زكاة الخارج من الأرض
165 paragraphs · vol. 3, p. 221
Page 3 of 5
- vol. 3, p. 238
"مسائل عبد اللَّه" (٦١٩)
- vol. 3, p. 239
زكاة الأثمان
[زكاة الأثمان المطلقة (الذهب والفضة) ]
-
[٨١٤ - مقدار النصاب وصفته، والقدر الواجب فيه وصفته]
قال صالح: قال أبي: إذا نقصت - يعني: الزكاة- عن عشرين دينارًا نصف دينار فلا زكاة فيها، والذي سمعنا: ليس في أقل عن عشرين دينارًا شيء.
-
"مسائل صالح" (١٢١٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل في تسعة عشر دينارًا زكاة؟
قال: إذا كانت عشرين غير ثلث دينار زكاها.
قلت لأبي: فإن كانت غير نصف دينار؟
قال: لا يزكيها حتى تكون أكثر من النصف - يعني: حتى تكون أكثر من تسعة عشر دينارًا ونصف.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٩٨)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: في أربعين دينار دينار، فما نقص فبالحساب، فإذا بلغت عشرين ففيها نصف دينار (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٨٨ (٧٠٧٤)، وأبن أبي شيبة ٢/ ٣٥٧ (٩٨٧٣) من طريق أبي إسحاق، به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٩٩)
vol. 3, p. 240قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: إذا حال على المال الحول ففي كل مائتين خمسة دراهم فما زاد فبالحساب (١) .
قال: سمعت أبي يقول: وأنا أذهب إلى هذا.
- (١)روراه عبد الرزاق ٤/ ٨٨ - ٨٩ (٧٠٧٦)، ورواه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على "المسند" ١/ ١٤٨ مختصرًا. كلاهما من طريق أبي إسحاق، به.
-
"مسائل صالح" (٦٠٠)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن محمد، عن جابر الحذاء: أن ابن عمر قال: في كل مائتين خمسة (٢) .
- (٢)رواه عبد الرزاق ٤/ ٧٢ (٧٠٠٧) من طريق أيوب، به، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٩ (١٠٢٤٥) عن طريق ابن سيرين، وجاء فيها (خالد الحذاء) بدلًا من (جابر).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٠١)
-
فنقل حنبل عنه: لا يكسو مسكينًا، ولكن يمضيها كما أمر اللَّه عز وجل، وكما فرض اللَّه تعالى.
-
ونقل الحسن بن ثواب: إذا كان عنده مائة دينار فأخرج زكاتها ورقًا فلا أحب إلا أن يخرج ذهبًا؛ لأنه عدل عن النصوص إلى قيمته فلم يجزه كما لو أخرج زكاة الحبوب والمواشي ذهبًا وورقًا فإنه لا يجزيه رواية واحدة.
قال بكر بن محمد ويعقوب بن بختان: قال أحمد: إذا أعطى زكاة الدنانير دراهم جاز ليس هو عرض.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٥
vol. 3, p. 241سأله الميموني عمن عنده شيء وزنه درهم أسود، وشيء وزنه دانقين، وهي تخرج في مواضع، ذا مع نقصانه على الوزن سواء؟
فقال: يجمعها ثم يخرجها على وزن سبعة مثاقيل.
-
"الأحكام السلطانية" (١١٦، ١٧٥) ، "المعونة" ٣/ ٢٥٧
حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ذكر اختلاف الدرهم والدينار باليمن وناحية عدن، فقال: قد اصطلح الناس على دراهمنا -وإن كان بينهم في ذلك اختلاف- قال: وأما الدنانير، فليس فيها اختلاف.
-
"التمهيد" ٧/ ١٧، "الاستذكار" ٩/ ١٨، "المعونة" ٣/ ٢٥٧
ونقل عنه الأثرم في الرجل يكون له مرة دنانير ومرة دراهم تنقلب في يديه ثم جاء الحول.
قال: زكَّاها ما كانت.
-
"الانتصار" ٣/ ٢٢٥
قال المروذي: قلت لأحمد -وقد ذكر دراهم باليمن صغارًا الدرهم منها دانقان ونصف- كيف تزكى هذِه؟
قال: تُرد إلى المثاقيل.
وقال الميموني: سمعت رجلًا يقول لأحمد: عندنا دراهم بخراسان وذكر صنفًا منها وزن بعضها مثقال -وأقل وأكثر- فكيف تزكى؟
-
فسمعته يقول: اجمعها جميعًا ورُدَّها إلى وزن سبعة مثاقيل ثم زكها على ذلك.
-
"المستوعب" ٣/ ٢٨٠، ٢٨١، "المعونة" ٣/ ٢٥٦، ٢٥٧
وسأله محمد بن الحكم عن الدراهم السود؟
فقال: إذا حلت الزكاة في مائتين من دراهمنا هذِه وجبت فيها الزكاة
vol. 3, p. 242-فأخذ بالاحتياط- فأما الدية فأخاف عليه. وأعجبه في الزكاة أن يؤدي من مائتين من هذِه الدراهم، وإن كان على رجل دية أن يُعطى السود الوافية، وقال: هذا الكلام لا تحتمله العامة.
-
"الفروع" ٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥
ونقل حنبل عنه في دراهم مغشوشة لو خلصت نقصت الثلث أو الربع.
قال: لا زكاة فيها؛ لأن هذِه ليست بمائتين مما فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإذا تمت ففيها الزكاة.
-
"الفروع" ٢/ ٤٥٦. "المعونة" ٣/ ٢٥٧
قال أحمد في رواية المروذي: أنه يجزئ دينار مكسر عن دينار صحيح، ومغشوش عن خالص وجيد، ودراهم سود عن دراهم بيض مع الفضل.
-
"معونة أولي النهى" ٣/ ٢٦١
[٨١٥ - ضم الفضة إلى الذهب لإكمال النصاب]
-
ونقل أبو عبد اللَّه النيسابوري أنه سُئل: إذا كان عنده مائة درهم، وعشرة دنانير، وأربعة من الإبل، وأوساق من طعام هل يضم بعضها إلى بعض فيزكيها؟
فقال أحمد: أما الدراهم والدنانير فأحب له أن يضم بعضها إلى بعض، فيضم الأقل إلى الأكثر، فيحسبها، ويزكيها.
-
ونقل عنه الأثرم في رجل عنده مائة درهم وثمانية دنانير، قال: هذِه مسألة فيها اختلاف، وإنما قال من قال فيها: الزكاة إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم.
-
"الأحكام السلطانية" (١٢٥)
- vol. 3, p. 243
[٨١٦ - هل في الحلي زكاة؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحُلِيُّ فيه زَكَاةٌ؟
قال: الحُلِيُّ ليسَ فيه زكَاةٌ.
قال إسحاق: كما قال، إلا أنْ يكونَ سَرَفًا بينًا أو اختيالًا.
-
"مسائل الكوسج" (٥٧٣) ، (٦٣١)
-
صالح: قلت: التبر من الذهب والفضة هل تجب فيه الزكاة؟
قال: تجب فيه الزكاة، إلا الحلي الذي يعار ويلبس.
-
"مسائل صالح" (٦٧٦)
قال صالح: قلت: هل على النساء زكاة في حليهن وفي مهورهن؟
قال: إذا قبضن مهورهن زكين لما مضى، وأما الحلي إذا كان يعار فلا زكاة فيه.
-
"مسائل صالح" (١٣٧١)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الحلي ليس عندنا فيه زكاة.
-
"مسائل أبو داود" (٥٤٩)
قال أبو داود: وسمعته مرة أخرى قال: زكاته أن يعار ويلبس.
-
"مسائل أبو داود" (٥٥٠)
قال ابن هانئ: سألته عن الحلي، فيه زكاة؟
قال: زكاته عاريته.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٦١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحلي هل فيه زكاة؟
فقال: إذا كان يعار ويلبس أرجو أن لا يكون فيه زكاة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦١٤)
vol. 3, p. 244قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: سنة الحلي شيء غير سنة الحنطة والقطنية.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦١٥)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا سفيان، عن عبد الرحمن -يعني ابن القاسم- عن أبيه، أن عائشة كانت تحلى بنات أخيها الذهب، ثم لا تزكيه (١) .
- (١)رواه مالك ١/ ٢٥٦ (٦٥٦) عن عبد الرحمن بن القاسم، به، ورواه عبد الرزاق ٤/ ٨٣ (٧٠٥٢) عن سفيان، به، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٣ (١٠١٧٥) من طريق سفيان، به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦١٦)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا وكيع قال: نا شريك عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي؟ فقال: ليس فيه زكاة (٢) .
- (٢)رواه البيهقي ٤/ ١٣٨، من طريق وكيع، به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦١٧)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: نا هشام، عن فاطمة أن أسماء كانت تحلي بناتها بالذهب قيمته خمسون ألفًا كانت لا تزكيه (٣) .
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٣ (١٠١٧٩) عن وكيع، به، والبيهقي ٤/ ١٣٨ من طريق وكيع، به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦١٨)
قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد اللَّه، وسُئل عن زكاة الحلي؟
فقال: يروى فيه عن خمسة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم لا يرون في الحلي زكاة (٤) .
- (٤)روي ذلك عن ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وأسماء.
-
"الطبقات" ٣/ ٣٥
vol. 3, p. 245وقال الأثرم: قال أحمد: يروى فيه عن خمسة عشر من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني: أنه لا زكاة فيه.
-
"الانتصار" ٣/ ١٣٩
وقال حرب: قال أحمد: لا زكاة في الحلي إذا كان يلبس وإن كثر.
-
"الانتصار" ٣/ ١٦٣
نقل الجوزجاني عنه أنه قال: ليس في الحلي زكاة، وإن بلغ ألف مثقال، لأنه يُعار ويلبس.
-
"المبدع" ٢/ ٣٧٥
٨١٧ - من ملك نصابًا مصوغًا من الذهب والفضة
قال أبو داود: قلت لأحمد: الخاتم من الحلي، فيه الزكاة؟
قال: نعم.
قلت: والسيف المحلى؟
قال: نعم.
قلت: والسرج -أعني السرج المفضض؟
فقال: أخشى أن لا يكون السرج، كأنه أراد أنه حلية السرج بالفضة تكره.
-
"مسائل أبو داود" (٥٥١)