١٢١٣ - الطيب إذا جعل في مأكل ومشرب

7 paragraphs · vol. 4, p. 186

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الخُشْكَنَانُ (١) الأصفرُ للمحرمِ؟

    قال: إذا كانَ قد ذهبَ ريحُهُ وطعمُه، وما لمْ تمسّه النارُ فلا يأكل.

    قال إسحاق: لا بأسَ بذلِكَ إذا لمْ يكنْ لهُ رائحة بيّنة

    "مسائل الكوسج" (١٤٥٧) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيانُ: إذا وجد ريحَهُ أو طعمَهُ؟

    قال: ما أرى بِه بأسًا إذا مستهُ النارُ.

    قال أحْمَد: ما يعجبني إذا كان يجدُ ريحهُ أو طعمَهُ إلا أَنْ يكونَ شَيْئًا قليلًا.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

    1. (١)الخشكنان: فطيرة رقيقة محشوة بالسكر وشيء من اللوز تُسوى بالنّار.
    vol. 4, p. 186
  2. "مسائل الكوسج" (١٦٤٥) .

    قال صالح: قلت: ما تقول في التظليل للمحرم، وأكل الملح الأصفر، والخشكنانج؟

    قال: أما الملح: فلا يعجبني لأنه لم تصبه النار، وأما الخشكنانج: فلا بأس.

  3. والتظليل للمحرم: قال ابن عمر: أضح لمن أحرمت له (١) . فإن استظل بعود أو ما يشبهه فأرجو.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٤ (١٤٢٥٠)، والبيهقي ٥/ ٥٧.
    vol. 4, p. 187
  4. "مسائل صالح" (٥٨١) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يأكل شيئًا فيه زعفران؟

    قال: إذا كان شيئًا قد مسته النار. ولم تجد له طعمًا، ولا ريحًا.

  5. فأرجو أن لا يكون به بأس.

  6. "مسائل ابن هانئ" (٧٨٠) .

    قال ابن هانئ: قُلْتُ: ما ترى في الريحان، والبقول للمحرم؟

    قال: ما زرعت أنت فلا بأس به، وما نبت فلا.

  7. "مسائل ابن هانئ" (٧٩٤) .