٥٠٦ - مراتب الأئمة
163 paragraphs · vol. 2, p. 329
Page 4 of 5
- vol. 2, p. 354
وكذلك نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث فيمن صلى خلف من عليه جلود الثعالب، فإن تأول: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (٢) يصلى خلفه.
- (٢)رواه ابن ماجه (١٠٨١) وأبو يعلى في "مسنده" ٢/ ٣٨١ (١٨٥٦)، والطبراني في "الأوسط" ٢/ ٦٤ (١٢٦١)، وضعف إسناد ابن ماجه البوصيري في "مصباح الزجاجة"، وضعفه الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجه" (٢٢٤).
-
قيل له: أفتراه جائزًا؟
قال: لا، ولكن إذا كان يتأول فلا بأس أن يصلى خلفه.
-
قيل له: كيف وهو مخطئ في تأويله؟ !
فقال: وإن كان مخطئًا في تأويله، ليس هو كمن لم يتأول.
ثم قال: من يرى الوضوء من الدم فلا يصلِّ خلف سعيد بن المسيب ومالك، ومن سَهَّل في الدم، قال: بل يصلي.
-
كذلك نقل عنه ابن مشيش في جلود الثعالب.
vol. 2, p. 355وقال في رواية محمد بن أحمد بن واصل ومهنا: لا يصلى خلف من يقول الماء من الماء.
-
"العدة" ٥/ ١٥٤٤ - ١٥٤٥، ١٥٤٦
قال بكر بن محمد: قلت: الرجل يصلي في المسجد الجامع غير صلاة الجمعة والإمام يعطى أجر الإمامة والأذان -أحب إليك أم يصلي في مساجد القبائل؟
فقال: مازلنا نصلي في المسجد الجامع خلف هؤلاء الذين يعطون أجرًا.
-
"الأحكام السلطانية" ص ٩٨
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول فيمن تأول: أنه لا بأس أن يصلى خلفه إذا كان لتأويله وجه في السنة.
-
"التمهيد" ٢/ ٢٣٠
قال الأثرم: قيل لأحمد: فمن احتج بحديث عائشة: آخر صلاة صلاها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو جالس وأبو بكر قائم يأتم به والناس قائمون يأتمون بأبي بكر؟
فقال: قد كان الشافعي يحتج بهذا، وليس في هذا حجة؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائمًا بقيام.
-
"التمهيد" ٤/ ٢٨٠
قال أبو الحارث: قال أحمد رحمه اللَّه: إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة استقبل الصلاة ومن خلفه، إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه.
-
"الانتصار" ٢/ ٤٢٠
vol. 2, p. 356قال أبو عبد اللَّه النجاد: ذكر له حديث عمرو بن سلمة، فقال: دعه ليس بشيء فضعفه.
-
ونقل عنه جعفر بن محمد النسائي: هذا كان في أول الإسلام من ضرورة.
-
"الانتصار" ٢/ ٤٥٩
قال أبو الحارث: وقد سئل عمن يغتاب الناس أيصلى خلفه؟
قال: لو كان كل من عصى اللَّه تعالى لا يصلى خلفه متى كان يقوم الناس على هذا؟ !
-
"الانتصار" ٢/ ٤٦٦
قال يعقوب بن بختان: سئل عن الحديث: " صلوا خلف كل بر وفاجر" (١) ؟ فقال: ما سمعنا بهذا.
- (١)سبق تخريجه.
-
"الانتصار" ٢/ ٤٦٩
ونقل عنه المروذي، ويعقوب بن بختان، وأبو طالب، ومحمد بن الحكم أنه كان يعيد صلاته إذا كان الإمام فاسقًا.
قال أحمد: أنا أصلي الجمعة وأقوم فأصلي الظهر أربعًا، فإن كانت تلك الصلاة فرضًا فلا تضر صلاتي، وإن لم تكن كانت الصلاة ظهرًا.
-
"الانتصار" ٢/ ٤٧٥، "الإنصاف" ٤/ ٣٦٠، "معونة أولي النهى" ٢/ ٣٧٠
قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يقول: إذا عرف الرجل بالكذب فيما بينه وبين الناس، ولا يتوقى في منطقه، فكيف يؤتمن هذا على ما استند فيما بينه وبين اللَّه؟ مثل هذا لا يكون إمامًا ولا يصلى خلفه.
vol. 2, p. 357قلت: يا أبا عبد اللَّه، فيعيد من يصلي خلفه؟ قال: لا أدري، ولكن أحب أن يعتزل الصلاة خلفه.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ١٧٩ - ١٨٠
قال إبراهيم بن جعفر: قلت لأحمد: الرجل يبلغني عنه صلاح فأذهب أصلي خلفه؟
قال لي أحمد: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٣٧
قال حرب: قلت لأحمد: أنصلي خلف رجل يقدم عليًّا على أبي بكر وعمر؟ قال: لا تصل خلف هذا.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٨٩ - ٣٩٠
قال سعيد الأرطائي: سمعت أحمد بن حنبل -وسئل عن الصلاة خلف المبتدعة؟
فقال: أما الجهمية؛ فلا. وأما الرافضة الذين يؤدون الحديث؛ فلا.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٤٤٥ - ٤٤٦
قال ابن السميدع: وسألت أبا عبد اللَّه، قلت: أصلي خلف الجهمي؟
قال: لا تصلِّ خلف الجهمي، ولا خلف الرافضي.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٤٦١ - ٤٦٢
قال علي بن عبد الصمد: سألت أحمد بن حنبل عن الصلاة خلف من يقرأ بقراءة حمزة؟
فقال: أكرهه.
قلت: يا أبا عبد اللَّه: إذا لم يدغم ولم يكسر؟
قال: إذا لم يدغم ولم يضجع ذلك الإضجاع، فلا بأس به.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٣٩
vol. 2, p. 358قال علي بن الموفق: سئل أحمد عن الصلاة خلف من يشرب النبيذ الذي يلقى فيه الداذي، والأكشوت، واللوز المر؟
فقال أحمد: لا يصلى خلف من يشرب هذا، ولا خلف من يجلس إلى من يشرب هذا.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٤٤
قال ابن الطباع: سمعت رجلًا سأل أحمد بن حنبل، فقال: يا أبا عبد اللَّه، أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال: لا.
قال فأصلي خلف من يقول: القرآن مخلوق؟
فقال: سبحان اللَّه! أنهاك عن مسلم، تسألني عن كافر؟ !
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٧٨
قال مثنى بن جامع: وسئل عن رجل قرأ في صلاة الفرض: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوْا} فقال: {لِلَّذِينَءَامَنُواْ} وأراد أن يقرأ في الآية الأخرى: {وضرب اللَّه مثلًا للذين آمنوا امرأة} فقرأ: {لِلَّذِينَ كَفَرُواْ} ؟ فلم ير عليه إعادة. قلت: فإن قرأ آية رحمة أو آية عذاب، فهل يعيد؟ فلم ير عليه إعادة، إذا لم يتعمد.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٤١١ - ٤١٢
قال يوسف بن موسى: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف الأئمة: البر والفاجر؛ ما داموا يقيمونها.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٥٦٧
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: إمام يصلي بقراءة حمزة، أصلي خلفه؟
قال: لا يبلغ به هذا كله، ولكنها لا تعجبني قراءة حمزة.
-
"المغني" ٢/ ١٦٥
vol. 2, p. 359قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلى بقوم، وهو غير طاهر بعض الصلاة، فذكر؟
قال: يعجبني أن يبتدئوا الصلاة.
قلت له: يقول لهم استأنفوا الصلاة؟
قال: لا، ولكن ينصرف ويتكلم، ويبتدئون هم الصلاة.
-
"المغني" ٢/ ٥٠٥
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرافضة الذين يتكلمون بما تعرف؟
فقال: نعم، آمره أن يعيد.
-
قيل لأبي عبد اللَّه: وهكذا أهل البدع كلهم؟
قال: لا، إن منهم من يسكت ومنهم من يقف ولا يتكلم.
وقال: لا تصل خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه.
وقال: لا تصل خلف المرجئ إذا كان داعية.
-
"المغني" ٣/ ١٧
ونقل عنه أبو الحارث: لا يصلى خلف مرجئ ولا رافضي ولا فاسق، إلا أن يخافهم فيصلي، ثم يعيد.
-
"المغني" ٣/ ١٨
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يكون في المسجد، فتقام الصلاة ويكون الرجل الذي يصلي بهم لا يرى الصلاة خلفه، ويكره الخروج من المسجد بعد النداء؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كيف يصنع؟
قال: إن خرج كان في ذلك شنعة، ولكن يصلي معه، ويعيد، وإن شاء أن يصلي بصلاته، ويكون يصلي لنفسه، ثم يكبر ويركع لنفسه، ويسجد لنفسه، ولا يبالي أن يكون سجوده مع سجوده، وتكبيره مع تكبيره.
vol. 2, p. 360قلت: فإن فعل هذا صلى لنفسه، أيعيد؟ قال: نعم.
قلت: فكيف يعيد وقد جاء أن الصلاة هي الأولى، وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجعلوا صلاتكم معهم سبحة" (١) ؟
قال: إنما ذاك صلى وحده فنوى الفرض، أما إذا صلى معه وهو ينوي أن لا يعتد بها؛ فليس هذا مثل هذا.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٢٤ عن شداد بن أوس، قال الألباني في "الثمر المستطاب" ١/ ٩١، هذا إسناد شامي حسن. ورواه مسلم (٥٣٤) عن عبد اللَّه بن مسعود.
-
"المغني" ٣/ ٢٥ - ٢٦
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: اطلعنا من رجل على فجور، وهو يتقدم يصلي بالناس، أخرج من خلفه؟
قال: أخرج من خلفه خروجًا لا تفحش عليه.
-
"الآداب الشرعية" ١/ ٢٥١
قال الميموني: سمعت أحمد قال: إذا كان الإمام من أئمة الأحياء يسكر، فلا أحب أن أصلِّي خلفه البتة؛ لأنَّ لي اختيار الأئمة، وليس هو والي المسلمين؛ لأن ابن عمر سئل عن الصلاة خلف الأمراء، فقال: إنما هي حسنة لا أبالي من شركني فيها (٢) . وقال: والصلاة خلف الولاة لابد، والصلاة خلف أئمة الأحياء لنا أن نختار.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٢/ ٣٨٦ (٣٨٠٠).
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٦، "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٩٢
نقل الميموني عنه في إمامة المقعد والجالس: أن لا يجوز ذلك إلا خلف الإمام الأعظم خاصة إذا كان مرضه يُرجى برؤه.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٥٣
vol. 2, p. 361ونقل عنه أبو طالب في إمامة الغلام: لا يصلي بهم حتى يحتلم لا في المكتوبة ولا في التطوع.
-
قيل له: فحديث عمرو بن سلمة أليس أم بهم وهو غلام (١) ؟
فقال: لعله لم يكن يحسن يقرأ غيره.
- (١)سبق تخريجه.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٧٤
ونقل أبو طالب عنه في إمام لا يتم ركوعه ولا سجوده: لا صلاة له ولا لمن خلفه.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٨٣
قال مهنا: سألت أحمد عن الصلاة خلف كل بر وفاجر؟
قال: ما أدري ما هذا ولا أعرف هذا، ما ينبغي أن نصلي خلف فاجر، وأنكر هذا الكلام.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٨٨
قال حرب: قلت لأحمد: فتكره الصلاة خلف أهل البدع كلهم؟
فقال: إنهم لا يستوون.
وقال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن الصلاة خلف من لا يرضى؟
قال: قد اختلف فيه؛ فإن كان لا يظهر أمره في منكر أو فاحشةٍ بينةٍ أو ما أشبه ذلك: فليصلِّ.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٩٢
قال مهنا: قال أحمد: لا يعجبني أن يؤم الرجل النساء، إلا أن يكون في بيته يؤم أهل بيته، أكره أن تسمع المرأة صوت الرجل.
vol. 2, p. 362قال الميموني: قال الإمام أحمد: إذا كان خلفه صف رجال صلى خلفه النساء؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بأنس، واليتيم، وأم سليم وراءهم.
-
قيل له: فإن لم يكن رجالٌ كانوا نساءً؟
قال: هذِه مسألة مشتبهة.
-
قيل له: فصلاتهم جائزة؟
قال: أما صلاته فهو جائزة.