زكاة الخارج من الأرض

165 paragraphs · vol. 3, p. 221

Page 2 of 5

  1. "مسائل الكوسج" (٥٩٦)

    vol. 3, p. 230
  2. [٨٠٣ - تصرفات صاحب الزرع في زرعه قبل خرصه؟]

    قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن فريك السنبل قبل أن يقسم؟

    فقال: لا بأس أن يأكل غير صاحب الأرض. فأرى أنه ذكر الحديث الذي يروى في الخرص: "دعوا لهم بمقدر ما يأكلون" (١) .

    vol. 3, p. 231وقال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الجَلّ (١) الذي يبقى بعد التبن؟

    فقال: هو لصاحب الأرض لم يبق منه شيء للسلطان.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ١٣٠ (٧٢٢٢)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤١٤ (١٠٥٦٠) عن عمر أنه كان يبعث أبا خيثمة خارصًا للنخل فقال: إذا أتيت أهل البيت في حائطهم فلا تخرص عليهم قدر ما يأكلون ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٤٠، والبيهقي ٤/ ١٢٤ بنحوه. = = ويروى مرفوعًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا خرصتم فجدوا ودعوا، دعوا الثلث، فإن لم تجدوا وتدعوا، فدعوا الربع". رواه أحمد ٣/ ٤٤٨، وأبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي ٥/ ٤٢ من حديث سهل بن أبي حثمة. وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال الذهبي في "الميزان" ٣/ ٣٠٣: لا يعرف.
    2. (١)الجل: هو قصب الزرع وسوقه إذا حصد عنه السنبل.
  3. "الورع" (٢١٦ - ٢١٧)

  4. [٨٠٤ - إذا هلكت الثمار بعد الخرص]

    وقال حنبل: قال أحمد: إذا خرص عليهم، وترك في رءوس النخل فعليهم حفظه، فإن أصابته جائحة من السماء فذهبت بالثمرة لم يؤخذ، وسقط عنهم الخرص.

  5. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٦ "الأحكام السلطانية" (١٢٢)

  6. [٨٠٥ - إذا باع الحبوب والثمار بعد وجوب الزكاة فيها]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: وإذا بَاعَ زرعًا أخضرَ بقلًا أو نخلًا فيه طلعٌ، فليس على البائعِ زكاةٌ.

  7. قيلَ له: فالذي اشتراه؟ قال: إنْ أدركَ حتَّى يصيرَ حبًّا أو ثمرًا عليه الزكاة.

    vol. 3, p. 232قال أحمد: هذا الأصل، مكروه أنْ يبيعَ الثمرَ حتَّى يطيبَ، فإذا باعَ قبل أدنْ يطيبَ فسخته، فإن باع ثمرةً قد طابتْ فالزَّكاةُ على البائعِ، وليس في الخضرِ شيء إنَّما الزكاة في أثمانِها إذا حَالَ عليها الحولُ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  8. "مسائل الكوسج" (٥٩١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا كان ابتاعَ الزَّرعَ والنَّخلَ للتجارةِ قومه قيمةً إذا حَالَ عليه الحولُ فزكَّار؟

    قال أحمد: جيد.

    قال إسحاق: كما قال.

  9. "مسائل الكوسج" (٥٩٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإن كان اشتراه لغير التجارةِ فأدرك زكاةً، وإن كان قبلَ ذَلِكَ بشهرٍ؟

    قال أحمد: ما لم يشتره للتجارةِ فليس عليه زكاةٌ إلا زكاةَ ما أخرجتِ الأرضُ إذا استحصد فهو على البائعِ، وإذا لم يستحصد فسخته يعني: البيعَ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  10. "مسائل الكوسج" (٥٩٣) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: وإذا باع الزَّرعَ والنَّخلَ وقد أدركَ، فالزَّكاة؟ على البائع.

    قال أحمد: نقول كذا.

    قال إسحاق: كما قال.

  11. "مسائل الكوسج" (٥٩٤)

    vol. 3, p. 233قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ بَاعَ ثمرةَ حائِطِهِ، أوْ زَرْعَ أرْضِهِ، الزَكاة؟

    قال: الزكاةُ إِنَّمَا تكونُ عَلى البَائِعِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  12. "مسائل الكوسج" (١٩٣٥)

    قال صالح: سئل، عن العنب إذا كان خمسة أوسق فبيع؟

    قال: يخرج من الدراهم العشر.

  13. "مسائل صالح" (٦٦١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل باع ثمر نخله؟

    قال: عشره على الذي باعه.

    قال: فيخرج ثمرًا أو ثمنهُ؟

    قال: إن شاء أخرج ثمرًا، وإن شاء أخرج من الثمن.

  14. "مسائل أبو داود" (٥٦٥)

    قال في رواية أبي طالب: إذا ابيض السنبل فباعه بألف درهم يتصدق بعشرها، بمائة.

  15. "الأحكام السلطانية" (١٢١)

  16. نقل أبو طالب عنه فيمن باع ثمره أو زرعه وقد بلغ: يتصدق بعشر الثمن.

  17. "الفروع" ٢/ ٥٦٥

    vol. 3, p. 234[٨٠٦ - زكاة المال المستفاد خلال الحول]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: إذا أخرجَ زَكاته من هذِه الأصنافِ كلِّها: التمرِ والزَّبيبِ والحبوب، ثُمَّ امْتَلَكَ بعد ذَلِكَ ستين ثمَّ باعها؛ أنَّهُ ليسَ عليه في ثمنها الزكاةُ حتَّى يحولَ على ثمنها الحولُ مِنْ يومِ باعَهُ إذا كان أصلُ ذَلِكَ مِنْ فائدةٍ ولم يَكن للتجارة فإن كان للتجارة فعَلَى صاحبها فيها الزَّكاة حين يَبيعها إذا كانَ قدْ حَبسها مِن يومِ زكَّى المالَ الذي ابتاعه به.

    قال أحمد: كما قال.

    قال إسحاقُ: كما قال سواء.

  18. "مسائل الكوسج" (٥٥٣)

  19. [٨٠٧ - زكاة الأرض المستأجرة على المالك أم المستأجر؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: الأكَّارُ إِذَا خَرَجَ في نصِيبهِ مَا يجبُ فِيهِ العُشر؛ أَيُعْطِي؟

    قال: نعم.

    قال إسحاقُ: شديدًا (كما قال) ، وجهل أبو حنيفة قال: ليسَ عليه شَيءٌ.

  20. "مسائل الكوسج" (١٨٧٥)

  21. نقل حرب عنه في أرض العشر تؤجر على من يأخذ السلطان؟

    قال: على الرقبة.

  22. "الفروع" ٢/ ٤٣٦

    vol. 3, p. 235[زكاة المال المدفون (الكنز، والمعدن، والجوهر) ]

  23. زكاة الكنز أو الركاز

    [٨٠٨ - الركاز: تعريفه، وفي أي شيء يكون]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الركازُ، أين يكون، في أرضِ الإسلامِ أو في أرض الشرك؟

    قال: الركاز: الكنز العادي.

    قال إسحاق: كما قال.

  24. "مسائل الكوسج" (٦٤٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في أي شيءٍ يكونُ الركازُ؟

    قال: الذهب والفضة العادية.

    قُلْتُ: يكون في الصُّفْرِ؟

    قال: الصُّفْر يكون في الحجارة، ولا يؤخذ إلا بالمئونة، هو معدن.

    قال إسحاق: كما قال.

  25. "مسائل الكوسج" (٦٤٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الركاز؟

    قال: الكنز العادي ضرب الجاهلية، ضرب الأكاسرة، وكل شيء يكون من ضرب الإسلام، فهو لقُطة تعرف.

  26. "مسائل عبد اللَّه" (٦٢٩) ، "العلل" (٥٩٢٧)

  27. نقل أبو طالب عنه في إناء نقدٍ: إن كان يشبه متاع العجم، فهو كنز،

    vol. 3, p. 236وما كان مثل العرق فمعدن، وإلا فلقطة، وكذا ما أخذ من دار الحرب بلا منعة فهو كالركاز.

  28. "الفروع" ٢/ ٤٩٧، "الإنصاف" ٦/ ٦٠٣

    [٨٠٩ - مصرف الركاز، وقدر الواجب فيه]

    قال حنبل: قال أحمد: يُعطى الخمس من الركاز على مكانه، وإن تَصدَّق به على المساكين أجزأه.

  29. "المغني" ٤/ ٢٣٦

    وروى عنه محمد بن الحكم أنه لأهل الفيء.

  30. "المبدع" ٢/ ٣٦٠

    ٨١٠ - إذا اكترى دارًا فوجد فيها ركازًا

    نقل الفضل بن زياد عنه: من وصفه حلف وأخذه.

  31. "الفروع" ٢/ ٤٩٦

    نقل الأثرم عنه: لا يدفع إلى البائع بلا صفة.

  32. "الفروع" ٢/ ٤٩٧، "الإنصاف" ٦/ ٦٠٠

    ٨١١ - إذا أَصاب الحفار كنزًا، هل يكون للحفار أو لصاحب الدار؟

    قال في رواية أبي الحارث: فيمن استأجر حفارًا يحفر بئرًا في داره، فحفر فأصاب كنز في البئر.

    vol. 3, p. 237قال: ركازًا عاديا، فهو لصاحب الدار، وإن كان ضرب الإسلام عرفه.

  33. "الأحكام السلطانية" (١٢٨)

  34. ونقل محمد بن يحيى الكحال: هو للأجير.

  35. "المغني" ٤/ ٢٣٤

    [٨١٢ - زكاة المستخرج من المعادن]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المَعْدِن لا يُؤخذ منه زكاة؟

    قال: في المعادنِ الزَّكاة حين يخرجها هكذا عشر، والكَنز فيه الخُمَس.

    قال إسحاق: كما قال.

  36. "مسائل الكوسج" (٥٤٧)

  37. نقل مهنا عنه: لم أسمع في معدن القار والنفط والكحل والزرنيخ شيئًا.

  38. "الفروع" ٢/ ٤٨٤

    [٨١٣ - زكاة المستخرج من البحر من الجوهر (كالعنبر واللؤلؤ) ]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: العسلُ والعنبر فيهما زكاة؟

    قال: أمَّا العسلُ ففيه العشر، والعنبر قد قال فيه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (١)

    vol. 3, p. 238قال إسحاق: في العسل العشر، والعنبر كذلك أيضًا يُؤخذ منه الخمس.

    1. (١)علقه البخاري قبل حديث (١٤٩٨) عن ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز، وهو شيء دسره البحر، ووصله الشافعي في "الأم" ٢/ ٣٦، وعبد الرزاق ٤/ ٦٥ (٦٩٧٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٤ (١٠٠٥٩).
  39. "مسائل الكوسج" (٦٤٤)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن العنبر واللؤلؤ يستخرجه الرجل، ما فيه؟ فذكر قول ابن عباس فيه. أحسبه حديث أذينة عن ابن عباس: "ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر" .

  40. "مسائل أبو داود" (٥٥٨)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ليس في الجوهر ولا اللؤلؤ زكاة إلا أن يكون للتجارة. فإذا كان للتجارة قوم وزكي، وكل شيء يراد به التجارة يزكى إذا حال عليه الحول بقيمته يومئذ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.