كتاب السلم ويقال له السلف
2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205
Page 13 of 58
- vol. 1, p. 211
أَن يرد
-
مكسرا عَن صَحِيح أَو أَن يقْرضهُ غَيره لَغَا الشَّرْط وَالأَصَح أَنه لَا يفْسد العقد
-
وَمُقَابِله يفْسد
-
وَلَو شَرط أَََجَلًا فَهُوَ كَشَرط مكسر عَن صَحِيح ان لم يكن للمقرض غَرَض
-
فَيصح العقد وَلَا يلْزم الْأَجَل لَكِن ينْدب الْوَفَاء بِهِ
-
وان كَانَ
-
للمقرض غَرَض فِي الْأَجَل
-
كزمن نهب فكشرط صَحِيح عَن مكسر
-
لما فِيهِ من جر الْمَنْفَعَة للمقرض فَيفْسد العقد
-
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله العقد صَحِيح وَيَلْغُو الشَّرْط
-
وَله
-
أَي الْمقْرض
-
شَرط رهن وكفيل
-
واشهاد واقرار بِهِ عِنْد حَاكم
-
وَيملك
-
الْمُقْتَرض
-
الْقَرْض
-
أَي الْمقْرض
-
بِالْقَبْضِ
-
وان لم يتَصَرَّف فِيهِ
-
وَفِي قَول
-
يملك
-
بِالتَّصَرُّفِ
-
المزيل للْملك
-
وَله
-
أَي الْمقْرض
-
الرُّجُوع فِي عينه مَا دَامَ بَاقِيا
-
فِي ملك الْمُقْتَرض
-
بِحَالَة
-
لم يتَعَلَّق بِهِ حق رهن أَو كِتَابَة أَو جِنَايَة
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ الرُّجُوع فِي عينه
vol. 1, p. 212بل للمقترض أَن يُؤَدِّي حَقه من مَوضِع آخر
-
وَالله أعلم
-
وَلَو رده الْمُقْتَرض بِعَيْنِه لزم الْمقْرض قبُوله نعم ان نقص فَلهُ قبُوله مَعَ الْأَرْش أَو مثله سليما = كتاب الرَّهْن =
-
هُوَ لُغَة الثُّبُوت والدوام وَشرعا جعل عين مَال وَثِيقَة بدين يسْتَوْفى مِنْهَا عِنْد تعذر وفائه
-
لَا يَصح الا بايجاب وَقبُول
-
أَو مَا يقوم مقامهما كَالْبيع
-
فان شَرط فِيهِ
-
أَي الرَّهْن
-
مُقْتَضَاهُ كتقدم الْمُرْتَهن بِهِ