زكاة الخارج من الأرض
165 paragraphs · vol. 3, p. 221
Page 4 of 5
- vol. 3, p. 246
[زكاة العروض المعدة للتجارة]
-
من شروط وجوب زكاة العروض
٨١٨ - أن تكون معدَّة بنية التجارة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: طاوس والشعبي وعطاء قالوا: إذا زكيت طعامكَ أو شعيرك خمسة أوسق ثم حبسته سنتين للتجارةِ، أو لغيرِ التجارةِ فليس عليك فيه زكاةٌ، فإذا بعته استقبلتَ بالمالِ حولًا (١) .
قال أحمد: إذا كنت لا تريدُ به التجارةَ، فليس عليك فيه الزكاةُ إذا حسبته سنين، فإذا كان يريدُ التجارةَ، فأعجب إليَّ أن يقومه ويزكيه.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لابدَّ أنْ يزكيه إذا نوى التجارةَ.
- (١)رواه بنحوه عبد الرزاق ٤/ ٩٥، ٩٦ (٧٠٩٧)، (٧٠٩٨).
-
"مسائل الكوسج" (٥٨٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في العروضِ زكاةٌ إذا كانَتْ للتجارَةِ؟
قال: يقوِّمه ويزكيه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦٣٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الشاة إذا كانت للتجارة؟
قال: في ثمنها الزكاة، قال: إلا أن تكون اتخذت للولادة.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦٥٤)
قال صالح: وسألته عن حديث عمر: أنه كان يأخذ من الرأس عشرة،
vol. 3, p. 247ومن الفرس عشرة، ومن البرذون خمسة (١) . ما معناه؟
قال أبي: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة" (٢) وكان عمر يأخذ منهم، ثم يرزق عبيدهم بعد.
وقال أبي: وكل عبد أو أمة أو فرس لا يراد به التجارة: فليس فيه زكاة، وكل شيء يراد به التجارة: يقوم ويزكى.
- (١)رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٦ - ٢٧.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤٢ البخاري (١٤٦٣)، ومسلم (٩٨٢) من حديث أبي هريرة.
-
"مسائل صالح" (٢٤١)
قال صالح: قلت: رجل له ألف درهم، وعليه دين ألف درهم، وله من العروض لغير التجارة قيمة ألف درهم، هل تجب عليه زكاة أم لا؟
قال: إن كان عرض لا يديره للتجارة، فليس عليه فيه زكاة.
-
"مسائل صالح" (٣١٣)
قال صالح: حدتني أبي، قال: حدثنا حسين بن الوليد، قال: حدثنا خارجة، عن معمر، عن الحسين قال: ليس في الطواحين صدقة.
-
"مسائل صالح" (٨٦٣)
قال ابن هانئ: سألته عن الشّاة يتخذها الرجل؟
قال: إذا كانت للتجارة، ففي ثمنها الزكاة، إلا أن تكون اتخذت للولادة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٩٤)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن المتاع يكون في الدكان مثل: لفافة وصندوق، أيزكيه؟
vol. 3, p. 248قال: إذا كان يريد به البيع، زكّاه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٩٧)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يشتري الطعام، فيجلسه وقد أتى عليه عام. فزكاه عامه ذلك، تم أراده لمنزله فحال عليه حول آخر؟
قال: إذا أراده لمنزله لم يزكه، وإذا أراده للتجارة زكَّاه، كل عام يحول عليه فيه زكاة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦١٧)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا حفص بن غياث، قال: حدثنا عبيد اللَّه ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا أن تكون للتجارة (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٦ (١٠٤٥٩) من طريق عبيد اللَّه، به. ورواه البيهقي ٤/ ١٤٧ من طريق أحمد، وصححه الحافظ في "الدراية" ١/ ٢٦١.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦١٢)
-
نقل مهنا عنه: إن اتخذ سفينة أو أرحية للغلة فلا زكاة، يروى عن عليّ وجابر ومعاذ -رضي اللَّه عنهم-: ليس في العوامل صدقة (٢) .
- (٢)أثر علي رواه عبد الرزاق ٤/ ١٩ (٦٨٢٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٦٥ (٩٩٥٢)، والبيهقي ٤/ ١١٦. ورواه مرفوعًا الدراقطني ٢/ ١٠٣، والبيهقي ٤/ ١١٦، وأثر جابر رواه عبد الرزاق ٤/ ١٩ (٦٨٢٨)، وأبن أبي شيبة ٢/ ٣٦٥ (٩٩٦١)، والدارقطني ٢/ ١٠٣، ومن طريقه البيهقي ٤/ ١١٦ - ١١٧ وصححه البيهقي. وأثر معاذ رواه عبد الرزاق ٤/ ٢٠ (٦٨٣٠)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٦٥ (٩٩٥٣).
-
"الفروع" ٢/ ٥١٣، "الانتصار" ٣/ ١٣٠
وقال في رواية إبراهيم بن الحارث: إن كانت العروض للتجارة فعليه
vol. 3, p. 249زكاة الألف، وإن لم تكن للتجارة فلا شيء عليه.
-
"المستوعب" ٣/ ١٩٨
[٨١٩ - متى تصير العروض للتجارة؟]
-
نقل المروذي عنه: أن العروض تصير للتجارة بمجرد النية.
-
"المستوعب" ٣/ ٣٠١
[٨٢٠ - وقت نصاب زكاة عروض التجارة، وكيفيته]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا ابتعتَ غلامًا أو جارية لتجارة، ثم بدا لك أنْ تمسكَهُ لغيرِ التجارةِ، ثم بدا لك أنْ تبيعَه فبعته، فليس عليك فيه زكاةٌ حتَّى يحولَ على ثمنِهِ الحولُ.
-
قيل له: مِنْ يوم يبدو له بيعُه، أو مِن يومِ يبيعُه؟ قال: من يوم يبيعه.
قال أحمد: نعم من يوم يبيعه.
قال إسحاق: كما قال أحمد، ولكنْ إن أجمعَ على بيعِهِ، ثم لم يبعْهُ كانَ كالبيعِ يكون ذَلِكَ في قيمتِه يومَ أجمعَ.
-
"مسائل الكوسج" (٦٠٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا ابتعت بُرًّا للتجارةِ فقوَّمتهُ قيمة، فحالَ عليه الحولُ وقد نقص من تلك القيمة؛ فزكِّه من القيمة يعني: الآخرة.
قال الإمام أحمدُ -رضي اللَّه عنه-: إنَّما يزكيه من يومِ يحول عليه الحولُ: نقصان أو زيادة.
vol. 3, p. 250قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لما قال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: قوِّمه ثم زكِّه (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٢/ ٩٦ (٧٠٩٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٦ (١٠٤٥٧)، والبيهقي ٤/ ١٤٧.
-
"مسائل الكوسج" (٦١٢)
قال إسحاق بن منصور: سألتُ سفيان في رجلٍ اشترى متاعًا بمائةٍ، وهو ثمن مائتين يومَ اشتراهُ ثم أتى عليه الحولُ وهو ثمن مائتين؟ قال: عليه فيه الزَّكاة.
قال الإمام أحمد: يزكِّيه بقيمته على المائتين ولو أنَّه اشتراه بمائةٍ وهو يساوي مائةً يومَ اشتراه، لمْ تجبْ فيه الزكاةُ حتَّى يحولَ عليه الحولُ، وهو يساوي مائتين، وإنَّما تجب فيه الزكاةُ من يوم يساوي مائتينِ إلى أنْ يحولَ عليه الحولُ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦١٣)
قال صالح: وسألته عن قول ابن عباس في المتاع إذا كان للتجارة فحال عليه الحول؟
قال: يزكي الثمن، فإن كان فيه ربح زكاه بعد. ما معناه؟
قال: أما الذي يروى عن عمر أنه قال لحماس: قوم وزك (٢) ؛ فهو عندنا على ما قال عمر، يقوم متاعه يوم يحول عليه الحول ويزكيه.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٤/ ٩٦ (٧٠٩٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٦ (١٠٤٥٦)، (١٠٤٥٧).
-
وأما قول ابن عباس؛ يرويه عامر الأحول، قال: يُزكي الثمن الذي اشتراه به.
vol. 3, p. 251قلت: يروى في اليتامى شيء يشبه هذا؟
قال: لا.
-
"مسائل صالح" (٢١٧)
قال صالح: قلت: رجل حسب ماله، فوجب عليه الزكاة في السنة ألفان، فمكث يعطي على ذلك سنين، ولا يدري نقص من ماله أو زاد، إلا أنه يرى أنه قد زاد؟
قال: ينبغي له أن يحسب ماله في كل سنة وثمن متاعه، يقومه بقيمة يوم حال عليه الحول فيزكيه.
-
"مسائل صالح" (٣٠٠)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان عنده متاع للتجارة فحال عليها الحول؟
قال: يقومه، ثم يزكيه.
-
"مسائل أبو داود" (٥٤٨)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا اشترى الرجل متاعًا بخمسمائة درهم، فحال عليه الحول، وهو يساوي ألف درهم، أيزكيه وهو يساوي ألف درهم؟
قال أبو عبد اللَّه: يزكيه يوم حال عليه الزكاة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٩٥)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ليس فيما يبتاع من العروض زكاة حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول قومت وزكيت، وكل شيء يكون فيه من نماء، فهو يزكي معها، لأن عمر قال لصاحب الجعاب والأدم: قوم وزك، فقد يكون فيها نماء فيزكي النماء مع الأصل، وإذا
vol. 3, p. 252كان الأصل منفردًا لم يكن فيه نماء فلا يزكي حتى يحول عليه الحول، وهو بمنزلة المال ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٠٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: كل شيء من العروض فلا زكاة فيه إلا ما كان للتجارة فإنه يزكى إذا حال عليه الحول، على حديث أبي عمرو ابن حماس.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦١٠)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد: قال: حدثنا عبد اللَّه بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال له عمر: زكّ مالك -وكان يبيع الأدم والجعاب- قال: قال إنه أدم وجعاب. قال: قوّمه (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٩٦ (٧٠٩٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٦ (١٠٤٥٦)، والبيهقي ٤/ ١٤٧.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦١١)
-
نقل حنبل: أنه قيل له: قال مالك في إجارة العبيد والمساكين لا تجب الزكاة في ذلك حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه.
قال أحمد: وأنا أرى ذلك من يوم قبضه ويصير مالًا ففيه الزكاة.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٥
قال محمد بن الحكم: قال أحمد: إذا كَرى دَارًا أو عَبْدًا في سَنَةٍ بألفٍ، فحصلت له الدراهم وقبضها، زكاها إذا حال عليها الحول، من حين قبضها، وإن كانت على المُكْتَرى، فمن يوم وجبت له فيها الزكاة، بمنزلة الدين إذا وجب له على صاحبه، زكاهُ من يوم وجب له.
-
"المغني" ٤/ ٧٥ - ٧٦
vol. 3, p. 253وسأل الميموني أبا عبد اللَّه عن قول ابن عباس في الذي يحول عنده المتاع للتجارة؟
قال: يزكيه بالثمن الذي اشتراه.
فقلت: ما أحسنه.
فقال: أحسن منه حديث: قوَّمه.
-
"الفروع" ٢/ ٥٠٣
[٨٢١ - زكاة المال المستفاد خلال الحول]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا كان عندك طعام مِن زرعِكَ وقد زكيته في شعبان، فبعته بدراهمَ، وعندك مالٌ تزكيه في شهرِ رمضانَ سوى ذَلِكَ المال، فجاءَ شهرُ رمضان وعندك ذَلِكَ المال فلا تزكيه حتَّى يحولَ عليه الحولُ. لا يجتمع في مالٍ واحدٍ زكاةٌ مرتينِ.
قال أحمد: صَدَقَ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٥٨٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا كان الطعامُ الذي بِعْتَ تجبُ فيه الزكاةُ، فإذا كان الطعامُ لم تجبْ فيه الزَّكاةُ، ثم بعته بورق قبل أنْ يحلَّ في مالك الزَّكاةُ فزكه مع مالِكَ.
قال أحمد: لا يزكى شيء من الفائدة أبدًا حتى يحولَ عليه الحولُ. مثل الصلة والميراث وكل نماءٍ يكون من شيءٍ وجبتْ فيه الزَّكاةُ فيقوّمه ويزكِّيه؛ لأنَّه منه، والصلة والميراث بائن منه.
قال إسحاق: كما قال سواءٌ.
-
"مسائل الكوسج" (٥٩٠)
vol. 3, p. 254قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كان عندَ الرجلِ طعام مِنْ زرعٍ وقد زكَّاه في شعبان فباعه بدراهم، وعنده مالٌ يزكيه في شهرِ رمضان سوى ذَلِكَ المالِ، فجاءَ شهرُ رمضان وعنده ذَلِكَ المال يزكيه مع مالِه أم لا؟
قال: ليس عليه في ذَلِكَ شيءٌ حتَّى يحولَ عليه الحولُ.
قال إسحاق: كما قال، إذا لم يحل عليه الحول من يوم باع.
-
"مسائل الكوسج" (٦٣٠)
-
[٨٢٢ - صفة الواجب في أموال التجارة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لأَن يعطِها عَلى وَجهِها أحبُّ إليَّ، وإن أَعْطَى العروض أجزأَه.
قال أحمدُ: ما يعجبني أَن يعطي العروض.
قال إسحاق: كما قال أحمد، إلا أن يَكون في موضِع ضَرورة.
-
"مسائل الكوسج" (٥٤٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُؤخذُ العروض في الزكاة؟
قال: قد رُوي هذا عن معاذ -رضي اللَّه عنه- (١) ، وأما أنا فلا يعجبني.
قال إسحاق: هو جَائز إذا كان على وجه النظر للمساكين.
- (١)علقه البخاري قبل حديث (١٤٤٨) ورواه عبد الرزاق ٤/ ١٠٥ (٧١٣٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٤ (١٠٤٤٠). عن طاوس عن معاذ، قال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٣١٢: هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع.
-
"مسائل الكوسج" (٦٥٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يكون عنده دراهم صحاح، يزكي غله؟
vol. 3, p. 255قال: لا يزكي إلا صحاحًا، ينظر إلى قدر ما بينهما من الزيادة فيخرجه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٧٨)