أولا: صوم رمضان
558 paragraphs · vol. 3, p. 341
Page 10 of 14
- vol. 3, p. 416
"مسائل أبي داود" (٦٣٥) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أتى امرأته في رمضان عليها كفارةٌ؟
قال: ما سمعنا أنَّ على المرأة كفارةٌ، وكان الحسن يقول: ليس الكفارة على النساء في شيء إلا في المحرمين (٣) .
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٨٠ (١٣٢٩٣) عن الحسن وعطاء قالا في المحرم إن استكره امرأته فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة.
-
"مسائل أبي داود" (٦٣٦) .
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الصائم إذا جامع في رمضان عليه القضاء والكفارة.
-
"مسائل أبي داود" (٦٣٧) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه عن الرجل يجامع أهله في شهر رمضان؟
vol. 3, p. 417قال: اختلفوا في حديث الزهري فقال مالك وابن جريج عن الزهري في الحديث عليه عتق رقبة أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا على التخيير (١) .
قال أبي: وخالفهما ابن عيينة وإبراهيم بن سعد وغيره فقالوا: عن الزهري في الحديث عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على الصيام فإطعام ستين مسكينًا (٢) -خالفوهما- ولم يقل: يقولا على التخيير، والحيطة عندي فيما قال هؤلاء.
- (١)سبق تخريجه.
- (٢)سبق تخريجه.
-
وأما مالك، وابن جريج فحافظان، ابن جريج سمعه من الزهري سماعًا، يقول: حدثنا ابن شهاب. مالك وابن جريج مستثنيان.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٠٩) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أفطر من رمضان يومًا؟
فقال: إذا كان من جماع فعليه الكفارة والقضاء.
قال أبي: ومن الناس من يقول: كذلك الطعام والشراب.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧١١) .
قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن رجل جامع في شهر رمضان؟
قال: عليه الكفارة.
-
قيل لأبي: حديث (حميد عن الزهري) (٣) عن أبي هريرة؟ (٤)
قال: نعم.
- (٣)كذا في المطبوع، والصواب (الزهري عن حميد).
- (٤)سبق تخريجه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧١٤) .
vol. 3, p. 418قال الأثرم قلت لأبي عبد اللَّه: الذي يجامع في نهار رمضان فَكَفَّرَ، أليس عليه أن يصوم يومًا مكانه؟
قال: ولابد من أن يصوم يومًا مكانه.
-
"التمهيد" ٧/ ٢٤٧.
قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: رجل نسي فجامع؟
فقال: ليس الجماع مثل الأكل، عليه القضاء والكفارة ناسيًا كان أو عامدًا؛ لأن الذي جاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: وقعت على امرأتي. ولم يسألهُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنسيت أم تعمدت.
قال أبو عبد اللَّه: وظاهر قول الرجل للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقعت على امرأتي- النسيان والجهالة، فلم يسأله: أنسيت أم تعمدت؟ وأفتاه على ظاهر الفعل.
-
"التمهيد" ٧/ ٢٥٨، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣١٣.
قال علي بن سعيد: سمعت أحمد، وسئل إن جامع ناسيًا؟
قال: عليه الكفارة.
-
"الطبقات" ٢/ ١٢٧.
-
وقال عبد الكريم بن الهيثم سمعت أبا عبد اللَّه يحكي عن مقاتل بن محمد قال: شهدت هشامًا وهو يقرئ كتابًا، فانتهى بيده إلى مسألة فجازها، فقيل له في ذلك، فقال: دعوه، وكره مكاني، فتطلعت في الكتاب، فإذا فيه: لو أن رجلًا لف على ذكره حريرة في شهر رمضان ثم جامع امرأته نهارًا فلا قضاء عليه ولا كفارة (١) .
- (١)لم أقف عليه.
-
"إعلام الموقعين" ٣/ ١٨٠.
vol. 3, p. 419قال أبو طالب: قال الإمام أحمد: إذا وطئ ناسيًا، يعيد صومه.
-
قيل له: عليه كفارة؟
قال: لا.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣١٣.
-
روى إسماعيل بن سعيد عن أحمد في الرجل يأخذه الشبق في رمضان للجماع، فقال أحمد: يجامع ولا يكفر، ويقضي يومًا مكانه.
-
"معونة أولي النهى" ٣/ ٣٩٣.
-
[٩١٢ - إذا أصاب أهله في القضاء، هل يكفر؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن أفطرَ يومًا مِنْ قضاء رمضان بإِصابةِ أهلهِ؟
قال: هذا ليسَ عليه كفارةٌ، إنما الكفارةُ في رمضان لحرمتِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦٦٨) .
قال ابن هانئ: سألته عمّن: أفطر يومًا من قضاء رمضان، بإصابة أهله؟
قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٣٠) .
-
[٩١٣ - هل يفسد الصوم بالمباشرة، والنظر بشهوة؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصائمُ يُقَبِّلُ، أو يباشرُ؟
قال: أمَّا المباشرَةُ شديدةٌ، والقبلةُ أهون.
vol. 3, p. 420قال إسحاق: كما قال، إلا أنهما مباحان جميعًا.
-
"مسائل الكوسج" (٦٩٩) .
قال إسحاق بن منصور: قال: وأمَّا القبلةُ للصائمِ والمباشرةُ فهذا مباحٌ، إنما رَأى أصحابُ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم ومَنْ بعدهم أنْ يَتَحَامَاهَا النَّاسُ لكي لا يدخل عليهم في صومِهم شبهةٌ؛ لذلك نهوا الشبابَ أنْ يتعرضوا لها، ورخَّصُوا للشيوخِ لما هم عليه أكثر أمنًا، وإنما الأصلُ في ذلك أنْ لا يُجاوزوا الحدَّ حتَّى يفضي إلَى جماعٍ في الفرجِ أو دونه عمدًا؛ لأنَّ حكمَ ما دونَ الفرجِ إِذَا تعمَّده حتَّى أمْنَى كالحكمِ في الفرجِ: عليه القضاءُ والكفارةُ.
-
"مسائل الكوسج" (٧٢٥) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: صائمٌ وجدَ شهوةً فخشي أنْ يمذي فجعلَ ينتر ذَكَرَه لكي ينقَطِع المذي؟
قال: إِذَا وجد انتشارًا؛ ودفَقَ الماءُ الأعظمُ، فإن عليه القضاءُ دون الكفارةِ؟
قال إسحاق: عليه القضاءُ ولا كفارةَ؛ لأنَّه لمْ يتعمدْ لاحتيال خروج النطفةِ.
-
"مسائل الكوسج" (٧٢٧) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئلَ - أي: سفيان- عَن رجلٍ قَبَّلَ فَأَمْنَى، أو جامعَ في غيرِ الفرجِ؟
قال: أشدُّ شيءٍ يكونُ عليه قضاءُ يومِهِ.
قال أحمدُ: إنِّي أحبُّ أنْ تكونَ وجَبَتْ عليه الكفَّارةُ. ولم يستجزئ عليه.
vol. 3, p. 421قال إسحاق: عليه القضاءُ والكَفَّارَةُ إذا جَامَعَ دون الفرجِ.
-
"مسائل الكوسج" (٧٨٠) .
قال صالح: قلت: ما تقول في الصائم يقبل امرأته في رمضان؟
قال: إن كان شابًا فخاف أن يجرح صومه فلا يفعل. فإن فعل عامدًا أعاد صومه ولا كفارة عليه.
-
"مسائل صالح" (٥٧٦) .
قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الذي يقبل؟
قال: إذا أمذى يعجبني أن يقضي.
قال: وبعض يقول: ليس عليه شيء. إلا أنه يعجبني أن يعيد يومًا مكانه؛ لأنه قد جرح صومه بالإمذاء.
قلت: فإذا لم يمذ؟
قال: ليس عليه قضاء، ولا شيء عليه.
-
"مسائل صالح" (٨١٢) .
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن القبلة للصائمِ؟
قال: إذا كان لا يخاف أن يأتي منه شيء فإنه ربما كان شابًا فأمنى.
-
"مسائل أبي داود" (٦٣٠) .
قال أبو داود: وسمعته مرة قيل له: يقبل الصائم؟
قال: إذا كان شابًا لا.
وقال مرةً: لا يعجبني.
-
"مسائل أبي داود" (٦٣١) .
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يكون نائمًا مع امرأته في شهر رمضان فيطلع الفجر؟
vol. 3, p. 422قال: يعجبني إذا تقارب الصبحُ أن يجتنبها إذا كان شابًا، وذكر حديث عائشة: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يباشر وهو صائم ولكنه كان أملك لإربه (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢١٦ والبخاري (١٩٢٧) ومسلم (١١٠٦).
-
"مسائل أبي داود" (٦٣٢) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن صائم في رمضان نظر إلى جاريته فأمنى؟
قال: يقضي يومًا مكانه. قيل لأحمد: فباشر حتى أمنى؟
قال: هذا أشد، ولو جامع دون الفرج لأمرته بالكفارة.
-
"مسائل أبي داود" (٦٣٣) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصائم يُقَّبل فيُمذي؟
قال: يقضي يومًا مكانه.
-
"مسائل أبي داود" (٦٣٤) .
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قلت: الصائم إذا وطئ أهله فيما دون الفرج.
قال: إذا أنزل فعليه كفارة المظاهر. وقال: وليس هو المخير.
قلت: له: فإن لم يجد؟
قال: إذا لم يجد فعليه صيام.
قلت: فالمخير ما هو؟
قال: في كفارة اليمين: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام هذا المخير كل شيء فيه، أفهو مخير.
vol. 3, p. 423قال: والقتل ليس بمخير عليه العتق، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
قال أبي: هي في أربعة مواضع: في موضعين مخير، وفي موضعين ليس بمخير.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧١٠) .
قال عبد اللَّه: فقيل لأبي: فإن جامع في غير الفرج؟
قال: الفرج وغير الفرج سواء، إذا أنزل الماء فعليه الكفارة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧١٥) .
قال حنبل: قال أحمدُ: إذا غشي دون الفرج؛ فعليه القضاء والكفارة.
وقال الأثرم: قال أحمد: فأما المعانقة والقبلة والمباشرة، فلا كفارة فيه.
وقال حرب: قال أحمد: الجماع في الفرج وغير الفرج سواء، إذا أنزل فعليه الكفارة.
وقال أبو طالب: قال أحمدُ: في صائم وجد شهوة، فخشي أن يمذي؛ فجعل ينتر ذكره لكي يقطع المذي فأدفق الماء الأعظم؛ فعليه القضاء والكفارة.
-
ونقل حنبل والأثرم: إن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفارة.
-
وقال في رواية حنبل في رجل نظر إلى امرأته في شهر رمضان لشهوة، فأمنى من غير أن يكون أحدث حدثًا غير ذلك، فعليه القضاء ولا كفارة، إلا أن يكون قبل أو لمس أو عمل عملًا يدعو إلى أن جاء الماء الدافق، فتجب عليه الكفارة.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٠١ - ٣٠٤.
vol. 3, p. 424وقال حنبل: وقد سئل عن القبلة للصائم؟
فقال: لا يُقبَّل، وينبغي له أن يحفظ صومه، والشاب ينبغي له أن يجتنب ذلك؛ لما يخاف من نقض صومه.
-
"شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٤٥٠، ٤٨٧.
-
[٩١٤ - حكم الجماع لمن لا يجب عليهم الصوم كالمسافر والمريض]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر نهارًا في شهر رمضان. فلم ير بأسًا في السفر.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأن حكم الجماع والأكل واحد.
-
"مسائل الكوسج" (٧٢٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: يجامع أهلهُ بالنهارِ في رمضان وهو مسافرٌ؟ فذهبَ إلى السهولة فيه وقال: هو يأكلُ.