اعتراض: قد يكون بعضهم أنكر ذلك، والجواب عنه

5 paragraphs · vol. 2, p. 612

  1. أو التابعين كانوا عليه، مثل ما علمنا أنه (١) من دين الرسول - صلى الله عليه وسلم - الظاهر المعروف الذي لا ينكره إلا من هو كافر به.

    vol. 2, p. 612
  2. والثاني: أَنْ يشتهر القول أو العمل في السلف فلا ينكره منكر؛ فهذا إجماع إقراري، فإنَّ الأمة لا تجتمع على الإقرار على باطل، بل كما أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - معصومٌ في قوله وفعله وإقراره= فكذلك الأمة معصومةٌ في قولها وفعلها وإقرارها، وهذا كجعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الأرض المفتوحة عنوة فيما بين المسلمين وغير ذلك (٢) .

  3. وإذا قيل في مثل ذلك: قد يكون [١٦٩/ ب] بعضهم أنكرها.

  4. قيل: لا يسقط الفرض بإنكار الخطأ إلا إذا ظهر الإنكار، ولو أنكر ذلك منكرٌ لكان مما تتوفر الدواعي على نقله؛ كما نقلوا نزاع ابن عباس - رضي الله عنهما - في العول والعمريتين (٣) ، ونزاع ابن الزبير - رضي الله عنهما - في ميراث المبتوتة (٤)

  5. وأمثال ذلك.