باب صلاة الجماعة
65 paragraphs · vol. 10, p. 184
Page 2 of 2
- vol. 10, p. 192
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٠٨)
-
[الإمام يقوم من تشهده وقد بقي على المأموم شيء منه]
قال حرب: وسئل أحمد عن الرجل يبقى عليه من تشهده في الركعة الثانية فيقوم الإمام قبل أن يفرغ هذا من تشهده؛ فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم قال: قال علقمة: إن لنا إمامًا لايتم الركوع والسجود، وأما نحن فنتم.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٢٥)
-
[انصراف الإمام إذا سلم]
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: الإمام إذا سلم ينصرف عن يمينه أو عن شماله؟ قال: كل هذا جايز.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩١٠)
قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: الإمام إذا سلم، على أي الشقين يقعد؟ قال: إن شاء عن يمينه، وإن شاء عن يساره، ثم ذكر حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه كان ينصرف يمينه وعن يساره.
vol. 10, p. 193قلت: إنما ذلك الانصراف! قال: هذا مثله.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩١١)
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ مسهر بن عبد الملك قال: أخبرني أبي، عن عبد خير قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه صلى الغداة فلما سلم انحرف عن يمينه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩١٢)
-
[فصل أحكام متعلقة بصلاة الجماعة]
-
بمَ يدرك الركوع مع الإمام؟
قال حرب: قلت لأحمد: متى يدرك الرجل الركوع مع الإمام؟
قال: إذا وضع يديه على ركبتيه وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه.
-
وقال إسحاق نحو ذلك أيضًا.
-
"أجزاء من مسائل حرب" ص ١١٦
[الإمام ينتطر الرجل وهو راكع]
قال حرب: قيل لأحمد: الإمام يسمع وطي نعل الرجل أينتظره؟ قال: نعم، ما لم يشق على من خلفه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٩٦)
-
[حكم سبق المأموم الإمام]
قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يكبر بتكبيرة الافتتاح قبل الإمام؟
قال: هذا ليس مع الإمام. قلت: يعيد الصلاة؟ قال: نعم.
-
"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٠٣
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجل رفع رأسه قبل الإمام؟ قال: يعود لسجوده حتى يرفع الإمام.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٦٩)
-
[حال صلاة المسبوق]
قال حرب: وسمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، يقول في الرجل يدرك ركعتين من صلاة الظهر مع الإمام، قال: يقرأ فيما يقضي في كل ركعة الحمد وسورة. وإن أدرك ركعة مع الإمام فإنه يقوم فيقرأ الحمد وسورة ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد
vol. 10, p. 194وسورة ولا يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد وحدها ثم يجلس.
قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى، يقول في رجل تفوته بعض الصلاة مع الإمام، قال: يجعل ما يدرك أول صلاته.
قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: رجل أدرك من صلاة الظهر ركعة مع الإمام، كيف يصنع، وما يقرأ فيما أدرك مع الإمام؟
قال: يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته، فيقرأ في الركعة التي أدرك مع الإمام الحمد وسورة أو آية، ثم إذا قام قرأ الحمد وسورة أو آية ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ في الركعتين الأخريين الحمد في كل ركعة.
قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا محمد بن شعيب، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول، قال: إذا سبقك الإمام بشيء من الصلاة فما أدركت منها فاجعله أول صلاتك، تقرأ في أولها أم القرآن وسورة بينك وبين نفسك.
-
"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٧٣ - ١٧٤
[إذا أحدث في الصلاة كيف ينصرف]
قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل انتقض عليه الوضوء وهو في الصلاة؛ كيف يتصرف؟ قال: يخرج فيتوضأ وينثني.
قلت: يولي وجهه عن القبلة؟ قال: وبدٌ له من ذلك.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٦٦)
قال حرب: سمعت إسحاق أيضًا يقول: إذا أحدث الرجل وقد صلى ركعة أو ركعتين من رعاف أو قيء، فلينتقل من غير أن يتكلم ثم ليتم ما بقي من صلاته، فإن هو تكلم أعاد الصلاة، وكذلك إذا أحدث من بول أو ريح أو قيء، وإن هو أحدث من بول أو ريح أو قيء وقد صلى ركعة أو ركعتين أعاد الوضوء وبنى على صلاته كل ذلك سواء؛ لأن كلًا عندنا حدث وإن لم يأخذ به بعض أهل الأمصار.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٦٨)
-
[التطوع في المكان الذي يصلي فيه الفريضة]
قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يتطوع في مكانه الذي يصلي فيه
vol. 10, p. 195المكتوبة؟ قال: أما الإمام فيكره له ذلك. وكأنه رخص لغير الإمام.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٢٢)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: يكره للإمام أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الفريضة تطوعًا حتى يتحول منه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٢٣)
-
[حكم تعدد الجماعة في المسجد الواحد]
قال حرب: سمعت أحمد يقول في الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم؛ قال: يجمعون إلا في المسجد الحرام، ومسجد المدينة.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٨٤)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا فات الرجل الجماعة مع الإمام في المسجد الجامع أو غيره من المساجد صلى مع أصحابه معًا في الجماعة؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أبصر رجلًا يصلي وحده فقال: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه" فقام رجل فصلى معه فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وهذان جماعة" وفعله بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنس بن مالك وغيره من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والجماعة أفضل من الواحد.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٨٥)