العلة الأولى: أن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه

4 paragraphs · vol. 2, p. 261

  1. وابن عباس وابن الزبير (١) . وهذا مما نقله عنه أصحاب الشافعي وأحمد، وذكره أبو الحسين القدوري (٢) في شرح مختصر الكرخي (٣) .

    vol. 2, p. 261
  2. [٧٠/ ب] وقد أنكر نزاع الصحابة في ذلك مَنْ أنكره مِنْ أئمة أصحاب الشافعي وأحمد، وقالوا: إِنَّ هذا لا يُعرف في كتب الحديث؛ وفيه أنواع من العلل:

    أحدها: أَنَّ ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه؛ إحداهما: قال ابن عبد البر: ذكر معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر في (٤) رجل جعل ماله في المساكين إن لم يفعل كذا ثم حنث. قال: ماله في المساكين (٥) . فهذا فيه أنه جعل جميع المال في المساكين خلاف رواية عثمان بن حاضر.

  3. وروي عن ابن عمر في حديث ليلى بنت العجماء أنه أفتى بكفارة يمين،

    vol. 2, p. 262وقد روي عنه أَنَّ هذه الرواية هي المتأخرة التي رجع إليها، كما روى (١) أن ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أنَّ رجلًا جعلَ ماله في رتاج الكعبة. فقال ابن عمر: تَفِي بما قلتَ. قال: فذهب إلى عمر (٢) . فقال: أطعم عشرة مساكين، فرجعت إلى (٣) ابن عمر، فقلت له ما قاله أبوه، فقال: [هو أعلم] (٤) .

  4. وهذا الحديث معروف عن سعيد بن المسيب عن عمر؛ كما رواه أبو داود في سننه (٥) من حديث يزيد بن زريع، حدثنا حبيب (٦) المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أنَّ أخوين من الأنصار كان (٧)