فصل: ذكر الأنساك
102 paragraphs · vol. 3, p. 564
Page 3 of 3
- vol. 3, p. 582
قيل له: فيدخل العمرة على الحج؟
فقال: لا.
-
ونقل عنه حنبل: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج، وإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة.
-
ونقل عنه أبو الحارث: إذا أحرم بعمرة فلا بأس أن يضيف إليها حجة، فإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة.
-
وقد روى عنه حرب وقد سأله عمن أهل بالحج، فأراد أن يضم إليها عمرة، فكرهه.
- vol. 3, p. 583
ونقل عنه الأثرم: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأس، إنما الشأن في الذي يهل بالحج أيضيف إليه عمرة، ثم قال: عليٌّ يقول: لو كنت بدأت بالعمرة (١) .
- (١)رواه الدارقطني ٢/ ٢٦٥، والبيهقي ٤/ ٣٤٨ وقال: كذلك رواه ابن عيينة عن منصور، وأبو نصر هذا غير معروف.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٥٦٧.
-
١٠٣٠ - من قرَنَ الحجَّ والعمرةَ يتمتعُ إذا شاءَ؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قَرَنَ الحجَّ والعمرةَ يتمتعُ إذا شاءَ؟
قال: إذا لمْ يسق الهديَ إنْ شاءَ صيَّرَهما عمرةً.
قال إسحاق: كما قال، ولا يجوزُ القرآن إلَّا بسوقٍ.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٠٢) .
-
[١٠٣١ - حكم فسخ نية القران إلى العمرة]
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل دخل بعمرة في أشهر الحج، أَلَه أن يرجع إذا قضى عمرته؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قال سعيد: هذا رجل سوء، لا يخرج حتى يقضي حجه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٤٤) .
- vol. 3, p. 584
[١٠٣٢ - يجب على المتمتع والقارن دم لنسكه؟]
-
رضي اللَّه عنه إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُكرْه القرآن إلا بسوق؟
قال: لا.
قال إسحاق: أكرهُهُ إلَّا بسوق، فإذا لمْ يَسُقْ تَمَتَّعَ ولا يقرن.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٧٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القارنُ إذا لم يذبح أو لم يصم؟
قال: لابد، هو مثل المتمتع.
-
حَدَّثَنَا إسحاق، ثنا أحْمَد، حَدَّثَنَا هُشيم قال: أخبرنا أبو بشر، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: لو أهللت بالحج والعمرة جميعًا طفت لهما طوافًا واحدًا ولكنت مهديًا (١) .
قال أبو يعقوب: لم يسمع أبو بشر من سليمان شيئًا.
- (١)رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٥٧ من طريق حجاج عن هشيم به.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٢٦) .
قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: يروى عن أبي معشر في حديث الصُّبَيِّ أن عمر -رضي اللَّه عنه- قال له: اذبح تيسًا (٢) . ومن الناس من يقول: لا يكون قران إلا بسَوْق مجراه مجرى المتمتع.
- (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ١٤، أبو داود (١٧٩٩) وغيرهم دون ذكر قوله: اذبح تيسًا. وقد تقدم تخريجه، ورواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٤ (١٣٨٥٤) بلفظ: أمر عمر بن الخطاب الصُّبَيَّ بن معبد أن يذبح كبشا.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٢٧) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال في رجل تمتع، قال: عليه شاةٌ.
-
قيل لأحْمَد: فاشترى شاة فذبحها يوم النحرِ؟
vol. 3, p. 585قال: إذا لم ينوها لمتعته لا تجزئه.
-
"مسائل أبي داود" (٨٦١) .
-
نقل بكر بن محمد: عليه هدي -القارن- وليس كالمتمتع؛ لأن اللَّه أوجب على المتمتع هديًا في كتابه، والقارن إنما رُوي أن عمر قال للصبيِّ: اذبح تيسًا.
-
وسأله ابن مشيش: القارن يجب عليه الدم وجوبًا؟
فقال: كيف يجب عليه وجوبًا؟ ! وإنما شبهوه بالمتمتع.
-
"الفروع" ٣/ ٣٦٥، "المبدع" ٣/ ١٢٤، "معونة أولي النهى" ٨/ ١٦٩
[١٠٣٣ - عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام؟]
قال أحْمَد في رواية الأثرم وغيره: إن عمرة القارن، والعمرة المكية لا تجزئ عن عمرة الإسلام. واحتج بحديث عائشة لما أعمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فإنها كانت قارنة، وأعمرها بعد ذلك.
-
"مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٤٣.