فصل: ذكر المواقيت

117 paragraphs · vol. 3, p. 586

Page 3 of 3

  1. ونقل حنبل عنه: أن عطاء يقول في الذمي يُسلم بمكة: يخرج إلى الميقات.

    قال أحْمَد: يحرم من مكة من موضع أسلم.

    vol. 3, p. 600
  2. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٠.

  3. [١٠٤٧ - المجاوز للميقات ولا يريد الحج ثم أراد الحج]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن دخلَ مكةَ بغيرِ إحرام، تم أراد الحج، من أين يحرمُ بالحج؟

    قال: من مكة.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 3, p. 601
  4. "مسائل الكوسج" (١٣٨٨) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن دخلها بغيرِ إحرامٍ، ثُمَّ أرادَ الحجَّ؟

    قال: يخرجُ إلى الميقاتِ.

    قال إسحاق: كما قال، إلا أن يخشى فواتًا فحينئذ أهل من مكانه فأهراق لذلك دمًا، كذلك ذُكر عن ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- (١) .

    1. (١)رواه البيهقي ٥/ ٣٠.
  5. "مسائل الكوسج" (١٣٩٠) .

    قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: رجل تاجر دخل مكة حلالًا، فأراد الحج؟

    قال: يهل من الميقات.

  6. "مسائل ابن هانئ" (٨٤٧) .

    قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تدخل مكة بلا إحرام؟

    قال: إذا خشيت أن يفوتها الوقوف بعرفة كان عليها دم، وإلا رجعت إذا لم تخف إلى الميقات وتهل.

  7. "مسائل ابن هانئ" (٨٦٧)

    vol. 3, p. 602قال البغوي: وسئل أحْمَد -وأنا أسمع- عن رجل خرج لحاجة وهو لا يريد الحج، فجاز ذا الحليفة ثم أراد الحج؟

    قال: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم.

  8. "مسائل البغوي" (٢٩) .

  9. [١٠٤٨ - المرأة إذا بلغت الميقات ثم حاضت أو نفست]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحائضُ إذا بلغتِ الميقاتَ؟

    قال: تغتسل وتهل، وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفَ بالبيتِ والصفا والمروة، ولا تدخل المسجدَ.

    قال إسحاق: كما قال.

  10. "مسائل الكوسج" (١٣٨١) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرأةُ إذا أحرمتْ بعمرةٍ فأدركها الحجُّ وهي حائضٌ؟

    قال أحْمَد: تهل بالحجِّ وتكونُ قارنًا وعليها الهدي.

    قال إسحاق: كما قال، إلا أنها صَارتْ كالمتمتعِ.

  11. "مسائل الكوسج" (١٣٨٢) .

    قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن أسماء ابنة عميس حجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنفست بذي الحليفة بمحمد بن أبي بكرٍ، فأمرها أبو بكرٍ أن تغتسل، ثم تحرم (١) .

    1. (١)رواه من طريق سعيد بن المسيب هذا: مالك ص ٢١٤، والطبراني ٢٤/ ١٤١ (٣٧٤)، والبيهقي ٥/ ٣٢. = = وروى الإمام أحمد ٣/ ٣٢٠، ومسلم (١٢١٢) من طريق أبي جعفر محمد الباقر عن جابر -رضي اللَّه عنه- أنها نفست بمحمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول اللَّه: كيف أصنع؟ قال: "اغتسلي، ثم استذفري بثوب، ثم أهلي".
  12. "مسائل أبي داود" (٦٩٤) .

    vol. 3, p. 603قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها وقد حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة؛ فقال لها: "اقضي ما يقضي الحاج" (١) .

    قال: أحْمَد: قال سفيان مرة أخرى قال: "اعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩، والبخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١/ ١١٩).
  13. "مسائل أبي داود" (٧٦٧) .

    قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة (٢) .

    1. (٢)رواه الإمام مالك ص ٢٢٥، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٨٤ (١٤٣٦١).
  14. "مسائل أبي داود" (٧٦٨) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة.

  15. "مسائل أبي داود" (٨٨٦) .

    قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة تبلغ الميقات وهي حائض؟

    قال: تفيض عليها الماء، وتهل بالحج.

  16. "مسائل ابن هانئ" (٦٨٧) .

    قال ابن هانئ: قيل له: فإن أصبحت يوم التروية، ولم تطهر؟

    قال: تمضي إلى عرفات.

  17. "مسائل ابن هانئ" (٦٨٨) .

    vol. 3, p. 604قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها - وقد حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة: "أقضي ما يقضي الحاج" (١) . وقال مرة أخرى: "اعملي ما يعمل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت" .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩، والبخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١/ ١١٩).
  18. "مسائل ابن هانئ" (٦٨٩) .

    قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم، عن يحيى بن سعيد، قال: ثنا سعيد بن المسيب: أن أسماء بنت عميس، حجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنفست بذي الحليفة، بمحمد بن أبي بكر، فأمرها أبو بكر: أن تغتسل وأن تحرم (٢) .

    1. (٢)رواه من طريق ابن المسيب مالك ص ٢١٤، والطبراني ١٤/ ١٤١ (٣٧٤)، والبيهقي ٥/ ٣٢ وأصله عند الإمام أحمد ٣/ ٣٢٠، ومسلم (١٢١٢) عن جابر بن عبد اللَّه.
  19. "مسائل ابن هانئ" (٦٩٠) .

    قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع قال: حدثنا العُمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة (٣) .

    1. (٣)رواه الإمام مالك ص ٢٢٥، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٨٤ (١٤٣٦١).
  20. "مسائل ابن هانئ" (٦٩١) .

    قال ابن هانئ: وسئل عن النفساء تريد أن تحرم؟

  21. فاحتج بحديث أسماء بنت عميس، أنها حجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها أبو بكر أن تغتسل، وأن تحرمَ (٤) .

    vol. 3, p. 605وقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: تغتسل وتحرم.

    1. (٤)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٢٠، ومسلم (١٢١٢) من حديث جابر.
  22. "مسائل ابن هانئ" (٦٩٢) .

    قال ابن هانئ: سألته عن الحائض؟

    قال: تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة.

  23. "مسائل ابن هانئ" (٦٩٣)

    قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة حائض بمكة؟

    قال: تقضي كل شيء إلا الطواف بالبيت، ولا تدخل المسجد، وتلبس كل شيء كانت تلبسه وهي حلال، فإنها تلبسه وهي محرمة.

  24. "مسائل ابن هانئ" (٦٩٤) .

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الحائض لا تدخل البيت الحرام.

  25. "مسائل ابن هانئ" (٨٧١) .

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قُلْتُ: المرأة إذا أحرمت بعمرة فأدركها الحج وهي حائض؟

    قال: تهل بالحج وتكون بمنزلة القارن وعليها الحج.

  26. "مسائل عبد اللَّه" (٨٣١) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحائض إذا بلغت الميقات؟

    قال: تغتسل وتهل وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوف في البيت، وبالصفا والمروة، ولا تدخل المسجد أعجب إلينا.

  27. "مسائل عبد اللَّه" (٨٤٧) .

  28. [١٠٤٩ - مكان الإحرام للمكي والمتمتع إذا أراد الحج]

    قالَ إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: سمعنا أنَّ الحرمَ ميقاتُ أهل مكةَ، فَمَنْ خرجَ مِنْ الحرمِ، ولم يهل أمرتُهُ أن يرجعَ، وأرى عليهِ إذا كانَ ذاكَ حدهُم، ما أرى على غيرهِم إذا جاوزوا الميقاتَ.

    قال أحْمَد: ليس لهُم حدٌّ محدودٌ، إلا أنه أعجبُ إليَّ أن يحرِمُوا مِنَ الحرمِ إذا توجهوا إلى مِنَى.

    قال إسحاق: كما قال أحمد، فإنْ أَخذوا بما رَوى ابن سيرينَ: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعلمَ لأهل مكةَ التَّنْعِيمَ (١) ، كانَ أفضلَ.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٥٦ (١٤٠٧٢)، وأبو داود في "المراسيل" (١٣٥) وقال: سفيان: هذا حديث لا يعرف.
    vol. 3, p. 606
  29. "مسائل الكوسج" (١٦٤٣) .

    قال إسحاق بن منصور: قيل لأحْمَد: إذا قدمَ معتَمرًا فطافَ، وصلَّى، ثم خرجَ إلى التنعيمِ فأهل بالحجِّ منها؟

    قال: كان ميقاتُه مَكَّةَ.

    قُلْتُ: فهل يجب عليه شيء إذا تركَ ميقاته؟

    قال: لا.

  30. "مسائل الكوسج" (٣٤٠٠) .

    قال صالح: قُلْتُ: رجل دخل بعمرة، فلما حل أراد أن ينشئ الحج، من أين ينشئ؟

    قال: من المسجد، أو من أحب.

  31. "مسائل صالح" (١٠٩١)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يحج عن قرابته،

    vol. 3, p. 607وقال له: اعتمر عني، واذبح عني، وحج عني، يحتاج أن يخرج إلى الميقات؟

    قال: لا، هذا إنما العمل له، ولكن إذا كانت العمرة لهذا الرجل المستأجر خرج على الميقات فأهلّ منه.

  32. "مسائل ابن هانئ" (٨٩٢) .

    قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: ينبغي لمن أراد أن يهل بالحج، وهو بمكة أن يهل من جوف مكة.

  33. "مسائل أبي داود" (٨٠٦) .

    قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: من أين يهل بالحج؟

    قال: إذا جعل البيت خلف ظهره.

    قُلْتُ: فإن بعض الناس يقول: يحرم من الميزاب؟

    قال: إذا جعل البيت خلف ظهره أَهَلَّ.

  34. "مسائل عبد اللَّه" (٧٤٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل دخل مكة بإحرام، ثم أراد الحج من أين يخرج بالحج؟

    قال: يهل من مكة.

  35. وإذا اعتمر عن غيره، ثم أراد الحج لنفسه خرج إلى الميقات، أدر اعتمر عن نفسه وأراد الحج لغيره؟

    قال: يخرج إلى الميقات.

  36. "مسائل عبد اللَّه" (٨٣٧) .

    قال المروذي: قال أحْمَد: فإن كنت متمتعًا قصرت من شعرك وحللت، فإذا كان يوم التروية صليت ركعتين في المسجد الحرام وأهللت بالحج تقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني،

    vol. 3, p. 608وأعني عليه. وإنما تشترط إذا كنت في الحرم، ثم قل: لبيك اللهم. . إلى آخره.

    وقال في رواية حرب في وصف المتعة: ويحل إن لم يكن معه هدي، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج من المسجد، وإن كان ساق الهدي أهل بالحج يوم التروية مع كونه باقيًا على إحرامه.

    وقال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: الذي يحرم من مكة من أين يحرم؟

    قال: إذا توجه إلى منى، كما صنع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١٧، والبخاري (١٥٥٧)، ومسلم (١٢١٦) من حديث جابر.
  37. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٨٤، ٤٨٥.