١٢٢٣ - تغطية الوجه للمحرم والمحرمة
16 paragraphs · vol. 4, p. 198
- vol. 4, p. 198
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغطي وجهَه؟
قال: إنْ ذهب ذاهبٌ إلى قولِ عثمان -رضي اللَّه عنه- لا أعيبُه. يُرْوى عن عثمان رحمة اللَّه تعالى عليه وزيدٍ ومروان ولمْ يرَ بِهِ بأسًا (١) .
قال إسحاق: السُّنة أنْ يغطيَ المحرمُ وجهَهُ إذا نامَ مِن الذّبان وغيره، وإنْ لمْ يضربْ مَا غطى بِه وجهَهُ كان أفضل.
- (١)روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٢ - ٢٧٤، والبيهقي ٥/ ٥٤.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٦١) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمةُ تسدلُ على وجْهِهَا؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٦٣) .
قال صالح: تسدل على وجهها شيئًا رقيقًا.
-
"مسائل صالح" (٦٤١) .
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: يغشي المحرم وجهه بثوبه حتى شعر رأسه.
-
"مسائل أبي داود" (٧٣٤) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج قال: أخبرني عبدُ الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه يقول: بلغني عن عثمان، أنه كان يخمر وجهه وهو حرام.
vol. 4, p. 199قُلْتُ: حتى شعر رأسه؟
قال: نعم، وعن زيد بن ثابت، وكان ابن الزبير يصنعه أيضًا، القاسم (يقوله) (١) (٢) .
- (١)في "مسائل أبي داود": (بقوله) ولعل المثبت أصح فالقاسم يرويه عنهم.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٤ (١٤٢٤٩) والبيهقي في "المعرفة" ٧/ ١٥٤ (٩٦٣٧) عنهم.
-
"مسائل أبي داود" (٧٣٥) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني ميمون بن مهران أنه سمع رجلًا حرامًا سأل ابن عباس عن شعرٍ لهُ بخلفِ كتفيهِ ماذا يلبسُ؟ قال: يلبس منه ما تحت الأذنين.
-
"مسائل أبي داود" (٧٣٦) .
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: المحرم يغطي وجهه؟
قال: نعم.
قُلْتُ: يغطي الحاجبين؟
قال: نعم.
قُلْتُ: يغطي المحرم أذنيه؟
قال: لا.
-
"مسائل أبي داود" (٨٢٨) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قالت عائشة: تسدل المحرمة جلبابها من فوق رأسها على وجهها.
-
"مسائل أبي داود" (٧٣١) .
vol. 4, p. 200قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى وروحٌ، عن ابن جريج قال: آخر ما قال لي عطاءٌ: أخبرني أبو الشعثاء أن ابن عباسٍ قال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به، قال روح في حديثه: قُلْتُ: وما لا تضرب به؛ فأشار لي: كما تجلبب المرأة، ثم أشار لي ما على خدها من الجلباب قال: تعطفه وتضرب به على وجهها كما هو مسدول على وجهها.
-
"مسائل أبي داود" (٧٣٢) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عائشة، قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- محرمات، فإذا جاوزوا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٠، وأبو داود (١٨٣٣)، وابن ماجه (٢٩٣٥) وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣١٧).
-
"مسائل أبي داود" (٧٣٣) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة المحرمة، تسدل ثوبها على وجهها؟
قال: تسدله على وجهها إذا لقيت الرفاق، فإذا جاوزت الرفاق، كشفت عن وجهها، ولا تغطيه عمدًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٨٧) .
-
وسئل في رواية حنبل عن المحرم يغطي وجهه، قال: لا بأس بذلك.
وقال في رواية أبي طالب: يخمر أسفل من الأنف ويضع يديه على فمه دون أنفه يغطيه من الغبار.
- vol. 4, p. 201
وفي لفظ قال: إحرام الرجل في رأسه ووجهه، ولا يغطى رأسه ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس.
-
والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين، وأسفل الأنف، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تخمروا رأسه" ، فأذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: وإحرام المرأة في وجهها لا تنتقب ولا تتبرقع، وتسدل الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزها، وقزها، ومعصفرها، وحليها في إحرامها مثل قول عائشة (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٢ (١٤٢٣٤).
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٢ - ٥٤.