كتاب الوكالة
1,008 paragraphs · vol. 1, p. 246
Page 20 of 26
- vol. 1, p. 262
فَلَا يلْحق بالحي وَلَو مَجْنُونا
-
وَلَا يشْتَرط أَن لَا يكون
-
الْمَيِّت
-
نَفَاهُ
-
أَي الْمُسْتَلْحق
-
فِي الْأَصَح
-
فَلَو كَانَ الْمَيِّت نَفَاهُ بِلعان مثلا واستلحقه الْوَارِث صَحَّ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح
-
وَيشْتَرط كَون الْمقر
-
فِي الحاق النّسَب بِغَيْرِهِ
-
وَارِثا حائزا
-
لتركة الملحق بِهِ وَاحِدًا كَانَ أَو أَكثر فَلَو مَاتَ عَن ابْنَيْنِ وأقرا بثالث ثَبت نسبه وَورث وَيعْتَبر مُوَافقَة الزَّوْج وَالزَّوْجَة
-
وَالأَصَح
-
فِيمَا إِذا أقرّ أحد الحائزين بثالث وَأنْكرهُ الآخر
-
أَن الْمُسْتَلْحق لَا يَرث وَلَا يُشَارك الْمقر فِي حِصَّته
-
ظَاهرا وَأما بَاطِنا فَيلْزمهُ أَن يُشَارِكهُ فِي حِصَّته وَمُقَابل الْأَصَح يُشَارك الْمقر فِي حِصَّته ظَاهرا أَيْضا
-
وَالأَصَح
-
أَن الْبَالِغ
-
الْعَاقِل
-
من الْوَرَثَة لَا ينْفَرد بالاقرار
-
بل ينْتَظر بُلُوغ الصَّغِير فاذا بلغ وَوَافَقَ ثَبت النّسَب وَمُقَابل الْأَصَح ينْفَرد بِهِ وَيحكم بِثُبُوت النّسَب احْتِيَاطًا
-
وَالأَصَح
-
أَنه لَو أقرّ أحد الْوَارِثين
-
الحائزين بثالث
-
وَأنكر الآخر وَمَات وَلم يَرِثهُ إِلَّا الْمقر ثَبت النّسَب
-
وان لم يجدد اقراره بعد الْمَوْت وَمُقَابل الْأَصَح لَا يثبت
-
وَالأَصَح
-
أَنه لَو أقرّ ابْن حائز بأخوة مَجْهُول فَأنْكر الْمَجْهُول نسب الْمقر
-
بِأَن قَالَ أَنا ابْنه وَلست أَنْت ابْنه
-
لم يُؤثر فِيهِ
-
انكاره
-
وَيثبت أَيْضا نسب الْمَجْهُول
-
وَمُقَابل الْأَصَح يُؤثر فَيحْتَاج الْمقر الى بَيِّنَة على نسبه وَقيل لَا يثبت نسب الْمَجْهُول
-
وَالأَصَح
-
أَنه إِذا كَانَ الْوَارِث الظَّاهِر يَحْجُبهُ الْمُسْتَلْحق
-
بِفَتْح الْحَاء
-
كأخ أقرّ بِابْن للْمَيت ثَبت النّسَب
-
للِابْن
-
وَلَا ارث
-
لَهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يثبت النّسَب أَيْضا وَقيل يثبتان
vol. 1, p. 263= كتاب الْعَارِية =
-
بتَشْديد الْيَاء وتخفف وَهِي لُغَة اسْم لما يعار وَشرعا اسْم للْعقد الْمُقَيد بِمَا يَأْتِي