فوائد

200 paragraphs · vol. 1, p. 107

Page 2 of 5

  1. ٧ - الأصل في العبادات الحظر، وفي العادات الإباحة.

    vol. 1, p. 112
  2. ٨ - الأصل في الكلام الحقيقة.

  3. نماذج معتبرة للأصل عند المالكية

    ١ - الأصل في الأعيان الطهارة.

  4. ٢ - الأصل البراءة قبل ثبوت التكليف وعمارة الذمة.

  5. ٣ - الأصل عدم البراءة بعد ثبوت التكليف وعمارة الذمة.

  6. ٤ - الأصل الإيسار حتى يثبت العدم.

  7. ٥ - الأصل الصحة دون المرض.

  8. ٦ - الأصل الطوع دون الإكراه.

  9. ٧ - الأصل في العقود الصحة.

  10. ٨ - الأصل في الناس الرشد.

  11. ٩ - الأصل في الإقرارات ألاَّ يقبل الرجوع عنها؛ لأنها على خلاف الطبع.

  12. ١٠ - الأصل في الناس التجريح حتى تثبت العدالة.

  13. ١١ - الأصل الحرية حتى يثبت الرق.

  14. ١٢ - الأصل الكفاءة.

  15. ١٣ - الأصل البلوغ.

  16. ١٤ - الأصل التساوي حتى يثبت الرجح.

  17. ١٥ - الأصل الظهور دون التأويل.

  18. ١٦ - الأصل الطهورية حتى يتحقق الناقل عنها.

  19. ١٧ - الأصل في العقود اللزوم.

    vol. 1, p. 113
  20. ١٨ - الأصل ألا يجمع للشخص بين العوضين.

  21. ١٩ - الأصل في المتبايعين المعرفة بالشيء حتى يثبت الجهل.

  22. ٢٠ - الأصل عدم الإذن.

  23. ٦ - الاستصحاب المعكوس أو المقلوب

    وأما استصحاب الحاضر إلى الماضي فهو الاستصحاب المقلوب أو المعكوس ولم

    يقل به الأصحاب في المذهب الشافعي إلا في مسألة واحدة، وهي: ما إذا اشترى شيئاً، فادعاه مُدَّعٍ، وانتزعه منه بحجة مطلقة، فإنهم أطبقوا على ثبوت الرجوع له على البائع بالثمن، بل لو باع المشتري أو وهب كان للمشتري الأول الرجوع أيضاً، فهذا استصحاب في الماضي، لأن البينة لا تنشئ الملك، ولكن تظهره، والملك سابق على

    إقامتها، ويحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي، ولكنهم استصحبوه مقلوباً، وهو عدم الانتقال فيما مضى.

  24. لكن قال بالاستصحاب المعكوس الحنفية في عدة مسائل، وله أمثلة كثيرة، منها:

    أ - لو كان للابن الغالب مال عند أبيه، فأنفق منه الأب على نفسه، ثم اختلفا، فقال الابن للأب: إنك أنفقت على نفسك منه وأنت موص، وقال الأب: أنفقت وأنا معسر، ولا بينة لأحدهما، فإنه يُحكَّم الحال، فلو كان حال الخصومة معسراً

    فالقول له، وإن كان موسراً، فالقول لابنه، ولو برهن كل من الأب والابن على دعواهما تقدم بينة الابن لأنه المدعي فجعل الإعسار أو اليسار القائم في الحاضر منسحباً مع الماضي، وإنما لم مجعل القول قول مدعي الإعسار مطلقاً مع أنه الصفة الأصلية في الإنسان، والأصل اعتبار بقائه، لأن بقاء ما كان على ما كان إنما هو عند عدم قيام دليل على خلافه، ولما كان قيام صفة اليسار حين الخصومة أمارة ظاهرة في

    vol. 1, p. 114تأييد كلام مدعيه طرح ذلك الأصل لقيام الدليل على خلافه، واعتبر القول لمدعي اليسار.

  25. (الزرقا ص ٨٩) .

  26. ب - لو ادعى المستأجر سقوط الأجرة بزعم أن المأجور غصب منه ففات الانتفاع به، وأنكر المؤجر ذلك، فإنه يُحكَّم الحال وينظر، إن كان المأجور في يد الغاصب حين الخصومة فالقول للمستأجر، وإن لم يكن في يد غاصب فالقول للمؤجر، سواء كان في يد المستأجر الآن، أو ليس في يد أحد.

  27. (الزرقا ص ٩٥) .

  28. جـ - لو باع الأب مال طفله ثم بلغ، فادعى - بعد بلوغه - على المشتري أن البيع كان بغبن فاحش، والمشتري ينكر ذلك، فإنه يُحكَّم الحال، بشرط أن تكون المدة بقدر ما لا يتبدل به السعر.

  29. (الزرقا ص ٩٠) .

  30. د - إذا اختلف موجر الطاحون ومستأجرها في أصل انقطاع مائها، فإن يُحكَّم الحال (م/ ١٧٧٦) وكذ! إذا اختلف شخصان في حدوث طريق الماء الذي يجري إلى دار إنسان وقدمه (م/ ١٧٧٧)

  31. فيُحكَّم الحال.

  32. (الزرقا ص ٩٠) .

  33. ٧ - تعارض أصلين

    إذا تعارض أصلان رُجح الأقوى منهما، قال إمام الحرمين:

    "وليس المراد بتعارض الأصلين تقابلهما على وِزان واحد في الترجيح، فإن هذا كلام يتناقض، بل المراد التعارض بحيث يتخيل الناظر في ابتداء نظره تساويهما، فإذا حقق فكره رجح.

  34. ثم تارة يجزم بأحد الأصلين، وتارة يجري الخلاف، ويرجح بما عضده من ظاهر أو غيره "

    وقال ابن الرفعة: "لو كان في جهة أصل، وفي جهة أصلان جزم بذي

    الأصلين، ولم يجر الخلاف ".

  35. ومثال تعارض الأصلين مع الجزم بأحدهما: من نوى، وشك هل كانت نيته قبل

    vol. 1, p. 115الفجر أو بعده؛ لم يصح صومه، لأن الأصل عدم النية قبل الفجر.

    قال النووي:

    "ويحتمل مجيء وجه أنه يصح؛ لأن الأصل بقاء الليل " .

  36. (اللحجي ص ٣٤) .

  37. ومثال تعارض أصلين مع تعضيد أحدهما بظاهر: ما إذا ادعى العنين الوطء في

    المدة المضروبة من القاضي، وهو سليم الذكر والأنثيين، فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح، فيرجح هذا الأصل على أصل عدم الوطء، لاعتضاد الأصل الأول بسلامة ذكره؛ لأن سليمه لا يكون عنيناً في الغالب.

  38. (اللحجي ص ٣٤) .

  39. ومثال تعارض أصلين مع اعتضاد أحدهما بشيء غير ظاهر؛ ما لو وقعت في الماء نجاسة، وشك، هل هو قلتان أو أقل؛ فوجهان، أحدهما: يتنجس، وبه جزم الماوردي وآخرون، لتحقق النجاسة، والأصل عدم الكثرة، والوجه الثاني: أنه لا يتنجس، وصوبه النووي، لأن الأصل الطهارة، وشككنا في تنجسه، والأصل عدمه، ولا يلزم من النجاسة التنجس، ورجح السبكي مفالة النووي، وهو الأظهر عند الحنابلة.

  40. ومثال تعارض الأصلين مع الرجوع إلى باب الترجيح: إذا هلكت السلعة قبل القبض، ووقع النزاع بين المتبايعين، هل هلكت قبل القبض أو بعده؟ فمن جهة أن السلعة كانت موجودة قبل العقد، وسالمة من العيوب، فيكون الأصل المستصحب هو سلامتها إلى زمن تيقن الهلاك، وهو بعد العقد، ومن جهة أخرى فإن ذمة المشتري الأصل فيها أنها بريئة من الضمان إلى أن يرد دليل على انشغالها.