١٢١٢ - لا يشم المحرم الطيب، وما تستطاب رائحته
9 paragraphs · vol. 4, p. 184
- vol. 4, p. 184
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المُحرِمُ يَشَمُّ الرَّيحان وينظُرُ في المرآةِ؟
قال: نعم. قال إسحاق: كما قال لا بأسَ بهِ، وتَركُ ذَلِكَ أفضلُ.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٥١) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: يشمُّ المحرِمُ الرَّيحانَ؟ قال سفيان: أكرَهُهُ.
قال أحْمَد: لَيس هو من آلة المحرم شمُّ الريحانِ، ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- كرهَهُ (١) .
vol. 4, p. 185قال إسحاق: تَرْكُهُ أحبُّ إلي وإن شمَّ لمْ يكنْ عليهِ فديَةٌ.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٠٧ (١٤٦٠٤)، والبيهقي ٥/ ٥٧.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٤٠) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا محمد بن الحسن الواسطي قال: أنبا أصبغ بن زيد، عن أبي عبد اللَّه، عن زيد بن علي أنه قال: يمسك المحرم على أنفه من الريح الطيبة.
-
"مسائل أبي داود" (٧٥٤) .
-
نقل عنه أحْمَد بن مضر القاسم في المحرم يشم الطيب: عليه الكفارة.
-
وقال -أيضًا- في رواية ابن القاسم في الرجل يحمل معه الطيب وهو محرم: كيف يجوز هذا؟ ! وعطاء يقول: إن تعمد شمه فعليه الفدية (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٠٨ (١٤٦٠، ١٤٦١).
-
قيل له: يحمله للتجارة؟ فقال: لا يصلح إلا أن يكون مما لا ريح له.
وقال في رواية حرب: أما الطيب فلا يقربه، والريحان ليس هو مثل الطيب.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٨٨.
وقال في رواية جعفر بن محمد: المحرم يشم الريحان ليس هو من الطيب.
وقال في رواية أبي طالب والأثرم: لا يشم المحرم الريحان، كرهه ابن عمر، ليس هو من آلة المحرم.
قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: فالمحرم يشم الريحان؟
قال: يتوقاه أحب إليّ.
قُلْتُ: فالطيب؟
vol. 4, p. 186قال: أما الطيب فلا يقربه، والريحان ليس مثل الطيب.
قُلْتُ: فيشرب دواء؟
قال: لا بأس إذا لم يكن فيه طيب.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٩١ - ٩٢.