صفة صلاة الجنازة

63 paragraphs · vol. 3, p. 72

Page 2 of 2

  1. "مسائل عبد اللَّه" (٥١٣) .

    قال أبو جعفر محمد بن علي الوراق: لت لأبي عبد اللَّه: يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب؟

    قال: نعم.

    vol. 3, p. 80
  2. "الطبقات" ٢/ ٣٣٧

    vol. 3, p. 81نقل حنبل وغيره عنه: ويشير بإصبعه في الدعاء.

  3. ونقل الأثرم وغيره: لا بأس.

  4. "الفروع" ٢/ ٢٣٩ "الإنصاف" ٦/ ١٥٤

    [٦٩٧ - التسليم على الجنازة]

    قال إسحاق بن منصور: قيل: كم يسلم على الجنازة؟

    قال: تسليمة.

  5. "مسائل الكوسج" (٤٤٩)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن التسليم على الجنازة؟

    فقال: هكذا، ولوى عنقه عن يمينه، وقال: السلام عليكم ورحمة اللَّه.

  6. "مسائل أبي داود" (١٠٢٥)

    قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد قال: ثنا وكيع، عن أبيه، وثنا أحمد قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن الجراح بن مليح، عن عطاء بن السائب، قال: رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة (١) .

    1. (١)رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤٤٦ من طريق وكيع بن الجراح، عن أبيه، به.
  7. "مسائل أبي داود" (١٠٣١)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: نرى أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة.

  8. "مسائل ابن هانئ" (٩٣٣)

    قال عبد اللَّه: رأيت أبي صلى على جنازة، فكبر عليها أربع تكبيرات، ثُمَّ وقف قليلًا، ثُمَّ سلم تسليمة واحدة عن يمينه.

    vol. 3, p. 82فقلت له: سلمت عليها تسليمة واحدة؟

    فقال: ابن عباس وابن عمر كذا كانا يقولان، أو يسلمان.

  9. "مسائل عبد اللَّه" (٥٢٢)

  10. روى عنه علي بن سعيد أنه قال: إذا قال: السلام عليكم، أجزأه.

  11. "المغني" ٣/ ٤١٩

    قال أحمد بن القاسم: قيل لأبي عبد اللَّه: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يُسلم على الجنازة تسليمتين؟

    قال: لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يُسلمون تسليمةً واحدة خفيفة عن يمينه، فذكر ابن عمر، وابن عباس، وأبا هريرة، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وزيد بن ثابت.

  12. "الفروع" ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١، "زاد المعاد" ١/ ٥١٠

    روى الأثرم عن أحمد قال: هذا الحديث -أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على جنازة فكبر أربعًا، وسلم تسليمة واحدة (١) - عندي موضوع.

    1. (١)رواه الدارقطني ٢/ ٧٢، والحاكم ١/ ٣٦٠، والبيهقي ٤/ ٤٣ من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني في "أحكام الجنائز" ص ١٦٣.
  13. "زاد المعاد" ١/ ٥٠٩

    [٦٩٨ - حال المسبوق في الجنازة]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: فات الرجل شيء من التكبير على الجنازة؟

    قال: إن قضاها فليس به بأس وإن لم يقضها فليس عليه، يروى عن ابن

    vol. 3, p. 83عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: لا يقضيه (١) . من حديث العمري.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٨ (١١٤٨٠) عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة.
  14. "مسائل الكوسج" (٣٩٢) ، (٨٢٩)

    قال صالح: وسألته عن الرجل يفوته التكبير على الجنازة، أيقضيه؟

    قال: نعم.

  15. "مسائل صالح" (٣٩٤)

  16. إذا سُبق بالتكبير على الجنازة يبادر، يكبر قبل أن ترتفع.

  17. "مسائل صالح" (١٠٥٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يسبق على الجنازة، ببعض التكبير؟

    فقال: كان ابن عباس يقول: إن لم يقض لا بأس به.

    قلت لأبي: وتروي أنت ذلك؟

    قال: نعم.

    وقال أبي: إن بادر فقضى التكبير قبل أن يرفع، فلا بأس.

    قلت لأبي: فإن لم يقض تكون صلاته تامة؟

    قال: نعم.

  18. "مسائل عبد اللَّه" (٥١٩)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الرجل يفوته التكبير على جنازة، أيقضيه؟

    قال: نعم.

  19. "مسائل عبد اللَّه" (٥٢٠)

    vol. 3, p. 84قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يسبق بالتكبير على الجنازة. فقال: يوالي عن التكبير، أو قال: يبادر فيكبر قبل أن ترفع.

  20. "مسائل عبد اللَّه" (٥٢٨)

  21. نقل بكر بن محمد عن أبيه عنه قال: إنه ينتظر حتى يكبر الإمام ولا يكبر.

  22. ونقل الأثرم عنه، وقد سئل هل يدخل بتكبير أم يقف حتى يكبر الإمام؟ فسهَّل فيهما جميعًا.

  23. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢١١