فصل: التلبية وأحكامها
72 paragraphs · vol. 3, p. 609
Page 2 of 2
- vol. 3, p. 617
"مسائل الكوسج" (١٣٧٧) .
قال في رواية أبي طالب: إذا قال: لبيك العام وعام قابل، فإن عطاء يقول: يحج العام ويعتمر قابل، فإن قال: لبيك بحجتين فليس عليه إلا حجة واحدة التي لبى بها ولا يكون إهلالًا بشيئين.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٥٦٩، "الفروع" ٣/ ٣٣٨، "معونة أولي النهى" ٤/ ٧٨.
-
[١٠٥٨ - إذا نسي المحرم ما أحرم به]
قالَ إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ أهَلَّ لا يَدري بحج أو بعُمْرَةٍ؟ قال: إن كان لا يدري فأحب إليَّ أن يجمعَهما جميعًا، فإنْ كان هذا كان قد أَخَذَ به، وإنْ كان هذا قد أخَذ به.
قال أحْمَد: وأنا أقولُ: إن كان أَهَلَّ بحج فشَاءَ أنْ يَجعلَهَا عُمْرَة إذا قَدِمَ مكةَ فعَلَ، وإن كان أهَلَّ بحج وعُمْرَة فلم يَسق فشاء أنْ يجعلَها عمرة فعل.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لا بأس له أنْ يكون مُتَمَتِّعًا حتَّى يأتي على الأمْرَين جميعًا. فإن كان نوى واحدًا منهما كان قد بَرَّ.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٤٦) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سُئل عن رجل لبى فنسي فلا يدري بحجة لبى أو بعمرة؟
vol. 3, p. 618قال: يجعلها عمرةً، ثم يلبي بالحج من مكة؛ لو أنه أهل بالحج لجعلها عمرة لم يكن به بأس.
-
"مسائل أبي داود" (٨١٦) .
-
[١٠٥٩ - مواطن استحباب التلبية]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فعل ابن أبي نعيم يلبي بالحجِّ حين يصدرُ الناسُ مِنْ منى؟
قال: قد كَرِهَهُ أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٩٣) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ويستحب التلبية إذا لقي الرفاق بعضها بعضًا، وإذا علا نشزًا أو هبط واديًا، والتلبيةُ إذا برز الرجل عن البيوت.
-
"مسائل أبي داود" (٦٨٣) ، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٧٤٥) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، قال: ثنا ابن أبي ذئبٍ، عن خاله الحارث، أنه أخبره من رأى عمر يلبي وهو يغتسل بعرفة.
-
"مسائل أبي داود" (٧٨١) .
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل، حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قال: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ مِنًى إلى عَرَفَاتٍ مِنَّا المُلَبِّي وَمِنَّا المُكَبِّرُ (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢، ومسلم (١٢٨٤).
-
"مسائل ابن هانئ" (٨١٣) .
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا بأس أن يلبي الرجل في الطواف.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨١٤) .
-
[١٠٦٠ - التلبية في الأمصار]
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا محمد بن فضيل، عن ليث، عن عطاء: أن ابن عباسٍ سمع رجلًا يلبي بالمدينة فقال: إن هذا لمجنون، ليست التلبية في البيوت، إنما التلبية إذا برزت (١) .
- (١)رواه ابن الجعد في "مسنده" ص ٣٣١ (٢٢٧١).
-
"مسائل أبي داود" (٦٨٤) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل؛ يلبي الرجل في مثل بغداد؟
قال: لا يعجبني حتى يبرز.
-
"مسائل أبى داود" (٨١٥) .
قال أحْمَد بن علي: وقد سُئل إذا أحرم في مصره يُلبي؟
فقال: ما يعجبني.
-
كأنه ذهب إلى التلبية من وراء الجدر.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٣٣.
وقال في رواية المروذي: التلبية إذا برز عن البيوت.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٦١٢.
- vol. 3, p. 620
[١٠٦١ - متى يترك التلبية في الحج وفي العمرة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يلبي حتَّى يرمي الجمرَ في الحجِّ؟
قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٢٩) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يتركُ التلبيةَ في العمرة؟
قال: حتَّى يستلمَ الحجرَ. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٣٠) .
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم قال: أنبا أبو بشرٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ، قال: يمسك المعتمر عن التلبية إذا استلم الحجر، والحاج إذا رمى جمرة العقبة.
-
"مسائل أبي داود" (٧٠٢) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المعتمر متى يقطع التلبية؟
قال: إذا استلم الركن.
-
"مسائل أبي داود" (٨٦٤) .
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثنَا ابن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابن عَبَّاسٍ عَنْ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ.
-
"سنن أبي داود" (١٨١٥)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: فإذا برق الفجر صلى مع الإمام إن قدر، ثم وقف فدعا، ثم دفع قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى، وهو في ذلك يلبي حتى يأتي منى، فإذا رمى الجمرة كف عن التلبية.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٠٣) .
vol. 3, p. 621قال عبد اللَّه: سألت أبي: يلبي الرجل حتى يرمي الجمرة في الحج؟
قال: نعم.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٠٤) .
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أردف الفضل بن عباس من جمع. قال عطاء: فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٠، والبخاري (١٦٨٥)، ومسلم (١٢٨١).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٠٥) .
-
[١٠٦٢ - التلبية للحلال]
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يذكر الحج فيلبي، أعليه شيء؟
قال: لا بأس أن يلبي، أو يعلم التلبية، في أشهر الحج، له نيته.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨١٠) .
قال في رواية الأثرم: قد يلبي الرجل ولا يحرم ولا يكون عليه شيء، لما روي عن إبراهيم قال: أقبل عبد اللَّه من ضيعته التي دون القادسية فلقي قومًا يلبون عند النجف، فكأنهم هيجوا أشواقه، فقال: لبيك عدد التراب لبيك (٢) .
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٦ (١٥٠٦٨)، والطحاوي في "معاني الآثار" ٢/ ٢٢٧ (٤٠٢٤) والبيهقي ٥/ ١٢١، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٣/ ٨٣. من طرق دون ذكر قصة إقباله من ضيعته.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٦١٦.
- vol. 3, p. 622
[١٠٦٣ - ما يجزئ من التلبية دبر الصلوات]
قال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: ما شيء يفعله العامة، يلبون في دبر الصلاة ثلاث مرات؟ فتبسم، وقال: ما أدري من أين جاءوا به؟ !
قُلْتُ: أليس يجزئه مرة واحدة؟
قال: بلى.
-
"المغني" ٥/ ١٠٦، "شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٦٠٤.