باب صفة الصلاة

114 paragraphs · vol. 10, p. 137

Page 2 of 3

  1. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٠١)

    vol. 10, p. 147
  2. [هيئة السجود]

    قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: الرجل يريد أن يطيل السجود ولا يمكنه أن يجافي، أيضع مرفقيه على فخذيه وينضم؟ قال: لا، ولكن يجافي.

    قال حرب: قلت لأحمد: فحديث ابن عمر، أمعناه: استعينوا بالأيدي على الركب؟ قال: إذا نهض من السجود.

  3. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٩٩

    قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سجد جافى حتى يُرى بياض إبطيه.

  4. "أجزاء من مسائل حرب" ص ٢٠١

    قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: رجل سجد ورفع أطراف أصابع قدميه من الأرض؟ قال: يروى أن السجود على ستة أعضاء، إلى أنه ناقص الصلاة.

  5. "أجزاء من مسائل حرب" ص ٢١١

    قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: الرجل يسجد ولا يضع أنفه على الأرض؟ قال: لا يجزئه. قلت: يعيد الصلاة؟ قال: ما أدري.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: اسجد على أنفك وجبهتك.

  6. "أجزاء من مسائل حرب" ص ٢١٣

    قال حرب: سمعت إسحاق يقول: أخبرنا النضر بن شميل عن يونس بن أبي إسحاق عن البراء أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا سجد جخ (١) .

    1. (١)قال حرب في الرواية التي تليها، قال أحمد بن سجد: قال النضر بن شميل: وينبغي أن يكون جخًا، ولكن هكذا قال يونس، وتفسيره: أن يرفع عجيزته، ويقال: الكوز المجخي، شبه المنكوس.
  7. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٩٧)

  8. [السجود على كور العمامة]

    قال حرب: سألت أحمد عن السجود على كور العمامة، فكرهه، وقال: لا.

    vol. 10, p. 148
  9. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٨٢)

  10. [كيفية القيام من السجود وجلسة الاستراحة]

    قال حرب: قلت لأحمد: فالرجل ينهض من السجود للقيام، أيضع يديه على ركبتيه؟ قال: نعم. وسمعت أحمد مرة أخرى يصف النهوض من السجود للقيام، فقال مثل ذلك.

  11. "أجزاء من مسائل حرب" ص ٢٠٢

    قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: كيف ينهض الرجل من السجود للقيام إذا رفع رأسه من السجدة الثانية؟

    قال: إن أمكنه أن يعتمد على يديه وينهض على صدور قدميه فعل، وإن لم يمكنه النهوض على صدور قدميه فإذا رفع رأسه من السجود جلس جلسة خفيفة، ثم اعتمد على الأرض بيديه ثم يقوم.

    قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى، يقول: قد مضت السنة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا رفع رأسه من الركعة الأولى من السجدة الثانية أن يستوي ثم يعتمد على يديه ويقوم، شيخًا كان أو شابًا. هذِه سنة الصلاة، الآعتماد على اليدين إذا قام.

    قال حرب: قال إسحاق: وربما كان الرجل ناهضًا على صدور قدميه ومعتمدًا على يديه، إذا رفع رأسه من السجدة رجع إلى الجلسة كأنه في أرجوحة، ثم يعتمد على الأرض بيده ثم يقوم وقد استوى على الأرض بصدور قدميه.

    قال حرب: قال إسحاق: وقد أخبرنا الثقفي، عن خالد الحذاء عن أبي قلابة، قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا، فيقول: ألا أصلي بكم صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى استوى جالسًا، ثم اعتمد على يديه وقام.

  12. "أجزاء من مسائل حرب" ص ٢٠٢ - ٢٠٣

    قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، قال: سنة الصلاة الاعتماد على اليدين إذا قام.

  13. "أجزاء من مسائل حرب" ص ٢٠٥

    vol. 10, p. 149قال حرب: رأيت أحمد إذا نهض من الركعتين للقيام وضع يديه على فخذيه فقام، ولم يضعهما على الأرض.

  14. "أجزاء من مسائل حرب" ص ٢٠٨

    [ما يقول بين السجدتين]

    قال حرب: سمعت أحمد يقول: الرجل يقول بين السجدتين رب اغفر لي.

    قلت: في الفريضة والتطوع؟ قال: نعم.

  15. ومذهب أحمد: أنه إن قال جاز، وإن لم يقل جاز؛ الأمر عنده واسع.

    قال حرب: وسمعت أحمد يقول: يقول الرجل في جلسته بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني. وإن شاء، قال: ثلاث مرات: رب اغفر لي. كل هذا جائز.

  16. "أجزاء من مسائل حرب" ص ٢١٤

    [الإقعاء في الصلاة]

    قال حرب: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يقول: الإقعاء: أن يجلس الرجل على أطراف أصابعه في التشهد وبين السجدتين.

  17. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٣١)

  18. [هيئة الجلوس]

    قال حرب: سمعت أحمد يقول: لا يتورك الرجل في الصلاة إلا في آخر الأربع.

  19. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٣٣)

    قال حرب: وسألت إسحاق عن التورك في الصلاة قال: السنة في الركعتين أن ينصب اليمنى ويضع اليسرى، والتورك لا يكون إلا في الرابعة.

  20. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٣٤)

    قال حرب: ووصف لنا أحمد -مرة أخرى- الجلوس في الصلاة قال: أما في الركعتين الاوليين فإنه ينصب اليمنى ويصحح اليسرى ويجلس عليها، وأما في آخر صلاته فإنه يضجع رجله اليسرى ويضع ظهر قدمه اليمنى على وسط أسفل قدمه اليسرى ويجعلهما من ناحية ولا يجلس على قدمه اليسرى ولكنه يجلس على الأرض شبه التورك؛ يذهب مذهب حديث أبي حميد الساعدي -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

    vol. 10, p. 150وقال: الجلوس في الصلاة هكذا هو. ليس هذا من كلام أحمد ولكن وصفه لنا والجلوس في آخر الصلاة.

  21. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٣٥)

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: الجلوس في الصلاة أن تضجع اليسرى وتنصب اليمنى، وإن فرش اليسرى ثم وضع اليمنى عليها ويسدلهما، إلا أنه يجتهد في نصب قدمه اليمنى فهو أحب إلينا في جلسته الآخرة من المكتوبات، وفي النوافل أيضًا كذلك.

  22. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٣٦)

  23. [صيغة التشهد والدعاء في آخره]

    قال حرب: قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل: أتذهب في التشهد إلى حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-؟ قال: نعم. قلت: والدعاء في آخر التشهد، أتختار ما جاء عن ابن مسعود في حديث عمير بن سعد؟ قال: نعم أنا أختاره.

  24. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٧٩)

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: التشهد أن يقول: "بسم اللَّه التحيات للَّه والصلوات والطيبات السلام عليكم أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" .

  25. وإن تشهد بغير هذا مما رواه أبو موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو جايز، وبما علم عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- الناس على المنبر، أو بما تشهدت به عائشة، أو ابن عمر، أو عنهم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو جايز، وما وصفنا من تشهد ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو أحب الينا ثم ينهض ويعتمد على يديه إذا كانت علة أم لا، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد ثم حمد اللَّه تعالى، ثم يصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

  26. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٨٠)

    قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: الرجل إذا تشهد فلم يصل على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: أما أنا فأقول: إن صلاته جائزة.

    وقال الشافعي: لا تجوز صلاته. قال أبو يعقوب: أنا أذهب إلى حديث الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، عن علقمة، عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- يعني: إذا فرغت من التشهد، فإن كانت لك حاجة فأردت أن تقوم فقم.

  27. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٨٧)

  28. [حكم من نسي التشهد]

    قال حرب: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، قلت: رجل نسي التشهد حتى فرغ من الصلاة؟ قال: أما في الركعتين الأوليين فالأمر فيه اسهل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قام من الثنتين فمضى في صلاته ولم يكن ثم جلوس ولا تشهد ولم يعد وهو في آخر الصلاة أشد.

    قلت: أيعجبك أن يحتاط ويعيد الصلاة؟ قال: ما أدري كيف هذا.

    vol. 10, p. 151
  29. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٩٢)

    قال حرب: وسألت إسحاق عن رجل نسي التشهد حتى فرغ من صلاته؟ قال: يعيد الصلاة.

    قلت: فإن ذكر قبل أن يتكلم؟ قال: يرجع إلى مكانه ويتشهد ويسلم، وإن ذكره بعد ما تكلم أعاد الصلاة.

  30. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٩٣)

    قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا يزيد بن هارون قال: ثنا المسعودي، عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن يقوموا فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال: هكذا صنع بنا رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-.

  31. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٩٤)

  32. [من زاد على التشهد في الركعتين الأوليين]

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: لا يزيدن الإمام في الركعتين الأوليين إذا جلس على التشهد، وإن زاد في الركعتين الأوليين على التشهد عمدًا فقد اخطأ، وإن زاد ناسيًا لما ظن أنه في آخر الجلسة فعليه سجدتا السهو أخبرنا يحيى بن ضريس، عن نعيم بن ميسرة القاري، عن مطرف، عن الشعبي.

  33. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٢٤)

  34. [الدعاء بغير العربية في الصلاة]

    قال حرب: قلت لأحمد: عندنا قوم لا يحسنون التشهد؟ قال: يعلمون.

    vol. 10, p. 152قلت: فإنهم لا يقدرون على التعليم؟ قال: . . . (١) ، ورخص له أن يدعو بما يحسن.

    قلت لأحمد: فإن دعا قبل السلام بالفارسية؟ قال: لا، وشدد في ذلك، وقال: كلام. . . - يعني: بالفارسية.

    1. (١)مواضع النقط بياض بالأصل.
  35. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩١٤)

    قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: رجل أمي دعا في صلاة الفريضة بالفارسية، فقال: يا رب. . . مرز؟ قال: صلاته فاسدة، ولم يرخص في الدعاء بالفارسية في الصلاة.

  36. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩١٥)

    قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: فالأعمى يدعو بالفارسية أو يفتح الصلاة بالفارسية؟ قال: لا يجوز.

  37. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩١٦)

    قال حرب: وسألت إسحاق أيضًا عن الرجل يسجد في التطوع ويدعو بالفارسية؟ قال: إذا لم يحسن شيئًا جاز، ورخص فيه.

  38. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩١٧)

  39. [من أحدث قبل أن يسلم]

    قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة؟ قال: هو في صلاة ما دام لم يسلم، يذهب إلى أنه يعيد.

  40. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩١٩)

    قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى، قيل: رجل تشهد فأحدث قبل أن يسلم؟ قال: يعيد؛ لأنه في صلاة ما لم يسلم، يذهب إلى حديث علي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وتحليلها التسليم" وذكر له حديث عبد اللَّه بن عمرو، فرده ولم يصححه.