[الفصل] الثالث في الدال على العلة

57 paragraphs · vol. 1, p. 412

Page 2 of 2

  1. [٤] الرابع: الشبه (٥) :
  2. - قال القاضي أبو بكر: "هو الوصف الذي لا يناسب بذاته، ويستلزم

    vol. 1, p. 420المناسب لذاته (١) ، وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب (٢) في جنس الحكم القريب.

  3. والشبه يقع:
  4. • في الحكم: كشبه (٣) العبد المقتول بالحر (٤) ، أو شبهه بسائر المملوكات.

  5. • وعند ابن علية (٥) : يقع الشبه في (٦) الصورة: كرد الجلسة الثانية إلى الجلسة (٧) الأولى في الحكم (٨) .

  6. • وعند الإمام: التسوية بين الأمرين إذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم (٩) .

  7. - وهو ليس بحجة عند القاضي منا (١٠) .

  8. [٥] الخامس: الدوران (١) :
  9. وهو: عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف، وعدمه مع عدمه (٢) .

  10. وفيه خلاف، والأكثرون من أصحابنا وغيرهم (٣) يقولون (٤) بكونه (٥) حجة (٦)

  11. [٦] السادس: السبر والتقسيم (٧) :
  12. وهو أن يقول: إما أن يكون الحكم معللا بكذا، أو بكذا، أو بكذا، والكل باطل إلا كذا؛ فيتعين.

    vol. 1, p. 422
  13. [٧] السابع: الطرد (١) (٢) :
  14. وهو: عبارة عن اقتران الحكم بسائر صور الوصف، وليس مناسبا ولا مستلزما للمناسب (٣) .

  15. - وفيه خلاف (٤) .

  16. [٨] الثامن: تنقيح المناط (٥) :
  17. وهو الغاء الفارق، فيشتركان في الحكم (٦) .