فصل في المسح على الخفين
91 paragraphs · vol. 1, p. 233
Page 3 of 3
- vol. 1, p. 248
وقد يزعم بعض الناس أنه لو خلع أحد الخفين، وقد كان قد مسح عليهما؛ أنه يجب عليه خلع الخف الآخر حتى يغسل قدميه جميعًا.
-
والحجة على من زعم أن الطهارة منتقضة عن القدمين إذا هو خلع الخفين، أنه يقول: إذا خلع أحد الخفين فقد انتقضت الطهارة عن الرجل الأخرى بخلع الخف الواحد، فقد زعم أن الطهارة منتقضة عن الرجل التي لم يحدث فيها شيئًا.
-
"مسائل صالح" (٥٤٣)
vol. 1, p. 249قال صالح: قلت: ما تقول في حديث علي: أنه مسح على نعليه ثم خلعهما، وأم القوم، ولم يحدث وضوءًا (١) . ما معناه؟
قال: يروى هذا عن علي.
قلت: فإن فعل هذا رجل؟
قال: ما يعجبني، يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "ويل للأعقاب من النار" (٢) ، فإن كان أتى المسح على الأعقاب وغسل الرجلين فلا بأس.
- (١)رواه عبد الرزاق ١/ ٢٠١ - ٢٠٢ (٧٨٤)، وابن أبي شيبة ١/ ١٧٣ (١٩٩٨).
- (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢٨، ٢٨٤، ٤٠٦، ٤٠٩، ٤٣٠، والبخاري (١٦٥)، ومسلم (٢٤٢) من حديث أبي هريرة.
-
"مسائل صالح" (٥٧٨)
قال صالح: الرجل يمسح الخف ثم يخلعه؟
قال: يستقبل الوضوء.
-
"مسائل صالح" (١٠٦٨)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا مسح على خفيه ثم نزعها؟
قال: يعيد الوضوء.
ثم قال: الذي يغسل قدميه بأي شيء يحتج؟ ! أليس حين مسح على خفيه قد طهرتا رجلاه فحين نزعهما نقض طهور رجلين ولم ينقض غير ذلك إن كان نقض بعض طهوره فقد نقض كله وإلا لم ينقض شيئًا.
-
"مسائل أبي داود" (٥٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال فيمن كان عليه خف فوق خف فمسح الأعلى، ثم نزعه: ينزع الآخر ويتوضأ.
-
"مسائل أبي داود" (٥٥)
vol. 1, p. 250قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل توضأ ومسح على جوربين وعلى خفين، فخلع الخفين، وقد أحدث، أيمسح على الجوربين؟
قال: لا يمسح على الجوربين.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٤)
قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يكون عليه جرموق، وخف تحت الجرموق، فمسح على الجرموق ثم خلعه. قال أبو عبد اللَّه: ينتقض وضوؤه، يستأنف الوضوء.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٧)
-
وسمعا الميموني ومحمد بن داود المصيصي أبا عبد اللَّه، وقد قيل له في الذي يمسح على خفيه ثم يخلع إذا غسل قدميه وصلى ولم يتوضأ، أتجزئه صلاته؟
قال: أرجو، إن كان قد صلى أرجو.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٩٨، "الطبقات" ٢/ ٢٩٩