فصل: ذكر المواقيت

117 paragraphs · vol. 3, p. 586

Page 2 of 3

  1. "مسائل أبي داود" (٦٧٩) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: وقت أهل العراق ذات عرقٍ.

    قلت لأحْمَد: فالعقيق؟

    قال: العقيق أقرب إلينا من ذات عرقٍ.

    vol. 3, p. 593
  2. "مسائل أبي داود" (٨٠٥) .

    وقال في رواية المروذي: فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل الطائف ونجد قرنًا، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق " (٣) .

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ٢/ ٧٨ من حديث ابن عمر، وروى مسلم (١١٨٣) من حديث جابر -قال الراوي: أحسبه رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "مُهلُّ أهل المدينة من ذي الخليفة والطريق الآخر من الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم".
  3. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٠٢.

  4. [١٠٤١ - حكم الإحرام قبل الميقات]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: كانوا يحبونَ أنْ يحرمَ الرجلُ أوَّل ما يحج مِنْ بيتهِ، أو يحرم الرجلُ من بيتِ المقدسِ، أو من دون الميقاتِ؟

    قال: وجه العمل المواقيت.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حيثُ وقَّتَ المواقيت قَد نَظَرَ فيها يرفق بأمته، والانتهاء إليه أفضل.

    vol. 3, p. 594
  5. "مسائل الكوسج" (١٣٨٦) .

    قال أبو داود: سمعته سئل عن الرجل يحرم من المكان البعيد، قال: كأني أتهيبه.

  6. "مسائل أبي داود" (٨١٠) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجلٍ أحرم من بغداد فحبس في السجن ثم خلي عنه، أيحرم من هاهنا - يعني: من بغداد؟

    قال: يحرم من المواقيت أحب إليَّ.

  7. "مسائل أبي داود" (٨٨٨) .

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أرى أن يحرم من ذات عرق.

  8. "مسائل عبد اللَّه" (٧٤٢) .

    قال الأثرم: وقد سُئل: أيما أعجب إليك يحرم من الميقات أم قبل؟ فقال: من الميقات أعجب إلي.

    وقال في رواية محمد بن الحسن بن هارون: إذا أحرم الرجل، أحرم من الميقات أعجب إليَّ، ولا يحرم من قبل الميقات فإن أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه.

    vol. 3, p. 595وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: الرجل يحرم قبل الميقات؟

    قال: قد فعل ذلك قوم. وكأنه سهل فيه.

    وقال في رواية صالح: إن قوي على ذلك أرجو أن لا يكون فيه بأس.

  9. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٦١ - ٣٦٢.

  10. ١٠٤٢ - الإحرام من ميقات الغير لمن مرَّ به

    قال صالح: قال أبي: أحرمتُ من يلملم -وهي قريبة من مكة- وأنا جاءٍ من عند عبد الرزاق.

  11. "مسائل صالح" (٢٠) ، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٧٤٢) .

    قال أحْمَد بن القاسم: قال أحْمَد: إذا مرَّ رجل من أهل الشام بالمدينة وأراد الحج، فإنه يهل من ذي الحليفة.

  12. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣١٨.

  13. ١٠٤٣ - من مرَّ على ميقاتين من أيهما يحرم

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا أردت أن تحرم، فأخذت بطريق المدينة، فأحرم من الشجرة -ذي الحليفة- وإن أردت أن تأخذ على طريق الجادة، فأحرم من ذات عِرق. وكلما تباعدت في طريق مكة، فلك أجرٌ.

  14. "مسائل ابن هانئ" (٧١٥) .

  15. [١٠٤٤ - في دخول مكة بغير إحرام]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أن يجاوزَ أحد ذا الحليفةِ بغيرِ إحرامٍ؟

    قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها، فهذا مكروه.

    قال إسحاق: كما قال، وكذلك كلُّ مَنْ كان له الوقتُ في موضع لا تحلّ له مجاوزته حتَى يحرمَ، إلَّا مِن عذرِ نسيان أو غيره.

    vol. 3, p. 596
  16. "مسائل الكوسج" (١٣٨٥) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لأحدٍ أنْ يدخلَ مكةَ بغيرِ إحرامٍ؟

    قال: لا يدخلها أحد إلا بإحرامٍ.

    قال إسحاق: كما قال، إلا ما كان من الحطابين وأشباههم فلهم ذلك.

  17. "مسائل الكوسج" (١٣٩١) .

    قال صالح: قال أبي: ولا يدخل مكة أحد إلا محرم في أيام الحج ولا غيرها، ثم يطوف بالبيت.

  18. "مسائل صالح" (١٠٨٦) .

    قال ابن هانئ: وسألته عن رجل أراد أن يدخل مكة بتجارة، يجوز له أن يدخل بغير إحرام؟

    قال: لا يدخل مكة إلا بإحرام، يحرم ويطوف بالبيت، وبالصفا والمروة، ويحلق، ثم يحل، ويبيع.

  19. "مسائل ابن هانئ" (٧٥٨) .

    قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فمن دخل في الحرم، يدخل بإحرام؟

    قال: نعم.

  20. "مسائل ابن هانئ" (٧٥٩) .

    vol. 3, p. 597قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فكل الناس: التجار، ومن نحا إليها؟

    قال: نعم، واحتج بحديث ابن عباس (١) .

    وقال: كان ابن عمر يقول: بغير إحرام (٢) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٤ (١٥٤٥٨) عن سعيد بن جبير مرفوعًا بإسقاط (ابن عباس) لكن عزاه إليه الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ١٥ بإثباته. ورواه عبد الرزاق ٢/ ٥٦٦ (٤٤٨٢)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٤ (١٥٤٥٩) موقوفًا.
    2. (٢)رواه مالك ص ٢٧٣، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٣ (١٣٥٢٤)
  21. "مسائل ابن هانئ" (٧٦٠) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟

    قال: لا يدخلها إلا بإحرام.

  22. "مسائل عبد اللَّه" (٧٣٩) .

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قُلْتُ: يكره أن يتجاوز أحد ذا الحليفة بغير إحرام؟

    قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها، فهذا مكروه.

    قال: لا يجاوز ذا الحليفة إلا محرم.

  23. "مسائل عبد اللَّه" (٧٤٠) .

    قال في رواية الأثرم والمروذي: لا يعجبني أن يدخل مكة تاجر ولا غيره إلا بإحرام تعظيمًا للحرم، وقد دخل ابن عمر بغير إحرام (٣) .

    1. (٣)رواه مالك ص ٢٧٣، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٣ (١٣٥٢٤).
  24. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٤٠

    قال في رواية ابن القاسم وسندي: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام، وقد أرخص للحطابين والرعاة، ونحو هؤلاء أن يدخلوا بغير إحرام.

  25. فقيل له: إنهم يقولون: ابن عمر لم يكن بلغ الميقات فمن أجل ذلك دخل بغير إحرام؟

    فقال: الميقات وغيره سواء، وإنما رجع لاضطراب الناس والفتنة، فدخل كما هو، وكان ابن عباس يشدد في ذلكَ (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٢ (١٣٥١٥)، والبيهقي ٥/ ١٧٧.
    vol. 3, p. 598
  26. فقيل له: فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخلها عام الفتح بغير إحرام؟

    فقال: ذلك من أجل الحرب، ألا تراه يقول: "حلت لي ساعة من نهار" (٢) وهذا يدخل مع فعل ابن عمر.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٥٣، والبخاري (١١٤٩) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
  27. وقال في رواية الأثرم في الرجل يقيم بمكة متمتعًا أو غيره، ثم يخرج منها لبعض الحاجة: فيعجبني أن لا يدخلها إلا بإحرام، وأن لا يخرج منها أبدًا حتى يودع البيت.

    وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: فإن قدم من بلدة بعيدة تاجر فقدم مكة بغير إحرام؟

    قال: يرجع إلى الميقات فيهل بعمرة إن كان في غير أيام الحج، وإن كان في أيام الحج: أهل بحجة.

  28. وقال في رواية أبي طالب فيمن دخل مكة بغير إحرام، وهو يريد الحج -فإن كان عليه وقت رجع إلى الميقات فأهل منه، ولا شيء عليه.

  29. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٤٢ - ٣٤٥

    قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: الرجل يدخل مكة بغير إحرام؟

    vol. 3, p. 599قال: إذا كان من الحطابة، وهؤلاء الذين يختلفون كل يوم فإنه لا بأس، فقيده بيوم.

  30. "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٥٣.

  31. [١٠٤٥ - من دخل مكة من غير أهل الوجوب، ثم صار من أهل الوجوب وأراد الحج؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: نصراني أسْلَمَ بمكة، ثم أراد الحجَّ؟

    قال: هو بمنزلةِ مَن ولِدَ بمكةَ.

    قال إسحاق: كما قال.

  32. "مسائل الكوسج" (١٣٨٧) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: نصراني أسلم فأراد أن يحج؟

    قلت: هو بمنزلة من ولد بمكة؟

    قال: أرجو.

  33. "مسائل عبد اللَّه" (٨٣٦) .

    قال البغوي: قال أحْمَد: ولو أن نصرانيًّا أسلم بمكة ثم أراد الحج، قال: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم.

  34. "مسائل البغوي" (٣٠) .

    قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن تاجر قدم مكة حلالًا فأراد أن يحج أو يعتمر؟

    قال: يخرج إلى ميقاته فإن خشي الموت أحرم من مكة وعليه دم.

  35. قال وسألته عن نصراني أسلم بمكة من أين يحرم؟

    vol. 3, p. 600قال: هو مثل هذا، أيضا يخرج إلى ميقاته فيحرم فإن خشي الموت أحرم من مكة.

  36. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أنه قال لأبي عبد اللَّه: تعرف حديث مجاهد بن رومي عن عطاء في نصراني أسلم بمكة؟

    قال: نعم.

    قلت: كيف يصنع إذا أحرم من مكة؟

    قال: يخرج خارجًا من الحرم يحرم منه.

  37. "أحكام أهل الملل" ١/ ١٢٩ (١٤٨ - ١٤٩)

  38. [١٠٤٦ - في من جاوز الميقات]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في مملوكٍ جازَ المواقيتَ بغيرِ إحرامٍ، منعَهُ مواليه أن يحرمَ حتَّى وقفَ بعرفة. قال: يحرمُ مكانَهُ وليسَ عليهِ دمٌ؛ لأن سَيِّدَهُ الذي منعَهُ.

    قال أحْمَد: جَيِّدٌ، حَدَيْثُ أبي رجاء عَنْ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.

    قال إسحاق: كما قال.

  39. "مسائل الكوسج" (١٦٤٢) .

  40. نقل أبو طالب عنه: إذا خشي الفوات أحرم من مكة وعليه دم.