فصل: ذكر المواقيت
117 paragraphs · vol. 3, p. 586
Page 1 of 3
- vol. 3, p. 586
المواقيت الزمانية
[١٠٣٤ - الأشهر الحرم]
قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: الأربَعةُ الأشهُر: ذو القعدةِ، وذو الحجةِ، والمحرَّمُ، ورَجب.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٠٨)
-
[١٠٣٥ - أشهر الحج]
قال ابن هانئ: قُلْتُ: أشهر الحج كم هي؟
قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧١٨) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، فإذا اعتمر الرجل في هذِه الأشهر ثم أقام حتى يحج، فمات ولم يحج فهو متمتع، وعليه ما استيسر من الهدي.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٢) .
-
[١٠٣٦ - الإحرام قبل أشهر الحج]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يُهلُّ الرجلُ قبلَ شهور الحجِّ؟
قال: لا هذا مكروه.
vol. 3, p. 587قال إسحاق: كما قال، فإن فعل كنت قائلًا له: اجعلها عمرة كما قال عطاء؛ لأنَّ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: من السنةِ أنْ لا يحرمَ بالحجِّ إلا في أشهرِ الحج (١) .
- (١)رواه ابن خزيمة ٤/ ١٦٢ (٢٥٩٦)، والدارقطني ٢/ ٢٣٤ (٧٧)، والحاكم ١/ ٦١٦، وعلقه البخاري قبل (١٥٦٠) بصيغة الجزم.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٧٦) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أحرم بالحج، في غير أشهر الحج؟
قال: يجعل حجه عمرة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٢) .
-
نقل أبو طالب وسندي: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لزمه؛ إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٨٨، "الفروع" ٣/ ١١٤، "الإنصاف" ٨/ ١٣١، "معونة أولي النهى" ٤/ ٥٢.
-
[١٠٣٧ - يحرم بالعمرة متى شاء؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يعتمرُ الرجلُ في الشهرِ كما شاء؟
قال: ما أمْكَنَهُ، ليس لها وقتٌ كوقتِ الحجِّ.
قال إسحاق: كما قال. إلا أنه يعتمرُ في كلِّ شهرٍ أفضل لكي يجمعَ الاختلافَ، ويكون أمكن للحلقِ.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٥٢) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن قال: ثنا همام ابن يحيى قال: سئل قتادة، عن عمرتين في شهر، فروى عن سعيد بن
vol. 3, p. 588المسيب وعطاء والحسن، قالوا: لا بأس.
قال: وسئل عنها ابن عمر، فلم يكرهها.
-
"مسائل أبي داود" (٨٠١) .
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: العمرة في كل شهر؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ.
-
"مسائل أبي داود" (٨٦٥) .
قال ابن هانئ: سألته عن العمرة؟
فقال: اعتمر في كل شهر مرارًا إن قدرت.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٠٣) .
قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فالعمرة في كل شهر مرة أو مرتين؟
قال: كل ذلك جائز، اعتمر في كل شهر مرارًا.
-
قيل لأبي عبد اللَّه: كم عمرة يعتمر الرجل في الشهر؟
قال: إن شئت فاعتمر ثلاثًا، وإن شئت فاعتمر اثنتين.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٢٧) .
-
ونقل محمد بن الحكم عنه: ويروى عن عائشة: أنها اعتمرت في السنة مرارًا (١) ، وتكون العمرة في الشهر مرارًا. وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره. وإذا اعتمر الرجل فلا بد له من أن يحلق أو يقصر، في عشرة أيام يمكن حلق الرأس.
- (١)رواه الشافعي في "مسنده" ١/ ٣٨٠ (٣٧٨ - ٩٨٠) والبيهقي ٤/ ٣٤٤.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٩٧
وقال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد: إن شاء اعتمر في كل شهر.
-
"المغني" ٥/ ٢٧.
vol. 3, p. 589قال أبو الحارث: قال أحْمَد: يعتمر الرجل متى شاء في شعبان أو رمضان.
وقال في رواية الأثرم: العمرة بعد الحج لا بأس بها عندي.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٩٩ - ٤٠٠
[١٠٣٨ - ثواب العمرة في رمضان]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: "عُمرَةٌ في رمَضانَ تعدِلُ حجَّةَ" (١) أثَبَتَ هُو؟
قال: بلى، هُو ثبتَ.
قال إسحاق: ثبتَ كما قال، ومعناهُ: أن يُكتبَ له كأجرِ حجَّةٍ، ولا يَلحقُ بالحاجِّ أبدًا.
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢٩، والبخاري (١٧٨٢)، ومسلم (١٢٥٦) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٠٠) .
قال أحْمَد بن محمد بن واصل: سمعت أحْمَد يقول: عمرة في شهر رمضان تعدل حجة، فإن أدرك يومًا من رمضان فقد أدرك عمرة في رمضان.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٢٣.
-
[١٠٣٩ - زمان الإحرام للمكي والمتمتع إذا أراد الحج]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يُهلُّ أهلُ مكةَ بالحجِّ؟
vol. 3, p. 590قال: إن يعجلوا فما بأس قبل التروية، قال عمرُ -رضي اللَّه عنه-: إذا رأيتمُ الهلالَ فأهلوا (١) .
قال إسحاق: كما قال، والذي يلزم يوم التروية ولكل قادم حل بمكةَ.
- (١)رواه مالك ص ٢٢٤، والفاكهي في "أخبار مكة" ٢/ ٣٣٥ (١٦١٣).
-
"مسائل الكوسج" (١٣٧٨) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول عمرَ -رضي اللَّه عنه-: تجردوا بالحج وإن لم تحرموا " (٢) ؟
قال: يعني: تشبهوا بالحاج.
قال إسحاق: كما قال.
- (٢)رواه الفاكهي في "أخبار مكة" ٢/ ٣٣٤ (١٦١٢).
-
"مسائل الكوسج " (١٣٧٩) ، ونقلها عبد اللَّه عنه " مسائل عبد اللَّه " (٨٣٠) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يتعجلُ الرجلُ إلى منى قبل التروية؟
قال: نعم، لم لا يتعجل؟ !
قال إسحاق: إنْ فعلَ جازَ، وخروجُه يومَ الترويةِ أفضلُ.
-
"مسائل الكوسج " (١٤٢١) ، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه " مسائل عبد اللَّه " (٨١٣) .
قال أبو داود: قلْتُ لأحْمَد: رجلٌ قدم مكة متمتعًا متى يهل بالحج؟
قال: يوم التروية، وهو آخر فعل ابن عمر (٣) .
قلت: يهل بالحج إذا توجه من المسجد إلى منى؟
قال: نعم.
- (٣)رواه الإمام أحمد ٢/ ٦٦، والبخاري (١٦٦)، ومسلم (١١٨٧).
-
هذا معنى ما قلت له.
-
"مسائل أبي داود" (٨٠٧) .
vol. 3, p. 591قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: فقول عمر لأهلِ مكة: إذا رأيتم الهلال فأهلوا؟
قال: هذا لأهل مكة.
-
"مسائل أبي داود" (٨٠٨) .
قال أبو داود: فقلت لأحْمَد: إذا كان مكي، يهل إذا رأى الهلال؟
قال: هكذا روي عن عمر.
-
"مسائل أبي داود" (٨٠٩) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: من أين يهل أهل مكة بالحج؟
قال: منها، فإن تعجلوا فلا بأس قبل يوم التروية. قال عمر: إذا رأيتم الهلال فأهلوا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٢٩) .
قال حرب: قال أحْمَد: إذا كان يوم التروية أهل بالحج من المسجد.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٣٢.
قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن متمتع أهل بالحج حين رأى هلال ذي الحجة؟
فقال: كان ابن عمر يفعل ذلك، ثم أخر ذلك إلى يوم التروية.
وقال في رواية الميموني عنه: الوجه أن يهل المتمتع بالحج في اليوم الذي أهل فيه أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن أهل قبله فجائز.
-
وقال في رواية أبي طالب في المكي إذا كان يوم التروية: صلى الفجر وطاف بالبيت، فإذا توجه إلى منى أحرم بالحج، لقول جابر: فلما توجهنا أهللنا بالحج (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١٨، ومسلم (١٢١٤).
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٨٥ - ٤٨٦
vol. 3, p. 592[١٠٤٠ - المواقيت المكانية]
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: فإذا أراد الحج أو العمرة.
-
حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا، وذكر لي -ولم أسمعه- أنه وقت لأهل اليمن يلملم (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٩، والبخاري (١٣٣)، ومسلم (١١٨٢).
-
"مسائل أبي داود" (٦٧٤) ، (٦٧٥) .
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه: أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال: "هذه المواقيت لأهلها ولكل آتٍ عليها من غير ألها لمن أراد الحج والعمرة، حتى يأتي ذلك على أهل مكة" (٢) .
- (٢)رواه الشافعي ١/ ٢٩٢ (٧٦١).
-
"مسائل أبي داود" (٦٧٦)
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع قال: ثنا سفيان -يعني الثوري- عن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد اللَّه ابن عباس، عن ابن عباس، قال: وقت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهل المشرق العقيق (٣) .
- (٣)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٤٤، وأبو داود (١٧٤٠)، والترمذي (٨٣٢) وقال: هذا حديث حسن. وقال المنذري في "المختصر" ٢/ ٢٨٤ (١٦٦٥): وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. هذا آخر كلامه، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وذكر البيهقي أنه تفرد به. = = وقال الزيلعي: ورواه البيهقي في "المعرفة"، وقال: تفرد به يزيد بن أبي زياد. . قال ابن القطان في "كتابه": هذا حديث أخاف أن يكون منقطعًا، فإن محمد بن علي بن عبد اللَّه بن عباس إنما عُهد يروي عن أبيه عن جده عن ابن عباس. . وقال مسلم في "التمييز": لا نعلم له سماعًا من جده، ولا أنه لقبه، ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم أنه يروي عن جده وذكر أنه يروي عن أبيه ا. هـ بتصرف. وقال الألباني في "الإرواء" ٤/ ١٨٠: منكر.
-
"مسائل أبي داود" (٦٧٧) .
vol. 3, p. 593قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه قال: وقت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهل المشرق ذات عرقٍ (١) .
- (١)رواه البيهقي ٥/ ٢٩.
-
"مسائل أبي داود" (٦٧٨) .
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه قال: حدثني نافع، عن ابن عمر: أن عمر حد لأهل العراق ذات عرقٍ (٢) .
- (٢)رواه البخاري (١٥٣١).