كتاب السلم ويقال له السلف
2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205
Page 12 of 58
- vol. 1, p. 211
وَيشْتَرط
-
فِي الْمقْرض
-
زِيَادَة عَمَّا مر فِي البيع
-
أَهْلِيَّة التَّبَرُّع
-
فَلَا يَصح من الْمَحْجُور عَلَيْهِ بصبا أَو سفه وَلَا يشْتَرط فِي الْمُقْتَرض إِلَّا أَهْلِيَّة الْمُعَامَلَة
-
وَيجوز اقراض مَا يسلم فِيهِ
-
أَي فِي نَوعه فَإِذا قَالَ أقرضتك ألفا وَقبل ثمَّ تفَرقا ثمَّ سلم إِلَيْهِ ألفا قبل طول الْفَصْل صَحَّ أما لَو عين الْألف فَقَالَ هَذِه الْألف فَلَا يضر طول الْفَصْل
-
الا الْجَارِيَة الَّتِي تحل للمقترض
-
فَلَا يجوز اقراضها لَهُ
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله يجوز وَأما الَّتِي لَا تحل للمقترض كالمجوسية وَالْمحرم فَيجوز اقراضها
-
وَمَا لَا يسلم فِيهِ
-
كَالَّذي ينْدر وجوده أَو لَا يَنْضَبِط
-
لَا يجوز اقراضه فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يجوز كَالْبيع وعَلى الْأَصَح يسْتَثْنى الْخبز فَيجوز اقراضه وزنا وَقيل وَعدا وَكَذَا الخميرة
-
وَيرد الْمثل فِي المثلى وَفِي الْمُتَقَوم
-
كَالثَّوْبِ وَالْحَيَوَان يرد
-
الْمثل صُورَة
-
وَيَنْبَغِي اعْتِبَار مَا فِيهِ من الْمعَانِي كالصنعة فِي الرَّقِيق وفراهة الدَّابَّة والا اعْتبر مَعَ الصُّورَة مُرَاعَاة الْقيمَة
-
وَقيل
-
يرد فِي الْمُتَقَوم
-
الْقيمَة وَلَو ظفر
-
الْمقْرض
-
بِهِ
-
أَي الْمُقْتَرض
-
فِي غير محمل الاقراض وللنقل
-
من مَحَله الى غَيره
-
مُؤنَة طَالبه بِقِيمَة بلد الْإِقْرَاض
-
لجَوَاز الِاعْتِيَاض عَنهُ بِخِلَاف السّلم
-
وَلَا يجوز
-
الاقراض فِي النَّقْد وَغَيره
-
بِشَرْط رد صَحِيح عَن مكسر أَو زِيَادَة
-
وَكَذَا كل مَا جر نفعا للمقرض وَيفْسد بذلك العقد على الصَّحِيح
-
وَلَو رد
-
الْمُقْتَرض
-
هَكَذَا
-
أَي زَائِدا
-
بِلَا شَرط فَحسن
-
بل مُسْتَحبّ
-
وَلَو شَرط