الشرط الرابع: استقبال القبلة
126 paragraphs · vol. 2, p. 59
Page 3 of 4
- vol. 2, p. 74
"المغني" ٣/ ٨٦
قال الأثرم: قيل لأحمد: الرجل يصلي بمكة ولا يستتر بشيء؟ فقال: قد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩٩، وأبو داود (٢٠١٦)، والنسائي ٥/ ٢٣٥، وابن ماجه (٢٩٥٨)، وابن خزيمة ٢/ ١٥ (٨١٥)، وابن حبان ٦/ ١٢٧ (٢٣٦٣) وغيرهم من حديث المطلب بن أبي وداعة. قال الألباني: الحديث المذكور ضعيف؛ لأنه من رواية كثير بن كثير بن المطلب، وقد اختلف عليه في إسناده. . . اهـ "تمام المنة" ١/ ٣٠٣.
-
"المغني" ٣/ ٨٩
قال أبو طالب: سألت أحمد: يصلي الرجل إلى بعيره؟
قال: نعم، النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل ذلك، وابن عمر (٢) .
- (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤، والبخاري (٤٣٠)، ومسلم (٥٠٢) من حديث ابن عمر.
-
"فتح الباري" لابن حجر ٣/ ٢١٧
vol. 2, p. 75قال الأثرم: قال أحمد: ما كان أعرض فهو أعجب إلي، لما روي عن سبرة (١) ، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "استتروا في الصلاة ولو بسهم" (٢) .
- (١)في الأصل: سمرة، والمثبت من مصادر التخريج.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٠٤، وابن خزيمة ٢/ ١٣ (٨١٠) والحاكم ١/ ٢٥٢ من حديث سبرة الجهني -رضي اللَّه عنه-، وانظر: "الصحيحة" (٢٧٨٣).
-
"معونة أولي النهى" ٢/ ١٩٥
[٣٩٨ - مقدار ما يدنو المرء من السترة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كمْ مؤخرة الرَّحْل؟
قال: ذراع. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٢)
قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه: ما معنى حديث جاء "أرهقوا القبلة" (٣) ؟
قال: ما أدري ما هو، ولكن شيء رواه ابن المبارك، عن معمر، عن الحسن، وما أدري أيش هذا.
- (٣)رواه البزار كما فى "كشف الأستار" ١/ ٣٨٣ (٥٨٨)، وأبو يعلى ٧/ ٣٥٠ (٤٣٨٧)، والعقيلي في "الضعفاء" ٤/ ١٩٦، والعسكري في "تصحيفات المحدثين" ١/ ٣١٨، والبيهقي في "الشعب" ٤/ ٣٣٤ (٥٣١٢) من طريق مصعب بن ثابت، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به. قلت: ومصعب، نقل العقيلي عن أحمد أنه قال فيه: أراه ضعيف الحديث. وعن يحيى بن معين أنه قال: ليس بشيء. ثم قال العقيلي بعده: لا يعرف إلا به. . اهـ والحديث قد ضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢٧٤٦). وقوله: "ارهقوا القبلة": أي ادنوا من السترة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٠١٢)
vol. 2, p. 76قال الميموني: قلت لأبي عبد اللَّه: كيف إسناد حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صلى أحدكم فليدن من سترته" (١) ؟
قال: صالح، ليس بإسناده بأس.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢، وأبو داود (٦٩٥)، والنسائي ٢/ ٦٢ من حديث سهل بن أبي حثمة، وقد صححه النووي في "المجموع" ٣/ ٢٢٥، وكذا الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٩٢).
-
"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٢٧
قال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يصلي كم يكون بينه وبين القبلة؟
قال: يدنو من القبلة ما استطاع، ثم قال: إن ابن عمر قال: صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الكعبة فكان بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع (٢) .
وقال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن مقدار ما بين المصلي وبين السارية؟ فذكر حديث ابن عمر هذا.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٣٨، والبخاري (٥٠٦).
-
قيل له: يكون بينه وبين الجدار إذا سجد شبر؟ قال: لا أدري ما شبر.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٢٩
قال ابن القاسم: قلت: في قدر ما يستر المصلي؟
قال: قدر عظم الذراع من الأشياء وهو كمؤخرة الرحل.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٣٥
[٣٩٩ - ما يكره أن يكون بين يدي المصلي]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يكره للمصلي أن يكونَ بين يديه؟
قال: كلُّ شيءٍ في القبلة فهو مكروهٌ حتَّى المصحف.
vol. 2, p. 77قال إسحاق: كما قال، وعن يمينه وعن شماله لا بأسَ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٠)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: لا بأسَ أَنْ يكونَ بين يدي المصلي شيء موضوع بالأرضِ إلَّا أنْ يكونَ بُعد ولا يكون معلقًا بالقبلة.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٧٣)
قال ابن هانئ: سألته عن قبلة من ورائها كنيف، كيف يصنع به؟ يصلي فيها؟
قال: لا يصلي فيها، ويعطل الكنيف، وتهدم القبلة، ويغيّر حائطها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٢٠)
وقال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه جاء إلى مسجد ليصلي فيه الفجر، فرأى رجلًا قاعدًا في القبلة، أو قريبًا منها بلزق القبلة، فقال له: يا هذا، تنحّ فإن هذا مكروه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٢١)
قال جعفر بن محمد النسائي: سمعت أحمد يقول: يكره أن يعلق في القبلة شيء يحول بينه وبين القبلة، ولم يكره أن يوضع في المسجد المصحف، أو نحوه.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٤٢، "الآداب الشرعية" ٣/ ٣٧٨ - ٣٧٩.
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي وامرأة بحياله قائمة تصلي أو بين يديه؟
فقال: إن كانت بحياله فهو أسهل من أن تكون بين يديه.
قلت: أيعيد الصلاة؟
vol. 2, p. 78قال: ما أدري، وقال: إن كانت المرأة في غير الصلاة فإنه لا بأس، قد كانت عائشة بين يدي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٧، والبخاري (٣٨٤)، ومسلم (٥١٢).
-
"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٦
وقال حرب: قال إسحاق: السراج لا بأس به والكانون أكرهه.
وقال الميموني: سألت أحمد عن السراج والقنديل يكون في قبلة المسجد؟
قال: أكرهه وأكره كل شيء، حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئًا حتى المصحف. وكان ابن عمر يكره أن يكون بينه وبين القبلة شيء (٢) .
وقال الميموني: قال أحمد: لا تصلي إلى صورةٍ منصوبةٍ في وجهك.
قال البرزاطي: قال أحمد: إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه كان ابن سيرين يكره أن يصلي إلى التنور (٣) .
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٩٨ (٤٥٧٨).
- (٣)روى ابن أبي شيبة ٢/ ١٥٦ (٧٥٨٤) عن بكر بن قيس عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى القبور، وقال: بيت نار.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٢٩، ٢٣٠
قال صالح: قال أحمد: هذا منهيٌّ عنه، أي: أن يستقبل الرجل الرجل في الصلاة.
قال حرب: قال أحمد: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه (٤) . وقال: الفريضة أشد، وكأنه ذهب إلى أنه يعيد.
- (٤)لم نقف عليه.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ١٠٩
vol. 2, p. 79٤٠٠ - المرور بين يدي المصُلّي
قال ابن هانئ: ورأيت أبا عبد اللَّه: إذا صلّى فمر بين يديه أحد دفعه دفعًا رفيقًا، فإن أبى إلا أن يمرّ، دفعه دفعًا شديدًا، إذا لم يكن له موضع يتنحى حتى يجوز، دفعه دفعًا شديدًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٢٥)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قلت: أيدفع الرجل من يمرّ بين يديه وهو في الصلاة؟
قال: شديدًا. ورأيته دفع غير رجل وهو يصلي، مروا بين يديه، فلم يدعهم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٢٨)
قال ابن عنبر الخراساني: تبعت أحمد بن حنبل يوم الجمعة إلى مسجد الجامع، فقام عند قبة الشعراء يركع والأبواب مفتحة، فكان يتطوع ركعتين، فمر بين يديه سائل فمنعه منعًا شديدًا، وأراد السائل أن يمر بين يديه فقمنا إليه فنحيناه.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٥٧٥
قال الأثرم: قلت: الرجل يكون خلف الإمام وبين يديه صف فيكون في الصف الذي بين يديه خلل عن يساره ليس هو بحذاه، أيمشي إليه فيسده؟
قال: إن كان بحذاه فعل، فأما أن يمشي معترضًا فيؤذي الذي إلى جنبه ويمر بين يديه فلا.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ١٤
قال أبو طالب: ذُكر حديث أبي سعيد، فقال أحمد: يمنعه، فإن أبى عليه فهو في صلاته يدرأ عن نفسه ما استطاع.
vol. 2, p. 80وقال حنبل: قال أحمد: إذا أراد أن يمر بين يديك رجل فامنعه ما قدرت.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٨٣
قال أبو طالب: قلت لأحمد: قول ابن مسعود: أن ممر الرجل يضع نصف صلاته (١) .
قال: نعم، يضع من صلاته، ولكن لا يقطعها، ينبغي له أن يمنعه.
- (١)لم أقف عليه.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٩٩
[٤٠١ - ما يقطع الصلاة؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يقطع الصلاةَ؟
قال: ما أعلمُه يقطعها إلَّا الكلب الأسود الذي لا أشكُّ فيه، وفِي قلبي من الحمارِ والمرأةِ شيءٌ.
قال إسحاق: لا يقطعُ إلَّا الكلبُ الأسودُ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٧)
قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: ومن الناسِ من يقولُ إن قولَ عائشة -رضي اللَّه عنهما- حيثُ قالت: كنت أنامُ بين يدي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) . ليست بحجة على هذا الحديث، يعني: من قال يقطعُ الصلاةَ الحمارُ والمرأةُ والكلبُ؛ لأن النائمَ غير المارِ.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٤٨، والبخاري (٣٨٢)، ومسلم (٥١٢).
-
وقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في الحمار حيث مرَّ بين يدي بعض الصفِّ (٣) .
- (٣)رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٩، والبخاري (٤٩٣)، ومسلم (٥٠٤).
- vol. 2, p. 81
ليست بحجةٍ، لأنَّ سترةَ الإمامِ سترةُ مَنْ خلفَهُ.
قال إسحاق: كل هذا حجة، ولا يحتاج إلى هذا المبهم مع المفسر، قول عائشة -رضي اللَّه عنها-: عدلتمونا بالحمار (١) ؟ !
- (١)رواه إسحاق ابن راهويه (١٤٨٧)، وأحمد ٦/ ٤٤، والبخاري (٥٠٨)، ومسلم (٥١٢).
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٨)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: ما يقطعُ الصلاة؟
قال: الكلبُ الأسودُ أخشى أنْ يقطع.
-
قيل له: إن في حديث أبي ذرٍ (٢) الحمارَ والمرأةَ؟
فقال: جاء لذاك - يعني فيما أُري: أراد حديث عائشةَ كان النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يصلِّي وأنا معترضةٌ بين يديه، وحديثُ ابن عباسٍ (٣) : جئتُ على حمارٍ والنبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يصلِّي فنزلتُ بين يدي الصفِّ - قال: ولم يجئ لهذا - يعني: للكلب الأسود. أي: ما ينسخُه (٤) .
- (٢)رواه الإمام أحمد ٥/ ١٤٩، ومسلم (٥١٠).
- (٣)سبق تخريجه.
- (٤)انظر: "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٧٠٦.
-
"مسائل أبي داود" (٣١٨)
قال ابن هانئ: قلت: يقطع الصلاة، الكلب، والحمار، والمرأة؟
قال: أما الحمار والمرأة فإنهما لا يقطعان الصلاة، وأما الكلب الأسود فإنه يقطع الصلاة. قالت عائشة: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلّي فمررت على أتان فلم ينهني (٥) .
- (٥)لم أقف عليه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣١٩)
vol. 2, p. 82وقال ابن هانئ: وسئل عن الكلب الأبيض، هل يقطع؟ قال: لا، إنما يقطع الصلاة الأسود.
-
وسألته عن الصلاة هل يقطعها شيء؟
قال: لا يقطعها إلا الكلب الأسود.
-
فقيل له: في حديث عُبادة بن الصامت (١) ؟
قال: ما في قلبي منه شيء.
- (١)لم أجده هكذا عن عبادة، وإنما الذي في "المسند" ٥/ ١٤٩، ومسلم (٥١٠) وغيرهما في هذا الباب يرويه عبد اللَّه بن الصامت عن أبي ذر مرفوعًا، فلعل (عبادة) تحرفت عن (عبد اللَّه)، واللَّه أعلم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٣٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما يقطع الصلاة؟
قال: الكلب الأسود، قال أنس: يروى أنه يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار. قال: أما المرأة، فأذهب إلى حديث عائشة كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي وأنا معترضة بين يديه، وإلى حديث ابن عباس: مررت بين يدي رسول اللَّه وأنا على أتان.
فقلت لأبي: إذا مر الكلب الأسود بين يدي المصلي، قطع صلاته؟
قال: نعم.
فقلت له: يعيد؟
قال: نعم إذا كان أسود.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٦٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يصلي إلى حائط ثلاثة أذرع، أو نحوه فيمر الرجل عليه؟ قال: لا بأس.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤١٤)
vol. 2, p. 83قال عبد اللَّه: قلت: وإن مرت امرأة بين يدي المصلي أو كلب أو حمار؟
قال: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود.
-
فإن صلت امرأة معهم في صف يفسد عليهم؟
قال: دعها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤١٥)
-
ونقل حبيش بن سندي، وأبو طالب: أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٦
قال الميموني: قال أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود، فأما المرأة فأرجو أن لا تنقطع.