أولا: صوم رمضان

558 paragraphs · vol. 3, p. 341

Page 2 of 14

  1. ونقل الأثرم عنه في يوم الشك: لا يجزيه إلا بعزيمة على أنه من رمضان.

    vol. 3, p. 350
  2. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٥٤

    نقل المروذي عنه: يكون يوم الشك يوم غيم إذا أجمعنا على أننا نصبح صيامًا يجزئنا من رمضان، وإن لم نعتقد أنه من رمضان؟

    قال: نعم.

    فقلت: فقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات" (١) أليس يريد أن ينوي أنه من رمضان؟

    vol. 3, p. 351قال: لا، إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٥، والبخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر -رضي اللَّه عنه-.
  3. "المغني" ٤/ ٣٣٨.

  4. ونقل الأثرم عنه: ليس ينبغي أن يصبح صائمًا إذا لم يحل دون منظر الهلال شيء من سحاب ولا غيره.

  5. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ١٢٦، "الفروع" ٣/ ١١٧، "معونة أولي النهى" ٣/ ٤٤٦.

  6. روى عنه حنبل: إذا حال دون منظر الهلال حائل، أصبح الناس متلومين ما يكون بعد، وإذا لم يحل دون منظره شيء، أصبح الناس مفطرين، فإن جاءهم، خبر كان عليهم يوم مكانه، ولا كفارة.

  7. وروى عنه حنبل في موضع آخر وقد سئل عن صوم يوم الشك؟

    فقال: صم مع جماعة الناس والإمام، فإن السلطان أحوط في هذا وأنظر للمسلمين وأشد تفقدًا، والجماعة؛ يد اللَّه على الجماعة، ولا يعجبني أن يتقدم رجل الشهر بصيام، إلا من كان يصوم شعبان، فليصله برمضان.

    قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا أرى صيام يوم الشك إلا مع الإمام ومع الناس. وقال: وأذهب إلى حديث ابن عمر (١) ؛ لأن الصلاة والصيام والجهاد إلى الإمام.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٥، والبخاري (١٩٠٦)، ومسلم (١٠٨٠).
  8. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٧٧ - ٧٨.

  9. روى الفضل بن زياد عن أحمد بإسناده عن أبي عثمان، قال: قال عمر: ليتق أحدكم أن يصوم يومًا من شعبان، ويفطر يومًا من رمضان، فإن تقدم قبل الناس، فليفطر إذا أفطر الناس (٢) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٤ (٩٥٠٧).
  10. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٩٥.

  11. قال أحمدُ -رضي اللَّه عنه- في رواية المروذي، وقد سُئل عن نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيام يوم الشك (١) ، فقال: هذا إذا كان صحوًا؛ لم يصم، فأما إن كان في السماء غيم؛ صام.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٤، والبخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢) من حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه".
    vol. 3, p. 352
  12. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ١٢٥

    قال الفضل بن زياد: قال أحمدُ: حدثنا المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثني مكحول ويونس بن ميسرة بن حَلْبَس، أن معاوية ابن أبي سفيان كان يقول: لأن أصُومَ يومًا من شعبان، أحب إليَّ من أن أفطر يوما من رمضان.

    وقال أحمدُ: حدثنا زيدُ بن الحباب، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد اللَّه بن هُبيرة، عن عمرو بن العاص، أنه كان يصوم اليوم الذي يُشك فيه من رمضان.

    وقال أحمدُ: حدثنا روح بن عباد، عن حماد بن سلمة، عن هشام ابن عروة، عن فاطمة، عن أسماء، أنها كانت تصوم اليوم الذي يُشك فيه من رمضان (٢) .

    وقال في رواية الأثرم: إذا كان في السماء سحابةٌ أو علة، أصبح صائمًا، وإن لم يكن في السماء علة، أصبح مفطرًا، وكذلك نقل عنه ابناه صالح، وعبد اللَّه، والمروذي، والفضل بن زياد، وغيرهم.

    1. (٢)رواه البيهقي ٤/ ٢١١.
  13. "زاد المعاد" ٢/ ٤٤ - ٤٥.

  14. وروى حنبل: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي، قال: سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٢ (٩٤٩١)، والبيهقي ٤/ ٢٠٩.
    vol. 3, p. 353
  15. وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبيدة بن حميد، قال: أخبرنا عبد العزيز بن حكيم، قال: سألوا ابن عمر: قالوا: نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء؟

    فقال: أفٍّ أفٍّ، صوموا مع الجماعة.

  16. "زاد المعاد" ٢/ ٤٨ - ٤٩.

  17. [٨٦٦ - إذا ثبت صيام يوم الشك، هل يثبت معه قيام رمضان؟]

    قال الإمام أحمد: في رواية الفضل بن زياد عنه: القيام قبل الصيام.

  18. "معونة أولي النهى" ٣/ ٣٧٩

    [٨٦٧ - من عمي عليه الشهر، فصام، ثم تبين له خطأه]

    قال أحمدُ: في رواية مهنا -في أسير في بلاد الروم مكث ثلاث سنين يصوم شعبان وهو يرى أنه رمضان، ثم علم- يعيد شهرًا على إثر شهر كما يعيد الصلاة إذا فاتته.

  19. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ١٦٠.

  20. ٨٦٨ - صيام رمضان والفطر منه إذا رُئي الهلال يوم الشك نهارًا

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا رَأى هِلالَ - يعني: شوَّال- بالعَشِيِّ يُفطرُ؟ .

    قال: إِذَا رَأى بالنَّهارِ فلا يُفطرِ، وإنْ كان أوَّل النَّهارِ.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 3, p. 354
  21. "مسائل الكوسج" (٦٦٦)

    قال صالح: سألته عن قوم رأوا الهلال لتمام ثلاثين قبل الزوالَ؟

    قال: لا يفطرون.

  22. "مسائل صالح" (١٩٩)

    قال ابن هانئ: وسألته عن هلال شوال إذا رئي نهارًا؟

    قال: لا يفطرون، إن رأوه قبل الزوال وبعده، فإنهم لا يفطرون حتى د رجلان من المسلمين أنهما رأياه بالأمس؛ أذهب إلى حديث عمر (١) .

    1. (١)حديث عمر رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ١٦٢ - ١٦٣ (٧٣٣١) من طريق معمر عن الأعمش عن أبي وائل عن عمر وابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٠ (٩٤٦٠) من طريق وكيع عن الأعمش به، البيهقي ٤/ ٢٤٨ من طريق جعفر بن عون وشعبة، عن الأعمش به. وقال: هذا أثر صحيح عن عمر -رضي اللَّه عنه-.
  23. سألته عن: القوم يرون الهلال بعد الزوال.

    قال: يفطرون، فإذا رأوه قبل الزوال لم يفطروا.

  24. "مسائل ابن هانئ" (٦٢٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه عن: الهلال إذا شهد قوم عند الإمام أنهم رأوه بالأمس؟

    vol. 3, p. 355قال: يفطرون ويخرجون لعيدهم إن كان قبل الزوال، وإن شهدوا بعد الزوال أفطروا أيضًا ويخرجون من الغد لعيدهم -يعني الصلاة.

  25. "مسائل عبد اللَّه" (٦٦٠) .

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن رأوا الهلال يوم الشك قبل الزوال ترى للناس أن يفطروا ساعة رأوا الهلال؟

    قال: لا يعجبني ذلك، أرى أن يتموا صومهم على حديث ابن مسعود أنه قال: لعله أهلّ ساعتئذ (١) . وحديث عمر أيضًا: الأعمش عن أبي وائل عن عمر نحو هذا القول أو مثله (٢) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣١٩ (٩٤٥٣).
    2. (٢)سبق تخريجه.
  26. قلت لأبي؛ فيخرجون للعيد إذا كانوا رأوه قبل الزوال؟

    قال: نعم، يخرجون لعيدهم، ولا أرى أن يفطروا على حديث ابن مسعود. (٣)

    قلت لأبي: فإن رأوه بعد الزوال؟

    قال: كذلك أيضًا لا يفطرون، يتمون صومهم ذلك.

    قلت لأبي: فأي وقت يخرجون للعيد إذا كانوا رأوه بعد الزوال؟

    قال: يخرجون من الغد.

    1. (٣)سبق تخريجه.
  27. "مسائل عبد اللَّه" (٦٦١) .

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: كنا بخانقين فأهللنا هلال رمضان، فمنا من صام، ومنا من أفطر، فأتانا كتاب عمر: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال

    vol. 3, p. 356نهارًا فلا تفطروا فإنما مجراه في السماء، ولعله أهل ساعتئذ، وإنما الفطر للغد من يوم يرى الهلال (١) .

    1. (١)سبق تخريجه.
  28. "مسائل عبد اللَّه" (٦٦٢)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا أبو كامل واسمه مظفر بن مدرك، حدثنا عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة قال: حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه قال: كان عبد اللَّه بن عمر يقول: إن ناسًا يفطرون إذا رأوا الهلال نهارًا، وأنه لا يصلح لكم أن تفطروا حتى تروه من حيث يرى (٢) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣١٩ (٩٤٥٠) من طريق الزهري، عن سالم، به والبيهقي ٤/ ٢١٣ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب به.
  29. "مسائل عبد اللَّه" (٦٦٣)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن هلال شوال إذا رأوه نهارًا؟

    قال: لا يفطرون قبل الزوال أو بعده. فإنهم لا يفطرون حتى يشهد رجلان من المسلمين أنهما رأياه بالأمس (٣) . يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب.

    1. (٣)سبق تخريجه.
  30. "مسائل عبد اللَّه" (٦٦٥)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الهلال إذا رئي يوم الثلاثين في آخر يوم من رمضان؟

    فقال أبي: إذا رأوه نهارًا لم يفطروا قبل الزوال أو بعده لم يفطروا، روي عن عمرو بن منصور وابن عمر (٤) .

    1. (٤)سبق تخريجه.
  31. "مسائل عبد اللَّه" (٦٦٦)

    vol. 3, p. 357قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن رأوا الهلال يوم الإثنين؟ (١)

    قال: إذا رأوه قبل الزوال أو بعد الزوال لم يفطروا ويخرجون لعيدهم من الغد.

    1. (١)كذا في الأصل، ولعلها الثلاثين.
  32. "مسائل عبد اللَّه" (٦٦٧) .

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن مغيرة عن سماك عن إبراهيم قال: بلغ عمر أن قومًا رأوا الهلال بعد زوال الشمس وأفطروا، فكتب إليهم يلومهم ويقول: إذا رأيتم الهلال قبل زوال الشمس فانظروا، فإذا رأيتموه بعد زوال الشمس فلا تفطروا (٢) .

    1. (٢)رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ١٦٣ (٧٣٣٢) من طريق الثوري، عن مغيرة، عن سماك، عن إبراهيم، به، والبيهقي ٤/ ٢١٣ عن طريق عبد الرزاق (وفيهما شباك بدلا من سماك).
  33. "مسائل عبد اللَّه" (٦٦٨) .

    قال محمد بن ماهان: وسئل أحمد -وأنا أسمع- عمن رأى الهلال قبل الزوال: أيفطر؟

    قال: لا يفطر، إذا رأى قبل الزوال أو بعد الزوال، على حديث عمر ابن الخطاب: إذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا (٣) .

    1. (٣)سبق تخريجه.
  34. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٦٢.

  35. نقل الأثرم عنه: إذا رئي الهلال قبل الزوال ففي الصوم يصومون هو أحوط، وأما في الفطر، فلا يفطرون، وأما بعد الزوال فليس فيه اختلاف أنهم يصومون.

  36. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٥٤، "شرح العمدة" كتاب الصيام ٣/ ١٦٣.

  37. نقل حرب عنه: إذا رئي قبل الزوال في أول الشهر يكون للماضية.

    vol. 3, p. 358
  38. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ١٦٣.

  39. [٨٦٩ - إذا رأى أهل بلد الهلال، يلزم سائر البلدان الصوم؟]

    قال أبو طالب: قال أحمدُ: إذا رأى أهل المصر الهلال، ولم نره نحن، ولم يكن سحابة في السماء، فصاموا أولئك وأفطرنا، نقضي يومًا، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَبل أولئك الذين جاؤوه وقالوا رأيناه، ولم يكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رآه (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٥٧، وأبو داود (١١٥٧)، والنسائي ٣/ ١٨٠، وابن ماجه (١٦٥٣) من حديث أنس. صححه الألباني في "الإرواء" (٦٣٤).
  40. "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ١٧٠.