غسل الوجه

122 paragraphs · vol. 1, p. 210

Page 3 of 4

  1. "مسائل صالح" (٥٧٩)

    vol. 1, p. 226
  2. نقل صالح: من مسح على العمامة ثم خلعها يعيد الوضوء.

  3. "مسائل صالح" (١٣٢٣)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا نقضها - أعني: العمامة- يعيد الوضوء؟

    قال: نعم.

  4. "مسائل أبي داود" (٥٠)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة مسحت على الخمار، ثم خلعته، انتقض وضوؤها؟

    قال: قد انتقض وضوؤها.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٨٥)

    vol. 1, p. 227قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المسح على العمامة؟

    قال: تمسح عليها إذا لبستها وأنت طاهر، فإذا خلعتها فأعد الوضوء.

  6. "مسائل ابن هانئ" (٩٥)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على عمامة ثم يخلع العمامة؟

    قال: يعيد الوضوء.

  7. "مسائل عبد اللَّه" (١٣١)

  8. [١٦٣ - المسح على الخضاب]

    قال صالح: وسألت أبي عن المرأة إذا توضأت وهي مختضبة، أتمسح على الخضاب؟

    قال: لا يعجبني أن يمسح على الخضاب.

    قلت: تختضب وهي حائض؟

    قال: لا بأس.

  9. "مسائل صالح" (٥٧)

  10. [١٦٤ - المسح على الجروح والجبيرة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يمسحُ على الجَبَائرِ؟

    قال: نعم إذا خَافَ.

    قُلْتُ: المجدورُ يتيممُ إذا خَافَ؟ قال: نعم، قال: والجرح إذا خَافَ عليه يمسحُ عليه -على موضع الجرح- ويغسلُ ما حولَهُ.

    قال إسحاق: كما قال في كلّها سواءٌ.

  11. "مسائل الكوسج" (١٣٨)

    vol. 1, p. 228قال صالح: حدثنا أبي سنة تسع وعشرين ومائتين في رجب، قال: حدثنا عبد المؤمن بن عبد اللَّه بن خالد أبو الحسن العبسي كوفي سنة اثنتين وثمانين، قال: حدثنا داود قال: اشتكى أبو العالية رجله ثم توضأ ومسح عليهما، وقال: هذِه مريضة (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١/ ١٦٢ (٦٢٨)، وابن أبي شيبة ١/ ١٢٥ - ١٢٦ (١٤٣٧).
  12. "مسائل صالح" (٨٤٥)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل بعقبه علة، لا يستطيع أن يغسله إذا توضأ؟

    قال: له عذر، وأمرني أن أمسح عليه، وكنت قد أريته الرجل.

  13. "مسائل ابن هانئ" (٨٨)

    قال ابن هانئ: حدثنا إسحاق، قال: قرأت على أحمد: الوليد، قال: ثنا هشام بن الغاز، قال: ثنا نافع: أن ابن عمر، قال: إذا كان على الجرح عصابة فتوضأت، فاغسل ما حوله، وامسح على العصابة، وإن لم يكن عليه عصابة فامسح ما حوله (٢) .

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ١/ ١٦٢ (٦٢٥)، وابن أبي شيبة ١/ ١٢٦ (١٤٤٨)، والبيهقي ١/ ٢٢٨.
  14. "مسائل ابن هانئ" (٨٩)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل به جرح، تصيبه الجنابة؟

    قال: إذا خاف على نفسه مسح عليه.

  15. سألته عن الرجل يكون بإصبعه الوجع، يجعل فيها مرارة، فيخلعها إذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل؟

    قال: إذا كان وجع يخاف عليها، فلا بأس أن يتوضأ وهي عليه، وأما

    vol. 1, p. 229ابن عمر فإنه ألقم أصبعه مرارة كان يمسح عليها (١) .

    1. (١)رواه البيهقي ١/ ٢٢٨.
  16. وسألته، قلت: أصابني عقر في رجلي، فوضعت فيه مرارة.

    قال: إذا كنت تخاف عليها، فلا بأس أن تضع فيها مرارة، وابن عمر قد ألقم إصبعه مرارة.

  17. "مسائل ابن هانئ" (١٠٣)

    قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الجرح يكون بالرجل، يضع عليه الدواء، فيخاف إن نزع الدواء إن أراد الوضوء أن يؤذيه؟

    قال: ما أدري ما يؤذيه! ولكن إذا خاف على نفسه، أو خوِّف من ذلك، مسح عليه.

  18. وروى حنبل عنه، في المجروح والمجدور يُخاف عليه: يمسح موضع الجرح، ويغسل ما حوله.

  19. "المغني" ١/ ٣٥٧، ٣٥٨

    قال الميموني: وسألوه عن الجرح يكون بالإنسان يخاف عليه، كيف يمسح؟

    قال: ينزع الخرقة، ثم يمسح على الجرح نفسه.

  20. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٥

    نقل الميموني والمروذي عن أحمد: أنه لا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها، لأن هذا لا ينضبط، وهو شديد جدًا.

  21. "المبدع" ١/ ١٥٢.

  22. [١٦٥ - حكم مسح الأذنين والعمل إذا نسيه]

    قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا ترك مسح أذنيه ناسيًا يعيد الوضوء؟

    قال: لا؛ لأن الأذنين من الرأس.

    قلت: إذا تركه متعمدًا؟

    قال: هذا أخشى أن ينبغي له أن يعيد.

    vol. 1, p. 230
  23. "مسائل أبي داود" (٤٥)

    قال ابن هانئ: سألته عمن ترك مسح الأذنين ناسيًا حتى فرغ من صلاته.

    قال: أرجو أن يجزئه.

  24. "مسائل ابن هانئ" (٧٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن من ترك مسح الأذنين ناسيًا حتى يفرغ من صلاته. قال: أرجو أن يجزئه. قال ابن عمر: الأذنان من الرأس (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١/ ١١ (٢٤)، والدارقطني ١/ ٩٨.
  25. ورأيت أبي يأخذ لرأسه ماء جديدًا، ولأذنيه ماء جديدًا.

  26. "مسائل عبد اللَّه" (٩٥)

  27. ونقل حرب عنه: يعيد الصلاة إذا تركه.

  28. "الإفصاح" ١/ ١١٨

    [١٦٦ - صفة مسح الأذنين]

    قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: كَيْفَ يمسحُ الأذُنين؟

    قال: ظَاهرهما وَبَاطنهما.

    قال إسحاق: كما قال.

  29. "مسائل الكوسج" (١٤)

    vol. 1, p. 231قال أبو داود: سألت أحمد بن حنبل عن مسح الأذنين؟ فأمرني أن أمسح داخلهما وخارجهما.

  30. "مسائل أبي داود" (٤٣)

  31. [١٦٧ - هل الأذنان من الرأس؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: الأُذُنَان مِنَ الرَّأْسِ؟

    قال: الأُذُنَان مِنَ الرأسِ يَمْسَحهُمَا مَعَ الرَّأسِ.

    قال إسحاق: الذي أختارُ أَنْ يغسلَ مُقَدَّمَهما مَعَ الوجهِ وَمُؤَخَّرَهما مَعَ الرَّأسِ.

  32. "مسائل الكوسج" (١٣)

    قال الأثرم: وسمعت أبا عبدى اللَّه يسألُ: الأذنان من الرأس؟

    قال: نعم.

  33. "سنن الأثرم" (١٢)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الأذنان من الرأس؟

    قال: نعم.

    قلت: يأخذ لهما ماء جديدًا أو يمسحهما بماء الرأس؟

    قال: يأخذ لهما ماء جديدًا.

  34. "مسائل أبي داود" (٤٤)

    قال ابن هانئ: وسئل عن المسح، أيمسح الرجل أذنيه مع الرأس؟ أو يأخذ لهما ماءً جديدًا، فيدخل إصبعيه في صماخيه؟

    قال: يأخذ لهما ماءً جديدًا، فيدخل إصبعيه في صماخيه.

  35. "مسائل ابن هانئ" (٧٤)

    vol. 1, p. 232قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الأذنان من الرأس، يمسح ظاهرهما وباطنهما.

  36. مسائل ابن هانئ " (٧٨)

    قال الميموني: رأيت أبا عبد اللَّه مسحهما مع الرأس.

  37. "الروايتين والوجهين " ١/ ٧٣.

  38. [١٦٨ - غسل الرجلين إلى الكعبين]

    قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يسألُ عن رجل خلَّل أصابع رجليه حيَن توضأ، ثُمَّ صبَّ على سائر قدميه؟

    قال: أما الحديث فإنما جاء غسل رجليه، مع أن غير واحد قد أجاز أن يخضخض قدميه.

  39. "سنن الأثرم " (٤٨)

    قال صالح: وسألت أبي عن الرجل يمسح برجليه؟

    قال: لا يعجبني؛ يغسلهما.

    قلت: فإن مسح؟

    قال: لا يجزئه، يعود إلى أول الآية.

  40. "مسائل صالح " (٥١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الكعبين في الوضوء؟