Library

كتاب السلم ويقال له السلف

2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205

Page 36 of 58

  1. تضمن جِنَايَته

    vol. 1, p. 227
  2. أَو البَائِع

  3. بعد الْقَبْض

  4. فَلهُ أَخذه ويضارب من ثمنه بِنِسْبَة نقص الْقيمَة

  5. الَّذِي اسْتَحَقَّه المُشْتَرِي فَلَو كَانَت قِيمَته سليما مائَة ومعيبا تسعين ضَارب بِعشر الثّمن أما الْأَجْنَبِيّ الَّذِي لَا تضمن جِنَايَته كالحربي وَكَذَا البَائِع قبل الْقَبْض فكالآفة

  6. وَجِنَايَة المُشْتَرِي كآفة فِي الْأَصَح

  7. وَمُقَابِله أَنَّهَا كجناية الْأَجْنَبِيّ

  8. وَلَو تلف أحد الْعَبْدَيْنِ ثمَّ أفلس أَخذ الْبَاقِي وضارب بِحِصَّة التَّالِف

  9. وَكَذَا لَو تلف أَحدهمَا بعد الافلاس بل لَو بقى جَمِيع الْمَبِيع وَأَرَادَ الرُّجُوع فِي بعضبه مكن مِنْهُ

  10. فَلَو كَانَ قبض بعض الثّمن رَجَعَ فِي الْجَدِيد فان تَسَاوَت قيمتهمَا وَقبض نصف الثّمن أَخذ الْبَاقِي بباقي الثّمن

  11. وَيكون مَا قَبضه فِي مُقَابلَة التَّالِف

  12. وَفِي قَول يَأْخُذ نصفه

  13. أَي الْبَاقِي

  14. بِنصْف بَاقِي الثّمن ويضارب بِنصفِهِ

  15. وَهُوَ ربع الثّمن وَيكون الْمَقْبُوض فِي مُقَابلَة نصف التَّالِف وَنصف الْبَاقِي وَالْقَدِيم لَا يرجع بل يضارب

  16. وَلَو زَاد الْمَبِيع زِيَادَة مُتَّصِلَة كسمن

  17. وَتعلم

  18. صَنْعَة فَازَ البَائِع بهَا من غير شَيْء

  19. والمنفصلة كالثمرة وَالْولد الحادثين بعد البيع

  20. للْمُشْتَرِي وَيرجع البَائِع فِي الأَصْل

  21. دونهَا

  22. فان كَانَ الْوَلَد صَغِيرا

  23. لمن يُمَيّز

  24. وبذل البَائِع قِيمَته أَخذه مَعَ أمه وَإِلَّا

  25. بِأَن لم يبذلها

  26. فيباعان

  27. أَي الْأُم وَابْنهَا

  28. وَتصرف إِلَيْهِ حِصَّة الْأُم

  29. وَحِصَّة الْوَلَد للْغُرَمَاء حذرا من التَّفْرِيق

  30. وَقيل لَا رُجُوع

  31. إِذا لم يبْذل الْقيمَة بل يضارب

  32. وَلَو كَانَت

  33. الدَّابَّة

  34. حَامِلا عِنْد الرُّجُوع دون البيع أَو عَكسه

  35. بِالنّصب أَي حَامِلا عِنْد البيع دون الرُّجُوع بِأَن انْفَصل قبله

  36. فَالْأَصَحّ تعدى الرُّجُوع إِلَى الْوَلَد

  37. وَمُقَابل الْأَصَح فيهمَا يرجع فِي الْأُم دون الْحمل وَلَو كَانَت حَامِلا عِنْدهمَا رَجَعَ فيهمَا من غير خلاف وَلَو حدث بَينهمَا وانفصل فَازَ بِهِ

    vol. 1, p. 228المُشْتَرِي فللمسئلة أَرْبَعَة أَحْوَال

  38. واستتار الثَّمر بكمامه

  39. وَهُوَ أوعية الطّلع

  40. وظهوره بالتأبير