فصل في أحكام تختص بمواضع الصلاة
50 paragraphs · vol. 2, p. 600
Page 2 of 2
- vol. 2, p. 608
ونقل عنه جعفر بن محمد: أكره الصلاة على نهر على ساباط.
-
"شرح العمدة" ص ٤٧ - ٤٧٦
قال ابن مشيش: قلت: بناء ساباط فوق المسجد؟
قال: لا يصلي فيه إذا كان من الطريق.
-
وسأله حنبل عن المساجد على الأنهار؟
قال: أخشى أن تكون من الطريق.
-
"الفروع" ٤/ ٥١٩.
-
نقل عنه البرزاطي في مسجد في بعضه غصب،
قال: إذا كان موقف الإمام منه في الغصب أعاد الإمام، ومن صلى خلفه، وإذا لم يكن موقف الإمام في الغصب، أعاد من صلى في الغصب.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٧
قال محمد بن الحكم: قال أحمد: أكره الصلاة في المسجد الذي يؤخذ من الطريق، إلا أن يكون بإذن الإمام.
vol. 2, p. 609قال المروذي: قال أحمد: المساجد التي في الطرقات حكمها أن تهدم.
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غني وبهم إلى أن يكون هناك مسجد حاجة، هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟
قال: لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق.
وقال إسماعيل بن سعيد: وسألت أحمد: هل يُبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟
قال: لا بأس بذلك، إذا لم يضر بالطريق.
-
"تقرير القواعد" ٢/ ٣٠٤
ونقل عنه أحمد بن القاسم: إذا كان الطريق قد سلكه الناس وصير طريقًا فليس لأحد أن يأخذ منه شيئًا قليلًا ولا كثيرًا.
-
"تقرير القواعد" ٢/ ٣٠٦
ونقل المروذيُّ، عن أحمد
قال: كره ابن مسعود أن يصلَّى في المسجد الذي بني على القنطرة.
قال: وقلت لأبي عبد اللَّه: ترى أن أصلِّي في مسجد بني على ساباط؟
قال: لا، هذا طريق المسلمين.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٤٥
قال أبو طالب: قلت: ثابت كان لا يدع خلف الخندق شيئًا كراهية ستر العدو في الرمي والسهام، فاليوم قد بنوا المساجد والبناء.
قال: إذا كان هذا ضرر للمسلمين.
-
"مجموع رسائل ابن رجب" ٣/ ٢٨٨