فصل في أحكام تختص بمواضع الصلاة

50 paragraphs · vol. 2, p. 600

Page 2 of 2

  1. ونقل عنه جعفر بن محمد: أكره الصلاة على نهر على ساباط.

    vol. 2, p. 608
  2. "شرح العمدة" ص ٤٧ - ٤٧٦

    قال ابن مشيش: قلت: بناء ساباط فوق المسجد؟

    قال: لا يصلي فيه إذا كان من الطريق.

  3. وسأله حنبل عن المساجد على الأنهار؟

    قال: أخشى أن تكون من الطريق.

  4. "الفروع" ٤/ ٥١٩.

  5. نقل عنه البرزاطي في مسجد في بعضه غصب،

    قال: إذا كان موقف الإمام منه في الغصب أعاد الإمام، ومن صلى خلفه، وإذا لم يكن موقف الإمام في الغصب، أعاد من صلى في الغصب.

  6. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٧

    قال محمد بن الحكم: قال أحمد: أكره الصلاة في المسجد الذي يؤخذ من الطريق، إلا أن يكون بإذن الإمام.

    vol. 2, p. 609قال المروذي: قال أحمد: المساجد التي في الطرقات حكمها أن تهدم.

    قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غني وبهم إلى أن يكون هناك مسجد حاجة، هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟

    قال: لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق.

    وقال إسماعيل بن سعيد: وسألت أحمد: هل يُبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟

    قال: لا بأس بذلك، إذا لم يضر بالطريق.

  7. "تقرير القواعد" ٢/ ٣٠٤

    ونقل عنه أحمد بن القاسم: إذا كان الطريق قد سلكه الناس وصير طريقًا فليس لأحد أن يأخذ منه شيئًا قليلًا ولا كثيرًا.

  8. "تقرير القواعد" ٢/ ٣٠٦

    ونقل المروذيُّ، عن أحمد

    قال: كره ابن مسعود أن يصلَّى في المسجد الذي بني على القنطرة.

    قال: وقلت لأبي عبد اللَّه: ترى أن أصلِّي في مسجد بني على ساباط؟

    قال: لا، هذا طريق المسلمين.

  9. "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٤٥

    قال أبو طالب: قلت: ثابت كان لا يدع خلف الخندق شيئًا كراهية ستر العدو في الرمي والسهام، فاليوم قد بنوا المساجد والبناء.

    قال: إذا كان هذا ضرر للمسلمين.

  10. "مجموع رسائل ابن رجب" ٣/ ٢٨٨