فصل في المسح على الخفين

91 paragraphs · vol. 1, p. 233

Page 2 of 3

  1. "مسائل صالح" (٢٧١)

    قال صالح: قلت: ما تقول في المسح على الخفين؛ أعلاه وأسفله؟

    قال: أما أنا فأرجو أن يجزئه الأعلى دون الأسفل.

    vol. 1, p. 240
  2. وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن المسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يومًا وليلة" (١) .

    وقال بعض الناس: مسح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعلاهما وأسفلهما.

    قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن ثور بن

    vol. 1, p. 241يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة: أن

    النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح أعلى الخفين وأسفله (١) .

    قال أبي: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن مهدي، فذكر عن ابن المبارك، عن ثور، قال: حُدثت عن رجل، عن كاتب المغيرة، ولم يذكر فيه المغيرة، ولا أرى الحديث ثبت.

    1. (١)رواه مسلم (٢٧٦) من حديث علي، ورواه الإمام أحمد ٥/ ٢١٣ من حديث خزيمة ابن ثابت، وفي ٦/ ٢٧ من حديث عوف بن مالك.
    2. (١)تقدم تخريجه.
  3. وقد روي عن سعيد وأنس أنهما مسحا أعلى الخفين (٢) .

    1. (٢)أثر أنى رواه ابن المنذر ١/ ٤٥٣، والبيهقي ١/ ٢٩٣.
  4. "مسائل صالح" (٥٤٤)

    قال صالح: وقال في المسح: على ظهور الخفين.

  5. "مسائل صالح" (٩٤٥)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل كيف المسح؟

    فقال: هكذا، وخط بأصبعه على ظهر رجله.

  6. "مسائل أبي داود" (٥١)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: المسح في أعلى الخف وأسفله؟

    قال: أرجو أن يجزئه أعلى الخف، قد روي عن غير واحد، وقد روي في ذلك عن ابن عمر والزهري - يعني: في أعلى الخف وأسفله (٣) .

    1. (٣)أثر ابن عمر رواه عبد الرزاق ١/ ٢٢٠ (٨٥٥)، وابن المنذر ١/ ٤٥٢. وأثر الزهري رواه مالك ١/ ٤١ - ٤٢ (٩٤)، وعبد الرزاق ١/ ٢١٩ - ٢٢٠ (٨٥٤).
  7. "مسائل أبى داود" (٥٢)

    قال أبو داود: سمعت أحمد وقال له رجل: المسح هكذا، ومسح الرجل ببطن كفه على خفه ثم مسح بأصابعه مرة؟

    vol. 1, p. 242فقال أحمد: هكذا وهكذا جائز. يعني: بالأصابع وبالكف.

  8. "مسائل أبي داود" (٥٣)

    قال ابن هانئ: وسئل عن المسح على الخفين، أسفله وأعلاه؟

    قال: لا يمسح على أسفله، يمسح على أعلاه خطًا بالأصابع.

  9. "مسائل ابن هانئ" (٩٢)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأخذ ماء ليمسح خفيه، فإذا أخذ الماء يأخذه بيده ثم ينفضه، أو يمس الماء ثم يمسح خطًّا بالأصابع؟

    قال: خطًّا بالأصابع، ولا يأخذ ماءً.

  10. "مسائل ابن هانئ" (١٠١)

    قال ابن هانئ: قلت: المسح، تراه على أسفل الخفين؟

    قال: لا يمسح على أسفل الخفين؛ هذا شيء يذهب إليه ابن عمر، والزهري أخذه عنه.

  11. "مسائل ابن هانئ" (١٠٥)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المسح كيف هو؟

    قال: خطًا بالأصابع، كذا سمعنا، وأشار بيده، وكان أبي لا يذهب إلى أن يمسح أسفل الخفين.

  12. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٤)

    قال الأثرم: سُئل عن حديث المغيرة بن شعبة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح أعلى الخف وأسفله؟

    فقال: هذا الحديث ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال: عن ابن المبارك أنه قال عن ثور: حدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، وليس فيه المغيرة.

    vol. 1, p. 243قال أحمد: وأما الوليد فزاد فيه: عن المغيرة، وجعله: ثور عن رجاء، ولم يسمعه ثور من رجاء؛ لأن ابن المبارك قال فيه: عن ثور، حدثت عن رجاء.

  13. "التمهيد" ١/ ١٨

    قال علي بن حجر: سُئل: المسح على أعلى الخف أو أسفله؟

    فقال أحمد: نحن نرى أعلاه.

  14. "الطبقات" ٢/ ١١٩.

  15. [١٧٧ - مدة المسح]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: كم يمسحُ المقيمُ على خُفَّيْهِ؟

    قال: يومًا وليلةً إلى مثلِ سَاعَتِهِ التي أَحْدَثَ فِيهَا.

    قال إسحاق: كما قال.

  16. "مسائل الكوسج" (١٨)

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: وَكَمْ يمسحُ المسافرُ على خُفَّيْهِ؟

    قال: ثلاثًا.

    قال إسحاق: كما قال.

  17. "مسائل الكوسج" (١٩)

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا توضَّأَ وَلَبِسَ خُفيه فَأَحْدَثَ ومسحَ عليهما؟

    قال: يمسحُ عليهما يومًا وليلةً إلى الوقتِ الذي يحدثُ، ليسَ إلى الوقتِ الذي مَسَحَ فيه.

    قال إسحاق: كما قال.

  18. "مسائل الكوسج" (٢٢)

    vol. 1, p. 244قال إسحاق بن منصور: قلتُ: رجلٌ مسحَ في الحَضَرِ يومًا وليلةً؟ ثُمَّ سافر؟

    قال: يبتدئُ. يقولُ: لا يبني على مَا مَسَحَ في الحَضَرِ.

    قال إسحاق: إذا مَسَحَ وهو مُقِيمٌ ثمَّ سَافَرَ لَمْ يزدْ عَلَى تَمَامِ يومٍ وليلةٍ لمَّا اختلط الإقامةُ بالسفرِ. وَكَذلِكَ لو مسحَ ثُمَّ دخلَ المصرَ لَمْ يزدْ على تمامِ يومٍ وليلةٍ.

  19. "مسائل الكوسج" (٢٧)

    قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن حديث عليّ في المسح: هو صحيح مرفوعًا؟ فقال: نعم، هو مرفوع (١) .

    1. (١)انظر ما رواه الإمام أحمد ١/ ١١٦، ١٢٠.
  20. "سؤالات الأثرم" (٧)

    قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل: كم يمسح المسافر؟

    قال: ثلاثةً ولياليهن.

  21. "مسائل أبى داود" (٥٨)

    قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل عن المسح على الخف؟

    فقال: يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد.

    قلت: إنه يدخل فيه ست صلواتٍ؟

    قال: لا بأس به يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها.

  22. "مسائل أبي داود" (٥٩)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل كان يتدين بحديث عقبة بن عامر، عن عمر في المسح. فكان يمسح أكثر من ثلاثة ولياليهن، ثم ترك ذلك.

    vol. 1, p. 245فقال أحمد: يعيد ما كان صلى وقد مسح أكثر من ثلاثة ولياليهن.

    فقال له الرجل: احتياطًا ذلك يحتاط له أو وهو عليه واجب؟

    فقال أحمد: لا يمسح على خفيه أكثر من ثلاثة ولياليهن، أمر لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أولى أن يتبع من قول عقبة بن عامر.

  23. "مسائل أبي داود" (٦٠)

    قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن المسح على الخفين؟

    قال: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وللمقيم يوم وليلة.

  24. "مسائل ابن هانئ" (٩١)

    قال ابن هانئ: وسئل عن المسح على الخفين؟

    فقال: يمسح عليهما، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.

    قلت له: فإن هو عاقه عائق، فلم يستطع أن يخلع خفيه بعد الثلاثة أيام، أيمسح عليه؟

    قال: لا يمسح عليه.

    قلت: فإن هو خلع خفيه، أيغسل رجليه، أو يجيء بالوضوء كاملًا؟

    قال: يتوضأ وضوءه للصلاة.

  25. ويروى فيه عن إبراهيم ثلاثة أقاويل مرة يقول: يعيد الصلاة والوضوء (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١/ ٢١٠ (٨١١)، وابن أبي شيبة ١/ ١٧٠ (١٩٦١)، (١٩٦٣).
  26. ومرة يقول: يغسل رجليه (٢) .

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ١/ ٢١١ (٨١٣)، وابن أبي شيبة ١/ ١٧٠ (١٩٦٠).
  27. ومرة يقول: يصلي بلا غسل الرجلين، ولا إعادة وضوء (٣) .

    1. (٣)رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٧١ (١٩٦٨).
  28. وأنا أرى أن يعيد الوضوء كاملًا.

    vol. 1, p. 246
  29. "مسائل ابن هانئ" (٩٩)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يلبس الخفين وهو مقيم، ثم يسافر؟ فقال: إن كان مسح ثم خرج، فيمسح عليه تمام ثلاثة أيامٍ.

  30. فقيل له: وإن كان مسافرًا، فمسح يومًا أو يومين، ثم دخل الحضر؟ قال: يخلع خفيه.

  31. "مسائل ابن هانئ" (١٠٠)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المسح على الخفين في دار الحرب، كم يمسح عليه الرجل؟

    فقال: المسح في دار الحرب وغيره واحد: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.

  32. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: مسافر مسح يومًا وليلة، ثم قدم الحضر؟

    قال: يخلعهما، ثم يستأنف.

    قلت: فإن مسح صلاتين ثم قدم الحضر؟

    قال: يمسح مسح المقيم.

  33. حدثني أبي قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا داود بن عمر، عن بسر بن عبيد اللَّه الحضرمي، عن أبي إدريس الخولاني، عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم (١) .

    1. (١)"المسند" ٦/ ٢٧.
  34. سمعت أبي حين حدث بهذا الحديث، حديث عوف بن مالك يقول: هذا الحديث، أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزاة غزاها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو آخر فعله.

    vol. 1, p. 247
  35. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٧)

  36. [١٧٨ - متى تستأنف الطهارة في المسح على الخفين؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: إذا مسحَ على خُفَّيه ثُمَّ نزعَهُمَا؟

    قال: يعيدُ الوضوءَ كُلَّهُ.

    قال إسحاق: كما قال.

  37. "مسائل الكوسج" (٢١)

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا توضَّأَ ولبسَ خُفَّيه ثُمَّ نزعَهُمَا قبلَ أنْ يحدثَ؟

    قال: ليس عليه شيءٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

  38. "مسائل الكوسج" (٢٥)

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: أما مَن خلعَ خُفَّيه بعد المسحِ فإنَّه يتوضَّأ الوضوءَ كلَّه لما صار وضوؤه متفرقًا بعضه بالغداةِ وبعضه عند الظهر لو كان يغسل قدميه، وقد أمرَ النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي ترك مِنْ وضوئِهِ قدر ظفر أنْ يعيدَ الوضوءَ والصَّلاةَ (١) ، وذلك لأنَّ التاركَ موضع الظفرِ ذكره وقد كان فرغَ مِنْ وضوئِه وأخذَ في عملٍ آخر فوضوء المسلمين

    vol. 1, p. 248بعضه في أثرِ بعضٍ.

    1. (١)رواه مسلم (٢٤٣)، وابن ماجه (٦٦٦) من حديث عمر بن الخطاب.
  39. "مسائل الكوسج" (١٠٧)

    قال صالح: قلت: من مسح على جوربه ونعله، ونيته المسح على الجوربين، أيجوز له أن يخلع النعلين ويصلي؟

    قال: إن كان مسح على النعلين مع الجوربين، ثم خلع نعليه؛ يعيد الوضوء كله، وإن كان مسح على النعلين مع الجوربين ولبس نعليه ولم يمسح على النعلين، ثم خلعهما؛ فلا بأس.

  40. "مسائل صالح" (٦١٨)

    قال صالح: قلت: ما تقول فيمن توضأ وخلع خفيه، وقد مسح عليه؟ قال: يعيد الوضوء كله، والحجة: أن الطهارة لا ينتقض بعضها دون بعض، فمن زعم أنه يغسل رجليه، فقد زعم أن الطهارة منتقضة عن الرجلين، وهو حيث مسح على خفيه فقد طهرت رجلاه، فمن زعم أنه يغسل قدميه، فقد زعم أن الطهارة قد انتقضت عن القدمين، وهذا محال أن ينتقض بعضها دون بعض.