كتاب السلم ويقال له السلف
2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205
Page 33 of 58
- vol. 1, p. 225
قبل الْحجر مُسْتَحقّا وَالثمن
-
الْمَقْبُوض
-
تَالِف فكدين ظهر
-
وَحكمه مَا سبق فيشارك المُشْتَرِي الْغُرَمَاء من غير نقض الْقِسْمَة وَخرج بقوله وَالثمن تَالِف مَا اذا كَانَ بَاقِيا فانه يردهُ
-
وان اسْتحق شَيْء بَاعه الْحَاكِم قدم المُشْتَرِي بِالثّمن
-
على بَاقِي الْغُرَمَاء
-
وَفِي قَول يحاص الْغُرَمَاء
-
بِهِ كَسَائِر الدُّيُون
-
وَينْفق
-
الْحَاكِم من مَال الْمُفلس عَلَيْهِ
-
وعَلى من عَلَيْهِ نَفَقَته
-
من زَوْجَة وَقَرِيب
-
حَتَّى يقسم مَاله
-
وَكَذَا جَمِيع الْمُؤَن من كسْوَة ومسكن وَينْفق على الزَّوْجَة نَفَقَة المعسرين
-
إِلَّا أَن يَسْتَغْنِي
-
الْمُفلس
-
بكسب
-
لَائِق بِهِ فَلَا ينْفق عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِم من مَاله
-
وَيُبَاع مَسْكَنه وخادمه فِي الْأَصَح وان احْتَاجَ الى خَادِم لزمانته ومنصبه
-
فيباعان ويحصلان لَهُ بالكراء وَمُقَابل الْأَصَح يبقيان للمحتاج اذا كَانَا لائقين
-
وَيتْرك لَهُ
-
أَي الْمُفلس وَكَذَا لمن عَلَيْهِ نَفَقَته
-
دست ثوب يَلِيق بِهِ
-
حَال فلسه فان لم يكن مَوْجُودا اشْترى
-
وَهُوَ قَمِيص وَسَرَاويل وعمامة ومكعب
-
أَي مداس
-
وَيُزَاد فِي الشتَاء جُبَّة
-
محشوة أَو مافي مَعْنَاهَا وَيتْرك للْعَالم كتبه
-
وَيتْرك لَهُ قوت يَوْم الْقِسْمَة لمن عَلَيْهِ نَفَقَته
-
وَالْمرَاد الْيَوْم بليلته
-
وَلَيْسَ عَلَيْهِ بعد الْقِسْمَة أَن يكْتَسب أَو يُؤجر نَفسه لبَقيَّة الدّين
-
إِلَّا أَن وَجب الدّين بِسَبَب عصى بِهِ كاتلاف مَال الْغَيْر فَيلْزمهُ الْكسْب لِلْخُرُوجِ من الْمعْصِيَة
-
وَالأَصَح وجوب اجارة أم وَلَده وَالْأَرْض الْمَوْقُوفَة عَلَيْهِ
-
لبَقيَّة الدّين فيؤجران مرّة بعد أُخْرَى الى الْبَرَاءَة وَينْفق عَلَيْهِ وعَلى من يمونه من أجرتهما
-
واذا ادّعى
-
الْمَدِين
-
أَنه مُعسر أَو قسم مَاله بَين غرمائة وَزعم أَنه لَا يملك غَيره وأنكروا
-
مَا زَعمه
-
فان لزمَه الدّين فِي مُعَاملَة مَال كَشِرَاء أَو قرض فَعَلَيهِ الْبَيِّنَة
-
بِمَا ادَّعَاهُ من الاعسار أَو أَنه لَا يملك غَيره