فصل: ذكر الأنساك

102 paragraphs · vol. 3, p. 564

Page 3 of 3

  1. قيل له: فيدخل العمرة على الحج؟

    فقال: لا.

    vol. 3, p. 582
  2. ونقل عنه حنبل: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج، وإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة.

  3. ونقل عنه أبو الحارث: إذا أحرم بعمرة فلا بأس أن يضيف إليها حجة، فإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة.

  4. وقد روى عنه حرب وقد سأله عمن أهل بالحج، فأراد أن يضم إليها عمرة، فكرهه.

  5. ونقل عنه الأثرم: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأس، إنما الشأن في الذي يهل بالحج أيضيف إليه عمرة، ثم قال: عليٌّ يقول: لو كنت بدأت بالعمرة (١) .

    1. (١)رواه الدارقطني ٢/ ٢٦٥، والبيهقي ٤/ ٣٤٨ وقال: كذلك رواه ابن عيينة عن منصور، وأبو نصر هذا غير معروف.
    vol. 3, p. 583
  6. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٥٦٧.

  7. ١٠٣٠ - من قرَنَ الحجَّ والعمرةَ يتمتعُ إذا شاءَ؟

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قَرَنَ الحجَّ والعمرةَ يتمتعُ إذا شاءَ؟

    قال: إذا لمْ يسق الهديَ إنْ شاءَ صيَّرَهما عمرةً.

    قال إسحاق: كما قال، ولا يجوزُ القرآن إلَّا بسوقٍ.

  8. "مسائل الكوسج" (١٦٠٢) .

  9. [١٠٣١ - حكم فسخ نية القران إلى العمرة]

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل دخل بعمرة في أشهر الحج، أَلَه أن يرجع إذا قضى عمرته؟

    قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قال سعيد: هذا رجل سوء، لا يخرج حتى يقضي حجه.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٧٤٤) .

  11. [١٠٣٢ - يجب على المتمتع والقارن دم لنسكه؟]

    vol. 3, p. 584
  12. رضي اللَّه عنه إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُكرْه القرآن إلا بسوق؟

    قال: لا.

    قال إسحاق: أكرهُهُ إلَّا بسوق، فإذا لمْ يَسُقْ تَمَتَّعَ ولا يقرن.

  13. "مسائل الكوسج" (١٥٧٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القارنُ إذا لم يذبح أو لم يصم؟

    قال: لابد، هو مثل المتمتع.

  14. حَدَّثَنَا إسحاق، ثنا أحْمَد، حَدَّثَنَا هُشيم قال: أخبرنا أبو بشر، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: لو أهللت بالحج والعمرة جميعًا طفت لهما طوافًا واحدًا ولكنت مهديًا (١) .

    قال أبو يعقوب: لم يسمع أبو بشر من سليمان شيئًا.

    1. (١)رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٥٧ من طريق حجاج عن هشيم به.
  15. "مسائل الكوسج" (٣٤٢٦) .

    قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: يروى عن أبي معشر في حديث الصُّبَيِّ أن عمر -رضي اللَّه عنه- قال له: اذبح تيسًا (٢) . ومن الناس من يقول: لا يكون قران إلا بسَوْق مجراه مجرى المتمتع.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ١٤، أبو داود (١٧٩٩) وغيرهم دون ذكر قوله: اذبح تيسًا. وقد تقدم تخريجه، ورواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٤ (١٣٨٥٤) بلفظ: أمر عمر بن الخطاب الصُّبَيَّ بن معبد أن يذبح كبشا.
  16. "مسائل الكوسج" (٣٤٢٧) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال في رجل تمتع، قال: عليه شاةٌ.

  17. قيل لأحْمَد: فاشترى شاة فذبحها يوم النحرِ؟

    vol. 3, p. 585قال: إذا لم ينوها لمتعته لا تجزئه.

  18. "مسائل أبي داود" (٨٦١) .

  19. نقل بكر بن محمد: عليه هدي -القارن- وليس كالمتمتع؛ لأن اللَّه أوجب على المتمتع هديًا في كتابه، والقارن إنما رُوي أن عمر قال للصبيِّ: اذبح تيسًا.

  20. وسأله ابن مشيش: القارن يجب عليه الدم وجوبًا؟

    فقال: كيف يجب عليه وجوبًا؟ ! وإنما شبهوه بالمتمتع.

  21. "الفروع" ٣/ ٣٦٥، "المبدع" ٣/ ١٢٤، "معونة أولي النهى" ٨/ ١٦٩

    [١٠٣٣ - عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام؟]

    قال أحْمَد في رواية الأثرم وغيره: إن عمرة القارن، والعمرة المكية لا تجزئ عن عمرة الإسلام. واحتج بحديث عائشة لما أعمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فإنها كانت قارنة، وأعمرها بعد ذلك.

  22. "مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٤٣.