٥٠٦ - مراتب الأئمة

163 paragraphs · vol. 2, p. 329

Page 3 of 5

  1. "مسائل ابن هانئ" (٣١٨)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في المرأة تؤم النساء: أرجو أن لا يكون به بأس، عائشة وأم سلمة فعلتاه، ولكن إن أمتهنَّ تقوم وسطهنَّ.

    vol. 2, p. 347
  2. "مسائل ابن هانئ" (٣٦٠)

    قال ابن هانئ: وسئل عن رجلٍ صلى بقومٍ فأحدث، وهو في الصلاة فمضى على صلاته وجهل، وقد مضى على ذلك سنون، ومات بعض القوم الذين صلى بهم وبقي قوم؟

    قال: يأمر من بقي منهم أن يعيد تلك الصلوات ويستغفر اللَّه عَزَّ وَجَلَّ.

  3. "مسائل ابن هانئ" (٣٧٠)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي خلف من يقرأ قراءة حمزة؟ قال: لا تعجبنا قراءة حمزة، فإن كان رجلًا يقبل منك فانهه.

  4. "مسائل ابن هانئ" (٥٠٧)

    قال ابن هانئ: وسئل عمن يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، أيصلى خلفه؟

    قال: لا يصلى خلفه، ولا يجالس، ولا يكلم، ولا يسلم عليه.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٨٥١)

    vol. 2, p. 348قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قلت: نصلّي خلف من يقرأ قراءة حمزة (١) ؟

    قال: إن كان رجلًا يقبل منك، فانهه.

    1. (١)هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام الحبر أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم، أحد الأعلام، ولد سنة ٨٠ وأدرك الصحابة بالسن فيحتمل أن يكون رأى بعضهم توفي سنة ١٥٦ وقيل ١٥٨. قال الذهبي: وقبره بحلوان مشهور. وقال الجزري في "غاية النهاية في طبقات القراء" ص ٢٦٣: وما نقل من كراهية أحمد بن حنبل والشافعي محمول على قراءة من سمعا منه ناقلا عن حمزة، وما آفة الأخبار إلا رواتها. وكان حمزة يكره المد والهمز وغير ذلك من التكلف.
  6. "مسائل ابن هانئ" (١٩٥٣)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صليت خلف من يقرأ قراءة حمزة أعدت الصلاة.

  7. أرى أني سمعته يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي، يقول ذلك.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١٩٥٤)

    قال عبد اللَّه: قال أبي: ولا بأس أن يؤم المتيمم المتوضئين، قد أم ابن عباس وهو متيمم، وخلفه عمار بن ياسر (٢) .

    1. (٢)علقه البخاري قبل حديث (٣٤٤) ووصله ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٦٨، والبيهقي ١/ ٢٣٤، وصحح الحافظ إسناده في "الفتح" ١/ ٤٤٦ وعزاه أيضًا لابن أبي شيبة.
  9. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٢)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يتيمم أيؤم أصحابه؟

    قال: لا بأس به.

    vol. 2, p. 349ثم قال: يروى عن ابن عباس أنه أم وهو متيمم وخلفه عمار بن ياسر (١) .

    قال أبي: وأنا أذهب إلى فعل ابن عباس بعمار.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٩٣، ٩٤ (١٠٣٦، ١٠٤٦)، والبيهقي ١/ ٢١٨، وذكره البخاري في "الصحيح" بعد رقم (٣٤٤) بصيغة الجزم. قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٤٤٦: وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما وإسناده صحيح.
  10. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي خلف من يقنت؟

    قال: لا بأس بالصلاة خلفه إذا كان يقنت على فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدعو على المشركين، إلا أن يكون رافضيًا فلا يصلى خلفه.

    قال: قلت لأبي: من الرافضي؟

    قال: الذي يسب أبا بكر وعمر.

  11. "مسائل عبد اللَّه" (٣٤٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي بالقوم، وهو جنب؟

    قال: يعيد، ولا يعيدون.

  12. "مسائل عبد اللَّه" (٣٩١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي -مرة أخرى- عن الإمام يصلي وهو غير طاهر؟

    فقال: يتوضأ ويعيد، ولا يعيدون.

  13. "مسائل عبد اللَّه" (٣٩٢)

    vol. 2, p. 350قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا صلى الإمام وهو على غير وضوء فإنه يعيد ولا يعيدون.

    قال أبي: وإن كان في صلاة ثم انتقض الوضوء في الصلاة.

    قال: يعيد ولا يعيدون.

  14. "مسائل عبد اللَّه" (٣٩٢)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن غلام أم قومًا قبل أن يحتلم؟

    قال: لا يعجبني أن يؤم، إلا أن يحتلم.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (٣٩٤)

    قال عبد اللَّه: أعطاني محمد بن عبد الملك الدقيقي، هذِه المسألة -إمام صلى برجلين، فكان أحد الرجلين غير طاهر، هل يجزئ الطاهر صلاته، وإن لم يكن الطاهر حيال الإمام- فسألت أبي عنها؟ فأجابني فيها، فقال أبي: إذا صلى الرجل بالقوم وهو غير طاهر أعاد هو، ولم يعد من خلفه، ومن كان على طهر.

  16. "مسائل عبد اللَّه" (٤٠٢)

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كانا رجلين يصلي بهم الرجل؟

    قال: يتقدمهما أحب إلي. فأما الغلام فلا اجترئ عليه، وذلك أني أخاف أن لا يكون طاهرًا. ولا يحسن يتطهر حتى يدرك مدرك الرجال. وكأنه عنده الغلام بمنزلة الرجل يصلي خلف الصف وحده، ولا تجزئ صلاته حتى يكون آخر معه. قال: أذهب فيه إلى حديث وابصة بن معبد.

  17. "مسائل عبد اللَّه" (٤٠٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة خلف من يسكر؟

    vol. 2, p. 351قال: لا تعجبني الصلاة خلفه إذا سكر.

  18. "مسائل عبد اللَّه" (٤٠٤)

    قال عبد اللَّه: قلت: فإن كان ممن يشرب ويتأول -وذكرت له رجلًا؟

    فقال: ذاك أسهل، إذا لم يكن ممن يسكر.

  19. "مسائل عبد اللَّه" (٤٠٥)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة خلف من يسكر؟

    فقال: لا تعجبني.

    فقلت: ولم؟

    قال: أخشى أن لا ينتثر من البول.

  20. "مسائل عبد اللَّه" (٤٠٦)

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا صلى الغلام الذي لم يدرك؟

    قال: يعجبني أن يكون قد بلغ.

    قلت: في رمضان؟

    قال: لا يعجبني إلا من بلغ، والفريضة أشد.

  21. "مسائل عبد اللَّه" (٤٠٧)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا أمَّت المرأة نساءً تجزئهن صلاتهن؟

    قال: نعم، تقوم في وسطهن.

  22. "مسائل عبد اللَّه" (٤٠٨)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وغلام لم يدرك مدرك الرجال، أين يقوم الغلام إذا صلى؟

    قال: يقوم الإمام وسطهم، كما صنع عبد اللَّه بعلقمة والأسود، وزعم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله وسطهم ولم يتقدمهم.

    vol. 2, p. 352قال عبد اللَّه: قلت لأبي: حديث أنس، أليس كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنس واليتيم وأم سليم خلفهم (١) ؟

    قال: هذا حديث إسحاق بن عبد اللَّه كذا. وأما حديث شعبة، عن عبد اللَّه بن المختار، عن موسى بن أنس، عن أنس لم يذكر فيه اليتيم. وعن أنس أيضًا من غير هذا الوجه.

    1. (١)سبق تخريجه.
  23. وكان أبي لا يصر على هذا -حديث إسحاق- لأن حديث شعبة يعني خلافه.

  24. "مسائل عبد اللَّه" (٤١٦)

    قال عبد اللَّه: قلت: إذا صلى بهم وهو جنب؟

    قال: يعيد ولا يعيدون.

  25. "مسائل عبد اللَّه" (٤٥٣)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: مسافر صلى بمقيمين الجمعة؟

    قال: دعها. وقال: ليس على المسافر جمعة.

  26. "مسائل عبد اللَّه" (٤٥٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن من شرب الخمر ولم يسكر يصلى خلفه؟

    فقال: ما أخذنا عنهم العلم.

  27. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٦٤)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي وأملاه علي أملاء فقال: اكتب: وأما من قال ذاك القول؛ لم تصل خلفه الجمعة، ولا غيرها، إلا أنا لا ندع إتيانها، فإن صلى رجل أعاد الصلاة - يعني: من قال القرآن مخلوق.

  28. "العلل" (٧٢٩)

    vol. 2, p. 353قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا شربه الرجل على التأويل ولا يسكر صليت خلفه وإذ كان يسكر لم أصل خلفه. قلت: لِمَ؟

    قال: لأنه لا يتنزه من البول ولا من غيره.

  29. "العلل" لعبد اللَّه (٢٥٥٢)

  30. نقل علي بن سعيد وأحمد بن أبي عبده في الرجل يكذب كذبة واحدة: لا يكون في موضع العدالة الكذب الشديد.

  31. وزاد في رواية أحمد بن أبي عبده: إن كثر كذبه لا يصلى خلفه.

  32. "المستوعب" ٢/ ٣٣١

    نقل عنه المروذي: قراءة العامة أعجب إلي، وإن قرأ بقراءة ابن مسعود لا أقول يعيد.

  33. "تهذيب الأجوبة" ص ٨٠٣

    قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: إذا قرأ بقراءة تثبت عن عبد اللَّه، فصلاته جائزة، لا أحب أن يقرأها؛ لأن قراءة عبد اللَّه كانت مستفيضة.

  34. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٢٢

    نقل الميموني عنه: يجزيهم - أي: يجزي المقيمين صلاة المسافر بهم إمامًا.

  35. ونقل أبو طالب عنه: لا يجزيهم.

  36. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٧١

    قال حرب: كنت أصلي بأبي عبد اللَّه في شهر رمضان التراويح وأنا غلام مراهق، وكان أبو عبد اللَّه يصلي بهم المكتوبة.

  37. ونقل أبو الصقر: لا يصلي خلف من يأكل الربا لما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-

    vol. 2, p. 354أنه قال: "لا يؤمن فاجر برًّا" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٧٠، ومسلم (٣٦٦).
  38. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٧٢

    نقل عنه المروذي في إمام تكلم بكلام الجهمية لا يصلي خلفه الجمعة؛ لأنه كافر بذلك، والكافر تزول إمامته الكبرى والصغرى فلا تتبع.

  39. ونقل حنبل: يصلي ويعيد، ولا يدع إتيان الجمعة.

  40. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٥

    نقل عنه الأثرم فيمن صلى خلف من احتجم ولم يتوضأ: إن كان ممن يتدين بهذا وأنه لا وضوء فيه لا يعيد، وإن كان يعلم أنه لا يجوز فيعمد يعيد.