كتاب السلم ويقال له السلف
2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205
Page 34 of 58
- vol. 1, p. 225
وَإِلَّا
-
بِأَن لزمَه الدّين لَا فِي مُعَاملَة مَال وَلم يعرف لَهُ مَال
-
فَيصدق بِيَمِينِهِ فِي الْأَصَح
-
سَوَاء لزمَه بِاخْتِيَارِهِ كضمان أم بِغَيْر
vol. 1, p. 226اخْتِيَاره كأرش جِنَايَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يصدق إِلَّا بِبَيِّنَة وَأما من عرف لَهُ مَال فَلَا يصدق إِلَّا يبينة
-
وَتقبل بَيِّنَة الاعسار فِي الْحَال
-
من غير مضى مُدَّة يحبس فِيهَا ليختبر حَاله
-
وَشرط شَاهده
-
وَهُوَ اثْنَان
-
خبْرَة بَاطِنه
-
أَي الْمُعسر بِجَوَاز أَو مُعَاملَة أَو مرافقة وَلَو بِدَعْوَى الشَّاهِد ذَلِك ان شهد بالاعسار وَأما ان شهد بالتلف لِلْمَالِ فَلَا يحْتَاج لذَلِك
-
وَليقل
-
شَاهد الاعسار
-
هُوَ مُعسر وَلَا يمحض النَّفْي كَقَوْلِه لَا يملك شَيْئا
-
بل يَقُول انه عَاجز الْعَجز الشَّرْعِيّ عَن وَفَاء شَيْء من هَذَا الدّين
-
وَإِذا ثَبت اعساره لم يجز حَبسه وَلَا ملازمته بل يُمْهل حَتَّى يوسر
-
بِخِلَاف منلم يثبت اعساره فَيجوز حَبسه وملازته نعم الأَصْل لَا يحبس بدين وَلَده وَكَذَلِكَ الْمَرِيضَة والمخدرة وَابْن السَّبِيل بل يُوكل بهم
-
والغريب الْعَاجِز عَن بَيِّنَة الاعسار
-
وَالْمرَاد بِهِ من لَا يعرف حَاله
-
يُوكل القَاضِي بِهِ
-
وَهُوَ فِي الْحَبْس
-
من يبْحَث عَن حَاله فاذا غلب على ظَنّه إِعْسَاره شهد بِهِ
-
لِئَلَّا يخلد فِي الْحَبْس
-
فصل
-
فِي الرُّجُوع على الْمُفلس فِي الْمُعَامَلَة مَعَه
-
من بَاعَ وَلم يقبض الثّمن حَتَّى حجر على المُشْتَرِي بالفلس
-
وَالْمَبِيع بَاقٍ
-
فَلهُ
-
أَي البَائِع
-
فسخ البيع واسترداد الْمَبِيع
-
وَلَا يحْتَاج الى الْحَاكِم بل يفْسخ بِنَفسِهِ
-
وَالأَصَح أَن خِيَاره
-
أَي الْفَسْخ
-
على الْفَوْر
-
وَمُقَابِله على التَّرَاخِي
-
وَالأَصَح
-
أَنه لَا يحصل الْفَسْخ بِالْوَطْءِ
-
للْأمة الْمَبِيعَة
-
والاعتاق وَالْبيع
-
بل تلغو هَذِه التَّصَرُّفَات وَمُقَابِله يحصل بِوَاحِد مِنْهَا
-
وَله