الشرط الرابع: استقبال القبلة
126 paragraphs · vol. 2, p. 59
Page 2 of 4
- vol. 2, p. 66
"مسائل عبد اللَّه" (٢٤٤)
-
ونقل الأثرم وأبو الحارث عنه: جواز الصلاة فيها مع القدرة على الخروج.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٧٨
ونقل حرب عنه في القوم إذا لم يقدروا أن يصلوا في السفينة قيامًا جماعة وأمكنهم الصلاة فرادى قيامًا، فهل يصلون جماعة؟
vol. 2, p. 67قال: يصلي كل إنسان على حدته.
-
وقال- في رواية الفضل بن زياد: تصلي وحدك قائمًا.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٩٠.
قال حرب: قلت لأحمد: في الصلاة في السفينة يسجدون على الأحمال والثياب ونحو ذلك؟
-
فسهل فيه. وقال إسحاق: يصلي فيها قائمًا على البسط.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٩
[٣٩٦ - الصلاة على الدابة وفي المحمل]
قال صالح: وسألته أيصلي الرجل على دابته التطوع؟
قال: يصلي حيثما توجهت به، ويعجبني أن يستقبل القبلة في أول صلاته.
-
"مسائل صالح" (٣٢)
وقال صالح: وسألته عن الرجل يصلي التطوع على ظهر الدابة أينما توجهت به؟
قال: إذا كبر جعل وجهه إلى القبلة، فكبر ووجهه إلى القبلة، وإن كان في محمل فقدر أن يسجد في المحمل: فليسجد.
-
"مسائل صالح" (٣٥٨)
قال صالح: وسألته: هل يجوز للرجل في السفر أن يصلي المكتوبة على راحلته؟
قال: لا تصلى المكتوبة إلا على الأرض مريضًا كان أو غيره.
-
"مسائل صالح" (٧٥٧)
vol. 2, p. 68قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا تطوع الرجل على راحلته يعجبني أن يستقبل القبلة بالتكبير؛ على حديث أنس (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٠٤، والبخاري رقم (١١٠٠)، ومسلم برقم (٧٠٢) من حديث أنس بن سيرين، قال: استقبلنا أنسًا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب -يعني: عن يسار القبلة- فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله لم أفعله. كما رواه الإمام أحمد أيضًا ٣/ ٢٠٣، وأبو داود (١٢٢٥) من حديث الجارود بن أبي سبرة، حدثني أنس بن مالك: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا سافر، فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه.
-
"مسائل أبي داود" (٥٣٤)
وقال أبو داود: وسمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة في المحمل؟
قال: إن قدر أن يستقبل القبلة فليستقبل.
-
"مسائل أبي داود" (٥٣٥)
وقال أبو داود: وسمعت أحمد سئِلَ عن الصلاة في المحمل يركع ويسجد؟
قال: ربما اشتد هذا على البعير.
-
"مسائل أبي داود" (٥٣٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة على الراحلة؟
قال: يصلي عليها إذا خاف على ثيابه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤١٢)
قال ابن هانئ: وسئل عن التطوع على الراحلة؟
قال: لا بأس به.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤١٤)
vol. 2, p. 69قال ابن هانئ: وسألته عن صلاة المريض في المحمل إذا لم يستطع النزول؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وأعجب إلي أن ينزل حتى يصلي في الأرض الفريضة، وأما ابن عمر فكان ينزل مرضاه فيصلون في الأرض (١) .
- (١)رواه البيهقي ٢/ ٧
-
"مسائل ابن هانئ" (٤١٧)
قال ابن هانئ: وسألته عن القوم يكونون في سفر، وقد أصابهم مطر شديد، يصلّون على دوابّهم؟
قال: إذا كان ثلج ومطر صلّوا على دوابهم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٢٤)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي على راحلته المكتوبة؟
قال: لا يصلي على راحلته المكتوبة. ثم قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي على راحلته التطوع، وإذا أراد أن يصلي المكتوبة، نزل فصلّى (٢) .
- (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٤٤٦، والبخاري (١٠٩٧) بنحوه ومسلم (٧٠١) مختصرًا، كلهم من حديث عامر بن ربيعة، وفي الباب عن ابن عمر وجابر في الصحيحين أيضًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٢٨)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في الرجل يصلي التطوع على ظهر الدابة أينما توجهت به، ولكن إذا كبر وجعل وجهه إلى القبلة وكبر ووجهه إلى القبلة، وإن كان في محمل فقدر أن يسجد في المحمل فليسجد.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٤٩)
vol. 2, p. 70قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس بالصلاة على الراحلة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٣٦)
-
نقل أبو طالب عنه: لا يجوز. نقل مهنا عنه: الجواز.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨١
قال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: يصلي المريض المكتوبة على الدابة والراحلة؟
فقال: لا يصلي أحد المكتوبة على الدابة مريض ولا غيره إلا في الطين والتطوع، وكذلك بلغنا يصلي ويومئ. قال: وأما في الخوف فقد قال اللَّه تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} قال ابن عمر: مستقبل القبلة وغير مستقبلها (١) .
- (١)رواه البخاري (٤٥٣٥) مطولًا.
-
قيل لأحمد: الصلاة على الدابة في الحضر؟ فقال: أما في السفر، فقد سمعنا، وما سمعت في الحضر.
-
"الاستذكار" ٦/ ١٣١
قال أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني: أخبرنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر: أنه كان يصلى على راحلته، ويوتر عليها، ويذكر ذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) .
- (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٣، والبخاري (١٠٩٥)، ومسلم (٧٠٠).
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٣٩
نقل الميموني عنه: إذا صلى في المحمل أحب إلي أن يسجد؛ لأنه يمكنه.
-
"زاد المعاد" ١/ ٣٤١
vol. 2, p. 71نقل عنه الفضل بن زياد: يسجد على المحمل إذا أمكنه.
-
ونقل عنه جعفر بن محمد: السجود على المرفقة، إذا كان في المحمل، ربما اشتد على البعير ولكن يومئ ويجعل السجود أخفض من الركوع.
-
ونقل عنه أبو طالب: الاستدارة في المحمل شديدة، يصلي حيث كان وجهه؛ لأن الاستدارة في المحمل شديد على الجمل فجاز تركها، كما جاز في الراحلة؛ لأجل المشقة على الراكب.
-
ونقل عنه محمد بن الحكم: من صلى في محمل فإنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة؛ لأنه يمكنه أن يدور، وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه؛ والحجة أمر اللَّه تعالى باستقبال القبلة حيث كان المصلي، وذلك ممكن في المحمل، كما في السفينة بخلاف الدابة تسقط؛ لعدم الإمكان.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٩١.
- vol. 2, p. 72
[فصل في اتخاذ السترة للمصلي]
-
[٣٩٧ - وجوب السترة وما يصلح الاستتار به]
قال أبو داود: وأما أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني فكانا يصححان هذا الحديث -حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطًّا ثم لا يضره ما مر أمامه" (١) .
وقال: سمعتُ أحمد سئل عن رجل صلَّى في فضاءٍ ليس بين يديهِ سترة ولا خطٌّ؟
فقال: صلاتُه جائزةٌ؟ .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤٩، وأبو داود (٦٨٩، ٦٩٠)، وابن ماجه (٩٤٣)، وابن خزيمة ٢/ ١٣ (٨١١، ٨١٢)، وابن حبان ٦/ ١٢٥ (٢٣٦١). قال أبو داود بعده: قال سفيان: لم نجد شيئًا نشد به هذا الحديث، ولم يجيء إلا من هذا الوجه. ونقل النووي عن القاضي عياض في اتخاذ الخط سترة أنه قال: وإن كان جاء به حديث وأخذ به أحمد بن حنبل رحمه اللَّه تعالى فهو ضعيف. ثم قال النووي: هذا كلام القاضي، وحديث الخط رواه أبو داود وفيه ضعف واضطراب. "شرح مسلم" ٢/ ٢١٦، ٢١٧. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (١٠٧، ١٠٨).
-
"مسائل أبي داود" (٣١٥)
قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: الخطُّ بالطولِ إذا لم يجدْ عصا؟
فقال: هكذا، وأشار بالعرض فعطف مثل الهلال.
-
"مسائل أبى داود" (٣١٦)
vol. 2, p. 73وقال أبو داود: وسمعتهُ مرةً؛ أعني الخطَّ؟
فقال: قال بعضُهم وأشار برأسه -يعني بالطول- وقال بعضهم هكذا -يعني بالعرضِ- ولكنْ يُعجبني هكذا - يعني: بالعرض معطفًا مثل الهلال.
-
"مسائل أبي داود" (٣١٧)
قال ابن هانئ: رآني أبو عبد اللَّه يومًا وأنا أصلي وليس بين يديَّ سترة، وكنت معه في المسجد الجامع.
فقال لي: استتر بشيء. فاستترت برجلٍ.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٢٣)
قال ابن هانئ: وصليت يومًا في المسجد وباب المسجد بحذائنا مفتوح. فقال لي: قم فرد. فقمت فرددته.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٢٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة على شط النهر والطريق أمامه؟
قال: أرجو أنه لا يكون به بأس، ولكن طريق مكة يعجبني أن يتنحى عن الطريق ويصلي يمينه عن الطريق.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٢٩)
قال المروذي: وسمعت أبي عبد اللَّه يقول: رأيتهم بطرسوس يتوقون أمر الجواميس لا يسترون المصلي ولا غيره.
-
قيل لأبي عبد اللَّه: إن قومًا يتوقون أن يوقد بخثي الجواميس؟
فقال: نعم، يقال إن أصلها ليس بصحيح.
-
قيل لأبي عبد اللَّه: إنهم يقولون: إن معاوية بعث بها إليهم.
قال: أرهم يصححون هذا.
vol. 2, p. 74وقال: وسمعت أبا عبد اللَّه وذكر الجواميس التي بطرسوس، فقال: أصلها فاسد، يقال: إن فسادها من قبل بني أمية. يعني: غضبت منهم.
قلت لأبي عبد اللَّه: أرويه عنك؟ فأجازه.
قال الأثرم: قال أحمد: قالوا: طولًا، وقالوا: عرضًا. وقال: أما أنا فاختار هذا. ودور بإصبعيه مثل القنطرة.
قلت لأحمد: الرجل يكون معه عصا، لم يقدر على غرزها فألقاها بين يديه، أيلقيها طولًا أم عرضًا؟
قال: لا بل عرضًا.
وقال حنبل: قال أحمد: إن شاء معترضًا وإن شاء طولًا.