باب ما جاء في شروط الصلاة
184 paragraphs · vol. 10, p. 114
Page 2 of 5
- vol. 10, p. 120
[الشك في الحدث]
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يكون في الصلاة فيظن أنه قد خرج منه شيء؟ قال: إذا كان في الصلاة فإنه لا ينظر إليه ولا. . (١) .
- (١)غير واضح بالأصل.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٤)
-
[طهارة محل الصلاة]
قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل صلى على أرض ليست بطاهرة؟ قال: إن علم أنه قد أصابها بول فلا يصلي.
قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل صلى على أرض ليست طاهرة؟ قال: عليه الإعادة.
قلت: فإن بسط عليه ثوبًا؟ قال: جائز.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠١ - ٣٠٣)
قال حرب: وسألت إسحاق عن الصلاة في مسلح الحمام؛ قال: لا بأس بالصلاة في المسلح.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٧٢٢ ب)
-
[الصلاة على السرير]
قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة على السرير من الخشب؛ فقال: لا بأس به.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٦٥)
-
[الصلاة على الثلج]
قال حرب: سئل أحمد بن حنبل عن الصلاة على الثلج؛ قال: تصلي عليه، وتسجد عليه.
-
قيل: فالصلاة في الماء والطين؟ قال: يؤمئ.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٧٧)
vol. 10, p. 121قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الصلاة على الثلج؛ قال: يبسط ثوبًا ويصلي.
قلت: فإن لم يكن معه إلا الثوب الذي على جسده؟ قال: إن أمكنه السجود عليه وإلا أومأ. إذا كان الثلج باردًا فإنه عذر، وسهل فيه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٧٨)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا صليت في الثلج أو الرمضاء أو البرد أو الطين فآذاك فاسجد على ثوبك، يوم الجمعة كان وغير ذلك.
-
وإن اشتد عليك وضع اليدين على الأرض أيضًا فضعهما على ثوبك أو أدخلهما كميك ثم اسجد كذلك.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٧٩)
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إن كنت في ردغة أو ماء أو ثلج لا يستطيع أن يسجد فأومئ إيماءً، كذلك فعل أنس بن مالك وجابر بن زيد وغيرهما.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٨٠)
-
[الصلاة على الطنفسة والخمرة واللبد وغير ذلك]
قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة على الطنفسة (١) ؛ قال: جايز.
- (١)الطِّنْفِسَةُ بِكَسْرَتَيْنِ فِي اللُّغَةِ الْعَاليَةُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهَا جَمَاعَةْ مِنْهُمْ ابْنُ السِّكِّيتِ وَفي لُغَةٍ بِفَتْحَتَيْنِ، وَهِيَ بِسَاطٌ لَهُ خَمْلٌ رَقِيقٌ، وَقِيلَ: هُوَ مَا يُجْعَلُ تَحْتَ الرحْلِ عَلَى كَتِفَي الْبَعِيرِ. وَالْجَمْعُ طَنَافِسُ.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٣٨)
قال حرب: وحدثنا إسحاق قال: أنبأ عيسى بن يونس قال: ثنا الأوزاعي، عن عثمان بن أبي سودة، عن خليد، عن أبي الدرداء رضي اللَّه عنه قال: ما أبالي لو صليت على ست طنافس بعضها فوق بعض.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٣٩)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: مضت السنة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه صلى على الخمرة والبساط وعلى الثوب الحائل بينه وبين الأرض.
-
ولا بأس أن يصلي الرجل على البساط والطنفسة واللبد وما أشبه ذلك، وإن
vol. 10, p. 122سجد على الأرض فهو أحب إليّ، وإن. . (١) بجبهته ويديه إلى الأرض فهو أحب إلينا، ومن لم يفعل أجزأه.
- (١)غير واضح بالأصل.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٤٠)
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ عبدة بن سلمان قال: ثنا عبيد اللَّه بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي سلمة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجزه بالليل ويصلي عليه.
-
"مسائل حرب/ مخ" (٢١٤١)
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا عيسى بن يونس قال: ثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: ثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فوجده على حصير يسجد عليه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٤٣)
-
[الصلاة على شيء أصابه قذر أو نجاسة]
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل عن الصلاة على بردعة الحمار؛ فقال: لا أدري، أخبرك لا يعجبني شيء من الحمار.
قال حرب: وسألت إسحاق؛ قلت: رجل صلى على بردعة الحمار؛ قال: لا بأس به.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٣١٨) ، (٣١٩)
قال حرب: سألت أحمد عن الصلاة على المسح الذي ليس بنظيف؛ فقال: لا يصلى.
قال حرب: وسألت إسحاق؛ قلت: رجل صلى على فراش ليس بنظيف؟ قال: صلاته فاسدة إذا سجد عليها وقام. قلت: فإن بسط على الفراش ثوبًا طاهرًا؛ فإنه لا بأس صلاته جائزة.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٢٢ - ٣٢٣)
-
[الشرط الثاني: دخول الوقت]
-
[الزوال وتقديره]
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل؛ قلت: الزوال يستقصى؟ قال: إنما هو تقدير.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٧٣)
vol. 10, p. 123قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: الزوال في الدنيا كلها واحد.
-
قيل له: فإنه يتغير في البلدان؟ فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا، وذهب إلى أنه كلام المنجمين، وقال: أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وهو أول وقت العصر، وآخر وقت العصر أصفرار الشمس، ويقال: إذا صار ظل كل شيء مثليه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٧٤)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: قد صح الخبر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مواقيت الصلاة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الظهر حين زالت الشمس، وصلى العصر حين كان ظله مثله من الزوال، وصلى الظهر من الغد حين كان ظله مثله، وصل العصر حين كان ظله مثليه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٧٥)
-
[حكم تعلم منازل القمر]
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يتعلم منازل القمر؟ فلم ير به بأسًا.
قلت: إنهم نظروا إلى كواكب مجتمعة يشبهوها بالبهائم ونحو ذلك مثل: الحمل والثور.
قال: كذلك كانت العرب، ولم ير به بأسًا أن يقول الرجل: مضى من الليل كذا وبقي كذا.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٨١)
قال حرب: وسألت إسحاق عن الرجل يتعلم منازل القمر؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قلت: فإن تعلم أسماء النجوم التي يهتدى بها مثل: العيوق والنسر والجدي والفرقدين ونحو ذلك؟ قال: ما كان منها نهتدي به، فلا بأس.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٨٢)
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر بن سليمان قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة أنه كره أن يتعلم الرجل منازل القمر.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٨٨)
-
[من وجبت عليه الصلاة ثم طرأ عليه عذر أول الوقت أو آخره]
قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا حاضت المراة في أول
vol. 10, p. 124وقت صلاة فعليها الإعادة عند أهل العلم؛ لأن الفرض قد لزمها في أول الوقت فعليها القضاء، فإن حاضت وعليها من الوقت ما لا تكون مصلية لو صلت حتى أدركها الحيض فلا قضاء عليها.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١١١٥)
قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا يحيى بن سعيد القطان، عن ابن شبرمة قال: سألت الشعبي عن امرأة أذن المؤذن وصلوا فحاضت فلم تصلي؟ فقال: إذا طهرت، فلتجعل أول صلاة تصليها قضاء.
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا سفيان ابن عيينة، عن ابن شبرمة، عن الشعبي قال: إذا دخل وقت صلاة فحاضت قبل أن تصلي، فإذا طهرت فلتصلها حتى تطهر.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١١١٧ - ١١١٨)
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل؛ قلت: امرأة طهرت قبل غروب الشمس؟ قال: تصلي الظهر والعصر قلت: فإن طهرت قبل طلوع الفجر؟ قال: تصلي المغرب والعشاء.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: أما الذي نعتمد عليه، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن بعدهم، إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء جميعًا.
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: اختلف أهل العلم في قضاء الحائض إذا طهرت في وقت صلاة. فقال بعضهم: لا تقضي إلا الصلاة التي طهرت في وقتها؛ لأنها لو قضت غير الصلاة التي طهرت في وقتها، كانت إذًا تقضي الصلوات التي مرت بها وهي حايض. وخالف هؤلاء آخرون فقالوا: إذا طهرت في وقت صلاة، وليس عليها قدر ما تقدر على الطهارة التي أمرت بها، فليس عليها قضاء هذِه الصلوات التي طهرت في وقتها.
قال حرب: ومذهب إسحاق: إذا طهرت قبل غروب الشمس، صلت الظهر والعصر إذا طهرت.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١١٢٦ - ١١٢٩)
قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا النضر بن شميل قال: أبنا حماد ابن سلمة، عن قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: إذا طهرت المرأة
vol. 10, p. 125من حيضها، فأدركت ركعتين، ثم صلي العصر قبل أن تغيب الشمس، فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر، فإنها تصلي المغرب والعشاء.
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا طهرت الحائض في وقت من العصر، صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت من العشاء صلت المغرب والعشاء، وكذلك إذا طهرت ما بقي من الشمس شيء أو ما بقي من الليل شيء، صلت الصلاتين قضاء، إن لم تفرغ من غسلها حتى ينشق الفجر، صلت الفجر، وإن رأت الطهر بعدما ينشق الفجر، صلت الفجر ما بينها وبين طلوع الشمس، فإن طلعت الشمس قبل أن تأخذ في صلاتها، فلا تصليها، وتستقبل الصلوات بعد.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١١٣٥ - ١١٣٦)
-
[الشرط الثالث: اتخاذ الزينة (ستر العورة) ، وأحكام اللباس في الصلاة]