أولا: صوم رمضان
558 paragraphs · vol. 3, p. 341
Page 9 of 14
- vol. 3, p. 408
وقيل له مرة أخرى رجل أكل متعمدا في رمضان؟
فقال: هذا الذي أتهيبه أن أفتي بكفارة، أقول: يقضي يومًا مكانه، وإن كفر لم يضره.
-
"التمهيد" ٧/ ٣٤٨ - ٣٤٩
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عمن أكل ناسيا في رمضان؟
فقال: ليس عليه شيء على حديث أبي هريرة.
ثم قال أبو عبد اللَّه: مالك زعموا أنه يقول: عليه القضاء، وضحك، وحديث أبي هريرة في ذلك أحسن (١) .
- (١)تقدم تخريجه.
-
"التمهيد" ٧/ ٢٥٧.
قال أحمد بن الحسين: وقال أحمدُ في الرجل يصب في إحليله الدهن بالدواء: أرجو أن لا يكون عليه شيء ما لم يصل إلى البطن.
-
"المغني" ٤/ ٣٥٥، "شرح العمدة" كتاب العمدة ١/ ٣٩٣
قال حنبل: قال أحمد: تكره الحقنة للصائم وغير الصائم، إلا من علة وعلاج، فإن فعل؛ فعليه الكفارة والقضاء.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٧٣.
قال أبو الصقر: قال أحمدُ: إذا بلع الصائم خاتمًا أو ذهبًا أو فضة أو جوزة بقشرها أو خرزة أو حبة لؤلؤ أو طينًا متعمدًا، فعليه القضاء ولا كفارة، ولا قضاء عليه ما لم يتعمد.
- vol. 3, p. 409
ونقل عنه أيضًا: إذا استعط، أو وضع على أسنانه دواء، فدخل حلقه فعليه القضاء.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٨٥ - ٣٨٦.
-
[٩٠٧ - ما يوضع في الفم من طعام وغيره ولا يدخل حلقه، يفطر؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصائمُ يمضغ العِلكَ (١) ؟
قال: لا.
قال إسحاق: إنْ فَعَلَ لمْ يفسدْ صومه، وتركُه أفضل، ولا يزدرد ريقه على حال.
- (١)العِلْك: نوع من أصماغ الشجر يمضغ فلا يذاب.
-
"مسائل الكوسج" (٦٨٤) .
قال ابن هانئ: قلت: يصير الصائم خاتمًا في فيه؟
قال: هذا عيب.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٣٣) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم يفتل الخيوط؟
قال: أعجب إليَّ أن لا يتبزق.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٢٣) .
قال حنبل: قال الإمام أحمد: عن عكرمة، عن ابن عباس: لا بأس أن يذوق الصائم الخل والشيء الذي يريد شراءه ما لم يدخل حلقه (٢) . ومنصور
vol. 3, p. 410عن الحسن: أنه كان يمضغ الجوز والشيء لابنه، وهو صائم (١) . قال أبو عبد اللَّه: أحب إليَّ أن يجتنب الصائم ذوق الشيء، فإن فعل لم يضره، ولا بأس به.
قال أبو الحارث: قال الإمام أحمد: يمضغ للصبي الخبز في شهر رمضان ضرورة.
وقال المروذي: قال الإمام أحمد: إذا وضع الصائم في فمه دينارًا أو درهمًا وهو صائم؛ أرجو أن لا يكون به بأس؛ ما لم يجد طعمه، وما وجد طعمه لا يُعجبني.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٥ (٩٢٧٧ - ٩٢٧٨).
- (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٢٠٧ (٧٥١٢)، وبنحوه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٥ (٩٢٧٩).
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٨٠ - ٤٨١.
-
[٩٠٨ - ما يدخل حلق الصائم، بغير اختياره، ولا يمكنه دفعه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل استنشقَ، فدخلَ الماءُ حلقَهُ وهوَ صائمٌ؟
قال: إِذَا كَانَ لا يريدُ ذلك فلا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٦٧٥) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصائم يمضمض فيدخل حلقه؟
قال: إن كان شيئًا لا يملكه ساهيًا أرجو.
-
فقيل لأحمد: يمضمض ثلاثًا، ثم يمضمض الرابعة فدخل في حلقه؟
vol. 3, p. 411قال: هذا أخشى، هذا يعبث بالماء.
-
"مسائل أبي داود" (٦٢٠) .
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: الصائم يدخل في حلقه الذباب؟
قال: ليس عليه قضاء.
-
"مسائل أبي داود" (٦٢٢) .
قال ابن هانئ: قلت: يبتلع الصائم ريقه؟
قال: لا بأس به.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٣٢) .
قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يستنشق فدخل حلقه الماء؟
قال: إذا كان لا يتعمد فلا بأس به إذا كان صيام الفريضة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٣٥) .
قال ابن هانئ: قلت: فإن هو أدخل الماء فمه، ولم يمضمض؟
قال: أعجب إليَّ أن يمضمض.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٣٦) .
-
قا رضي اللَّه عنه ابن هانئ: وسألته عن: الرجل يصوم الفريضة، فيتوضأ، ويستنشق أكثر من ثلاث، فيدخل حلقه؟
قال: إذا لم يرد به إدخال حلقه، مثل الذباب والبقة وأشباه ذلك، أرجو أن لا يكون عليه قضاء.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٦٥) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون صائمًا فيتمضمض، فيغلبه الماء فيدخل حلقه، ما عليه؟ وقال: أرجو أن لا يكون عليه شيء؛ غلبه ذلك.
قال: إن تمضمض أكثر من ثلاث ودخل حلقه يعجبني أن يعيد الصوم، وإن كثر ذلك.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٨٤) .
vol. 3, p. 412قال ابن القاسم: قال الإمام أحمد في الرجل يتوضأ فيسبقه الماء فيدخل حلقه: لا يضره ذلك، وكذلك الذباب يدخل حلقه، والرجل يرمي بالشيء فيدخل حلق الآخر، وكل أمر غلب عليه الصائم؛ فليس عليه قضاء ولا غيره، وهذا كله سواء ذكر أو لم يذكر.
قلت له: فرق بين من توضأ للفريضة وبين من توضأ للتطوع؛ فإنهم يفرقون بينهما؟
قال: هو سواء إذا لم يتعمد وإنما غلب عليه.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٣١، ٤٦٢، "أعلام الموقعين" ٤/ ٩٤.
-
[٩٠٩ - إن ابتلع الصائم النخامة، هل يفطر؟]
قال المروذي: قال أحمد: ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخاعة وأنت صائم، إلا أنه لا يعجبني أن يفعل.
وقال حنبل: قال أحمد: إذا تنخم الصائم، ثم ازدرده؛ فقد أفطر، فإن بلع ريقه لم يفطر؛ لأن النخامة تنزل من الرأس والريق من الفم، فبينهما فرق.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٠٤.
-
٩١٠ - القيء عمدًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فمن اسْتَقَاءَ وهو صائمٌ؟
قال: عليه القضاءُ. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٧٠١) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن قاء في رمضان؟
vol. 3, p. 413قال: إن كان متعمدًا؛ قضى، وإن ذرعه؛ فليس عليه قضاء.
-
"مسائل أبي داود" (٦٢٣) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في: رجل تقيأ لم يتعمد ذلك في رمضان.
فقال أبي: أرى أن لا يعيد صوم ذلك.
فقلت لأبي: فإن هو تقيأ، تعمد ذلك؟
قال: أرى أن يعيد الصوم ذلك اليوم، وليس عليه كفارة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٨٨) .
قال عبد اللَّه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: نا: أبو بكر بن عياش: عن عبد اللَّه بن سعيد: عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا استقاء الصائم أعاد" (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٨ (٩١٨٩)، وأبو يعلى ١١/ ٤٨٢ (٦٦٠٤)، والدارقطني ٢/ ١٨٥ - ١٨٤.
-
حدثني أبي: حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه فلا قضاء عليه (٢) .
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٨ (٩١٨٨) عن عبيد اللَّه بن عمر العمري به، ورواه مالك "الموطأ" ص ٢٥٣ عن نافع أيضا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦٩٢) .
وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء.
قال الخطابي: يريد أن هذا الحديث - حديث: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض- غير محفوظ (٣) .
- (٣)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٩٨، وأبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠)، وابن ماجه = = (١٦٧٦) من طرق عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض" وقد تكلم في إسناده، وصححه الألباني في "الإرواء" (٩٢٣) وناقش ما عُلل به وبين صحة إسناده بيانًا شافيًا.
-
"مختصر سنن أبي داود" ٣/ ٢٦١
vol. 3, p. 414قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث -ما رواه أحمد، عن حسين المعلم، عن أبي الدرداء: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قاء فتوضأ- فقال: حسين المعلم يجوده.
-
"مجموع الفتاوى" ٢٥/ ٢٢٢.
قال حنبل: قال أحمدُ: إذا استقاء عمدًا أفطر.
-
قيل له: ما القلس؟
قال: إذا كان فاحشًا.
-
قيل له: ما الفاحش؟
قال: ما كان كثيرًا في الفم.
-
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٠٥
٩١١ - من جامع في نهار رمضان متعمدًا أو ناسيًا
قال صالح: وسألته عن الرجل يقع على امرأته في شهر رمضان متعمدًا؟
قال: عليه الكفارة على حديث الزهري الذي يرويه عن حميد (١) ، أما سفيان ومعمر وإبراهيم بن سعد وغيرهم فمعنى حديثهم أنه قال له:
vol. 3, p. 415"تجد ما تعتق؟ " قال: لا. قال: "تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " ، فكان معنى الحديث على معنى المظاهر.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٠٨، والبخاري (١٩٣٦) ومسلم (١١١١) من حديث أبي هريرة.
-
وأما ابن جريج ومالك فإنهما قالا: أعتق أو صم أو تصدق، روياه عن الزهري، فكأنه مخير. وكذا معنى حديث عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أين المحترق؟ " وأتى بعرق فيه تمر قال: "أطعم هذا" (١) . وأما الناسي؛ فإن مجاهدا والحسن كانا يعذرانه. وقال عطاء: ليس مثل هذا ينسى (٢) ؛ فلما يعذره. وقال: يعجبني قول عطاء.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٤٠ والبخاري (١٩٣٥) ومسلم (١١١٢).
- (٢)رواه عنهم عبد الرزاق ٤/ ١٧٤ (٧٣٧٥ - ٧٣٧٧).
-
"مسائل صالح" (٦٩٤) .
قال صالح: سألت أبي عمن وقع بأهله في رمضان؟
قال: أذهب فيه إلى حديث الزهري في الرجل الذي جاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له: قد وقعت بأهلي. فقال له: "أعتق رقبة" . فقال: لا أستطيع.
قال: "صم شهرين، أو أطعم ستين مسكينًا" (٣) .
قلت: فإن لم يجد أن يطعم؟
قال: لا بد له من أن يطعم.
قلت: فإن لم يكن عنده، وأطعم عنه رجل يكون له ولعيانه؟
فقال: نعم، على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قلت: أفليس يروى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس لأحد بعدك " ؟ فقال: ليس هذا بشيء.
قلت: ويقضي يومًا مكانه مع الكفارة؟
vol. 3, p. 416قال: نعم.
- (٣)سبق تخريجه.
-
"مسائل صالح" (٧٨٢) .
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الرجل يأتي أهله في رمضان ناسيًا؟
قال: أجبنُ عنه، أي أن أقول: ليس عليه شيء، وبعضهم ليس يبين في حديثه عمدًا، يعني: حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة (١) ، وكان عطاءٌ يقول: مثل هذا لا ينسى (٢) ، سمعته غير مرة يقول نحو هذا، ولا ينفذ له فيه قولٌ.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١).
- (٢)رواه عبد الرزاق ٤/ ١٧٤ (٧٣٧٦).