كتاب الغصب
729 paragraphs · vol. 1, p. 266
Page 16 of 19
- vol. 1, p. 277
الشَّفِيع
-
علمه
-
أَي المُشْتَرِي بِالثّمن
-
وَلم يعين قدرا لم تسمع دَعْوَاهُ فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله تسمع وَيحلف المُشْتَرِي أَنه لَا يعلم قدره
-
واذا ظهر الثّمن
-
الَّذِي دَفعه المُشْتَرِي فِي الشّقص
-
مُسْتَحقّا
-
لغيره
-
فان كَانَ معينا
-
كَأَن اشْترى بِهَذِهِ الْألف
-
بَطل البيع
-
أَي تبين بُطْلَانه
-
وَالشُّفْعَة والا
-
بِأَن اشْترى بِأَلف فِي ذمَّته وَدفع عَمَّا فِيهَا فَخرج الْمَدْفُوع مُسْتَحقّا
-
أبدل
-
الْمَدْفُوع
-
وبقيا
-
أَي البيع وَالشُّفْعَة
-
وان دفع الشَّفِيع
-
ثمنا
-
مُسْتَحقّا لم تبطل شفعته ان جهل
-
كَونه مُسْتَحقّا
-
وَكَذَا ان علم فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله تبطل ان كَانَ الثّمن معينا
-
وَتصرف المُشْتَرِي فِي الشّقص
-
الْمَشْفُوع
-
كَبيع ووقف واجارة صَحِيح وللشفيع نقض مَالا شُفْعَة فِيهِ
-
مِمَّا لَا يسْتَحق بِهِ الشُّفْعَة لَو وجد ابْتِدَاء
-
كالوقف
-
والجارة
-
وَأَخذه
-
بِالشُّفْعَة
-
وَيتَخَيَّر
-
الشَّفِيع
-
فِيمَا فِيهِ شُفْعَة كَبيع بَين أَن يَأْخُذ بِالْبيعِ الثَّانِي أَو ينْقضه وَيَأْخُذ بِالْأولِ
-
فقد يكون الثّمن فِي الأول أقل أَو أسهل مِنْهُ فِي الثَّانِي
-
وَلَو اخْتلف المُشْتَرِي وَالشَّفِيع فِي قدر الثّمن صدق المُشْتَرِي
-
بِيَمِينِهِ
-
وَكَذَا