كتاب السلم ويقال له السلف

2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205

Page 13 of 58

  1. أَن يرد

    vol. 1, p. 211
  2. مكسرا عَن صَحِيح أَو أَن يقْرضهُ غَيره لَغَا الشَّرْط وَالأَصَح أَنه لَا يفْسد العقد

  3. وَمُقَابِله يفْسد

  4. وَلَو شَرط أَََجَلًا فَهُوَ كَشَرط مكسر عَن صَحِيح ان لم يكن للمقرض غَرَض

  5. فَيصح العقد وَلَا يلْزم الْأَجَل لَكِن ينْدب الْوَفَاء بِهِ

  6. وان كَانَ

  7. للمقرض غَرَض فِي الْأَجَل

  8. كزمن نهب فكشرط صَحِيح عَن مكسر

  9. لما فِيهِ من جر الْمَنْفَعَة للمقرض فَيفْسد العقد

  10. فِي الْأَصَح وَمُقَابِله العقد صَحِيح وَيَلْغُو الشَّرْط

  11. وَله

  12. أَي الْمقْرض

  13. شَرط رهن وكفيل

  14. واشهاد واقرار بِهِ عِنْد حَاكم

  15. وَيملك

  16. الْمُقْتَرض

  17. الْقَرْض

  18. أَي الْمقْرض

  19. بِالْقَبْضِ

  20. وان لم يتَصَرَّف فِيهِ

  21. وَفِي قَول

  22. يملك

  23. بِالتَّصَرُّفِ

  24. المزيل للْملك

  25. وَله

  26. أَي الْمقْرض

  27. الرُّجُوع فِي عينه مَا دَامَ بَاقِيا

  28. فِي ملك الْمُقْتَرض

  29. بِحَالَة

  30. لم يتَعَلَّق بِهِ حق رهن أَو كِتَابَة أَو جِنَايَة

  31. فِي الْأَصَح

  32. وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ الرُّجُوع فِي عينه

    vol. 1, p. 212بل للمقترض أَن يُؤَدِّي حَقه من مَوضِع آخر

  33. وَالله أعلم

  34. وَلَو رده الْمُقْتَرض بِعَيْنِه لزم الْمقْرض قبُوله نعم ان نقص فَلهُ قبُوله مَعَ الْأَرْش أَو مثله سليما = كتاب الرَّهْن =

  35. هُوَ لُغَة الثُّبُوت والدوام وَشرعا جعل عين مَال وَثِيقَة بدين يسْتَوْفى مِنْهَا عِنْد تعذر وفائه

  36. لَا يَصح الا بايجاب وَقبُول

  37. أَو مَا يقوم مقامهما كَالْبيع

  38. فان شَرط فِيهِ

  39. أَي الرَّهْن

  40. مُقْتَضَاهُ كتقدم الْمُرْتَهن بِهِ