فصل: ذكر المواقيت
117 paragraphs · vol. 3, p. 586
Page 2 of 3
- vol. 3, p. 593
"مسائل أبي داود" (٦٧٩) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: وقت أهل العراق ذات عرقٍ.
قلت لأحْمَد: فالعقيق؟
قال: العقيق أقرب إلينا من ذات عرقٍ.
-
"مسائل أبي داود" (٨٠٥) .
وقال في رواية المروذي: فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل الطائف ونجد قرنًا، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق " (٣) .
- (٣)رواه الإمام أحمد ٢/ ٧٨ من حديث ابن عمر، وروى مسلم (١١٨٣) من حديث جابر -قال الراوي: أحسبه رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "مُهلُّ أهل المدينة من ذي الخليفة والطريق الآخر من الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم".
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٠٢.
- vol. 3, p. 594
[١٠٤١ - حكم الإحرام قبل الميقات]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: كانوا يحبونَ أنْ يحرمَ الرجلُ أوَّل ما يحج مِنْ بيتهِ، أو يحرم الرجلُ من بيتِ المقدسِ، أو من دون الميقاتِ؟
قال: وجه العمل المواقيت.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حيثُ وقَّتَ المواقيت قَد نَظَرَ فيها يرفق بأمته، والانتهاء إليه أفضل.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٨٦) .
قال أبو داود: سمعته سئل عن الرجل يحرم من المكان البعيد، قال: كأني أتهيبه.
-
"مسائل أبي داود" (٨١٠) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجلٍ أحرم من بغداد فحبس في السجن ثم خلي عنه، أيحرم من هاهنا - يعني: من بغداد؟
قال: يحرم من المواقيت أحب إليَّ.
-
"مسائل أبي داود" (٨٨٨) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أرى أن يحرم من ذات عرق.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٤٢) .
قال الأثرم: وقد سُئل: أيما أعجب إليك يحرم من الميقات أم قبل؟ فقال: من الميقات أعجب إلي.
وقال في رواية محمد بن الحسن بن هارون: إذا أحرم الرجل، أحرم من الميقات أعجب إليَّ، ولا يحرم من قبل الميقات فإن أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه.
vol. 3, p. 595وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: الرجل يحرم قبل الميقات؟
قال: قد فعل ذلك قوم. وكأنه سهل فيه.
وقال في رواية صالح: إن قوي على ذلك أرجو أن لا يكون فيه بأس.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٦١ - ٣٦٢.
-
١٠٤٢ - الإحرام من ميقات الغير لمن مرَّ به
قال صالح: قال أبي: أحرمتُ من يلملم -وهي قريبة من مكة- وأنا جاءٍ من عند عبد الرزاق.
-
"مسائل صالح" (٢٠) ، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٧٤٢) .
قال أحْمَد بن القاسم: قال أحْمَد: إذا مرَّ رجل من أهل الشام بالمدينة وأراد الحج، فإنه يهل من ذي الحليفة.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣١٨.
-
١٠٤٣ - من مرَّ على ميقاتين من أيهما يحرم
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا أردت أن تحرم، فأخذت بطريق المدينة، فأحرم من الشجرة -ذي الحليفة- وإن أردت أن تأخذ على طريق الجادة، فأحرم من ذات عِرق. وكلما تباعدت في طريق مكة، فلك أجرٌ.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧١٥) .
- vol. 3, p. 596
[١٠٤٤ - في دخول مكة بغير إحرام]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أن يجاوزَ أحد ذا الحليفةِ بغيرِ إحرامٍ؟
قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها، فهذا مكروه.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك كلُّ مَنْ كان له الوقتُ في موضع لا تحلّ له مجاوزته حتَى يحرمَ، إلَّا مِن عذرِ نسيان أو غيره.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٨٥) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لأحدٍ أنْ يدخلَ مكةَ بغيرِ إحرامٍ؟
قال: لا يدخلها أحد إلا بإحرامٍ.
قال إسحاق: كما قال، إلا ما كان من الحطابين وأشباههم فلهم ذلك.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٩١) .
قال صالح: قال أبي: ولا يدخل مكة أحد إلا محرم في أيام الحج ولا غيرها، ثم يطوف بالبيت.
-
"مسائل صالح" (١٠٨٦) .
قال ابن هانئ: وسألته عن رجل أراد أن يدخل مكة بتجارة، يجوز له أن يدخل بغير إحرام؟
قال: لا يدخل مكة إلا بإحرام، يحرم ويطوف بالبيت، وبالصفا والمروة، ويحلق، ثم يحل، ويبيع.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٥٨) .
قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فمن دخل في الحرم، يدخل بإحرام؟
قال: نعم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٥٩) .
vol. 3, p. 597قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فكل الناس: التجار، ومن نحا إليها؟
قال: نعم، واحتج بحديث ابن عباس (١) .
وقال: كان ابن عمر يقول: بغير إحرام (٢) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٤ (١٥٤٥٨) عن سعيد بن جبير مرفوعًا بإسقاط (ابن عباس) لكن عزاه إليه الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ١٥ بإثباته. ورواه عبد الرزاق ٢/ ٥٦٦ (٤٤٨٢)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٤ (١٥٤٥٩) موقوفًا.
- (٢)رواه مالك ص ٢٧٣، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٣ (١٣٥٢٤)
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٦٠) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟
قال: لا يدخلها إلا بإحرام.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٣٩) .
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قُلْتُ: يكره أن يتجاوز أحد ذا الحليفة بغير إحرام؟
قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها، فهذا مكروه.
قال: لا يجاوز ذا الحليفة إلا محرم.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٤٠) .
قال في رواية الأثرم والمروذي: لا يعجبني أن يدخل مكة تاجر ولا غيره إلا بإحرام تعظيمًا للحرم، وقد دخل ابن عمر بغير إحرام (٣) .
- (٣)رواه مالك ص ٢٧٣، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٣ (١٣٥٢٤).
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٤٠
قال في رواية ابن القاسم وسندي: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام، وقد أرخص للحطابين والرعاة، ونحو هؤلاء أن يدخلوا بغير إحرام.
- vol. 3, p. 598
فقيل له: إنهم يقولون: ابن عمر لم يكن بلغ الميقات فمن أجل ذلك دخل بغير إحرام؟
فقال: الميقات وغيره سواء، وإنما رجع لاضطراب الناس والفتنة، فدخل كما هو، وكان ابن عباس يشدد في ذلكَ (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٢ (١٣٥١٥)، والبيهقي ٥/ ١٧٧.
-
فقيل له: فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخلها عام الفتح بغير إحرام؟
فقال: ذلك من أجل الحرب، ألا تراه يقول: "حلت لي ساعة من نهار" (٢) وهذا يدخل مع فعل ابن عمر.
- (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٥٣، والبخاري (١١٤٩) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
-
وقال في رواية الأثرم في الرجل يقيم بمكة متمتعًا أو غيره، ثم يخرج منها لبعض الحاجة: فيعجبني أن لا يدخلها إلا بإحرام، وأن لا يخرج منها أبدًا حتى يودع البيت.
وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: فإن قدم من بلدة بعيدة تاجر فقدم مكة بغير إحرام؟
قال: يرجع إلى الميقات فيهل بعمرة إن كان في غير أيام الحج، وإن كان في أيام الحج: أهل بحجة.
-
وقال في رواية أبي طالب فيمن دخل مكة بغير إحرام، وهو يريد الحج -فإن كان عليه وقت رجع إلى الميقات فأهل منه، ولا شيء عليه.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٤٢ - ٣٤٥
قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: الرجل يدخل مكة بغير إحرام؟
vol. 3, p. 599قال: إذا كان من الحطابة، وهؤلاء الذين يختلفون كل يوم فإنه لا بأس، فقيده بيوم.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٥٣.
-
[١٠٤٥ - من دخل مكة من غير أهل الوجوب، ثم صار من أهل الوجوب وأراد الحج؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: نصراني أسْلَمَ بمكة، ثم أراد الحجَّ؟
قال: هو بمنزلةِ مَن ولِدَ بمكةَ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٨٧) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: نصراني أسلم فأراد أن يحج؟
قلت: هو بمنزلة من ولد بمكة؟
قال: أرجو.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٣٦) .
قال البغوي: قال أحْمَد: ولو أن نصرانيًّا أسلم بمكة ثم أراد الحج، قال: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم.
-
"مسائل البغوي" (٣٠) .
قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن تاجر قدم مكة حلالًا فأراد أن يحج أو يعتمر؟
قال: يخرج إلى ميقاته فإن خشي الموت أحرم من مكة وعليه دم.
-
قال وسألته عن نصراني أسلم بمكة من أين يحرم؟
vol. 3, p. 600قال: هو مثل هذا، أيضا يخرج إلى ميقاته فيحرم فإن خشي الموت أحرم من مكة.
-
أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أنه قال لأبي عبد اللَّه: تعرف حديث مجاهد بن رومي عن عطاء في نصراني أسلم بمكة؟
قال: نعم.
قلت: كيف يصنع إذا أحرم من مكة؟
قال: يخرج خارجًا من الحرم يحرم منه.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٢٩ (١٤٨ - ١٤٩)
-
[١٠٤٦ - في من جاوز الميقات]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في مملوكٍ جازَ المواقيتَ بغيرِ إحرامٍ، منعَهُ مواليه أن يحرمَ حتَّى وقفَ بعرفة. قال: يحرمُ مكانَهُ وليسَ عليهِ دمٌ؛ لأن سَيِّدَهُ الذي منعَهُ.
قال أحْمَد: جَيِّدٌ، حَدَيْثُ أبي رجاء عَنْ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٤٢) .
-
نقل أبو طالب عنه: إذا خشي الفوات أحرم من مكة وعليه دم.