غسل الوجه
122 paragraphs · vol. 1, p. 210
Page 3 of 4
- vol. 1, p. 226
"مسائل صالح" (٥٧٩)
-
نقل صالح: من مسح على العمامة ثم خلعها يعيد الوضوء.
-
"مسائل صالح" (١٣٢٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا نقضها - أعني: العمامة- يعيد الوضوء؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (٥٠)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة مسحت على الخمار، ثم خلعته، انتقض وضوؤها؟
قال: قد انتقض وضوؤها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٥)
vol. 1, p. 227قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المسح على العمامة؟
قال: تمسح عليها إذا لبستها وأنت طاهر، فإذا خلعتها فأعد الوضوء.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على عمامة ثم يخلع العمامة؟
قال: يعيد الوضوء.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣١)
-
[١٦٣ - المسح على الخضاب]
قال صالح: وسألت أبي عن المرأة إذا توضأت وهي مختضبة، أتمسح على الخضاب؟
قال: لا يعجبني أن يمسح على الخضاب.
قلت: تختضب وهي حائض؟
قال: لا بأس.
-
"مسائل صالح" (٥٧)
-
[١٦٤ - المسح على الجروح والجبيرة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يمسحُ على الجَبَائرِ؟
قال: نعم إذا خَافَ.
قُلْتُ: المجدورُ يتيممُ إذا خَافَ؟ قال: نعم، قال: والجرح إذا خَافَ عليه يمسحُ عليه -على موضع الجرح- ويغسلُ ما حولَهُ.
قال إسحاق: كما قال في كلّها سواءٌ.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٨)
vol. 1, p. 228قال صالح: حدثنا أبي سنة تسع وعشرين ومائتين في رجب، قال: حدثنا عبد المؤمن بن عبد اللَّه بن خالد أبو الحسن العبسي كوفي سنة اثنتين وثمانين، قال: حدثنا داود قال: اشتكى أبو العالية رجله ثم توضأ ومسح عليهما، وقال: هذِه مريضة (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ١/ ١٦٢ (٦٢٨)، وابن أبي شيبة ١/ ١٢٥ - ١٢٦ (١٤٣٧).
-
"مسائل صالح" (٨٤٥)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل بعقبه علة، لا يستطيع أن يغسله إذا توضأ؟
قال: له عذر، وأمرني أن أمسح عليه، وكنت قد أريته الرجل.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٨)
قال ابن هانئ: حدثنا إسحاق، قال: قرأت على أحمد: الوليد، قال: ثنا هشام بن الغاز، قال: ثنا نافع: أن ابن عمر، قال: إذا كان على الجرح عصابة فتوضأت، فاغسل ما حوله، وامسح على العصابة، وإن لم يكن عليه عصابة فامسح ما حوله (٢) .
- (٢)رواه عبد الرزاق ١/ ١٦٢ (٦٢٥)، وابن أبي شيبة ١/ ١٢٦ (١٤٤٨)، والبيهقي ١/ ٢٢٨.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٩)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل به جرح، تصيبه الجنابة؟
قال: إذا خاف على نفسه مسح عليه.
-
سألته عن الرجل يكون بإصبعه الوجع، يجعل فيها مرارة، فيخلعها إذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل؟
قال: إذا كان وجع يخاف عليها، فلا بأس أن يتوضأ وهي عليه، وأما
vol. 1, p. 229ابن عمر فإنه ألقم أصبعه مرارة كان يمسح عليها (١) .
- (١)رواه البيهقي ١/ ٢٢٨.
-
وسألته، قلت: أصابني عقر في رجلي، فوضعت فيه مرارة.
قال: إذا كنت تخاف عليها، فلا بأس أن تضع فيها مرارة، وابن عمر قد ألقم إصبعه مرارة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٣)
قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الجرح يكون بالرجل، يضع عليه الدواء، فيخاف إن نزع الدواء إن أراد الوضوء أن يؤذيه؟
قال: ما أدري ما يؤذيه! ولكن إذا خاف على نفسه، أو خوِّف من ذلك، مسح عليه.
-
وروى حنبل عنه، في المجروح والمجدور يُخاف عليه: يمسح موضع الجرح، ويغسل ما حوله.
-
"المغني" ١/ ٣٥٧، ٣٥٨
قال الميموني: وسألوه عن الجرح يكون بالإنسان يخاف عليه، كيف يمسح؟
قال: ينزع الخرقة، ثم يمسح على الجرح نفسه.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٥
نقل الميموني والمروذي عن أحمد: أنه لا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها، لأن هذا لا ينضبط، وهو شديد جدًا.
-
"المبدع" ١/ ١٥٢.
- vol. 1, p. 230
[١٦٥ - حكم مسح الأذنين والعمل إذا نسيه]
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا ترك مسح أذنيه ناسيًا يعيد الوضوء؟
قال: لا؛ لأن الأذنين من الرأس.
قلت: إذا تركه متعمدًا؟
قال: هذا أخشى أن ينبغي له أن يعيد.
-
"مسائل أبي داود" (٤٥)
قال ابن هانئ: سألته عمن ترك مسح الأذنين ناسيًا حتى فرغ من صلاته.
قال: أرجو أن يجزئه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن من ترك مسح الأذنين ناسيًا حتى يفرغ من صلاته. قال: أرجو أن يجزئه. قال ابن عمر: الأذنان من الرأس (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ١/ ١١ (٢٤)، والدارقطني ١/ ٩٨.
-
ورأيت أبي يأخذ لرأسه ماء جديدًا، ولأذنيه ماء جديدًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٥)
-
ونقل حرب عنه: يعيد الصلاة إذا تركه.
-
"الإفصاح" ١/ ١١٨
[١٦٦ - صفة مسح الأذنين]
قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: كَيْفَ يمسحُ الأذُنين؟
قال: ظَاهرهما وَبَاطنهما.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٤)
vol. 1, p. 231قال أبو داود: سألت أحمد بن حنبل عن مسح الأذنين؟ فأمرني أن أمسح داخلهما وخارجهما.
-
"مسائل أبي داود" (٤٣)
-
[١٦٧ - هل الأذنان من الرأس؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: الأُذُنَان مِنَ الرَّأْسِ؟
قال: الأُذُنَان مِنَ الرأسِ يَمْسَحهُمَا مَعَ الرَّأسِ.
قال إسحاق: الذي أختارُ أَنْ يغسلَ مُقَدَّمَهما مَعَ الوجهِ وَمُؤَخَّرَهما مَعَ الرَّأسِ.
-
"مسائل الكوسج" (١٣)
قال الأثرم: وسمعت أبا عبدى اللَّه يسألُ: الأذنان من الرأس؟
قال: نعم.
-
"سنن الأثرم" (١٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الأذنان من الرأس؟
قال: نعم.
قلت: يأخذ لهما ماء جديدًا أو يمسحهما بماء الرأس؟
قال: يأخذ لهما ماء جديدًا.
-
"مسائل أبي داود" (٤٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن المسح، أيمسح الرجل أذنيه مع الرأس؟ أو يأخذ لهما ماءً جديدًا، فيدخل إصبعيه في صماخيه؟
قال: يأخذ لهما ماءً جديدًا، فيدخل إصبعيه في صماخيه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٤)
vol. 1, p. 232قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الأذنان من الرأس، يمسح ظاهرهما وباطنهما.
-
مسائل ابن هانئ " (٧٨)
قال الميموني: رأيت أبا عبد اللَّه مسحهما مع الرأس.
-
"الروايتين والوجهين " ١/ ٧٣.
-
[١٦٨ - غسل الرجلين إلى الكعبين]
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يسألُ عن رجل خلَّل أصابع رجليه حيَن توضأ، ثُمَّ صبَّ على سائر قدميه؟
قال: أما الحديث فإنما جاء غسل رجليه، مع أن غير واحد قد أجاز أن يخضخض قدميه.
-
"سنن الأثرم " (٤٨)
قال صالح: وسألت أبي عن الرجل يمسح برجليه؟
قال: لا يعجبني؛ يغسلهما.
قلت: فإن مسح؟
قال: لا يجزئه، يعود إلى أول الآية.
-
"مسائل صالح " (٥١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الكعبين في الوضوء؟