صفة صلاة الجنازة
63 paragraphs · vol. 3, p. 72
Page 2 of 2
- vol. 3, p. 80
"مسائل عبد اللَّه" (٥١٣) .
قال أبو جعفر محمد بن علي الوراق: لت لأبي عبد اللَّه: يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب؟
قال: نعم.
-
"الطبقات" ٢/ ٣٣٧
vol. 3, p. 81نقل حنبل وغيره عنه: ويشير بإصبعه في الدعاء.
-
ونقل الأثرم وغيره: لا بأس.
-
"الفروع" ٢/ ٢٣٩ "الإنصاف" ٦/ ١٥٤
[٦٩٧ - التسليم على الجنازة]
قال إسحاق بن منصور: قيل: كم يسلم على الجنازة؟
قال: تسليمة.
-
"مسائل الكوسج" (٤٤٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن التسليم على الجنازة؟
فقال: هكذا، ولوى عنقه عن يمينه، وقال: السلام عليكم ورحمة اللَّه.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٢٥)
قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد قال: ثنا وكيع، عن أبيه، وثنا أحمد قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن الجراح بن مليح، عن عطاء بن السائب، قال: رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة (١) .
- (١)رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤٤٦ من طريق وكيع بن الجراح، عن أبيه، به.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٣١)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: نرى أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٣٣)
قال عبد اللَّه: رأيت أبي صلى على جنازة، فكبر عليها أربع تكبيرات، ثُمَّ وقف قليلًا، ثُمَّ سلم تسليمة واحدة عن يمينه.
vol. 3, p. 82فقلت له: سلمت عليها تسليمة واحدة؟
فقال: ابن عباس وابن عمر كذا كانا يقولان، أو يسلمان.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٢٢)
-
روى عنه علي بن سعيد أنه قال: إذا قال: السلام عليكم، أجزأه.
-
"المغني" ٣/ ٤١٩
قال أحمد بن القاسم: قيل لأبي عبد اللَّه: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يُسلم على الجنازة تسليمتين؟
قال: لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يُسلمون تسليمةً واحدة خفيفة عن يمينه، فذكر ابن عمر، وابن عباس، وأبا هريرة، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وزيد بن ثابت.
-
"الفروع" ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١، "زاد المعاد" ١/ ٥١٠
روى الأثرم عن أحمد قال: هذا الحديث -أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على جنازة فكبر أربعًا، وسلم تسليمة واحدة (١) - عندي موضوع.
- (١)رواه الدارقطني ٢/ ٧٢، والحاكم ١/ ٣٦٠، والبيهقي ٤/ ٤٣ من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني في "أحكام الجنائز" ص ١٦٣.
-
"زاد المعاد" ١/ ٥٠٩
[٦٩٨ - حال المسبوق في الجنازة]
قال إسحاق بن منصور: قلت: فات الرجل شيء من التكبير على الجنازة؟
قال: إن قضاها فليس به بأس وإن لم يقضها فليس عليه، يروى عن ابن
vol. 3, p. 83عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: لا يقضيه (١) . من حديث العمري.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٨ (١١٤٨٠) عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة.
-
"مسائل الكوسج" (٣٩٢) ، (٨٢٩)
قال صالح: وسألته عن الرجل يفوته التكبير على الجنازة، أيقضيه؟
قال: نعم.
-
"مسائل صالح" (٣٩٤)
-
إذا سُبق بالتكبير على الجنازة يبادر، يكبر قبل أن ترتفع.
-
"مسائل صالح" (١٠٥٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يسبق على الجنازة، ببعض التكبير؟
فقال: كان ابن عباس يقول: إن لم يقض لا بأس به.
قلت لأبي: وتروي أنت ذلك؟
قال: نعم.
وقال أبي: إن بادر فقضى التكبير قبل أن يرفع، فلا بأس.
قلت لأبي: فإن لم يقض تكون صلاته تامة؟
قال: نعم.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥١٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الرجل يفوته التكبير على جنازة، أيقضيه؟
قال: نعم.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٢٠)
vol. 3, p. 84قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يسبق بالتكبير على الجنازة. فقال: يوالي عن التكبير، أو قال: يبادر فيكبر قبل أن ترفع.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٢٨)
-
نقل بكر بن محمد عن أبيه عنه قال: إنه ينتظر حتى يكبر الإمام ولا يكبر.
-
ونقل الأثرم عنه، وقد سئل هل يدخل بتكبير أم يقف حتى يكبر الإمام؟ فسهَّل فيهما جميعًا.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢١١