كتاب السلم ويقال له السلف
2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205
Page 14 of 58
- vol. 1, p. 212
أَي الْمَرْهُون عِنْد تزاحم الْغُرَمَاء
-
أَو
-
شَرط فِيهِ
-
مصلحَة للْعقد كالاشهاد
-
بِهِ
-
أَو
-
شَرط
-
مَالا غَرَض فِيهِ
-
كَأَن لَا يَأْكُل الْمَرْهُون كَذَا
-
صَحَّ العقد
-
ولغا الشَّرْط الْأَخير
-
وَإِن شَرط مَا يضر الْمُرْتَهن
-
كَأَن لَا يَبِيعهُ إِلَّا بعد شهر مثلا
-
بَطل الرَّهْن
-
أَي عقده
-
وَإِن نفع الْمُرْتَهن وضر الرَّاهِن كَشَرط منفعَته للْمُرْتَهن بَطل الشَّرْط وَكَذَا الرَّهْن
-
أَي عقده
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله يبطل الشَّرْط وَيصِح العقد
-
وَلَو شَرط أَن تحدث زوائده أَي الْمَرْهُون
-
مَرْهُونَة فَالْأَظْهر فَسَاد الشَّرْط
-
وَمُقَابِله لَا يفْسد بل يعْمل بِهِ
-
وَالْأَظْهَر
-
أَنه مَتى فسد
-
الشَّرْط
-
فسد العقد
-
ومقابلة يفْسد الشَّرْط لَا غير كَمَا تقدم
-
وَشرط الْعَاقِد كَونه مُطلق التَّصَرُّف
-
بِأَن يكون من أهل التَّبَرُّع مُخْتَارًا
-
فلايرهن الْوَلِيّ
-
أَبَا أَو غَيره
-
مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَلَا يرتهن لَهما
-
وَالسَّفِيه كَالصَّبِيِّ
-
إِلَّا لضَرُورَة أَو غِبْطَة ظَاهِرَة
-
فَيجوز لَهُ الرَّهْن والارتهان فَيجوز أَن يرْهن مَال اصبي لضَرُورَة الْمُؤْنَة ليوفى من ريع ينْتَظر وَأَن يرتهن على مَا يقْرضهُ أَو يَبِيعهُ مُؤَجّلا لضَرُورَة نهب وَأَن يرْهن مَا يُسَاوِي مائَة على ثمن مَا اشْتَرَاهُ بِمِائَة نَسِيئَة وَهُوَ يُسَاوِي مِائَتَيْنِ
-
وَشرط الرَّهْن
-
أَي الْمَرْهُون
-
كَونه عينا
-
يَصح بيعهَا فَلَا يَصح رهن دين وَلَو ثمن هُوَ عَلَيْهِ
-
فِي الْأَصَح