١٢١٣ - الطيب إذا جعل في مأكل ومشرب
7 paragraphs · vol. 4, p. 186
- vol. 4, p. 186
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الخُشْكَنَانُ (١) الأصفرُ للمحرمِ؟
قال: إذا كانَ قد ذهبَ ريحُهُ وطعمُه، وما لمْ تمسّه النارُ فلا يأكل.
قال إسحاق: لا بأسَ بذلِكَ إذا لمْ يكنْ لهُ رائحة بيّنة
"مسائل الكوسج" (١٤٥٧) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيانُ: إذا وجد ريحَهُ أو طعمَهُ؟
قال: ما أرى بِه بأسًا إذا مستهُ النارُ.
قال أحْمَد: ما يعجبني إذا كان يجدُ ريحهُ أو طعمَهُ إلا أَنْ يكونَ شَيْئًا قليلًا.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
- (١)الخشكنان: فطيرة رقيقة محشوة بالسكر وشيء من اللوز تُسوى بالنّار.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٤٥) .
قال صالح: قلت: ما تقول في التظليل للمحرم، وأكل الملح الأصفر، والخشكنانج؟
قال: أما الملح: فلا يعجبني لأنه لم تصبه النار، وأما الخشكنانج: فلا بأس.
- vol. 4, p. 187
والتظليل للمحرم: قال ابن عمر: أضح لمن أحرمت له (١) . فإن استظل بعود أو ما يشبهه فأرجو.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٤ (١٤٢٥٠)، والبيهقي ٥/ ٥٧.
-
"مسائل صالح" (٥٨١) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يأكل شيئًا فيه زعفران؟
قال: إذا كان شيئًا قد مسته النار. ولم تجد له طعمًا، ولا ريحًا.
-
فأرجو أن لا يكون به بأس.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٨٠) .
قال ابن هانئ: قُلْتُ: ما ترى في الريحان، والبقول للمحرم؟
قال: ما زرعت أنت فلا بأس به، وما نبت فلا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٩٤) .