أبواب الطهارة عن الحدث

202 paragraphs · vol. 10, p. 13

Page 2 of 6

  1. يأخذ لأذنين ماءًا جديدًا

    قال حرب: سئل أحمد رحمه اللَّه عن مسح الأذن؛ قال: أنا أستحب أن يأخذ لأذنه ماءً جديدًا. وذكر عن ابن عمر أنه كان يفعله.

    vol. 10, p. 20
  2. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٥٥)

  3. [غسل الرجلين إلى الكعبين]

    قال حرب: قلت لأحمد فمن لم يغسل عرقوبه؟ قال: لا يجزيه، وشدد في ذلك جدًا. وقال: يغسل العرقوب.

    قال حرب: سألت أحمد عن المسح على القدمين؛ قال: قد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير وجه أنه غسل قدميه.

  4. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٩ - ١٨٠)

  5. [ما يقول إذا فرغ من وضوئه]

    قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا فرغت من وضوئك فقل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.

  6. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٢)

  7. [وضوء الأقطع]

    قال حرب: وسألت إسحاق: قلت: رجل مقطوع اليدين من المرفقين، توضأ أو تيمم، ولم يمسح أطراف مرفقيه، أتراه جائزًا؟ قال: كلما كان دون المرفق إلى الكف فلا بد من مسح الأطراف، فإن كان القطع فوق الذراع، لم يلزمه المسح بالماء.

    قلت: فإن كان التيمم؟ قال: الكف بدل الذراع. يعني: أنه يقول في الكف: إلى الرصغ في التيمم، كما قال في الذراع: إلى المرفق في الوضوء.

    vol. 10, p. 21
  8. "مسائل حرب/ مخطوط" (٦٧٧)

  9. [فصل في الأحكام المتعلقة بالوضوء]

  10. [ما يجزئ من الماء في الوضوء والغسل]

    قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول في حديث عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يتوضأ بالمد، قال: المد رطل وثلث، على أن الوضوء مرة مرة سوى الاستنجاء.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: المد من الماء يجزيك في الوضوء، والصاع من غسل الجنابة، وإنما ذلك استحباب فمن زاد أو نقص من مد أو صاع، فلا بأس بعد أن لا يكون وضوؤه أو غسله أقل من واحدة، أو أكثر من ثلاث.

    قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: المد الذي أمر به في الوضوء إنما هو قدر رطلين وقد زيد في الأمنان، وعيرنا ما عندنا من الصاع بالصاع المدني المنسوب إلى صاع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإذا هو قدر خمسة أرطال وثلث رطل برطل زماننا والمد هو ربع ذلك. قال: فإن توضأ رجل بمد، واغتسل بصاع فلم تأت النظافة على ما أمر به، لم يجزه ذلك، وإذا أتى على ما أمر به وقد توضأ بأقل من مد، واغتسل بأقل من صاع، أجزأه، إنما المد والصاع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اختيار وتصديق ذلك ما حكت عائشة قالت كنت اغتسل أنا والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد، وهو الفرق وذلك ثلاثة آصع.

    vol. 10, p. 22قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا يحيى بن آدم قال ثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد، وهو الفرَق.

  11. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٨ - ١٩١)

  12. [تنشيف الوضوء]

    قال حرب: وسئل أحمد عن مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء؛ قال: أرجو ألا يكون به بأس.

  13. قيل: حديث كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة؛ قال: ذلك ليس بين، إنما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هكذا ووصفه.

  14. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٩)

    قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: أما المنديل بعد الوضوء في الجنابة والوضوء فالفضل في أن لا يمسح ندى وضوئه أو جنابته بثوبه؛ لما قيل: إن الوضوء كل قطرة توزن وزنًا، ولا ينبغي للرجل أن يزيل نور وضوئه، فإن كان يمسحهما من علة برد، أو غير ذلك، جاز. والجنابة أشد لما اغتسل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الجنابة فناولوه ثوبًا يمسح به فأبى وردّه.

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا محمد بن فضيل بن غزوان، عن عاصم الأحول، عن بكر بن عبد اللَّه المزني قال: أنفع ما تكون المناديل في الشتاء.

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا بزيع الكوفي قال: رأيت الضحاك بن مزاحم توضأ من نهر، ثم مسح وجهه ببرقة قبائه.

  15. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١١ - ٢١٣)

  16. [الموالاة في الوضوء]

    قال حرب: سئل أحمد عن الرجل يفرق الوضوء؛ قال: إذا جف وضوءه، أعاده.

    قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى؛ قلت: فإن ترك من موضع وضوئه لمعة أو نحو ذلك؟ فكأنه ذهب إلى أن يعيد إذا جف.

    قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول بالفارسية: لو بقي من موضع الوضوء قدر رأس الإبرة لم يصبه، كان عليه أن يعيد.

    vol. 10, p. 23قال حرب: وأتاه رجل فأراه طرف أصبعه وعليه تبنة صغيرة، قال: توضأت، وكانت هذِه التبنة لاصقةً على أصبعي هل تجوز صلاتي؟ قال: إذا علمت أن الماء لم يصل إلى ما تحت التبنة، لم يجزك.

    قال حرب: وسئل إسحاق مرة أخرى عن رجل توضأ وبقي من مواضع الوضوء قدر عدسة لم يصبه الماء؛ قال: يغسل ذلك الموضع، ويغسل ما بعد ذلك الموضع من أعضاء الوضوء، ويعيد.

    قلت: فإن جف الوضوء؟ قال: جف، أو لم يجف.

  17. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١ - ١٨٥)

  18. [ما يوجب الوضوء وما لا يوجب]

    قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: الجنب ينام، قال: لا يعجبني، إلا أن يتوضأ. قيل: روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نام وهو جنب؟ فكأنه أنكره، وقال: قد روي.

    قال حرب: وسئل عن الرجل ينام وهو جنب؛ قال: لا ينام حتى يتوضأ.

    قال حرب: وسئل عن الرجل يجامع، ثم يريد أن يعود؛ قال: يتوضأ، وأظنه قال: إن قدر.

    قلت: فإن أراد أن يأكل أو يشرب؟ قال: كذلك أيضًا.

    قال حرب: قيل لأحمد: حديث أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف على نسائه؟ قال: نعم. وذكر أحمد حديث أبي رافع وذهب إليه. قيل فما تقول أنت في هذا؟ فكأنه رخص فيه.

  19. قيل: أن أهل الجبل خاصة يشتد عليهم؛ قال: نعم، أخبرتك، وربما كان أشد من الغسل وسهل فيه. وذكر له حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة في ذلك: لم يروه أحد إلا أبو إسحاق.

  20. "مسائل حرب/ مخطوط" (٤٥٠ - ٤٥٣)

    قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا حيوة بن شريح قال: ثنا بقية بن الوليد، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف على نسائه بغسل واحد.

  21. "مسائل حرب/ مخطوط" (٤٥٧)

  22. [نواقض الوضوء]

    قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم؛ قلت: رجل أحدث بين ظهراني وضوئه قبل أن يتم وضوؤه؛ قال: يستأنف الوضوء شديدًا.

    قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل توضأ فرعف قبل أن يتم وضوءه؛ قال: يستأنف الوضوء. قلت: يرجع إلى أول الوضوء؟ قال: نعم.

    vol. 10, p. 24
  23. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٦ - ١٨٧)

    قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يتوضأ من لحوم الإبل.

    قلت: فالوضوء من ألبانها؟ قال: لا يتوضأ من ألبانها.

    قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: يتوضأ من لحوم الإبل. يذهب إلى حديث جابر بن سمرة والبراء وثلتهما.

    قال حرب: وسألت إسحاق قلت: رجل أكل لحم جزور فصلى ولم يتوضأ؛ قال: يعيد أحب إليّ.

    قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: لا وضوء من طعام، ولا شراب لبن، ولا غيره، ولا من طعام مسته النار إلا ما جاءت به السنة في عين لحوم الإبل والغنم، فأمر بالوضوء من لحوم الإبل وقد قال: "لا توضؤا من لحوم الغنم" ففي هذا بيان أن هذا بعد الرخصة من الوضوء مما مسته النار؛ لأن لحوم الغنم قد مسته النار أيضًا، ولا تنقض سنة إلا بمثلها. قال: ويقوي هذا القول قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة في معاطن الإبل حيث قال: "لا تصلوا فيها فإنها خلقت من الشياطين وصلوا في مرابض الغنم" .

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلوا في مرابض الغنم ولا توضؤوا من لحومها وتوضؤا من لحوم الإبل ولا تصلوا في أعطانها" .

  24. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٧ - ٢٠١)

    قال حرب: سئل أحمد عن الوضوء مما غيرت النار؛ قال: لا.

  25. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٣)

    vol. 10, p. 25قال حرب: سئل أحمد -وأنا أسمع- عن الدم يخرج من جسد الإنسان، من قدر كم يعاد منه الوضوء؟ قال: إذا كان فاحشًا.

    قلت: إن خرج من رأس الجرح شيء يسير؟ قال: ليس عليه وضوء.

  26. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٥٦)

    قال حرب: وسمعت أحمد بن حنبل مرة أخرى يسهل في الدم إذا كان قليلًا، وذكر حديث ابن المسيب أنه أدخل أصابعه العشر أنفه فأخرجها متلطخة بالدم، وذكر حديث ابن عمر أنه كان يعصر البثرة في وجهه فتخرج منه مدة.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: مضت السنة في الرجل يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليها الدم، قال: ما لم يكن دمًا سائلًا، فلا بأس.

  27. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٥٩ - ٣٦٠)

    قال حرب: قلت لأحمد: القيح والصديد والدم كله واحد؟ قال: نعم كله بمنزلة الدم.

    قال حرب: سئل أحمد مرة أخرى عن الدم والقيح؛ فقال: هو واحد.

  28. قيل: أيعيد الوضوء إذا سال؟ قال: يعيد الوضوء إذا كان فاحشًا.

  29. قيل: الفاحش قدر كم هو؟ قال: ما يقع عليه قلبه، إنه فاحش.

  30. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٦٤ - ٣٦٥)

    قال حرب: قلت لأحمد: رجل في عينه غرب تسيل منه دمعة لا ترقأ، وليس هي مدة؟ قال: إذا كان دمعة فإني أرجو أن لا يكون عليه وضوء.

  31. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٦٧)

    قال حرب: سئل أحمد عن الرجل يحتجم؛ قال: يتوضأ، ولا يغتسل.

    قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الوضوء من الحجامة؛ قال: يتوضأ. وذكر له مثل قول أهل المدينة، فلم يذهب إليه.

    قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم عن رجل احتجم فصلى ولم يتوضأ؛ قال: الإعادة؛ لأن كل دم يسيل من جسد الإنسان فحكمه كحكم الاستحاضة.

    قال حرب: قلت لإسحاق مرة أخرى: رجل احتجم فصلى، ولم يغسل أثر

    vol. 10, p. 26المحاجم؟ قال: يعيد الصلاة. راجعته في هذِه المسألة.

    قال حرب: سئل أحمد عن الناصور يكون بالإنسان؛ قال: إذا كان سائلًا شديدًا، فإنه يتوضأ لكل صلاة، وإن كان يسيل منه ماء قليل، فإني أرجو ألا يكون عليه وضوء.

  32. قيل فإن كان في المقعدة؟ قال: كل شيء يخرج من سبيل الغائط والبول، فإنه يعيد الوضوء من قليلة وكثيرة.

  33. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٦٩ - ٣٧٣)

    قال حرب: سألت أحمد؛ قلت: رجل به رعاف شديد لا يرقأ؟ قال: يتوضأ ويصلي. واحتج بحديث عمر. قال: وكذلك الجراحة تكون بالإنسان.

    قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: رجل به رعاف لا يرقأ؛ أليس يتوضأ لكل صلاة مرة واحدة؟ قال: نعم.

  34. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٧٦ - ٣٧٧)

    قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يبزق فيكون بعضه دمًا وبعضه بزاقًا؟ قال: إذا فحش أعاد.

  35. قيل: ما الفاحش، كم هو؟ قال: ما يرى أنه كثير.

    قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: ما تقول فيمن يتنخع دمًا عبيطًا أينقض ذلك وضوءه؟ قال: شديدًا.

    قال حرب: قلت لإسحاق: فما تقول في الحمرة من الدم يظهر في البزاق؛ أينقض الوضوء؟ قال: إذا كان الأغلب على البزاق الحمرة - يعني: يعيده.

  36. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٨١ - ٣٨٣)

    قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن القلس إذا كان كثيرًا؛ [قال: ] يعيد الوضوء.

    قال حرب: وقال أحمد مرة أخرى في القلس إذا فحش: أعاد الوضوء.

    قال حرب: وسألت إسحاق عن القلس؛ فقال: يعيد من قليله وكثيره.

  37. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٩٠ - ٣٩٢)

    قال حرب: سئل أحمد قيل ما تقول في الدود يخرج من الدبر؛ قال: يتوضأ منه.

  38. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٩٧)

    vol. 10, p. 27قال حرب: قيل لأحمد الرجل ينقلب دبره فيمسه فيجد بلة؛ فلم يجب فيها.

  39. "مسائل حرب/ مخطوط" (٤٠١)

    قال حرب: سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيمر عليه الماء؛ قال: لا بأس.

  40. "مسائل حرب/ مخطوط" (٤٠٦)

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا أخذ الرجل من شعره وأظفاره وقد توضأ، فأحب إليّ أن يمر عليه الماء، والوضوء منه أفضل؛ لأنه إن كان قد انتقض عليه وضوءه لما قص من مواضع الوضوء فقد صار بعض وضوئه مذ ساعة وبعضه الآن، حيث يمر عليه الماء، وليس هذا وضوء الناس، ولكني أرجو إن لم يمر عليه الماء ولا يتوضأ أن يكون ذلك جائزًا، كما قال ابن عمر للذي سأله أتوضأ من قلم الأظفار؟ قال: لأنت أكيس من الذي سمته أمه كيسان.

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ليثا يحدث، عن مجاهد أن علي بن أبي طالب كرم اللَّه وجهه: كان إذا قلم إظفاره أو أخذ شاربه توضأ، وإذا احتجم اغتسل.