وسُئل عن مسح القفا؟
فقال: لا أدري. يعني: حديث ليث عن طلحة عن أبيه عن جده في مسح القفا (٢) ، فلم يذهب إليه.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٨١، وأبو داود (١٣٢) من طريق ليث، عن طلحة، عن أبيه عن جده أنه رأى رسول اللَّه يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدَّم العنق بمرة. قال: القذال السالفة العنق. وضعفه الحافظ في "التلخيص" ١/ ٩٢.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٧٥.
قال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه مسح رأسه، ولم أره يمسح على عنقه، فقلت له: ألا تمسح على عنقك؟ قال: إنه لم يرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
vol. 1, p. 223فقلت: أليس قد روي عن أبي هريرة، قال: هو موضع الغل؟ قال: نعم، ولكن هكذا يمسح، النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يفعله.
وقال أيضًا: هو زيادة.
-
"المغني" ١/ ١٥١
[١٦٠ - المسح على العمامة والخمار والقلنسوة]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يمسحُ على العِمَامَةِ؟ قال: نعم.
قلتُ: من غيرِ أنْ يمسحَ برَأْسِهِ بشيءٍ؟ قال: نعم.
قال: وإذا نزعَهَا أَعَادَ الوضوءَ مِثْل الخُفَّين.
قال إسحاق: سواءً كَمَا قال؛ لأنَّ أَبا بكرٍ (١) وعمرَ (٢) رضوانُ اللَّهِ عليهما بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رَأيَا ذَلِكَ اتِّباعًا لقولِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما رَوى المغيرةُ بن شعبة أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسحَ نَاصيتَهُ مَعَ العِمَامة (٣) ، وغير رَوى بِلَا نَاصِيَة (٤) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٨ (٢٢٠)، وابن المنذر ١/ ٤٦٧.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٩، (٦٢٦)، وابن المنذر ١/ ٤٦٧.
- (٣)رواه مسلم (٢٧٤) باب: المسح على الناصية والعمامة.
- (٤)مثل حديث عمرو بن أمية عند البخاري (٢٠٥)، وحديث بلال عند مسلم (٢٧٥).
-
"مسائل الكوسج" (٢٤)
قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعْد، عن ثوبان، قال: بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سرية فأصابهم البرد، فلمَّا قدموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شكوا إليه ما أصابهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.
-
"سنن الأثرم" (١٥)
vol. 1, p. 224قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن المسح على العمامة: أتذهب إليه؟
قال: نعم.
-
"سنن الأثرم" (٢٠)
قال صالح: قال أبي: أرى المسح على العمامة.
-
"مسائل صالح" (١٠٥١)
قال ابن هانئ: وسألته عن المسح على القلنسوة؟
قال: لا يمسح على القلنسوة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٦)
قال ابن هانئ: وسألته عن المرأة تمسح على شبكتها، وعلى خمارها؟
قال: لا يعجبني أن تمسح على شبكتها، ولتمسح على خمارها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٧)
قال ابن هانئ: وسألته عن المسح على العمامة؟
قال: يمسح، هي عندي بمنزلة الخف.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على العمامة؟
قال: لا بأس به.
قلت لأبي: إن خلعها وهو في الصلاة؟
قال: يعيد الوضوء والصلاة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٢)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال: بحث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول اللَّه شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على
vol. 1, p. 225العصائب والتساخين (١) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: العصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف.
قال أبي: وبه أقول.
- (١)"المسند" ٥/ ٢٧٧، ورواه أبو داود (١٤٦) عن أحمد، به، ورواه الحاكم ١/ ١٦٩ من طريق عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه، به. وصححه على شرط مسلم.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣)
-
نقل الميموني عنه، وقد سأله: يمسح على القلنسوة؟ فقال: ليس فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء، وهو قول أبي موسى (٢) ، وأنا أتوقاه.
- (٢)يعني: أبا موسى الأشعري. وهذا القول المنسوب إليه هنا، ذكره ابن حزم في "المحلى" في كتاب الطهارة: ٨/ ٨٤ بقوله: وعن أبي موسى الأشعري: أنه خرج من حدث فمسح على خفيه وقلنسوته. "العدة في أصول الفقه" ٤/ ١١٨٤.
-
"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١١٨٤.
قال الخرقي: سألته عن المسح على العمامة؟
فقال: لا بأس، ولكن إذا خلعها خلع وضوءه مثل الخفين.
-
"الطبقات" ١/ ٣٨٠.
قال ابن بدينا: حضرت أبا عبد اللَّه، وقد سُئل عن المسح على الجوربين والخفين والعمامة عندك بمنزلة واحدة؟
فقال: نعم، إذا كان يمشي فيهما ويبيت فيهما.
-
"الطبقات" ٢/ ٢٨٥.
قال هارون الحمال: سئل أبو عبد اللَّه عن المسح على الكلتة؟ فلم يره.
-
"المغني" ١/ ٣٨٣، ٣٨٤
vol. 1, p. 226[١٦١ - مدة المسح على العمامة]
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كم يمسح على العمامة؟
قال: مثل الخف سواء.
-
"مسائل أبي داود" (٤٩)
-
[١٦٢ - متى تنتقض الطهارة في المسح على العمامة والخمار؟]
قال صالح: قلت: الرجل يمسح على عمامته ثم يخلع العمامة؟
قال: يعيد الوضوء.
-
"مسائل صالح" (٩٢)
قال صالح: قال: وفي العمامة لا بأس أن يمسح عليها، فإذا خلعها خلع الوضوء كله.