٥٠٦ - مراتب الأئمة
163 paragraphs · vol. 2, p. 329
Page 2 of 5
- vol. 2, p. 339
وسمعته مرة أخرى وذكر هذا الحديث، فقال: لعله كان في بدء الإسلام (١) .
- (١)هذا الحديث رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٠، والبخاري (٤٣٠٢).
-
"مسائل أبي داود" (٢٩٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان صبي ورجل مع الإمام كيف يقومان؟ قال: لا يعجبني أن يتقدمهما.
-
"مسائل أبي داود" (٢٩٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الأعمى يؤم؟
قال: لا بأس.
-
"مسائل أبي داود" (٢٩٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ: عن خصي يقرأ يؤم الناس؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (٢٩٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا كان الإمام يسكر؟
قال: لا يصلى خلفه البتة.
-
"مسائل أبي داود" (٢٩٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد وسأله رجل قال: صليت خلف رجل، ثم علمت أنه يسكر، أعيد؟
قال: نعم أعد. قال: أيتهما صلاتي؟
vol. 2, p. 340قال: التي صليت وحدك.
-
"مسائل أبي داود" (٣٠٠)
قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد قال: رأيت رجلًا سكرانًا أصلي خلفه؟ قال: لا.
قال: فأصلي وحدي؟
قال: أين أنت؟ ! في البادية؟ ! المساجد كثير.
قال: أنا في حانوتي.
قال: تخطه إلى غيره من المساجد.
-
"مسائل أبي داود" (٣٠١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن من يشرب المسكر على تأول؟
قال: صلِّ خلفه، نعم نحن هو ذا نأخذ عنهم الحديث.
-
"مسائل أبى داود" (٣٠٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: شرب المسكر، ثم تقدم يصلي بي أصلي خلفه؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (٣٠٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجلٍ تكلم ببدعة فقيل له: إن هذا بدعة فرجع عنه؟
قال: فصلوا خلفه إذا كنتم ترضونه ورجع عن الذي تكلم به.
-
"مسائل أبي داود" (٣٠٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: أيام كان يصلي الجمع الجهمية. قلت له: لجمعة؟
vol. 2, p. 341قال: أنا أعيد، ومتى ما صليت خلف أحدٍ ممن يقول: القرآن مخلوق فأعد.
قلت: ويُعَرفَه؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (٣٠٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صلى خلف الواقفي؟
قال: يعجبني أن يجفوا.
-
"مسائل أبي داود" (٣٠٦)
قال أبو داود: قلت لأحمد: يصلي خلف المرجئ؟
قال: إذا كان داعيًا فلا يصلى خلفه.
-
"مسائل أبي داود" (٣٠٧)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا صلى الإمام جالسًا يصلون جلوسًا؟
قال: هذا الذي أذهب إليه.
قلت لأحمد: فإن الحميدي كان يقول: يصلون قيامًا؛ لأنه آخر فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال أحمد: إنما ذاك أبو بكر الذي افتتح الصلاة، وهذِه الصلاة هذا يبتدئها، حكم هذا غير حكم ذاك، أليس أشار إليهم أن اجلسوا حيث جُحِشَ شقهُ الأيمن! .
-
"مسائل أبي داود" (٣٠٨)
قال أبو داود: وسمع أحمد مرة أخرى سُئِلَ عن هذِه المسألة؟
قال: إني لأستوحش منه، لم أدر أحدًا فعله، فإن صلى قاعدًا فليصلوا قعودًا، وحديث عائشة إنما كانت الصلاة ابتدأها أبو بكر وكأنهما إمامان كانا.
-
"مسائل أبي داود" (٣٠٩)
vol. 2, p. 342قال أبو داود: وسمعته سئل: يصلي بقوم قعود من علة وهو قائم؟
قال: نعم.
-
قيل: فبرجل قائم وآخر قاعد؟
قال: نعم ويتقدمهما.
-
"مسائل أبي داود" (٣١٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن من صلى بقوم وهو على غير وضوء؟
قال: يعيد ولا يعيدون.
-
"مسائل أبي داود" (٣١٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل: يصلي المقيم خلف المسافر؟
قال: إذا كان أميرًا.
-
"مسائل أبى داود" (٥٢٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: ما ترى في الصلاة خلف من يقول - يعني: في القرآن: كلام اللَّه ويقف؟
قال: يعجبني أن يجفو.
-
"مسائل أبي داود" (١٧١٠)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الإمام إذا صلى جالسًا، يصلي من خلفه جلوسًا؟
قال: إذا كان إمام جماعة، أو إمام حي، فإذا صلى جالسًا، صلوا هم جلوسًا، وقد فعله عمران بن حصين، وجابر، وأبو هريرة.
-
وسمعته يقول: إذا كان إمام مسجد لا يخلو عنه، فإذا صلى جالسًا، صلى من خلفه جلوسًا، فإذا كان يحضر مرة، ويغيب مرة، فإذا صلى جالسًا صلى من خلفه قيامًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢١٦)
vol. 2, p. 343قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يصلي خلف رجل لا يرفع يديه؟
قال: أيش يصنع؟ ! قد أخطأ السنة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٣٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يصلي بالقوم، فيجهر: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، أيصلى خلفه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس، إذا لم يكن يجهر به شديدًا، قد فعله الصالحون، لا يجهر به شديدًا.
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قلت: يقرأ الرجل: بسم اللَّه الرحمن الرحيم في كل ركعة؟
فقال: نعم يقرأ على ما في المصحف.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٥٢)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا كان الإمام يلحن لحنًا كثيرًا لا يعجبني أن يصلّى خلفه إلا أن يكون قليلًا، فإن الناس لا يسلمون من اللحن، يصلى خلفه إذا كان مثل لحن أو لحنين.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٦٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عمن يقرأ بقراءة عبد اللَّه، أيصلى خلفه؟ ويحتج بقراءته: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فامضوا إلى ذكر اللَّه) ، (فجعلهم كالصوف المنفوش) ؟
قال: لا يصلى خلفه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٩١)
قال ابن هانئ: سألته عن الصلاة خلف من يشرب المسكر؟
قال: لا تصل.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٩٢)
vol. 2, p. 344قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتأول شرب المسكر، أصلي خلفه؟
قال: إذا كان يسكر فلا تُصل خلفه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٩٣)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يُربي، أيصلى خلفه؟
قال: وما رباه؟
قلت: يعطي الدينار بالدينار، وفضل ثلاثة دراهم، أو أكثر أو أقل؟
قال: لا يُصلى خلفه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٩٤)
قال ابن هانئ: وسئل عمن يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، أيصلى خلفه؟
قال: لا يصلى خلفه، ولا يجالس، ولا يُكلم، ولا يُسلم عليه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٩٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن الذي يشتم معاوية، أيصلي خلفه؟
قال: لا يُصلى خلفه، ولا كرامة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٩٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن إمام صلى بقومٍ فذكر -وهو في الصلاة- أنه لم يمسح برأسه فصلى بهم؟
قال أبو عبد اللَّه: يعيد الصلاة، إذا ذكر وهو في الصلاة، أعاد وأعادوا، وإذا ذكر وهو خارج من الصلاة أعاد هو وحده ولم يعيدوا هم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٩٧)
قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يدخل مع القوم في الصلاة وقد استيقن أنه على غير وضوء، كيف يصنع؟
vol. 2, p. 345قال: يخرج من الصف.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٩٨)
قال ابن هانئ: قلت: أصلي خلف الواقفة؟
قال: لا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٠٠)
قال ابن هانئ: سألته عمن قال: الإيمان قول، يصلى خلفه؟
قال: إذا كان داعية إليه لا يصلى خلفه، وإذا كان لا علم لديه، أرجو أن لا يكون به بأس.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٠١)
قال ابن هانئ: وسئل: أيصلى خلف صاحب بدعة؟
فقال: إذا كان داعية، أو يخاصم فيها، أو يدعو إليها، لا يصلى خلفه ولا يكلم.
قلت: يبايع أو يشترى منه؟
قال: يجتنب أحب إلي.
فقلت: فمن كان فيه شيء، إلا أنه لا يخاصم فيه؟
قال: هو أهون.
قلت: فيصلى خلف هذا؟
قال: نعم.
قلت: أفليس هذا صاحب بدعة؟
قال: بلى، ولكن هذا لعله لا يدري، يرجع. وهذا يدعو إليها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٠٩)
قال ابن هانئ: سألته: أيصلى خلف رجل يشرب هذا المسكر؟
vol. 2, p. 346قال: أيتأول شربه؟
فقلت: ربما تأول.
قال: ليس هذا متأولًا، لا يصلى خلف هذا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣١٠)
قال ابن هانئ: قلت: أيصلى خلف من قدم عليًّا على أبي بكر؟
قال: إذا كان جاهلًا لا علم له بمن فضل، أرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان يتخذه دينًا فلا يصلى خلفه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣١١)
قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة خلف الجهمية؟
قال: لا تصل، ولا كرامة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣١٢)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلٍ كان إمام مسجد قومه ومؤذنه، فتوفي وخلف ابنا مدركًا فاستخلفه، فجعل يؤذن ويقيم ويصلي بهم وبمن حضر من غير الجيران، وهو على غير الطريق -على معاصي وشرب مُسكر- فحمله الجهل أن صلى بهم جنبًا -وهو يعلم- غير صلاة، لا يعلم كم هي، ولا يعرف منهم رجلًا بعينه في يومه هذا. فمكث يؤذن ويقيم ويصلي كم من السنين، ثم إن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ مَنَّ عليه بالتوبة، فماذا يجب عليه من قضاء الصلاة؟ ويأمر من حضر تلك الصلاة خلفه، وبعضهم ميت، وبعضهم شاهد، لا يعرف أنهم حضروا تلك الصلاة بعينها، وإنما يعمل على الشك أنهم حضروا، إذ لم يحضروا؟
قال أبو عبد اللَّه: يقضي، حتى لا يشك أنه قد بقي عليه من صلاة تلك السنين شيء، يصلي إذا طلع الفجر ما قدر حتى يخشى فوت الفجر، فإذا
vol. 2, p. 347خشي فوت الفجر قطع تلك الصلاة، وصلى هذِه التي وجبت عليه الساعة، ثم الظهر هكذا، ثم العصر هكذا، ثم المغرب هكذا، ثم العشاء هكذا. حتى يعلم أنه لم يبق عليه شيء، ولا يعيد شيئًا من التطوع، ويُعلم من علم أنه صلى خلفه من الجيران وغيرهم، حتى يعيدوا الصلاة، ويستغفر اللَّه، ولا يعود فإنه قد أتى أمرًا عظيمًا.